مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقضاء النقض بالنسبه للتقادم Emptyقضاء النقض بالنسبه للتقادم

more_horiz
الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغنى عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
( الطعن رقم 531 لسنة 26 ق ، جلسة 24/5/1962 )
الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام ، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بإعتباره سبب جديداً لا يقبل التحدى به أمامها لأول مرة .
( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق ، جلسة 3/6/1982 )
الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذى المصلحة فيه - أثره - إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين - لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به
( الطعن رقم 5921 لسنة 62 ق - جلسة 17/6/2001 )
الدفع بالتقادم مستندا فى ذلك إلى انقطاعه بالمطالبة القضائية فى الدعوى رقم 15280 لسنة 1985 واستئنافها رقم 2712 لسنة 110 ق ودون أن يتحقق من أن الحكم الصادر فى الدعوى قد ألغى فى الاستئناف وقضى بعدم قبول الدعوى - وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أثر الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
 ( الطعن رقم 2163 لسنة 67 ق ، جلسة الخميس 23 /4/ 1998 )
الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الإستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن .
( طعن رقم  231 لسنة 32 ق ، جلسة 18/5/1966 )
الدفع بإنقضاء الحق فى رفع الدعوى بمضى سنتين والمنصوص عليه فى المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دفع موضوعى تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فيه ، لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تتصدى للنزاع .
( الطعن رقم 1771 لسنة 50 ق ، جلسة 27/10/1986 )
إقرار المطعون ضدهم بعدم اشتمال وثيقة التأمين لحادث وفاة مورثهم وبصرف شركة التأمين الطاعنة لهم مبلغ نقدى بصفة استثنائية وإحالتهم ما يكون لهم من حقوق نتيجة الحادث لها وعدم رجوعهم عليها بأى شئ بخصوص هذا الحادث - صدور هذا الإقرار من الدائنين - المطعون ضدهم - وليس المدين - الشركة الطاعنة - مؤداه - عدم إقرار الأخير بالدين المطالب به أو تنازلها عن الجزء المنقضى من مدة التقادم - اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإقرار قاطعاً لتقادم الحق المطالب به ورفضه الدفع بالتقادم الثلاثى - خطأ .
( الطعن رقم 4137 لسنة 70 ق - جلسة 10/6/2001 )
إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف ويترتب على ذلك طبقاً للمادة 385/1 من القانون المدنى بدء سريان تقادم جديد يسرى من تاريخ صيرورة الحكم باتاً تكون مدته هى مدة التقادم السابق.
(الطعن رقم 3584 لسنة 72 ق - جلسة 27/2/2005)

descriptionقضاء النقض بالنسبه للتقادم Emptyرد: قضاء النقض بالنسبه للتقادم

more_horiz
المقرر وفقاً للمادة 2/385 من القانون المدنى أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى إقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه إذا طرح دفع الطاعنين بتقادم الدين المنفذ به بالتقادم الخمس إعتباراً بأن مدة تقادمه هى خمسة عشر عاماً بعد أن صدر به حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون موافقاً لصحيح القانون ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقرير خاطئ فى الرد على الدفع بالتقادم الخمس إذ لمحكمة النقض أن تقوم قضاءه بما يصلح رداً له دون أن تنقضه
( الطعن رقم 2432 لسنة 54 ق ، جلسة 1/2/1990 )
أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به ، وإذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه فى هذا الخصوص ، ذلك أن التكلم فى الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد فى ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به فى الدعوى الراهنة .
( الطعن رقم 261 لسنة 43 ق ، جلسة 10/1/1978 )
مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .
( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 28/12/1981 )
التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء وإنما يقوم على عدم ارهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، وإذن فليس فى القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها ولامتناع عن دفعها .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق ، جلسة 3/12/1959 )
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد  التقادم ومبدأ سريانه و أسباب الوقف والإنقطاع ، إن القانون المدنى- فى خصوم التقادم - لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات والمهايا والأجور والمعاشات المستحقة للموظفين والضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك .
ولما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام ودلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام وكان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 25 لسنة 27 ق ، جلسة 29/11/1962 )
متى تمسك الطاعن - فى إعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الإبتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد فى عموم إعتراضه بإعتبارها من ملحقات الدين وبالتالى ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 2 لسنة 30 ق ، جلسة 30/11/1965 )
إن المادة 387/1 من القانون المدنى إذ نصت على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه . ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به .
وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .
( طعن رقم  149 لسنة 30 ق ، جلسة 2/4/1968 )
إنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف  ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، وإذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
( طعن رقم  94 لسنة 37 ق ، جلسة 17/2/1972 )
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا .
( طعن رقم  98 لسنة 37 ق ، جلسة 30/3/1972 )
لما كان يبين من الإطلاع على الطلب الذى قدمه الطاعنون إلى المطعون عليه أنهم بعد أن أشاروا فيه إلى أن الحكم المنفذ قد سقط بالتقادم أبدوا رغبتهم فى دفع الدين المحكوم به ومصاريفه دون الفوائد ، وكان مقتضى هذه العبارة أن الطاعنين يتمسكون بالتقادم بالنسبة للفوائد فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من العبارة المذكورة أن النزول عن التقادم يشمل الفوائد وقضى برفض دعوى الطاعنين ببراءة ذمتهم منها فإنه قد إنحرف عن المعنى الظاهر للعبارة سالفة الذكر مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .
( طعن رقم  349 لسنة 39 ق ، جلسة 18/2/1975 )
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه .
( الطعن رقم 31 لسنة 41 ق ، جلسة 17/6/1975 )
إستخلاص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب على رأيه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً
( طعن رقم  349 لسنة 39 ق ، جلسة 18/2/1975 )

descriptionقضاء النقض بالنسبه للتقادم Emptyرد: قضاء النقض بالنسبه للتقادم

more_horiz
التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان ، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 93 لسنة 39 ق ، جلسة 15/12/1977 )
إذ كانت الدعوى الحالية قد رفعت فى 1966/6/16 لمطالبة الطاعن بالتعويض عن إلغاء ترخيص السيارة - المملوكة للمطعون عليه الأول - المودعة لديه إذ سلم لوحاتها المعدنية إلى المطعون عليه الثانى وتمكن بذلك من إلغاء  الرخص ، كما أن إمتناعه عن رد السيارة وأستمراره فى حبسها أدى إلى الحيلولة دون التقدم بها إلى قلم المرور لإعادة الترخيص لتسييرها وإستغلالها ومن ثم فإن الدعوى بهذه الصورة تكون ناشئة عن عقد الوديعة لأن مسئولية الوديع تنشأ عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة عيناً للمودع متى طلب منه ذلك .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما إنتهى إليه من أن التقادم قد وقف سريانه طيلة المدة التى إستغرقها الفصل فى النزاع بين الطرفين فى الدعوى الأولى حول قيام عقد الوديعة وحق الطاعن فى حبس السيارة المودعة لديه والذى لم يحسم نهائياً إلا فى 26/2/1966 ، وكان ما إستخلصه الحكم من قيام مانع لوقف التقادم فى الدعوى الحالية سائغاً ويكفى لحمله ، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين فى 16/6/1966 أى قبل انقضاء مدة  التقادم ، فإن النعى يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 350 لسنة 40 ق ، جلسة 7/6/1977 )
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية - المطعون ضدها - تستند فى مطالبة الطاعن بالمبلغ الذى طلب إعفائه منه إلى ما تفرضه فى جانبه أحكام التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 من إلتزامات بإعتباره رب العمل ، وكانت هذه الإلتزامات ناشئة عن ذلك القانون مباشرة وليس مصدرها عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه فى المادة 688 من القانون المدنى هو تقادم خاص بالدعاوى الناشئة عن عقد العمل راعى المشرع فيه ملاءمة إستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، فلا يسرى على تلك الإلتزامات وإنما تسرى فى شأن تقادمها القواعد العامة للتقادم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم المستند إلى تلك المادة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 121 لسنة 44 ق ، جلسة 11/6/1977 )
إذ كان الحكم بقبول الدفع بالتقادم وهو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى ومن ثم فلا تناقض بين ما إنتهى إليه الحكم فى أسبابه من قبول الدفع بالتقادم وبين قضائه فى منطوقه برفض الدعوى .
( الطعن رقم 70 لسنة 44 ق ، جلسة 30/5/1977 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل إلابهام ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدنى على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب فإذا كانت المحكمة وهى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها " أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب و إنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه " المطعون ضده " من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى " وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد فى المادة 180 من القانون المدنى فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى إنطباق تقادم آخر منصوص عليه فى مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
( الطعن رقم 1148 لسنة 49 ق ، جلسة 24/6/1981 )
مفاد نص المادة 383 من القانون المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه والمقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر قاطعاً للتقادم .
( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ، جلسة 28/12/1981 )
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الإستئناف بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسى بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادى بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسى بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعى حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فى خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسى فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول .
( الطعن رقم 978 لسنة 49 ق ، جلسة 9/1/1984 )
الحكم بقبول الدفع بالتقادم أو تأييد الحكم القاضى بذلك هو قضاء فى أصل الدعوى ينقضى به الإلتزام مما يتساوى فى نتيجته مع القضاء برفض الدعوى .
( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 31/12/1985 )
لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة لا تمارى فى إنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم ، فإنه لا يقبل منه التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق ، جلسة 11/3/1991 )

descriptionقضاء النقض بالنسبه للتقادم Emptyرد: قضاء النقض بالنسبه للتقادم

more_horiz
1- محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتري أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون علي ما يثبت لديها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك في شركة مقاولات وهي حق إحتمالي ناشئ عن إحدي الدعاوى الصرفية فلا تخضع في إنقضائها للتقادم سواء ما نص عليه في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنيا أو تجاريا المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني وهو إنقضاؤه بخمس عشرة سنة.
(الطعن رقم 837 لسنة 54 ق - جلسة 6/3/1989 )
2- التقادم المصرفي المنصوص علية في المادة 194 تجاري . بناؤه علي قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة . تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء . مسألة موضوعية.
(الطعن رقم 30 لسنة 30 ق - جلسة 26/11/1964)
3- إبداء المدين استعداده لحلف اليمين المنصوص عليه في المادة 194 تجاري . عدم طلب الدائن توجيه اليمين . قضاء المحكمة بسقوط الدين بالتقادم . لا وجه لعيب الحكم.
(الطعن رقم 30 لسنة 30 ق - جلسة 26/11/1964)
4- الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . الدفع بالجهالة من وارث المدين لا يتنافى مع قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم .
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق - جلسة 22/3/1966)
5- تقدير قيام قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المصرفي من مسائل الواقع الذي يستقل بها قاض الموضوع.
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق - جلسة 22/3/1966)
6- وحيث أن الطاعن ينعى علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي وأمر الأداء علي أن الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما للتقادم الخمسي، في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء دين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجراً أم غير تاجر ، ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري مالم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضاءه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أنه سحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
7- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إحتسب بدء مدة التقادم الخمسي من تاريخ سحب الشيكين في حين أنه مع التسليم الجدلي بتجارتهما فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ تقديمهما للدفع أو للقبول وهو تاريخ المطالبة بقيمتهما بالإنذار الموجه إلى المطعون ضده في 3/11/1978 عملا بالمواد 128 ، 129 ، 160 من قانون التجارة . وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الشيك - المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع - هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحق الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوة متعلقة … أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليه … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي ، فإن الدعوة التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه ، وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كل منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 الطعن رقم 84 السنة 51ق)
8- تنص المادة 194 من قانون التجارة علي أن "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات ، أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملا تجاريا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في أقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل إعتراف بالدين بسند منفرد .." يدل علي إنه إذا إنقضت مدة خمس سنوات من أيا من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وحدد المشرع حالات إنقطاع التقادم وذلك إضافة للسباب المبينة بالمادتين (383 و 384 من القانون المدني) فإن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الإعتراف به بسند مستقل وما يترتب علي ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الإنقطاع .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1993)
9- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني علي قرينة بالوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة وإن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1993)
10- النص في المادة السادسة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعاون بالنقد الأجنبي في فقرتها الأولي علي أن "للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده بالنقد الأجنبي وذلك مع مراعاة احكام المادتين (3) و (4) " والنص من المادة الأولي من القانون رقم من 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير علي أن "يكون إستيراد إحتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ، وذلك وفق أحكام الخطة العام للدولة وفي حدود الموازنة النقدية السارية ……. ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الإستيراد ….."
وقررت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 - الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية - المنطبق علي واقعة الدعوى - أن للقطاع الخاص الإستيراد من الخارج بقصد الإتجار أو التصنيع عن طريق مصارف القطاع العام التجارية الأربعة ، أو أحد المصارف التجارية المعتمدة التي تصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد ، ………. وبالشرط التالية:-
1- …….. 2- ……… 3- ……….. 4- …………. علي المستورد سداد قيمة السلعة المطلوب إستيرادها بالعملات الحرة للمصرف الذي سيتولي فتح الإعتماد علي النحو التالي …………." مما مفاده أن إستيراد السلع عن طريق القطاع الخاص في ظل أحكام القانونين رقمي 118 لسنة 1975 و 97 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 تلزم المستورد بسداد القيمة بالعملات الحدة للمصرف فاتح الإعتماد فيقع عليه عبء تدبير العملة من النقد الأجنبي ، ولا تثريب عليه في سبيل ذلك وإن إتفق مع البنك فاتح الإعتماد علي تغذية حسابه الجاري بالعملة الحرة المطلوبة مقابل عملة محلية من موارده الخاصة وعن طريق عملياته المصرفية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلي أن الإعتمادين المستنديين قد تم سداد قيمتها بالعملة الحرة التي دبرها البنك الطاعن لحساب المطعون ضدهما مقابل قيمتهما بالجنيه المصري عن طريق عملياته المصرفية فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 1019 لسنة 61 ق -  جلسة 26/4/1993)
11- إلتزام البنك بخطاب الضمان بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصفه نائبا عنه. قيام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد ، ليس للعميل ان يتحدي بوجوب إعذار قبل صرف مبلغ التعويض المبين في خطاب الضمان.
(الطعن رقم 370 لسنة 29 ق- جلسة 14/5/1964)
12- إلتزام البنك بقيمة الإعتماد المصرفي مستقل عن العقد القائم بين البائع والمشتري . شرط الوفاء به . أن ينفذ المستفيد شروط فتح الإعتماد .
(الطعن رقم 433 لسنة 31 ق - جلسة 31/5/1966)
13- اليمين الموجة للمدين في التقادم المصرفي . يمين حاسمة لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها . القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي دون توجيه اليمين . لا خطأ.
(نقض 30/5/1977 سنة 28 ص 1323)
14- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن . عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني . لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
15- التوكيلات الملاحية أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط . مجرد فروع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية . مؤدي ذلك ليس لأي منهما شخصية إعتبارية مستقلة ولا يعتبر مدير التوكيل نائبا عن الشركة وملاك السفن وربابنتها وإنما النائب عنه هو رئيس الشركة أثر توجيه الجمارك المطالبة بالرسوم الجمركية عن العجز في الشحنة إلي مدير التوكيل لا يعتبر قاطعا للتقادم
(الطعن رقم 626 لسنة 57 ق - جلسة 17/1/1994)
(الطعن رقم 2699 لسنة 57 ق - جلسة 4/4/1994)
16- مصادفة اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية . أثره إمتداده إلي أول يوم عمل بعدها . م18 مرافعات.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
17- إنتهاء الدعوى صالحا وخلو عقد الصلح من بيان قيمة المتصالح عليه مؤداه إحتساب الرسوم النسبية علي أصل الطلبات ولو زادت علي ألف جنيه . م 20/3/ ق سنة 90 لسنة 44 معدل .
