• أحكام النقض في القبض والتفتيش :
• من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2069 لسنة 82ق جلسة 6/1/2014)
• لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط ...... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة ....... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكا بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار (الترامادول) بداخل كل علبة لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها اجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله : "..... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبق لما سطره بمحضر يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار لمشروزعية مادم مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- بإجراء التفتيش مادام متواجدا بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن- جريمة متلبسا بها- مقطوعا بنسبتها إلى المتهم يكون كشفا مشروعا عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية ، ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه ، وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية" . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة فإذا لم يكن حاضرا جاز على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابيس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها- لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه غلامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم- على السياق المتقدم- من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى صمنا قيام مأمور الضبط القضائي- ابتغاء التحوط والحذر- تفتيشه إداريا لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحا في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، وم ثم فإن ما وقغ بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكا بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادةة من قام بهذا الإجراء على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 11501 لسنة 83ق جلسة 2/2/2014)
• لما كان الحكم المعروض قد أثبت أن القبض على المتهم تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره المدافع عنه بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
(الطعن رقم 31 جلسة 83ق جلسة 10/2/2014)
• لما كان جدل الطاعن والتشكيك في نقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عليه إن هو إلا جدل في تقدير الدجليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من اطلاقلاتها.
(الطعن رقم 10227 لسنة 83ق جلسة 10/2/2014)
• لما كان البين أن مناط المسئولية في حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا المادة المخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المواد المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق والاقضاء العقلي ، فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يكون سديدا .
(الطعن رقم 10227 لسنة 83ق جلسة 10/2/2014)
• لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : "أنه أثناء مروره بدائرة مركز ...... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقدا للوعى وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، وهذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تملقها الظروف على من يقوم بنقل المصاب ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشقى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره علا من أعمال التحققي ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعا ظاهر البطلان لا على المحكمة إنه التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 5271 لسنة 82ق جلسة 8/2013)
• لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض عغلى المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
(الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013)
• من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليه من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها في القليل أن تورد أسباب سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن- رغم جوهريته ولم يعرض له إيرادا أو ردا ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوبا بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 3584 لسنة 80ق جلسة 20/10/2012)
• لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجني عليها ما أن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحا في القانون ، مادام الثابت له بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد آثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط.
(الطعن رقم 4881 لسنة 83ق جلسة 11/11/2013)
• حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة ....... أبصر الطاعن والسابق الحكم عليه غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر في القضية رقم ...... جنح ........ والذي أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك ألفى به أرضا وبالتقاطه له وفضه عثر به على لفافات به مادة ثبت أها لمخدر الهيروين فقام بضبطه وبمواجهته أقر لع بإحرازها ، ودلل على ثبوت الواقعة على أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله : "...... لما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المتهم بالطريق العام المطلوب في القضية رقم ....... جنح ........ والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر ، الذي له الحق القانوني في ضبطه وما أن شاهده المتهم حتى ألقى كيس بلاستيكي أرضا وبالتقاطه وبفضه عثر على المخدر المضبوط ، الأمر الذي معه تكون حالة التلبس قد توافرت ويكون إجراء القبض والتفتيش وليد اجراءات صحيحة ، الأمر الذي يكون الدفع قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن الكيس الذي يحوي لفافات مخدرة من تلقاء نفسه- أى طواعية واختيرا- إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس بالجريمة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع استنادا إلى حالة التلبس المستمدة من تخلي الطاعن عن المخدر ، ولم يستند في ذلك إلى الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن الحكم الغيابي يكون ولا محل لها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5758 لسنة 81ق جلسة 5/4/2012)
• لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالدراجة النارية (التوك توك) التي كان يستقلها الطاعنان والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابج أني ستهجف مصلحة عامة وأ، يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كانأم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لمي شهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخض له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التي كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4938 لسنة 81ق جلسة 20/2/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "....... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ........ البحري حيث أن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلقة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما آثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذنا من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، هذا فضلا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 6369 لسنة 75ق جلسة 19/12/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش- بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله : "....... أن الثابت بالأوراق أن النقيب ........... ضابط المباحث بـ .......... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمصبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ، ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ، ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءا مشروعا ، للضابط تخير الظرف المناسب لاتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائما وبن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن يإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضا ماديا ليس فيه أى مساس بريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداعة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضها لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق لوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحك المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن- على نحو ما سلف بسطه- وأن حالة التلبس نششأت عنتبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها- بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولا عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق- لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة- حال فتح زجاجها من قبل قائدها- ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتبش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 5303 لسنة 74ق جلسة 17/10/2012)
• لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة
• من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2069 لسنة 82ق جلسة 6/1/2014)
• لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط ...... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة ....... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكا بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار (الترامادول) بداخل كل علبة لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها اجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله : "..... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبق لما سطره بمحضر يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار لمشروزعية مادم مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- بإجراء التفتيش مادام متواجدا بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن- جريمة متلبسا بها- مقطوعا بنسبتها إلى المتهم يكون كشفا مشروعا عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية ، ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه ، وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية" . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة فإذا لم يكن حاضرا جاز على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابيس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها- لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه غلامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم- على السياق المتقدم- من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى صمنا قيام مأمور الضبط القضائي- ابتغاء التحوط والحذر- تفتيشه إداريا لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحا في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، وم ثم فإن ما وقغ بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكا بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادةة من قام بهذا الإجراء على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 11501 لسنة 83ق جلسة 2/2/2014)
• لما كان الحكم المعروض قد أثبت أن القبض على المتهم تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره المدافع عنه بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
(الطعن رقم 31 جلسة 83ق جلسة 10/2/2014)
• لما كان جدل الطاعن والتشكيك في نقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عليه إن هو إلا جدل في تقدير الدجليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من اطلاقلاتها.
(الطعن رقم 10227 لسنة 83ق جلسة 10/2/2014)
• لما كان البين أن مناط المسئولية في حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا المادة المخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المواد المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق والاقضاء العقلي ، فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يكون سديدا .
(الطعن رقم 10227 لسنة 83ق جلسة 10/2/2014)
• لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : "أنه أثناء مروره بدائرة مركز ...... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقدا للوعى وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، وهذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تملقها الظروف على من يقوم بنقل المصاب ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشقى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره علا من أعمال التحققي ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعا ظاهر البطلان لا على المحكمة إنه التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 5271 لسنة 82ق جلسة 8/2013)
• لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض عغلى المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
(الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013)
• من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليه من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها في القليل أن تورد أسباب سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن- رغم جوهريته ولم يعرض له إيرادا أو ردا ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوبا بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 3584 لسنة 80ق جلسة 20/10/2012)
• لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجني عليها ما أن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحا في القانون ، مادام الثابت له بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد آثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط.
(الطعن رقم 4881 لسنة 83ق جلسة 11/11/2013)
• حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة ....... أبصر الطاعن والسابق الحكم عليه غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر في القضية رقم ...... جنح ........ والذي أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك ألفى به أرضا وبالتقاطه له وفضه عثر به على لفافات به مادة ثبت أها لمخدر الهيروين فقام بضبطه وبمواجهته أقر لع بإحرازها ، ودلل على ثبوت الواقعة على أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله : "...... لما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المتهم بالطريق العام المطلوب في القضية رقم ....... جنح ........ والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر ، الذي له الحق القانوني في ضبطه وما أن شاهده المتهم حتى ألقى كيس بلاستيكي أرضا وبالتقاطه وبفضه عثر على المخدر المضبوط ، الأمر الذي معه تكون حالة التلبس قد توافرت ويكون إجراء القبض والتفتيش وليد اجراءات صحيحة ، الأمر الذي يكون الدفع قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن الكيس الذي يحوي لفافات مخدرة من تلقاء نفسه- أى طواعية واختيرا- إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس بالجريمة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع استنادا إلى حالة التلبس المستمدة من تخلي الطاعن عن المخدر ، ولم يستند في ذلك إلى الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن الحكم الغيابي يكون ولا محل لها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5758 لسنة 81ق جلسة 5/4/2012)
• لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالدراجة النارية (التوك توك) التي كان يستقلها الطاعنان والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابج أني ستهجف مصلحة عامة وأ، يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كانأم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لمي شهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخض له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التي كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4938 لسنة 81ق جلسة 20/2/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "....... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ........ البحري حيث أن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلقة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما آثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذنا من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، هذا فضلا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 6369 لسنة 75ق جلسة 19/12/2012)
• لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش- بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله : "....... أن الثابت بالأوراق أن النقيب ........... ضابط المباحث بـ .......... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمصبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ، ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ، ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءا مشروعا ، للضابط تخير الظرف المناسب لاتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائما وبن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن يإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضا ماديا ليس فيه أى مساس بريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداعة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضها لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق لوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحك المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن- على نحو ما سلف بسطه- وأن حالة التلبس نششأت عنتبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها- بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولا عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق- لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة- حال فتح زجاجها من قبل قائدها- ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتبش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 5303 لسنة 74ق جلسة 17/10/2012)
• لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة