[b]تراخي الزوج في إتمام الزواج بحجة دراسته في الخارج يعد هجرا!!!
أرست محكمه استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مبدءا هاما عندما ألغت حكم محكمه أول درجه و قضت بتطليق محاسبه من زوجها المهندس لتراخيه في أتمام الزواج بحجه دراسته في الخارج مما يعد هجرا و يحق لها أن تتضرر منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى حمادة و عضويه المستشارين أكرم مدني و حسن عبد الرحمن ...كانت الزوجة و هي خريجه كليه التجارة و تعمل محاسبه بأحدي الشركات قد أقامت دعوى ضــد زوجها أثناء وجوده في الخارج و هو الآن مهندسا و خريج إحدى الجامعات الامريكيه .... تطلب تطليقها منه للضرر الذي أصابها أثناء تواجده في الخارج .... قالت فى دعواها انه عقد قرانه عليها قبل ان يحصل على مؤهله الجامعى بعامين ززز و بعد عقد القران طالبته أسرتها بإتمام الزفاف فكان يماطلها ثم فوجئوا بسفره الى الخارج لاتمام دراسته و اثناء تداول الدعوى في الجلسات انتهى من دراسته الجامعيه فى الخارج.... و عند عودته رد على الدعوى فى محكمه أول درجه بأنه كان قد تم الاتفاق بينه و بين اسره الزوجه على عدم اتمام الزواج الا بعد ان ينتهى من دراسته و يحصل على درجه البكالوريوس فى الهندسه ... و انه لم يحصل على تلك الدرجه الا مؤخرا ... كما قرر أن الزوجه أقامت الدعوى قبل الانتهاء من دراسته و بذلك تكون قد خالفت الاتفاق الذى تم بينهما ... ردت الزوجه بأنه عقد قرأنه عليها ثم سافر للدراسه فى الخارج ... الا ان اخباره انقطعت عنها و كان يتعمد تجاهلها و لم يراسلها و لم يتخد من جانبه اى اجراء يدل على نيته الجاده فى اتمام الزفاف بل على العكس كان يريد التخلص منها و فى ذات الوقت كان يريد ان ترد له الشبكه و المهر و تنازل له عن جميع حقوقها الزوجيه.