قرار وزير الصحه رقم 483بشان فحص رسائل الاسماك المجمده المستورده
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له بشأن قمع التدليس والغش .
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1981 بشأن فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة من اللحوم والدواجن المجمدة أجزائها والأسماك المجمدة .
وعلى قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي والدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 بشأن إجراءات فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة المجمدة .
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية لدراسة مواصفات الأسماك المجمدة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/1983 .
وعلى ما عرضه علينا الدكتور رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية .
قــرر
مادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بقرار وزيرى الدولة للزراعة والأمن الغذائي ووزير الدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 المشار إليه في شأن فحص الأسماك المجمدة المستوردة يتم فحص العينات المأخوذة من هذه الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويراعى توافر الاشتراطات الآتية :
1.أن تكون خالية تماما من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة وتنقل للإنسان سواء أكانت حية أو ميتة .
2.أن تكون خالية تماما من الديدان أو اليرقان المتحوصلة بالعضلات أو الأنسجة الأخرى فيما عدا تجويف الأمعاء والتجويف البطني .
3.ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السمكة الواحدة على مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات .
مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر في 22/8/1983 وزير الصحة
د . محمد صبري زكي
وزير الصحة :
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له بشأن قمع التدليس والغش .
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 1981 بشأن فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة من اللحوم والدواجن المجمدة أجزائها والأسماك المجمدة .
وعلى قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي والدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 بشأن إجراءات فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة المجمدة .
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية لدراسة مواصفات الأسماك المجمدة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/1983 .
وعلى ما عرضه علينا الدكتور رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية .
قــرر
مادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بقرار وزيرى الدولة للزراعة والأمن الغذائي ووزير الدولة للصحة رقم 25 لسنة 1982 المشار إليه في شأن فحص الأسماك المجمدة المستوردة يتم فحص العينات المأخوذة من هذه الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ويراعى توافر الاشتراطات الآتية :
1.أن تكون خالية تماما من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة وتنقل للإنسان سواء أكانت حية أو ميتة .
2.أن تكون خالية تماما من الديدان أو اليرقان المتحوصلة بالعضلات أو الأنسجة الأخرى فيما عدا تجويف الأمعاء والتجويف البطني .
3.ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السمكة الواحدة على مائة طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات على 20% من العينات .
مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر في 22/8/1983 وزير الصحة
د . محمد صبري زكي