58- إذا كانت محكمة أول درجة قد إعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمة بتوجيه يمين الإستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته في قيمة السند - لإنقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لإستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما إنتهي إليه من ذلك ، فإن جميع العمليات التي تجري عليه من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من إلتزامات تخضع للتقادم الخمسي حتي وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الإلتزامات التي تنشئ عن السند الإذنى أو تتفرغ عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعا لطبيعته وعلي حسب الأحوال بذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه .
(الطعن رقم 571 لسنة 25 ق س 12 ص 139)
59- النص في المادة 162 من قانون التجارة علي أن الإمتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الإستحقاق …..وتنص المادة 164 من علي إنه يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيليين بالإنفراد أو جميعهم معا … ، وتنص المادة 165 من ذلك القانون علي إنه إذا طالب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالإنفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفيه بقيمة الكمبيالة يكلفه في ظرف الخمس عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة ….. ، ونصت المادة 169 علي أن يسقط منه لحامل الكمبيالة من الحقوق علي المحيلين بمضي المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر ، أو شهر أو أكثر ، ويعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان علي وجه الرجوع كما نصت المادة 189 من ذات القانون علي أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات تتبع السندات التي تحت الإذن . ومفاد هذه النصوص مجتمعة أو تحرير البروتستو شرط لرجوع الحامل علي المظهرين وضمانهم الإحتياطي - أي الموقعين الضامنين لهم لكن ليس شرطا لمطالبة المدين الأصلي بالأداء في ميعاد الإستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه ، أو ضامنه الاحتياطي سيما وإن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في إتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي .
(الطعن رقم 1507 لسنة 55ق - جلسة 1/11/1993)
60- لما كان الطاعن هو المدين الأصلي في السند الإذنى موضوع النزاع ومن ثم فلا يشترط مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل إستحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدي بجزاء السقوط.
(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق - جلسة 1/11/1993)
61- تنص المادة 190/1 من قانون التجارة علي (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحررة فيها والمبلغ الواجب دفعه وإسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره ….) يدل علي أن المشرع أوجب أن يتضمن السند ببيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعا عليه من مصدره علي سائر البيانات الأخري الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره فيجب أن يكون التوقيع دالا علي شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً . وإنما لا يشترط أن يكون الإسم كاملا ولا الإسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع بإسم الشهرة الذي عرف به المدين وإذا كان الأخير أميا فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الإصبع ويجب أن يكون التوقيع علي صلب المحرر فلا يكفي أن يرد علي ورقة أخرى حتى لو أرفق بالسند ولا يغني عنه الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر أخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافا للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي السند المؤرخ 17/12/1981 انه خلي من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية بهذا السند تحت اسم وعنوإن المدين عبارة (شركة الشرق للتجارة الخارجية المنطقة الحرة - السويس) وهو مالا صلة للطاعن به .
(الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق - جلسة 4/1/1962)
62- المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل علي ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، لما كان ذلك وكان الثابت أن السندات الإذنية موضوع النزاع صدره عنها بروتستات عدم دفع وتم إعلانها للمطعون ضده الأول - المدين - في تاريخ سابق علي تخالصه مع المطعون ضده الثاني وهو ما يفيد إعلان المطعون ضده الأول إعلانا بالمعني المقصود في المادة المشار إليها تنفذ به الحوالة في حقه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 170 لسنة 59 ق - جلسة 30/11/1995)
63- مؤدي نصوص المواد من 133 إلى 141 والمادة 189 من قانون التجارة من قواعد تظهير الكمبيالة لا تتبع في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملا تجاريا مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد ولو تضمنت شرط الإذن ، ويعد تطهير السند من الدفوع بالعلاقة بين المدين والحامل غير المباشر أثراً من أثار التظهير التي تتفق وطبيعة الإلتزام المصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليها إقصاء طبيعتها المدنية عنها وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الذين غالبا ما يقبلون علي التوقيع عليها دون أن يدركوا مدي شدته الأمر يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تحويل الورقة المدنية .
(الطعن رقم 690 لسنة 59 ق - جلسة 7/12/1995)
64- لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل علي ما يدعيه من تجارية السند ولم يطعن لديها علي المخالصة المقدمة من المطعون ضده بأي وجه ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر السند مدنيا ورتب علي ذلك تطبيق أحكام حوالة الحق معتدا بالمخالصة المشار إليها فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا عليه إن لم يرد علي دفاع عار عن الدليل ومن ثم يكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 690 لسنة 49 ق - جلسة 7/12/1995)
65- وحيث أن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يكون أن الحكم إقامة قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائي وأمر الأداء علي ان الشيكين موضوع الدعوى من الأوراق التجارية فأخضع الحق الثابت بهما بالتقادم الخمسي في حين أن الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو وفاء لدين من طبيعة تجارية سواء في ذلك أكان محرره تاجر أم غير تاجر. ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل بشأنهما التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة يكون قد خالف القانون وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك إن الأصل في الشيك - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان تحريره مترتبا علي عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضائه بتجارية الشيكين موضوع النزاع علي أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أن ساحبهما لعمل غير تجاري ورتب علي ذلك خضوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس.
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية )
66- وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك إنه لما كان الشيك المعبر عنه في المواد من 191 إلى 194 من قانون التجارة بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها والورقة المتضمنة أمراً بالدفع هو بحسب الأصل أداة وفاء مستحقه الدفع لدي الإطلاع وكانت المادة 194 المشار إليها قد نصت علي أن كل دعوي متعلقة …. أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها … يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين إعتباراً من اليوم الثاني ليوم حلول ميعاد الدفع وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عليه في هذه المادة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه ، وإذا كان الدائن في الشيك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ سحبه الذي يعتبر تاريخ إستحقاقه الفعلي فإن الدعوى التي تنشأ عن الشيك المعتبر ورقة تجارية تسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ سحبه وإذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضي أكثر من خمس سنوات علي تاريخ سحب كلا منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون علي غير أساس .
(نقض 18/11/1985 طعن رقم 184 لسنة 51 قضائية)
67- دعوى المسئولية في النقل الجوي وجوب رفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة . م29 من إتفاقية وارسو 1929.
(الطعن رقم 1556 لسنة 55 ق - جلسة 3/4/1989)
68- إنتهاء الحكم المطعون فيه إلي عدم إنطباق التقادم الخمسي الوارد في المادة 375 الذي تمسك به الطاعن عدم إعمال المحكمة للمادتين 376 ، 378 مدني لا خطأ طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص فيهما .
(الطعن رقم 1026 لسنة 29 ق - جلسة 13/6/1994)
69- تقادم المادة 104 من قانون التجارة (180 يوميا ) سريانه علي جميع دعاوى المسئولية التي ترفع علي أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التأخير في نقلها مالم يكن الرجوع عليه مبنيا علي وقوع غش أو خيانة منه .
(نقض 29/6/1967 الطعن رقم 72 لسنة 34 ق)
70- إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى علي أن الإستمارة (50 ك . م) لم تعد أصلا لإثبات العجز وأن بياناتها محررة بعد أربعة اشهر من تاريخ وصول السفينة وتفريغ شحنتها وأن الثابت بها أن مصدر بياناتها هو إذن تسلم وليس سند الشحن وكان إنقضاء فترة زمنية بين تاريخ تفريغ البضاعة من السفن وبين تاريخ تحرير الإستمارة المشار إليها بمعرفة الجمارك وما تضمنته من عبارة تفيد أن مصر ببياناتها هو إذن التسليم لا تدل بذاتها علي عدم صحة ما تضمنته من بيانات أو دلالتها في إثبات العجز طالما أن بيان العجز الوارد بها يماثل الفرق بين ما هو ثابت بسند الشحن وما هو ثابت من كشف تفريغ الرسالة من السفينة المرفقين بالإستمارة - وهو ما يشوب الحكم بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
(نقض 9/1/1997 الطعن رقم 1484 لسنة 59 ق )
71- إثبات النقص غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة جائز بكافة الطرق قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك بعد المطابقة من وجود نقص . تعد من الأدلة المقبولة لإثبات النقص . الإستمارة (50ك.م) تعد كذلك خضوع هذه الأدلة لتقدير محكمة الموضوع مؤداه لها أن تأخذ بها أو تطرحها متي كان إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(نقض 10/4/1997 - الطعن رقم 274 لسنة 60ق)
72- مظنة التهريب التي إفترض المشرع قيامها في حق الربان عند وجود نقص في مقدار البضائع المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن علتها إستحقاق رسوم جمركية عن هذا النقص . م 17 من ق الجمارك 66 لسنة 1963 إنتفاء هذه العلة يكون في البضائع المفرغة من السفينة والمعافاة أصلا من الرسوم الجمركية . مؤداه نفي قيام مظنة التهريب.
(الطعن رقم 23 لسنة 54ق - جلسة 19/2/1998)
(والطعن رقم 2158 لسنة 52 ق - جلسة 12/2/1990)
73- عقد النقل البحري . عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة تسليما فعليا إنتفاء مسئولية الناقل . مناطه إثبات أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي أو بقوة قاهرة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 578 ق - جلسة 22/6/1998)
74- شركة القناة للتوكيلات الملاحية . قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضي قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة أو الوكيل الملاحي - أو الأعمال التي يقوم بها أثره - وجوب الرجوع في هذا الشأن إلي القواعد العامة في النيابة علي مقتضي ما نصت عليه المادة 105 مدني .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
75- مقاول التفريغ عدم إعتباره نائبا عن المرسل إليه من استلام البضاعة ما لم ينص علي ذلك في عقد المقاولة .
(الطعن رقم 1621 لسنة 57 ق - جلسة 22/6/1998)
76- معاهدة بروكسل إنطباقها عند توافر شرطها أو الإتفاق علي تطبيقها مؤداه إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274،275 من قانون التجارة البحري .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
77- أحكام المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحري . عدم تعلقها بالنظام العام أثره جواز الإتفاق علي إستبعادهما .
(الطعن رقم 2826 لسنة 58 ق - جلسة 22/6/1998)
78- السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر لكلا منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع من أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .
(الطعن رقم 3251 لسنة 60 ق - جلسة 23/3/1998)
79- تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع الأصل أن يكون حكميا علي أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تحديدها بالقيمة الحقيقية لمحتويات الرسالة شرطه إيضاح الرسل عند تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية م 22/2 من إتفاقية فارسوفيا.
(الطعن رقم 2994 لسنة 20 ق - جلسة 14/11/1996)
80- سداد الطاعن قيمة التأمين الإضافي علي محتويات حقيبتين علي النحو الثابت من تقرير الخبير وتقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى علي أساس أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل علي سداد رسومه مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 2294 لسنة 30 ق - جلسة 14/11/1996)
81- السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميلة فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه وبالإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لإستحقاق أجره فإذا ما إدعي العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو علي خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل علي ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر .
(نقض 7/7/1997 - الطعن رقم 7414 لسنة 66 ق )
82- المدة في حالة الضياع تبدأ من التاريخ الذي كان يجب أن يتم النقل فيه لا من تاريخ بدء النقل فعلا وبأن تحديد الوقت الذي يتم فيه النقل أمر متوقف علي شروط العقد فإذا لم يحدد العقد ذلك الوقت فإن النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلي المرسل إليه فإذا لم يتم هذا التسليم علي الوجه المتفق عليه فإن لمحكمة الموضوع أن تقدر الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه وهي في هذا التقدير تباشر سلطة موضوعية .
(نقض 7/1/1954 السنة الخامسة ص 402 )
83- الإقرار القاطع يجب أن يتضمن إعترافا بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها فلا يكفي الإقرار بالواقعة أو الوعد ببحث الشكوى وتحري حقيقة الأمر .
(نقض 5/11/1993 السنة الخامسة ص 156)
84- وحيث أن المفاوضات التي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة وإن كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوي المسئولية المنصوص عليها في المادة 104 من القانون التجاري متي كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا إنها لا تصلح سببا لقطع التقادم إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين . وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهي إلي إعتبار المفاوضات بين المطعون ضدهم الثلاثة الأول وهيئة السكك الحديدية (الناقلة) من أسباب قطع التقادم . فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . وقد ترتب علي هذا الخطأ أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث أثر هذه المفاوضات بالنسبة لوقف التقادم واستظهار شروطه ومدته وما يترتب عليه من أثار ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي الأسباب .
(نقض 14/6/1976 سنة 27 الجزء الأول ص 1352)
85- لما كانت المادة 99 من قانون التجارة لا تسري في حالة الهلاك الكلي للبضاعة المشحونة وكانت محكمة الاستئناف لما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد إستخلصت من سقوط السيارة بالبضاعة المشحونة عليها في مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة هلكت هلكا كلا وكان ما خلصت إليه في هذا الشأن سائغا وله اصل ثابت في المحضر رقم 2526 لسنة 1976 إداري دمنهور وكافيا لحمل قضاء الحكم في رفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 من قانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحصر عنه رقابة محكمة النقض.
(نقض 29/4/1985 طعن رقم 1568 لسنة 51 قضائية)
86- سبب النعي . وجوب أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه , مؤداه . عدم بيان الطاعن كيفية مصادرة محكمة الموضوع حقه في الدفاع وماهية هذا الدفاع . نعي مجهل . غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63 ق - جلسة 18/4/2001)
87- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب في بيان سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود منه . نافيا عنه الغموض والجهالة ، بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلي الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه وكان الطاعن لم يبين في نعيه كيف صادرت محكمة الموضوع حقه في الدفاع ، وماهية هذا الدفاع ، وبما حجبت عنه الحق في الإطلاع وتقديم المذكرات ، وساق نعيه في عبارات عامة غامضة لا تكشف عن المقصود منها ، ولا تحديد فيها لما يعاب علي الحكم ، فإن النعي - بهذه المثابة - يكون مجهلا ، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن رقم 4678 لسنة 63ق - جلسة 18/4/2001)
88- قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من شركة التأمين الطاعنة . عدم بيانه أي من المادتين 172 أو 752 مدني التي استند إليها في قضائه. النعي عليه بإستناده إلي المادة الأولي حالة وجوب أعمال المادة الثانية . وروده علي غير محل من قضاء الحكم.
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
89- إذا كان البين في الإطلاع علي أسباب الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 29/12/1999 أنه أستند في قضائه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من الشركة الطاعنة إلى القول "وحيث انه وعن الدفع المبدي بسقوط التقادم الثلاثي فإنه وإعمالا لحكم النقض سالف البيان فإن الدعوى المطروحة قد أقيمت في الميعاد الذي رسمة القانون ويضحي ذلك الدفع فاسد الأساس متعينا رفضه" وهو ما لا يستفاد منه الإستناد إلي أي من المادتين 172 أو 752 من القانون المدني في القضاء برفض الدفع أو إعمال الشروط الواردة في أيهما للحكم برفضه ومن ثم يكون النعي عليه بالقضاء برفض الدفع إستناداً إلي المادة 172 من القانون المدني حالة وجوب إعمال المادة 752 من ذات القانون لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي علي غير أساس .
(الطعن رقم 1038 لسنة 70 ق - جلسة 8/2/2001)
90- التقادم المسقط. ماهيته . سريانه علي الحقوق العينية والشخصية عدا حق الملكية بإعتباره حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
91- التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مده معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء بإستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد.
(الطعن رقم 579 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
92- التقادم المسقط. ماهيته. سريانه علي الحقوق العينية والشخصية . خضوعه للمدة المنصوص عليها بالمادة 473 مدني . علة ذلك . بدء سريان التقادم من تاريخ زوال المانع.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
93- المقرر أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم إستعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية علي سواء - كأصل عام - بإنقضاء 15 سنة طبقا للمادة 374 من القانون المدني ويبدأ سريانه من تاريخ زوال المانع وهو تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.
(الطعن رقم 828 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
94- الدعوى بفسخ عقد الإيجار . ماهيتها . تقادمها بمضي خمس عشر سنة. سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها . علة ذلك.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
95- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضي خمس عشر سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى بإعتباره التاريخ الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق- جلسة 7/2/2000)
96- تمسك الطاعنين بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع دعوي فسخ عقد الإيجار عين النزاع للتنازل دون إذن من المالك السابق أو توافر شروط البيع بالجدك لمضي خمس عشرة سنة من تاريخ ذلك التنازل إلي وقت رفع الدعوى ودللوا علي ذلك بالمستندات . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضاؤة بالفسخ والإخلاء إستناداً إلي أن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
97- إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/1/1961 والإخلاء إستناداً إلي تنازل الطاعن الثاني عن هذا العقد إلى الطاعن الأول بتاريخ 24/3/1965 ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بالتقادم ، ودللوا علي ذلك بالشهادة الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتاريخ 14/3/1965 والمؤيدة له، وكان المطعون ضدهم قد رفعوا الدعوى بتاريخ 9/12/1996 بعد مضي أكثر من خمس عشر سنة علي ذلك التنازل ، فأطرح الحكم دفاعهم وأقام قضاءه علي مجرد القول "أما عن الدفع بالتقادم فإن الحق المدعي به لا يكتسب ولا يسقط بمضي المدة" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 597 لسنة 69 ق - جلسة 7/2/2000)
98- الدعاوى الناشئة عن عقود العمل . سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء العقد م 698 مدني. علة ذلك . سريانه علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والأجور ومقابل رصيد الأجازات الإعتيادية.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
99- المقرر - وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بإنقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملا بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل علي حد سواء وهو يسري علي دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الأجازات المنصوص عليها في المادتين 45،47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أيا كانت مدد هذه الأجازات المستحقة طبقا لأحكام هاتين المادتين سواء كان المقابل عن مدة الاجازة السنوية التي يجوز للعامل ضمها أو التي لم يحصل عليها قبل ترك الخدمة بإعتبار أن جميع هذه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده إنتهت خدمته في 8/3/1993 ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها قبل إنتهاء خدمته ألا في 19/3/1998 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء مدة العقد فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضي به من سقوط الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى رفت قبل فوات مدة التقادم منذ نشر حكم المحكمة الدستورية في 29/5/1997 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1143 لسنة 69 ق - جلسة 8/6/2000)
100- قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال . هم الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر . خلوهم من أي نص بشأن تلك العلاقات . أثره. تطبيق أحكام قانون العمل . مؤداه. الحكم بعدم دستورية نص في القانون الأخير . لا أثر له في حساب مدة التقادم بشأن العلاقات التي يحكمها قانون القطاع العام. واللوائح المكملة له .
(الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
101- يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام علي أن قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ولوائح العاملين التي تصدر أعمالا لحكم المادة 42 من القانون المشار إليه هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال التي تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه علي تلك العلاقات عند خلو القانون واللوائح من نص بشأنها لما كان في ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أنه بتاريخ 20/7/1995 صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 298 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالإشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من هذه اللائحة علي أنه (يتم صرف المقابل النقدي عن الأجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها لأي سبب من الأسباب علي أساس الأجر الشامل طبقا لمفهوم التأمين الاجتماعي وعن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي إستحقت عن مدة خدمة الشركة وفي جميع الأحوال لا يعتد برصيد أجازات العامل المنقول إلى الشركة في تاريخ نقله) فإنه يتعين إعمال أحكام هذا النص علي العاملين بالشركة الطاعنة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق (دستورية) بعدم دستورية الفقرة الثالثة منها فيما تضمنته من (ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل ان يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلي رب العمل وبالتالي) لا يعد حكم هذه الفقرة في الفقرة السابقة علي الحكم بعدم دستوريتها مانعا يتعذر معه علي المطعون ضده الطالبة بحقه في مقابل رصيد الأجازات بوصفه تعويضا عن عدم استعمالها - يوقف سريان التقادم إعمالا لحكم الفقرة الأولي من المادة 383 من القانون المدني وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه برفع الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي علي أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ نشوء الحق في المطالبة بمقابل رصيد الأجازات فيما زاد عن ثلاث شهور والذي تقرر بنشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/1997 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1053 لسنة 69 ق - جلسة 21/5/2000)
102- إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة المختصة . م383 مدني .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)
103- المقرر أن التقادم ينقطع وفقا لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدنيه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذاته أثار تلك المطالبة .
(الطعن رقم 1443 لسنة 61 ق - جلسة 9/5/2000)