قانون رقم 51 لسنة 1984
الوقائع المصرية العدد بتاريخ 31/03/1984
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
----
----
يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 5% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون المذكور.
ويسري في شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التي يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه في المادة (2) من القانون المشار إليه.
وتُمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة الإضافية، وتضاعف هذه المكافأة في حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة.
ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية.
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل.
وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة (76) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتحسب مستحقات المنتفعين في نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بافتراض إنهاء خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذي يصدر من وزير التأمينات في هذا الشأن.
كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم في المكافأة الإضافية.
ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه.
مادة رقم 2
----
----
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (250%) من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ, ب, جـ).
ويتحدد الحد الأقصى السنوي لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020 ، وتحدد قيمته في أول يناير من كل عام بما يساوى الفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المشار إليه والحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .(1)
وفي جميع الأحوال ، يُراعى عند زيادة الحد الأقصى لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافي سنوياً ألا يجاوز مجموعهما الحد الأقصى لأجر الأشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى في منح هذا المعاش الآتي:
1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) 80% من الحد الاقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
2- يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1), وتستبعد تلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.
وتسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، كما تسري الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهي خدمتهم قبل 1/7/2000 دون صرف فروق مالية عن الماضي".
ثالثاً: يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/5/2008 ما يلي:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الثالثة من نص مادة قانون رقم 21 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 والقانون رقم 51 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (د) في 15 إبريل سنة 2020
مادة رقم 3
----
----
في حالات إنهاء الخدمة التي لا يستحق فيها المعاش الإضافي يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطي المعاش الإضافي بالفئة المنصوص عليها في المادة السابقة محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطي المعاش الإضافي عن مدة اشتراكه عنه وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
ويسري حكم المادة (11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة في حساب مدة الاشتراك.
مادة رقم 4
----
----
يستبدل بنصوص المواد 9 (فقرة أولى بند "ب") و18 (فقرة ثانية) و19 (فقرة أخيرة) و30 (فقرة أولى) و34 و36 و44 (فقرة أولى) و49 (بندي 4، 6) و52 و53 (بندي أ، ب) و74 (فقرة أولى بند أ) و87 (فقرة أولى) والبنود (أ، ب، جـ) من الفقرة الثانية و93 و98 (فقرة أولى وفقرة رابعة) و105 (فقرة ثالثة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9 (فقرة أولى بند "ب") ـ مدة تعادل 4/ 1 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ).
مادة 18 (فقرة ثانية) ـ ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/ 5 آخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17).
مادة 19 (فقرة أخيرة) ـ ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.
مادة 30 (فقرة أولى) ـ يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 34ـ يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 36ـ يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 44 (فقرة أولى) ـ يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
مادة 49 (بند 4) ـ زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
(بند 6): توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52 و53).
مادة 52ـ إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1ـ المعاش المستحق عن نفسه.
2ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3ـ المعاش المستحق عن الوالدين.
4ـ المعاش المستحق عن الأولاد.
5ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
مادة 53 (بند أ) ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(بند ب) ـ يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52).
مادة 74 (فقرة أولى "بند أ") ـ راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات والتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش الإضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 87 (فقرة أولى) ـ عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلي آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه.
(فقرة ثانية): جنيه
(أ) الضباط بجميع فئاتهم 300
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150
(جـ) المجندون ومن في حكمهم 100
مادة 93ـ في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا.
مادة 98 (فقرة أولى) ـ تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.
(فقرة رابعة): وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافأة الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77).
مادة 105 (فقرة ثالثة) ـ وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة 50% من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
مادة رقم 5
----
----
يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية:
1- في حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم (1) بالتساوي.
2- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
3- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 49 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرملة 1- الأولاد
2- الوالدان
3- الإخوة والأخوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولاد 1- الأرملة
2- الوالدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوالدان 1- الأرملة
2- الأولاد
3- الإخوة والأخوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد.
6- لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.
الوقائع المصرية العدد بتاريخ 31/03/1984
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
----
----
يقتطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 نسبة 5% شهريا من الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون المذكور.
ويسري في شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التي يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه في المادة (2) من القانون المشار إليه.
وتُمنح للمنتفعين المشار إليهم أو المستحقين عنهم مكافأة إضافية بواقع راتب شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك في نظام المكافأة الإضافية، وتضاعف هذه المكافأة في حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة.
ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة راتب عشرة شهور في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية.
(ب) انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبي أو لسبب جنائي أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعي الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل.
وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة (76) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتحسب مستحقات المنتفعين في نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بافتراض إنهاء خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذي يصدر من وزير التأمينات في هذا الشأن.
كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم في المكافأة الإضافية.
ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار إليه.
