.... تنص المادة 6 مكرر (1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 على أن :
" دون إخلال  بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها فى هذا القانون يسأل  الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت  ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى  المتعلق  بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة , وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا " .
ومن المسلم به أن الشخص المعنوى غير قادر بذاته على ارتكاب فعل مادى مؤثم جنائي إلا أنه ليس ما يمنع من مسئوليته جنائيا لمخالفته أحكام القانون فإذا جاوز الشخص  المعنوى مجال تخصه وخرج عن مقتضيات نشاطه المشروع يعد مسئولا عن تجاوزاته , وتقرير مسئوليته عن الجريمة ليس ذلك باعتبار الجريمة عرضا له , وإنما هى وسيلة منحرفة  سلكها فى سبيل تحقيق غرضه  وذلك دون إهدار لمبدأ شخصية العقوبة , كما أنه يمكن أن تنزل بالشخص المعنوى عقوبات شأنه كالشخص الطبيعى تماما , ومن هذا يمكن أن يقع الشخص المعنوى تحت طائلة قانون العقوبات ( انظر رسالة الدكتوراه للدكتور يحيى موافى الشخص المعنوى ومسئولياته قانونا سنة 1987 - منشأة المعارف )
ويشترط لتطبيق هذا النص شروط أولها : وقوع مخالفة لأى حكم من أحكام المواد 3,2,1 مكرر , 6,6,5 مكرر فإذا لم تكن هناك مخالفة لتلك المواد فلا مسئولية للشخص المعنوى وثانيها : أن تقع الجريمة لحساب الشخص المعنوى ، بيد أن هذا ليس بلازم فيه أن يكون مرتكب الجريمة تابع للشخص المعنوي أو بواسطة أجهزته وإنما يمكن مساءلته إذا ما وقعت لحسابه وثالثها أن يتم ارتكاب الجريمة بواسطة أحد أجهزة الشخص المعنوى .
ومسئولية الشخص المعنوى تكون قائمة  عن كافة جرائم الغش سواء كانت عمدية أو غير عمدية حيث أن النص جاء عاما دون تخصيص .
العقوبــة :
العقوبة هى الغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا .