نيابة عامة - دعوى إلغاء القرار التأديبي بالإحالة للمعاش .
احالة اى من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حين ان احالة اى من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام او رئيس النيابة وبناء على طلب اى منهما - الخصومة فى دعاوى التأديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التأديبية والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التأديبية او مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - اذا ما تصدت المحكمة التأديبية او مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون فان الحكم الصادر فى الدعوى يرد باطلا - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2841 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 29-3-1997 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مخالفاً الأحكام المالية والقواعد المقررة قانوناً .
المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
تسبيب الأحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها ، ولذا فانه يجب ان يصدر الحكم مشتملا على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ، وكذلك فان القصور فى اسباب الحكم الواقعيه يترتب عليه بطلان الحكم - وتسبيب الأحكام يعنى بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها - والحكمة التى اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهى حمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه كما انها تحمل على اقتناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام ، وفوق كل هذا فانها لازمة لتمكين محكمة الطعن من اجراء الرقابة على الحكم - تحقيقا لهذه الامور فان الأحكام التأديبية يجب ان تكون الاسباب فيها مكتوبة على النحو الذى يوضح وضوحا نافيا للجهالة الاسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيداتها سواء بالادانه او بالبراءة وتحقيقا لاوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت اليه بشان كل منها سواء بالرفض او القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الادارية العليا اعمال رقابتها القانونية على تلك الأحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائى لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لاداء هذه المحاكم التأديبية لرسالتها فى تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المتقدمين لتلك المحاكم وعلى راسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب اليهم - يعد قصورا فى تسبيب الأحكام القول بان المخالفة المنسوبة للمتهم ثابته من التحقيقات او اقوال الشهود او اعتراف المتهم اذا لم يورد الحكم مضمون ما ورد بالتحقيقات من ادلة على ارتكاب المخالفة وان يناقش المبررات واوجه الدفاع التى ساقها المتهم تبريرا لاقواله ، اذ يعتبر الحكم عندئذ صادرا مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يؤثر فيه ويؤدى الى بطلانه - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 980 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 24-5-1997 )
احالة أى من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حين ان احالة اى من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام او رئيس النيابة وبناء على طلب اى منهما - الخصومة فى دعاوى التأديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التأديبية والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التأديبية او مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - اذا ما تصدت المحكمة التأديبية او مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون فان الحكم الصادر فى الدعوى يرد باطلا - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3162 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 29-3-1997 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء القرار التأديبي بالمجازاة بخفض الأجر بمقدار علاوة
- 1 - سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال العامل بواجبات وظيفته او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه - كل عامل يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين او القواعد التنظيمية العامة او اوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته المنوط به تاديتها بنفسه بدقه وامانه انما يرتكب ذنبا اداريا هو سبب القرار فتتجه ارادة الادارة الى انشاء اثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والاوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر - اذا ما توافر لدى الجهة الادارية المختصة الاقتناع بان العامل سلك مسلكا معينا ينطوى على تقصير واهمال فى القيام بعملة او اداء واجباته او خرج على مقتضيات وظيفته ، او الاخلال بكرامتها او بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم باعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل والهوى بنت عليه قرارها بادانه سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابته من عيون الاوراق مؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها فان قراراها فى هذا الشان يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون وحصينا من الالغاء - تطبيق .
- 2 - ان مسئولية امناء المخازن وارباب العهد عن كل ما يؤدى الى فقد أوتلف الاصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل كل من عهدته تلك الاصناف من امناء المخازن وارباب العهد قيمة هذه الاشياء المفقودة - تلك المسئولية انما تقوم على اساس خطأ مفترض فى جانبهم وذلك بقصد توفير اكبر قدر من الحماية على الاموال التى يؤمن عليها امناء المخازن وارباب العهد ولذلك خرجت القوانين واللوائح المنظمة لمسئوليتهم على القواعد العامة التى تحكم مسئولية المودع لديه فلم تكتف تلك القوانين واللوائح بتوافر السبب الاجنبى لاعفاء امين العهدة من المسئولية باعتباره نافيا لعلاقة السببية بين الخطا والضرر كما هو الشأن بالنسبة الى المودع لديه فى عقد الوديعه بل استلزمت تلك الأحكام للاعفاء ان يكون السبب الاجنبى ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن فى وسع الامين الاحتراز منها او التحويل لها - اهمال امناءا المخازن وارباب العهد فى الحفاظ على ما فى عهدتهم يمثل مخالفة تاديبية تستوجب مجازاتهم فضلا عن مسئوليتهم فى تحمل قيمة ما ظهر عن عجز او تلف فى تلك العهد - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2444 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة 13-5-1997 )
احالة اى من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حين ان احالة اى من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام او رئيس النيابة وبناء على طلب اى منهما - الخصومة فى دعاوى التأديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التأديبية والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التأديبية او مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - اذا ما تصدت المحكمة التأديبية او مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون فان الحكم الصادر فى الدعوى يرد باطلا - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2841 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 29-3-1997 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي مخالفاً الأحكام المالية والقواعد المقررة قانوناً .
المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
تسبيب الأحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها ، ولذا فانه يجب ان يصدر الحكم مشتملا على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ، وكذلك فان القصور فى اسباب الحكم الواقعيه يترتب عليه بطلان الحكم - وتسبيب الأحكام يعنى بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها - والحكمة التى اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهى حمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه كما انها تحمل على اقتناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام ، وفوق كل هذا فانها لازمة لتمكين محكمة الطعن من اجراء الرقابة على الحكم - تحقيقا لهذه الامور فان الأحكام التأديبية يجب ان تكون الاسباب فيها مكتوبة على النحو الذى يوضح وضوحا نافيا للجهالة الاسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيداتها سواء بالادانه او بالبراءة وتحقيقا لاوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت اليه بشان كل منها سواء بالرفض او القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الادارية العليا اعمال رقابتها القانونية على تلك الأحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائى لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لاداء هذه المحاكم التأديبية لرسالتها فى تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المتقدمين لتلك المحاكم وعلى راسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب اليهم - يعد قصورا فى تسبيب الأحكام القول بان المخالفة المنسوبة للمتهم ثابته من التحقيقات او اقوال الشهود او اعتراف المتهم اذا لم يورد الحكم مضمون ما ورد بالتحقيقات من ادلة على ارتكاب المخالفة وان يناقش المبررات واوجه الدفاع التى ساقها المتهم تبريرا لاقواله ، اذ يعتبر الحكم عندئذ صادرا مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يؤثر فيه ويؤدى الى بطلانه - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 980 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 24-5-1997 )
احالة أى من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حين ان احالة اى من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام او رئيس النيابة وبناء على طلب اى منهما - الخصومة فى دعاوى التأديب لا تتعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة الا اذا تمت الاحالة وفق الاجراءات التى نص عليها القانون ومن السلطة التى حددها كالنيابة الادارية باعتبارها السلطة المختصة بالاحالة الى المحاكم التأديبية والجهة الادارية التى حددها القانون بالنسبة للاحالة الى مجالس التأديب - بغير ذلك لا تتعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية اصلا وبالتالى لا تملك المحكمة التأديبية او مجلس التأديب التصدى لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الاجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - اذا ما تصدت المحكمة التأديبية او مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذى يتفق وحكم القانون فان الحكم الصادر فى الدعوى يرد باطلا - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 3162 لسنة : 42 قضائية ـ جلسة 29-3-1997 )
الدعوى التأديبية - دعوى إلغاء القرار التأديبي بالمجازاة بخفض الأجر بمقدار علاوة
- 1 - سبب القرار التأديبى بوجه عام هو اخلال العامل بواجبات وظيفته او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه - كل عامل يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين او القواعد التنظيمية العامة او اوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته المنوط به تاديتها بنفسه بدقه وامانه انما يرتكب ذنبا اداريا هو سبب القرار فتتجه ارادة الادارة الى انشاء اثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والاوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر - اذا ما توافر لدى الجهة الادارية المختصة الاقتناع بان العامل سلك مسلكا معينا ينطوى على تقصير واهمال فى القيام بعملة او اداء واجباته او خرج على مقتضيات وظيفته ، او الاخلال بكرامتها او بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم باعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل والهوى بنت عليه قرارها بادانه سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابته من عيون الاوراق مؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها فان قراراها فى هذا الشان يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون وحصينا من الالغاء - تطبيق .
- 2 - ان مسئولية امناء المخازن وارباب العهد عن كل ما يؤدى الى فقد أوتلف الاصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل كل من عهدته تلك الاصناف من امناء المخازن وارباب العهد قيمة هذه الاشياء المفقودة - تلك المسئولية انما تقوم على اساس خطأ مفترض فى جانبهم وذلك بقصد توفير اكبر قدر من الحماية على الاموال التى يؤمن عليها امناء المخازن وارباب العهد ولذلك خرجت القوانين واللوائح المنظمة لمسئوليتهم على القواعد العامة التى تحكم مسئولية المودع لديه فلم تكتف تلك القوانين واللوائح بتوافر السبب الاجنبى لاعفاء امين العهدة من المسئولية باعتباره نافيا لعلاقة السببية بين الخطا والضرر كما هو الشأن بالنسبة الى المودع لديه فى عقد الوديعه بل استلزمت تلك الأحكام للاعفاء ان يكون السبب الاجنبى ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن فى وسع الامين الاحتراز منها او التحويل لها - اهمال امناءا المخازن وارباب العهد فى الحفاظ على ما فى عهدتهم يمثل مخالفة تاديبية تستوجب مجازاتهم فضلا عن مسئوليتهم فى تحمل قيمة ما ظهر عن عجز او تلف فى تلك العهد - تطبيق .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2444 لسنة : 37 قضائية ـ جلسة 13-5-1997 )