(1) يجب أن يكون الرضاء صريحا حرا حاصلا قبل دخول المسكن :
حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقتضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصاحبها وبغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحا حرا حاصلا منهم قبل الدخول وبعد المامهم بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة اجراءه . (نقض 11/11/1946 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 ق221 ص205) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضا صريحا حرا حاصلا منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ فى القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وإذن فإن قول المحكمة بصحة التفتيش الذى أجرى فى منزل المتهم بناء على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه لا يكون كافيا لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما يحصل منه " (الطعن رقم 1784 لسنة 16ق جلسة 11/11/1946) وبأنه " إن حرمة المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضى أصحابها ، وأن يكون هذا الرضا صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن الخوف والاستسلام فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح " (الطعن رقم 1210 لسنة 4ق جلسة 11/6/1934) وبأنه " لما كان الضابط الذى فتش منزل المتهمة الثانية قد دخله وفتشه بوجه قانونى بناء على رضاء حر صريح منها مع علمها بظروف التفتيش والغرض منه وهو البحث عن المبلغ الذى اتهمها الطاعن بسرقته . فإن هذا الإذن يبيح له أن يجرى تفتيش مسكنها فى كل مكان يرى هو احتمال وجود المبلغ المسروق أو بعضه فيه وبأى طريقة يراها موصلة لذلك ، ومتى كان قد تبين – أثناء التفتيش – وجود علبة سجائر وقدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق ، وظهر عرضا أنها تحتوى على قطع من الحشيش تفوح منها رائحته ، فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بوصف كونه مأمورا للضبطية القضائية يباشر عملا من حقه اجراؤه قانونا وأن يقدمه إلى جهة الاختصاص وأن يقبض على الطاعن الذى وجدت من الدلائل والمظاهر ما ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة احراز هذا المخدر ، ومن ثم يكون هذا التفتيش والاستشهاد بما أسفر عنه صحيحا فى القانون "(الطعن رقم 491 لسنة 33ق جلسة 27/5/1963 س14 ص460) .
(2) يتعين أن يصدر الرضاء من حائز المسكن :
من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بتفتيش منزل أو مكان وجب أن يصدر الرضاء به من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزا له وقت غيابه . (نقض 21/4/1969 – أحكام النقض – س20 ق113 ص544) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: الزوجة تعتبر قانونا وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلا للمنزل فى غيبة صاحبه فلها أن تأذن فى دخوله وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هى الأخرى حق الإذن فى دخول المنزل فى غيبة صاحبه . فالتفتيش الذى يجريه رجل البوليس بإذن من أى الاثنتين (الزوجة أو الخليلة) فى غيبة صاحب المنزل يعتبر قانونا تفتيشا صحيحا وكل ما يترتب عليه من الاجراءات يكون صحيحا أيضا .(الطعن رقم 1409 لسنة 6ق جلسة 4/5/1936) وبأنه " الولد الذى يقيم مع والده بصفة مستمرة فى منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذى يحصل بناء على موافقته صحيحا قانونا ، إذ هذا المنزل يعتبر فى حيازة الوالد والولد كليهما " (الطعن رقم 1973 لسنة 7ق جلسة 22/11/1937) . وبأنه " يجب فى الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حرا حاصلا قبل الدخول ، وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد اجراءه لا يملك ذلك قانونا " (الطعن رقم 892 لسنة 9ق جلسة 17/4/1939) .
 
(3) لا يلزم أن يصدر الرضاء كتابة :
لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة . (نقض 21/1/1946 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 ق70 ص55) .
(4) استخلاص الرضاء من وقائع الدعوى :
يكفى الرضاء بالتفتيش أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه . (نقض 20/6/1966 – أحكام النقض – س17 ق156 ص827) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذى كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من الإكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فإن هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها . (الطعن رقم 1199 لسنة 12ق جلسة 4/5/1942) .