(الطعن رقم 817 لسنة 53 ق - جلسة 9/1/1989)
18- قعود الطاعن عن إختصام من أمرت المحكمة بإختصامهم في الطعن لمن أغفل الطعن إختصامهم من قبل المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر من موضوع غير قابل للتجزئة أثره عدم قبول الطعن .
(الطعن رقم 2131 لسنة 56 ق - جلسة 18/4/19949
19- قضاء محكمة النقض في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع قابل للتجزئة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية لبطلانه ، أثره. وجوب الأمر بإختصامهما في الطعن .
(الطعن رقم 801 لسنة 51 ق - جلسة 10/1/1994)
و (الطعن رقم 3595 لسنة 59 ق - جلسة 16/5/1994)
20- النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقضائه بإنقطاع الخصومة لوفاة وكيل الدائنين . لا أثر له في وجوب تجديد السير في الخصومة خلال سنة من الحكم بإنقطاعها . علة ذلك . لتلافي السقوط المقرر في المادة 134 مرافعات .
(الطعن رقم 438 لسنة 57 ق - جلسة 31/1/1994)
21- بناء الحكم علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو مسندة إلي مصدر موجود ولكنه مناقض لها . أثره البطلان .
(الطعن رقم 2630 لسنة 56 ق - جلسة 6/12/1993)
22- بدء ميعاد الطعن كأصل . من تاريخ صدور الحكم . الاستثناء . م 213 مرافعات عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لإنقطاع تسلسل الجلسات . أثره .بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .
(الطعن رقم 1986 لسنة 57ق - جلسة 16/5/1994)
23- إلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلب ندب خبير في الدعاوى متي وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء . لا يعيب .
(الطعن رقم 9390 لسنة 66 ق - جلسة 4/5/1998)
24- وقوع أخر ميعاد خلال عطلة رسمية . أثره إمتداد الميعاد إلي أول يوم عمل بعدها .
(الطعن رقم 8172 لسنة 64 ق - جلسة 28/5/1998)
25- محكمة الإستئناف . إعتمادها في تحصيل فهم الواقع في الدعاوى علي المستندات والأدلة الجديدة المقدمة من الخصوم .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
26 - إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعاوى خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارد علي غير محل بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام.
(الطعن رقم 338 لسنة 67 ق- جلسة 28/5/1998)
27- الدفع بإحالة الدعاوى إلي محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها من الدفوع الشكلية الذي يتعين إبدائه قبل التعرض للموضوع .
(الطعن رقم 3241 لسنة 60 ق - جلسة 1/6/1998)
28- بطلان الإجراءات المبني علي إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى .من النظام العام م 3 مرافعات معدلة ق 81 لسنة 1996 مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصرها علي محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 936 لسنة 66 ق - جلسة 11/6/1998)
و (الطعنان رقما 587 و 7251 لسنة 66 ق - جلسة 12/6/1997)
29- قاضي الموضوع . حقه في الإستعانة بخبراء في المسائل الفنية والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول  إليها فحسب . وجوب أن يكون عقيدته في فهم الواقع في الدعاوى من العناصر المطروحة عليه جميعها . تفسير العقد ووصف الرابطة في الخصوم وإسباغ التكيف القانوني عليها مسالة قانونية لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها علة ذلك مخالف ذلك . خطأ.
(الطعن رقم 147 لسنة 60 ق - جلسة 3/11/1997)
(الطعنان رقما 25607 و 5777 لسنة 56 ق - جلسة 6/12/1996)
30- صحيفة الدعاوى . إعتبارها قاطعة للتقادم . شرطه أن توجه إلي المدين أو نائبه . توجيهها إلي من لا صفه له في تمثيله . أثره عدم إنقطاع التقادم . تصحيح شكل الدعاوى بتوجيهها إلي صاحب الصفة . لا ينسحب أثره في قطع التقادم إلي تاريخ رفع الدعاوى . علي ذلك . وجوب إتمام تصحيح الصفة في المواعيد المحددة .
(الطعن رقم 704 لسنة 59 ق - جلسة 7/3/1996)
31- التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة . قيامة علي قرينة قانونية هي الوفاء . شرطه ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين .
(الطعن رقم 199 لسنة 35 ق - جلسة 24/4/1969)
32- رجوع الحامل علي المظهر بعد مطالبة المسحوب عليه وإمتناعه عن الوفاء . عدم وجوب توجيه الإحتجاج بعدم الوفاء إلي المظهر .
(الطعن رقم 15 س 30 ق جلسة 29/4/1961)
33- الأوراق التجارية المعيبة . إعتبارها في الأصل سندات عادية تخضع للقانون المدني إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فتعتبر في هذه الحالة أوراقا تجارية . م 108 من قانون التجارة . خضوعها لأحكام الأوراق التجارية ومنها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة .
(الطعن رقم 227 لسنة 31 ق جلسة 22/3/1966)
34- إستئناف أحكام المحاكم الإبتدائية . ميعاده أربعون يوما . إنقاص هذا الميعاد الي النصف بالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية دون ميعادها من باقية المواد التجارية المادة 402 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إدراج مواد الأوراق التجارية مع الدعاوى التي يفصل فيها علي وجه السرعة . إنحصار أثره في طريقة رفع الإستئناف دون ميعاد.
(الطعن رقم 222 لسنة 33 ق - جلسة 14/2/1967)
35- وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور علي عميله الذي عهد إليه بأمواله . وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه . هذه الورقة ليس لها في أي وقت صفة الشيك أو الكمبيالة لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب . إنتفاء قرينة المادة 144 تجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه . تبعة هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - تقع علي عاتق البنك أيا كان درجة إتقان التزوير . ذلك وشروط بعدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
(الطعن رقم 224 لسنة 313 ق - جلسة 19/1/1967)
36- التظهير التأميني لا ينقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلي المظهر إليه بقاء هذا الحق للمظهر الراهن . إعتبار التظهير التأميني بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثاره ومنها تطهير الورقة من الدفوع . عدم جواز تمسك المدين في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر.
(الطعن رقم 81 سنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
37- إهمال حامل الورقة التجارية في عمل بروتستو عدم الدفع وإتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة المحددة قانونا لا يسقط حقه في الرجوع علي المدين الأصلي . لا أثر لهذا الإهمال علي قاعدة تطهير الورقة من الدفوع متي كان الحامل حسن النية.
(الطعن رقم 81 لسنة 34 ق - جلسة 15/6/1967)
38 - إستقلال الورقة التجارية بقاعدة تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل غير المباشر كأثر من أثار التظهير . إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
(الطعن رقم 6 لسنة 34 ق - جلسة 27/6/1967)
39- جواز نقض القرينة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون التجارة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي . عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.
(الطعن رقم 119 لسنة 34 ق - جلسة 31/10/1967)
40- إعتبار تظهير الكمبيالة أو السند الإذنى الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يطلبها القانون تظهيراً قصد به مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحساب المظهر .
(الطعن رقم 119 لسنة 34 ق - جلسة 31/10/1967)
41- الأوراق التجارية المرهونة التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الإستحقاق . المادة 80 من قانون التجارة . التظهير التأميني . إعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع إحتجاج المدين بالدفوع من قبل الدائن المرتهن إذا لم يكن حسن النية وقت التظهير .
(الطعن رقم 275 لسنة 34 ق - جلسة 5/3/1968)
42- إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات قبل تعديله قانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى مصر . وإنصرافه إلي الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة  بإعتبارها من أصول شركة محاصة . ليست من دعاوى الأوراق التجارية .
(الطعن رقم 440 لسنة 34 ق - جلسة 6/6/1968)
43- التظهير التام والتظهير التأميني - الذي يعد في حكم التظهير الناقل لملكية الحق الثابت في الورقة إلي المظهر إليه ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متي كان التظهير صحيحا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
44- حسن النية معترضاً في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع علي المدين - إذا إدعي سوء نية الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في تدليله علي سوء نية المطعون ضده بأنه لم يعلنه وببروتستو عدم الدفع في الميعاد المقرر وكان الحامل - المطعون ضده - غير ملزم بإتخاذ هذا الإجراء كما سلف بيانه ومن ثم فإن إعتصام الطاعن به لا يصلح دليلا علي سوء نية المطعون ضده وإن كان لا يجدى الطاعن الإحتجاج بإنقضاء الإلتزام بالوفاء بالدين للدائن الأصلي - المظهر .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993 )
45- أوجب الشارع في المواد 162،164 ، 165 ، 169 ، 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل علي المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع في اليوم التالي لميعاد الإستحقاق وإعلان  الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلي من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد الاحتجاج ورتب علي إغفال أي من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون وإذا إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يتغير بالرد عليه وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابة القصور في التسبيب .
(الطعن رقم 1099 لسنة 58ق - جلسة 26/4/1993)
46- التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلي المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء متي كان هذا التظهير صحيحا مستوفيا للشروط المقررة قانونا للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول  القيمة فيستعاض عنه بأي عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلي المظهر إليه علي سبيل الرهن ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة علي الورقة المرهونة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الإستحقاق .
(الطعن رقم 358 لسنة 58 ق - جلسة 21/11/1994)
47- حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني ويقع علي المدين إذا إدعي سوء نية هذا الحامل عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن السندات موضوع التداعي قد تضمنت البيانات اللازمة لإعتبار أن تظهيرها للمطعون ضده الأول يعتبر تظهيراً تأمينيا وفقا لحكم المادة 134 من قانون التجارة ومن ثم لا أثر لصدور حكم محكمة أول  درجة ببرائة ذمة الطاعن من المدين موضوع تلك السندات قبل المظهر إليه تظهيراً ناقلا للملكية .
(الطعن رقم 358 لسنة 58 ق - جلسة 21/11/1994)
48- التظهير التام للورقة التجارية . أثره . نقل ملكية الحق إلي المظهر إليه وتطهير الورقة من الدفوع إذا كان المظهر إليه حسن النية .
(الطعن رقم 1403 لسنة 51 ق - جلسة 22/5/1998)
49- التظهير التأميني . ماهيته . إعتباره بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره  . تطهير الورقة من الدفوع . للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة متي كان التظهير صحيحا .علة ذلك.
(الطعن رقم 1403 لسنة 51 ق - جلسة 22/5/1998)
50- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضي تظهير ناقل للملكية وعلي المدين إذا إدعي سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ويكفي لإعتبار الحامل سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر علي حرمان المدين من الدفع .
(الطعن رقم 3112لسنة 57 ق - جلسة 30/7/1995)
51- لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الإلتزام الصرفي ولا يرجع في هذا الشأن إلي وقائع أو إتفاقات خارجة عنها .
