الأموال العامة - ماهيتها - م78 مدنى - الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو وزارى للمنفعة العامة - التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت .
(الطعن رقم 5829 لسنة 63ق - جلسة 7/1/2001)
ثبوت أن العقار الكائنة به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الأيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان - مؤداه - خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة - أثره - انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى - التزام الحكم المطعون فيه ذلك - لا خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التى خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى - للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد توافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، كما أن الثابت من كتابى كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاصة للجامعة وبالتالى يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة التجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5829 لسنة 63ق - جلسة 7/1/2001)
(الطعن رقم 5829 لسنة 63ق - جلسة 7/1/2001)
ثبوت أن العقار الكائنة به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الأيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان - مؤداه - خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة - أثره - انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى - التزام الحكم المطعون فيه ذلك - لا خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التى خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى - للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد توافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، كما أن الثابت من كتابى كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاصة للجامعة وبالتالى يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة التجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 5829 لسنة 63ق - جلسة 7/1/2001)