مادة رقم 2
----
----
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ, ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (250%) من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ, ب, جـ).
ويتحدد الحد الأقصى السنوي لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020 ، وتحدد قيمته في أول يناير من كل عام بما يساوى الفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المشار إليه والحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بالمادة (2) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .(1)
وفي جميع الأحوال ، يُراعى عند زيادة الحد الأقصى لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافي سنوياً ألا يجاوز مجموعهما الحد الأقصى لأجر الأشتراك المعمول به طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويستحق من تنتهي خدمته من الفئات المشار إليها معاشا إضافيا يعادل 4/5 عناصر هذا المعاش باستثناء المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية فيستحق لهم معاشا إضافيا بواقع إجمالي قيمة هذه العناصر، ولا يستحق هذا المعاش الإضافي لمن تنتهي خدمته بطلب منه، أو بسبب تأديبي أو جنائي، أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية، أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة، أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقي، أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية، أو لدواعي الصالح العام، أو فقد الجنسية.
ويراعى في منح هذا المعاش الآتي:
1- عدم تجاوز المعاش الإضافي المستحق عن العناصر المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) 80% من الحد الاقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية.
2- يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (1), وتستبعد تلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.
وتسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، كما تسري الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهي خدمتهم قبل 1/7/2000 دون صرف فروق مالية عن الماضي".
ثالثاً: يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/5/2008 ما يلي:
1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها.
2 - لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
ولا يدخل المعاش الإضافي عند حساب التعويض التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استبدال الفقرة الثالثة من نص مادة قانون رقم 21 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975 والقانون رقم 51 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الجريدة الرسمية - العدد 15 مكرر (د) في 15 إبريل سنة 2020
مادة رقم 3
----
----
في حالات إنهاء الخدمة التي لا يستحق فيها المعاش الإضافي يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطي المعاش الإضافي بالفئة المنصوص عليها في المادة السابقة محسوبة على أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطي المعاش الإضافي عن مدة اشتراكه عنه وفي حساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
ويسري حكم المادة (11) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة في حساب مدة الاشتراك.
مادة رقم 4
----
----
يستبدل بنصوص المواد 9 (فقرة أولى بند "ب") و18 (فقرة ثانية) و19 (فقرة أخيرة) و30 (فقرة أولى) و34 و36 و44 (فقرة أولى) و49 (بندي 4، 6) و52 و53 (بندي أ، ب) و74 (فقرة أولى بند أ) و87 (فقرة أولى) والبنود (أ، ب، جـ) من الفقرة الثانية و93 و98 (فقرة أولى وفقرة رابعة) و105 (فقرة ثالثة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9 (فقرة أولى بند "ب") ـ مدة تعادل 4/ 1 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ).
مادة 18 (فقرة ثانية) ـ ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقا لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/ 5 آخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17).
مادة 19 (فقرة أخيرة) ـ ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.
مادة 30 (فقرة أولى) ـ يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 34ـ يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقا للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 36ـ يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشا شهريا بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
مادة 44 (فقرة أولى) ـ يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقا أو أن يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي في دعوى رفعت حال حياة الزوج، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
مادة 49 (بند 4) ـ زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
(بند 6): توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52 و53).
مادة 52ـ إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1ـ المعاش المستحق عن نفسه.
2ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3ـ المعاش المستحق عن الوالدين.
4ـ المعاش المستحق عن الأولاد.
5ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
مادة 53 (بند أ) ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما لا يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(بند ب) ـ يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52).
مادة 74 (فقرة أولى "بند أ") ـ راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب والبدلات والتعويضات إلى حكم المادة (2) مضافا إليها البدل الذي يدخل في حساب المعاش الإضافي وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 87 (فقرة أولى) ـ عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل مثلي أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلي آخر راتب استحقه أيهما أفضل أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة جنيه.
(فقرة ثانية): جنيه
(أ) الضباط بجميع فئاتهم 300
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150
(جـ) المجندون ومن في حكمهم 100
مادة 93ـ في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقا لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا.
مادة 98 (فقرة أولى) ـ تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.
(فقرة رابعة): وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافأة الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77).
مادة 105 (فقرة ثالثة) ـ وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسري على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة 50% من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص الباقي منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات.
مادة رقم 5
----
----
يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية:
1- في حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم (1) بالتساوي.
2- تعتبر المطلقة والزوج المستحق في حكم الأرملة.
3- مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 49 في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرملة 1- الأولاد
2- الوالدان
3- الإخوة والأخوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأولاد 1- الأرملة
2- الوالدان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوالدان 1- الأرملة
2- الأولاد
3- الإخوة والأخوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
4- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
5- يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش وفقا للحالات السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد.
6- لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة من معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.