(الطعن رقم 8487 لسنة 60 ق - جلسة 23/6/1997)
52- إقامة الدعوى إبتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها . أثره خضوع الدعوى لأحكام وقواعد الدعاوى الصرفية بما فيها تقادم الحق في المطالبة بمضي خمس سنوات .
(الطعن رقم 523 لسنة 56 ق - جلسة 8/11/1993)
53- الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعا لطبيعته إعتبار محكمة أول درجة السند تجاريا بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الإستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي . عدم إستئناف الطاعنون لهذا الحكم فيما إنتهي إليه . جميع العمليات التي تجري علي السند من ضمان أو تظهير وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة.
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق - جلسة 9/2/1961)
54- دعاوى السندات الإذنية هي التي تقوم علي أساس المطالبة بالحق الناشئ مباشرة عن التوقيع علي السند الإذنى ليس منها دعوى الرجوع علي البنك بوصفه ملزما في السندات الإذنى بل بإعتباره وكيلا في تحصيل قيمتها.
(الطعن رقم 424 لسنة 30 ق - جلسة 16/11/1965)
55- السند الإذنى . وجوب إشتماله علي إسم المستفيد مقرونا بشرط الأمر . عدم النص في السند علي هذا الشرط . أثره خروج السند عن نطاق الأوراق التجاريه عموما . عدم سريان التقادم الخمسي بشأنه .
(الطعن رقم 90 لسنة 33 ق - - جلسة 20/12/1966)
56- يتعين للقول بأن حق الطاعن قد سقط في مطالبة مدنيه الأصلي بقيمة السند لتقادمه بخمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وفقا للماد 194 من قانون التجارة ان يثبت أن السند موقع عليه من تاجر أو حرر بمناسبة عملية تجارية وأن يدفع المدين بهذا التقادم .
(الطعن رقم 30 لسنة 36 ق - جلسة 30/4/1970)

descriptionقضاء النقض بالنسبه للتقادم Emptyرد: قضاء النقض بالنسبه للتقادم

more_horiz
58- إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمة بتوجيه يمين الإستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته في قيمة السند - لإنقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لإستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهي إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التي تجري عليه من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرغ عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعا لطبيعته وعلي حسب الأحوال بذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه .
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق س 12 ص 139)
59- النص في المادة 162 من قانون التجارة علي أن الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق …..وتنص المادة 164 من علي إنه يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيليين بالإنفراد أو جميعهم معا … ، وتنص المادة 165 من ذلك القانون علي إنه إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفيه بقيمة الكمبيالة يكلفه في ظرف الخمس عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ….. ، ونصت المادة 169 علي أن يسقط منه لحامل الكمبيالة من الحقوق علي المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر ، أو شهر أو أكثر ، ويعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان علي وجه الرجوع كما نصت المادة 189 من ذات القانون علي أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التي تحت الإذن . ومفاد هذه النصوص مجتمعة أو تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل علي المظهرين وضمانهم الإحتياطي - أي الموقعين الضامنين لهم لكن ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلي بالأداء في ميعاد الإستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه ، أو ضامنه الاحتياطي سيما وإن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في إتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55ق - جلسة 1/11/1993)
60- لما كان الطاعن هو المدين الأصلي في السند الإذنى موضوع النزاع ومن ثم فلا يشترط مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل إستحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدي بجزاء السقوط.
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
61- تنص المادة 190/1 من قانون التجارة علي (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحررة فيها والمبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره ….)  يدل علي أن المشرع أوجب أن يتضمن السند ببيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعا عليه من مصدره علي سائر البيانات الأخري الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره فيجب أن يكون التوقيع دالا علي شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً . وإنما لا يشترط أن يكون الإسم كاملا ولا الإسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع بإسم الشهرة الذي عرف به المدين وإذا كان الأخير أميا فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الإصبع ويجب أن يكون التوقيع علي صلب المحرر فلا يكفي أن يرد علي ورقة أخرى حتى لو أرفق بالسند ولا يغني عنه الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر أخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافا للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي السند المؤرخ 17/12/1981 انه خلي من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية بهذا السند تحت اسم وعنوإن المدين عبارة (شركة الشرق للتجارة الخارجية المنطقة الحرة - السويس) وهو مالا صلة للطاعن به .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1962)
62- المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل علي ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع صدره عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول - المدين - في تاريخ سابق علي تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعني المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 170 لسنة 59 ق - جلسة 30/11/1995)
63- مؤدي نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة من قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن ، ويعد تطهير السند من الدفوع بالعلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من أثار التظهير التي تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليها إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون علي التوقيع عليها دون أن يدركوا  مدي شدته الأمر يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية .
(الطعن رقم 690 لسنة 59 ق - جلسة 7/12/1995)
64- لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل علي ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها علي المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب علي ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد علي دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 690 لسنة 49 ق - جلسة 7/12/1995)
65- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يكون أن الحكم إقامة قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائي وأمر الأداء علي ان الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما بالتقادم الخمسي في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء لدين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجر أم غير تاجر. ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك إن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضائه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أن ساحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس.
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية )
66- وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك إنه لما كان الشيك المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحقه الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوي متعلقة …. أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم الثاني ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي فإن الدعوى التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كلا منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
67- دعوى المسئولية في النقل الجوي وجوب رفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة . م29 من إتفاقية وارسو 1929.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
68- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
69- تقادم المادة 104 من قانون التجارة (180 يوميا ) سريانه علي جميع دعاوى المسئولية التي ترفع علي أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها مالم يكن الرجوع عليه مبنيا علي وقوع غش أو خيانة منه .
(نقض 29/6/1967 الطعن رقم 72 لسنة 34 ق)
70- إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى علي أن الإستمارة (50 ك . م) لم تعد أصلا لإثبات العجز وأن بياناتها محررة بعد أربعة اشهر من تاريخ وصول السفينة وتفريغ شحنتها وأن الثابت بها أن مصدر بياناتها هو إذن تسلم وليس سند الشحن وكان إنقضاء فترة زمنية بين تاريخ تفريغ البضاعة من السفن وبين تاريخ تحرير الإستمارة المشار إليها بمعرفة الجمارك وما تضمنته من عبارة تفيد أن مصر ببياناتها هو إذن التسليم لا تدل بذاتها علي عدم صحة ما تضمنته من بيانات  أو دلالتها في إثبات العجز طالما أن بيان العجز الوارد بها يماثل الفرق بين ما هو ثابت بسند الشحن وما هو ثابت من كشف تفريغ الرسالة من السفينة المرفقين بالإستمارة - وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
(نقض 9/1/1997 الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق )
71- إثبات النقص غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة جائز بكافة الطرق قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك بعد المطابقة من وجود نقص . تعد من الأدلة المقبولة لإثبات النقص . الإستمارة (50ك.م) تعد كذلك خضوع هذه الأدلة لتقدير محكمة الموضوع مؤداه لها أن تأخذ بها أو تطرحها متي كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(نقض 10/4/1997 - الطعن رقم 274 لسنة 60ق)
72- مظنة التهريب التي إفترض المشرع قيامها في حق الربان عند وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن علتها إستحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص . م 17 من ق الجمارك 66 لسنة 1963 إنتفاء هذه العلة يكون في البضائع المفرغة من السفينة والمعافاة أصلا من الرسوم الجمركية . مؤداه نفي قيام مظنة التهريب.
(الطعن رقم 23 لسنة 54ق - جلسة 19/2/1998)
(والطعن رقم 2158 لسنة 52 ق - جلسة 12/2/1990)
73- عقد النقل البحري . عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة تسليما فعليا إنتفاء مسئولية الناقل . مناطه إثبات أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي أو بقوة قاهرة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 578 ق - جلسة 22/6/1998)
74- شركة القناة للتوكيلات الملاحية . قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضي قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة أو الوكيل الملاحي - أو الأعمال التي يقوم بها أثره - وجوب الرجوع في هذا الشأن إلي القواعد العامة في النيابة علي مقتضي ما نصت عليه المادة 105 مدني .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
75- مقاول التفريغ عدم إعتباره نائبا عن المرسل إليه من استلام البضاعة ما لم ينص علي ذلك في عقد المقاولة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 57 ق - جلسة 22/6/1998)
76- معاهدة بروكسل إنطباقها عند توافر شرطها أو الإتفاق علي تطبيقها مؤداه إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274،275 من قانون التجارة البحري .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
77- أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحري . عدم تعلقها بالنظام العام أثره جواز الإتفاق علي إستبعادهما .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق -  جلسة 22/6/1998)
78- السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر لكلا منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع من أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
79- تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع الأصل أن يكون حكميا علي أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تحديدها بالقيمة الحقيقية لمحتويات الرسالة شرطه إيضاح الرسل عند تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية م 22/2 من إتفاقية فارسوفيا.
(الطعن رقم 2994 لسنة 20 ق - جلسة 14/11/1996)
80- سداد الطاعن قيمة التأمين الإضافي علي محتويات حقيبتين علي النحو الثابت من تقرير الخبير وتقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى علي أساس أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل علي سداد رسومه مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 2294 لسنة 30 ق - جلسة 14/11/1996)
81- السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميلة فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه وبالإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لإستحقاق أجره فإذا ما إدعي العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو علي خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل علي ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر .
(نقض 7/7/1997 - الطعن رقم 7414 لسنة 66 ق )
82- المدة في حالة الضياع تبدأ من التاريخ الذي كان يجب أن يتم النقل فيه لا من تاريخ بدء النقل فعلا وبأن تحديد الوقت الذي يتم فيه النقل أمر متوقف علي شروط العقد فإذا لم يحدد العقد ذلك الوقت فإن النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلي المرسل إليه فإذا لم يتم هذا التسليم علي الوجه المتفق عليه فإن لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه وهي في هذا التقدير تباشر سلطة موضوعية .
(نقض 7/1/1954 السنة الخامسة ص 402 )
83- الإقرار القاطع يجب أن يتضمن إعترافا بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها فلا يكفي الإقرار بالواقعة أو الوعد ببحث الشكوى وتحري حقيقة الأمر .
(نقض 5/11/1993 السنة الخامسة ص 156)
84- وحيث أن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوي المسئولية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون التجاري متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين . وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي إعتبار المفاوضات بين المطعون ضدهم الثلاثة الأول  وهيئة السكك الحديدية (الناقلة) من أسباب قطع التقادم . فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . وقد ترتب علي هذا الخطأ أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث أثر هذه المفاوضات بالنسبة لوقف التقادم واستظهار شروطه ومدته وما يترتب عليه من أثار ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي الأسباب .
(نقض 14/6/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 1352)
85- لما كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسري في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المشحونة وكانت محكمة الاستئناف لما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد إستخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها في مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلكا كلا وكان ما خلصت إليه في هذا الشأن سائغا وله اصل ثابت في المحضر رقم 2526 لسنة 1976 إداري دمنهور وكافيا لحمل قضاء الحكم في رفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحصر عنه رقابة محكمة النقض.
(نقض 29/4/1985 طعن رقم 1568 لسنة 51 قضائية)
86- سبب النعي . وجوب أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه , مؤداه . عدم بيان الطاعن كيفية مصادرة محكمة الموضوع حقه في الدفاع وماهية هذا الدفاع . نعي مجهل . غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63 ق - جلسة 18/4/2001)
87- المقرر - في قضاء محكمة النقض  - أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه . نافيا عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وأثره  في قضائه وكان الطاعن لم يبين في نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه في الدفاع ، وماهية هذا الدفاع ، وبما حجبت عنه الحق في الإطلاع وتقديم المذكرات ، وساق نعيه في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها ، ولا تحديد فيها لما يعاب علي الحكم ، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا ، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63ق - جلسة 18/4/2001)
88- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من شركة التأمين الطاعنة . عدم بيانه أي من المادتين 172 أو 752 مدني التي استند إليها في قضائه. النعي عليه بإستناده إلي المادة الأولي حالة وجوب أعمال المادة الثانية . وروده علي غير محل من قضاء الحكم.
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
89- إذا كان البين في الإطلاع علي أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 29/12/1999 أنه أستند في قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من الشركة الطاعنة إلى القول "وحيث انه وعن الدفع المبدي بسقوط التقادم الثلاثي فإنه وإعمالا لحكم النقض سالف البيان فإن الدعوى المطروحة قد أقيمت في الميعاد الذي رسمة القانون ويضحي ذلك الدفع  فاسد الأساس متعينا رفضه" وهو ما لا يستفاد منه الإستناد إلي أي من المادتين 172 أو 752 من القانون المدني في القضاء برفض الدفع أو إعمال الشروط الواردة في أيهما للحكم برفضه ومن ثم يكون النعي عليه بالقضاء برفض الدفع إستناداً إلي المادة 172 من القانون المدني حالة وجوب إعمال المادة 752 من ذات القانون لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
90- التقادم المسقط. ماهيته . سريانه علي الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية بإعتباره حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
91- التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مده معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء بإستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
92- التقادم المسقط. ماهيته. سريانه علي الحقوق العينية والشخصية . خضوعه للمدة المنصوص  عليها بالمادة 473 مدني . علة ذلك . بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق -  جلسة 8/6/2000)
93- المقرر أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء - كأصل عام - بإنقضاء 15 سنة طبقا للمادة 374 من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق -  جلسة 8/6/2000)
94- الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضي خمس عشر سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها . علة ذلك.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
95- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشر سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى بإعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
96- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوي فسخ عقد الإيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلي وقت رفع الدعوى ودللوا علي ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤة بالفسخ والإخلاء إستناداً إلي أن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
97- إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/1/1961 والإخلاء إستناداً إلي تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/3/1965 ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم ، ودللوا علي ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/3/1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/12/1996 بعد مضي أكثر من خمس عشر سنة علي ذلك التنازل ، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه علي مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
98- الدعاوى الناشئة عن عقود العمل . سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء العقد م 698 مدني. علة ذلك . سريانه علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والأجور ومقابل رصيد الأجازات الإعتيادية.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
99- المقرر - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل علي حد سواء وهو يسري علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات المنصوص عليها في المادتين 45،47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الاجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده إنتهت خدمته في 8/3/1993 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل إنتهاء خدمته ألا في 19/3/1998 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء مدة العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضي به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى رفت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/5/1997 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
100- قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . هم الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر . خلوهم من أي نص بشأن تلك العلاقات . أثره. تطبيق أحكام قانون العمل . مؤداه. الحكم بعدم دستورية نص في القانون الأخير . لا أثر له في حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التي يحكمها قانون القطاع العام. واللوائح المكملة له .            
(الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
101- يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام علي أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ولوائح العاملين التي تصدر أعمالا لحكم المادة 42 من القانون المشار إليه هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال التي تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه علي تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان في ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1995 صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة  والتي وضعتها بالإشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من هذه اللائحة علي أنه (يتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها لأي سبب من الأسباب علي أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم التأمين الاجتماعي وعن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي إستحقت عن مدة خدمة الشركة وفي جميع الأحوال لا يعتد برصيد أجازات العامل المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله) فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص علي العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الثالثة منها فيما تضمنته من (ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلي رب العمل وبالتالي) لا يعد حكم هذه الفقرة في الفقرة السابقة علي الحكم بعدم دستوريتها مانعا يتعذر معه علي المطعون ضده الطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجازات بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها - يوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولي من المادة 383 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفع الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي علي أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق في المطالبة بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاث شهور والذي تقرر بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1997 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1053  لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
102- إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة المختصة . م383 مدني .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
103- المقرر أن التقادم ينقطع وفقا لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذاته أثار تلك المطالبة .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد