أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الإدارة و مبلغ إنضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك ، و لا جدال فى أن الإعتداء على الرؤساء و تحقيرهم يعد خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
² - 2 - أن إستخلاص الجهة الإدارية للذنب الإدارى إنما يرجع فيه لتقديرها المطلق متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه.
² - 3 - أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أى بسوء إستعمال السلطة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 987 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 5-1-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لما نسب إليه من قيامه بالتزوير في محرر رسمي .
² - 1 - إذا بان من مطالعة صحيفة جزاءات المحكوم عليه أنه وقع عليه بقسيمة الجزاء رقم 37724 بتاريخ 14 من مايو سنة 1960 جزاء بخصم يومين من مرتبه علاوة على خصم يومى الإنقطاع و ذلك لإنقطاعه عن العمل بدون إذن يومى 27 ، 28 من يناير سنة 1960، و هذه الواقعة هى نفس ما تضمنته التهمة الثالثة من التهم التى قدم من أجلها المحكوم عليه إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى الراهنة . و من ثم فإنه ما كان يجوز أن يعاقب الحكم المطعون فيه المحكوم عليه عن هذه التهمة لأنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين . و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية و من الأصول المسلمة فى القوانين الجزائية . و أياً كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولاً فإنه يجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة .
² - 2 - إذا وضح أن ما أسند إلى المحكوم عليه فى التهمتين الأولى و الثانية لا يعدو إهمالاً فإن معاقبة المحكوم عليه بالعزل من وظيفته عن هذا الإهمال يعتبر غلواً مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه لعدم مشروعية الجزاء .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1330 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 12-1-1963 )
² أن المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بينت الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين فى تسعة بنود أوردتها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و كانت عقوبة الخصم من المرتب فى البند "2" و عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب فى البند "5" فكان هذا دليلاً على أن هذه العقوبة أشد من تلك ، و مع ذلك يتعين البحث فيما إذا كان هناك تجانس فى الطبيعة بين هاتين العقوبتين بحيث يمكن أن تنطوى إحداهما فى الأخرى و تندمج فيها أم أن لكل منهما كياناً و قواماً مستقلاً يميزها عن الأخرى و يضفى عليها طبيعة خاصة . و من المسلم أن هاتين العقوبتين تلتقيان فى حرمان الموظف من مرتبه فى الفترة التى حددها القرار الصادرة بالعقوبة إلا أنهما تبتعدان و تختلفان من حيث سعة المدى فى كل منهما من حيث السلطة التى تملك توقيع أى منهما ، فعقوبة الخصم من المرتب لا يمكن أن يجاوز مداها الشهرين فى حين أن عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب يصل مداها إلى ثلاثة شهور ، و من ناحية أخرى فإن هذه العقوبة الأخيرة لا يملك توقيعها إلا المحاكم التأديبية على حين أن الخصم من المرتب هو عقوبة يجوز أن يوقعها الرئيس الإدارى على الوجه المبين فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما تختلف كل من العقوبتين عن الأخرى فى أنه فى حالة الخصم من المرتب يستمر الموظف المعاقب فى تأدية عمله فى حين أنه فى العقوبة الأخرى يمنع من تأدية عمله و فى ذلك تغليظ العقاب ، و متى كان الأمر كذلك فلا ريب فى أن كل من العقوبتين تتميز بكيان مستقل تماماً عن الأخرى.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1507 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 13-1-1963)
² تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1507 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 13-1-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لأنه بوصفه طبيب أهمل في عمله إهمالا جسيما وذلك بعدم إشرافيه صحيا على قرية ولم يقم بعزل المرضى المصاتبين بأمراض معدية مما أدي لزيادة عدد المتوفين .
² - 1 - إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقـوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً.
² - 2 - إذا كان الحكم المطعون فيه بنى إقتناعه على الأسباب التى إستخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق و ساقها لدحض دفاع المتهم مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى إنتهى إليه ، فإن الطعن عليه ببطلانه لقصور فى التسبيب ، مردود ، ذلك أن المحكمة التأديبية ليست بملزمة بأن تتعقب دفاع المذكور فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضاً لسلامة الحكم المطعون فيه من أى قصور مخل يمكن أن يكون سبباً لإبطاله .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1001 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 26-1-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون باختلاسه مبلغ من المال .
² إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الكمسارى المتهم و معاقبته بعزله من وظيفته على أساس تكييف التهمة بأنها إختلاس و إقتناع المحكمة التأديبية بوقوع هذا الإختلاس من المذكور، فى حين أن التهمة بهذا الوصف يحوطها من الشك ما لا تطمئن معه هذه المحكمة إلى ثبوت توافر نية الإختلاس لديه ، و إن كان ما وقع منه من تقصير فى أداء واجبات وظيفته ظاهراً لا مرية فيه . و على أساس التكييف الصحيح لحقيقة الواقعة المأخوذة عليه و الثابتة قبله بأنها إهمال لا إختلاس ، فإن جزاء العزل يكون بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه ، و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب . و بهذا الوصف فإن الفعل المسند إلى المتهم - و هو موظف فى الدرجة الثامنة - يقع تحت طائلة المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ، و المادتين 63 ، 72 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى آنف الذكر . كما يعتبر بطريق القياس من قبيل ما يدخل فى عموم المخالفات الواردة بجدول المجموعة الثالثة المنصوص على عقوبتها فى المادة 3 من لائحة الجزاءات التأديبية المرافقة للقرار الوزارى رقم 108 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر ، و هو أمر يغاير المخالفة المنصوص عليها فى البند 32 من جدول مخالفات المجموعة الأولى من اللائحة المشار إليها . و هى الخاصة بتحصيل نقود بدون إستخراج قسائم مخالفات التى يفترض فيها تحقق قصد الإختلاس ، الأمر الذى هو موضع شك فى الحالة المعروضة ، حسبما سلف البيان ، و إذ قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بعزل المتهم عبد المنعم .......... من وظيفته مع الإحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و قرر إستحقاقه لمرتبه كاملاً عن مدة الوقف بصفة نهائية لما إستبان للمحكمة من أن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضى هذا الوقف فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب فى شقه الأول الخاص بمعاقبة المتهم بعزله من وظيفته و يتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه و القضاء بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه بالتطبيق للمواد سالفة الذكر و بتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1412 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 26-1-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً بصفته مأمور فاحص بمأمورية ضرائب لم يؤد عمله بدقة وأمانه بقيامه بإثبات وقائع كاذبة بقصد التمويه والإيهام بقانونية دفاتر الممول وصحة حساباته .
²أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف المتهم بصفته مأموراً فاحصاً بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و أمانة و ذلك بقصد التمويه و الإيهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الإهمال و التقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة " الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة" .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2477 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 9-2-1963)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة .
² إن القرار رقم 264 الصادر فى 2 من ديسمبر سنة 1957 من السيد المدير العام لهيئة البريد بمجازاة المدعى بخصم عشرة أيام من ماهيته هو قرار وقع مشوباً بعيب عدم الإختصاص لصدوره ممن لا يملكه فى ظل القانون رقم 73 لسنة 1957 الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 و الذى أضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المادة 49 مكرراً التى قضت بعبارة عامة مطلقة و بدون تخصيص أو تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء من كان منهم على وظائف دائمة أو مؤقتة بأن تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة ، الذى له حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس التأديبى إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 من هذا القانون . و لما كانت الوقائع المسندة إلى المدعى هى من قبيل المخالفات المالية بحسب نص المادة 82 مكرراً من قانون نظام موظفى الدولة المضافة إليه بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و هو الذى سلب الإدارة ، فى المادة 89 مكرراً آنفة الذكر ، سلطتها المبتدأة فى توقيع الجزاء ، فإن مدير عام هيئة البريد ما كان يملك توقيع جزاء تأديبى على المسئول عن هذه المخالفة التى ناط الشارع سلطة إقامة الدعوى التأديبية فيها برئيس ديوان المحاسبة وحده و خصه بحق حفظ الدعوى أو إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاة المسئول ، ما دام المدير المذكور لم يتلق من قبل رئيس الديوان هذه الإحالة التى أصبحت ولاية التأديب لا تنعقد للجهة الإدارية إلا بعدها لا قبلها . و لا يمنع من إعمال حكم المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 كون المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة بهيئة البريد إذ أنها من الوظائف الداخلة فى الهيئة التى تنطبق عليها أحكام الباب الأول من هذا القانون و الجدول الأول " 3" الملحق به و التى نصت المادة 4 منه على أنها إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، هذا إلى أن المادة 102 مكرراً رابعاً المضافة إلى القانون المذكور بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أنه " بالنسبة إلى المخالفات المالية تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفى الدولة عدا الوزراء و نوابهم " . و إذ كان المدعى من غير طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تناولهم الباب الثانى من قانون موظفى الدولة و إستبعدتهم المادة 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من تطبيق أحكام المواد 11 ، 13 ، 13 ، 14 منه فإن القرار الصادر من السيد المدير العام لهيئة البريد قبل إحالة الأوراق إليه من السيد رئيس ديوان المحاسبة يكون معيباً بعيب جوهرى من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة بحيث لا تلحقه أية حصانة بفوات ميعاد الطعن فيه ، و لا يكون ثمة مانع من بحثه فى أى وقت و إعادة النظر فى أمر توقيع الجزاء من جديد على المدعى وفقاً للأوضاع الصحيحة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 592 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 9-2-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
² لا حجية فى القول بأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه - لا حجية فى ذلك القول لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1973 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 16-2-1963)
² إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فإذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الواقع أو تحرى قصد المدعى و ما يهدف إليه من دعواه فإن من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح أمامها النزاع برمته ، أن تسلط رقابتها عليه و ترد الأمر إلى نصابه الصحيح .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 948 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 23-3-1963 )
² الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة.
² - 1 - أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها المطعون عليه بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد أطلق عليها فى قرار التعيين رقم 58 بتاريخ 1959/8/31 إسم الدرجة الخصوصية " 108/72 " جنيهاً فى السنة إلا أن هذه التسمية قد جاء قرينها فى جميع المكاتبات الرسمية وصف " أنها خارج الهيئة " و هى فئة تدخل فى نصاب مرتب الدرجة " عالية " فى البند " ثالثاً " المستخدمون الخارجون عن الهيئة " الصناع " الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .
² - 2 - أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء - هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتأديب و حاصلها " أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الإنذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ... " و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .
² - 2 - أن إستخلاص الجهة الإدارية للذنب الإدارى إنما يرجع فيه لتقديرها المطلق متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه.
² - 3 - أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أى بسوء إستعمال السلطة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 987 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 5-1-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لما نسب إليه من قيامه بالتزوير في محرر رسمي .
² - 1 - إذا بان من مطالعة صحيفة جزاءات المحكوم عليه أنه وقع عليه بقسيمة الجزاء رقم 37724 بتاريخ 14 من مايو سنة 1960 جزاء بخصم يومين من مرتبه علاوة على خصم يومى الإنقطاع و ذلك لإنقطاعه عن العمل بدون إذن يومى 27 ، 28 من يناير سنة 1960، و هذه الواقعة هى نفس ما تضمنته التهمة الثالثة من التهم التى قدم من أجلها المحكوم عليه إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى الراهنة . و من ثم فإنه ما كان يجوز أن يعاقب الحكم المطعون فيه المحكوم عليه عن هذه التهمة لأنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين . و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية و من الأصول المسلمة فى القوانين الجزائية . و أياً كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولاً فإنه يجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة .
² - 2 - إذا وضح أن ما أسند إلى المحكوم عليه فى التهمتين الأولى و الثانية لا يعدو إهمالاً فإن معاقبة المحكوم عليه بالعزل من وظيفته عن هذا الإهمال يعتبر غلواً مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه لعدم مشروعية الجزاء .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1330 لسنة : 7 قضائية ـ جلسة 12-1-1963 )
² أن المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بينت الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين فى تسعة بنود أوردتها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و كانت عقوبة الخصم من المرتب فى البند "2" و عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب فى البند "5" فكان هذا دليلاً على أن هذه العقوبة أشد من تلك ، و مع ذلك يتعين البحث فيما إذا كان هناك تجانس فى الطبيعة بين هاتين العقوبتين بحيث يمكن أن تنطوى إحداهما فى الأخرى و تندمج فيها أم أن لكل منهما كياناً و قواماً مستقلاً يميزها عن الأخرى و يضفى عليها طبيعة خاصة . و من المسلم أن هاتين العقوبتين تلتقيان فى حرمان الموظف من مرتبه فى الفترة التى حددها القرار الصادرة بالعقوبة إلا أنهما تبتعدان و تختلفان من حيث سعة المدى فى كل منهما من حيث السلطة التى تملك توقيع أى منهما ، فعقوبة الخصم من المرتب لا يمكن أن يجاوز مداها الشهرين فى حين أن عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب يصل مداها إلى ثلاثة شهور ، و من ناحية أخرى فإن هذه العقوبة الأخيرة لا يملك توقيعها إلا المحاكم التأديبية على حين أن الخصم من المرتب هو عقوبة يجوز أن يوقعها الرئيس الإدارى على الوجه المبين فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما تختلف كل من العقوبتين عن الأخرى فى أنه فى حالة الخصم من المرتب يستمر الموظف المعاقب فى تأدية عمله فى حين أنه فى العقوبة الأخرى يمنع من تأدية عمله و فى ذلك تغليظ العقاب ، و متى كان الأمر كذلك فلا ريب فى أن كل من العقوبتين تتميز بكيان مستقل تماماً عن الأخرى.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1507 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 13-1-1963)
² تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1507 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 13-1-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً لأنه بوصفه طبيب أهمل في عمله إهمالا جسيما وذلك بعدم إشرافيه صحيا على قرية ولم يقم بعزل المرضى المصاتبين بأمراض معدية مما أدي لزيادة عدد المتوفين .
² - 1 - إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقـوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً.
² - 2 - إذا كان الحكم المطعون فيه بنى إقتناعه على الأسباب التى إستخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق و ساقها لدحض دفاع المتهم مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى إنتهى إليه ، فإن الطعن عليه ببطلانه لقصور فى التسبيب ، مردود ، ذلك أن المحكمة التأديبية ليست بملزمة بأن تتعقب دفاع المذكور فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضاً لسلامة الحكم المطعون فيه من أى قصور مخل يمكن أن يكون سبباً لإبطاله .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1001 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 26-1-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبيا لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة أحكام القانون باختلاسه مبلغ من المال .
² إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الكمسارى المتهم و معاقبته بعزله من وظيفته على أساس تكييف التهمة بأنها إختلاس و إقتناع المحكمة التأديبية بوقوع هذا الإختلاس من المذكور، فى حين أن التهمة بهذا الوصف يحوطها من الشك ما لا تطمئن معه هذه المحكمة إلى ثبوت توافر نية الإختلاس لديه ، و إن كان ما وقع منه من تقصير فى أداء واجبات وظيفته ظاهراً لا مرية فيه . و على أساس التكييف الصحيح لحقيقة الواقعة المأخوذة عليه و الثابتة قبله بأنها إهمال لا إختلاس ، فإن جزاء العزل يكون بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه ، و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب . و بهذا الوصف فإن الفعل المسند إلى المتهم - و هو موظف فى الدرجة الثامنة - يقع تحت طائلة المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ، و المادتين 63 ، 72 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى آنف الذكر . كما يعتبر بطريق القياس من قبيل ما يدخل فى عموم المخالفات الواردة بجدول المجموعة الثالثة المنصوص على عقوبتها فى المادة 3 من لائحة الجزاءات التأديبية المرافقة للقرار الوزارى رقم 108 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر ، و هو أمر يغاير المخالفة المنصوص عليها فى البند 32 من جدول مخالفات المجموعة الأولى من اللائحة المشار إليها . و هى الخاصة بتحصيل نقود بدون إستخراج قسائم مخالفات التى يفترض فيها تحقق قصد الإختلاس ، الأمر الذى هو موضع شك فى الحالة المعروضة ، حسبما سلف البيان ، و إذ قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بعزل المتهم عبد المنعم .......... من وظيفته مع الإحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و قرر إستحقاقه لمرتبه كاملاً عن مدة الوقف بصفة نهائية لما إستبان للمحكمة من أن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضى هذا الوقف فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب فى شقه الأول الخاص بمعاقبة المتهم بعزله من وظيفته و يتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه و القضاء بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه بالتطبيق للمواد سالفة الذكر و بتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1412 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 26-1-1963 )
الدعوى التأديبية - دعوى مسألة الموظف تأديبياً بصفته مأمور فاحص بمأمورية ضرائب لم يؤد عمله بدقة وأمانه بقيامه بإثبات وقائع كاذبة بقصد التمويه والإيهام بقانونية دفاتر الممول وصحة حساباته .
²أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف المتهم بصفته مأموراً فاحصاً بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و أمانة و ذلك بقصد التمويه و الإيهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الإهمال و التقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة " الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة" .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 2477 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 9-2-1963)
الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الخصم من الراتب بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة .
² إن القرار رقم 264 الصادر فى 2 من ديسمبر سنة 1957 من السيد المدير العام لهيئة البريد بمجازاة المدعى بخصم عشرة أيام من ماهيته هو قرار وقع مشوباً بعيب عدم الإختصاص لصدوره ممن لا يملكه فى ظل القانون رقم 73 لسنة 1957 الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 و الذى أضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المادة 49 مكرراً التى قضت بعبارة عامة مطلقة و بدون تخصيص أو تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء من كان منهم على وظائف دائمة أو مؤقتة بأن تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة ، الذى له حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس التأديبى إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 من هذا القانون . و لما كانت الوقائع المسندة إلى المدعى هى من قبيل المخالفات المالية بحسب نص المادة 82 مكرراً من قانون نظام موظفى الدولة المضافة إليه بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و هو الذى سلب الإدارة ، فى المادة 89 مكرراً آنفة الذكر ، سلطتها المبتدأة فى توقيع الجزاء ، فإن مدير عام هيئة البريد ما كان يملك توقيع جزاء تأديبى على المسئول عن هذه المخالفة التى ناط الشارع سلطة إقامة الدعوى التأديبية فيها برئيس ديوان المحاسبة وحده و خصه بحق حفظ الدعوى أو إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاة المسئول ، ما دام المدير المذكور لم يتلق من قبل رئيس الديوان هذه الإحالة التى أصبحت ولاية التأديب لا تنعقد للجهة الإدارية إلا بعدها لا قبلها . و لا يمنع من إعمال حكم المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 كون المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة بهيئة البريد إذ أنها من الوظائف الداخلة فى الهيئة التى تنطبق عليها أحكام الباب الأول من هذا القانون و الجدول الأول " 3" الملحق به و التى نصت المادة 4 منه على أنها إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، هذا إلى أن المادة 102 مكرراً رابعاً المضافة إلى القانون المذكور بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أنه " بالنسبة إلى المخالفات المالية تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفى الدولة عدا الوزراء و نوابهم " . و إذ كان المدعى من غير طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تناولهم الباب الثانى من قانون موظفى الدولة و إستبعدتهم المادة 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من تطبيق أحكام المواد 11 ، 13 ، 13 ، 14 منه فإن القرار الصادر من السيد المدير العام لهيئة البريد قبل إحالة الأوراق إليه من السيد رئيس ديوان المحاسبة يكون معيباً بعيب جوهرى من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة بحيث لا تلحقه أية حصانة بفوات ميعاد الطعن فيه ، و لا يكون ثمة مانع من بحثه فى أى وقت و إعادة النظر فى أمر توقيع الجزاء من جديد على المدعى وفقاً للأوضاع الصحيحة .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 592 لسنة : 8 قضائية ـ جلسة 9-2-1963)
الدعوى التأديبية - دعوى محاكمة موظف تأديبياً لعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة وأتى ما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة .
² لا حجية فى القول بأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه - لا حجية فى ذلك القول لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 1973 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 16-2-1963)
² إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فإذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أخطأت فى فهم الواقع أو تحرى قصد المدعى و ما يهدف إليه من دعواه فإن من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح أمامها النزاع برمته ، أن تسلط رقابتها عليه و ترد الأمر إلى نصابه الصحيح .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم : 948 لسنة : 6 قضائية ـ جلسة 23-3-1963 )
² الهيئات العامة - دعوى إلغاء قرار الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة.
² - 1 - أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها المطعون عليه بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد أطلق عليها فى قرار التعيين رقم 58 بتاريخ 1959/8/31 إسم الدرجة الخصوصية " 108/72 " جنيهاً فى السنة إلا أن هذه التسمية قد جاء قرينها فى جميع المكاتبات الرسمية وصف " أنها خارج الهيئة " و هى فئة تدخل فى نصاب مرتب الدرجة " عالية " فى البند " ثالثاً " المستخدمون الخارجون عن الهيئة " الصناع " الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .
² - 2 - أن النظام القانونى الذى يخضع له المطعون عليه ، فى مجال التأديب وقت صدور قرار الفصل فى 1961/2/13 - و هو القرار المطعون فيه بالإلغاء - هو كادر العمال و أحكامه ، ذلك أن المطعون عليه يعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 بالتطبيق لأحكام القانون رقم "111" لسنة 1960 عاملاً يعامل بمقتضى أحكام كادر العمال ، و لم يعد بعد من الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة ، و قد ألغى جميع مواده الباب الثانى من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو الباب الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و يدخل بالضرورة فيما ألغى من مواد هذا الباب نص المادة "128" المتعلقة بالتأديب و حاصلها " أن العقوبات التأديبية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة هى ... "1" الإنذار ... "7" الفصل . و يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم ، و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ، و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً ... " و لقد أعملت الهيئة العامة للسكك الحديدية حكم هذا النص على المطعون عليه ، فى وقت لم يكن لهذا النص من قيام بعد إذ إلغى منذ أول أبريل سنة 1960 و خرج المطعون عليه بوصفه من المستخدمين الخارجين عن الهيئة من مجال تطبيق أحكام قانون موظفى الدولة ليدخل فى ظل أحكام كادر العمال و ما لحقه من تعديلات فكان يتعين على الجهة الإدارية ، و تلك نصوص القانون واضحة على ما سلف من إيضاح ، أن تطبق فى حق المطعون عليه أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و كان عليها أن تلتزم الأوضاع الشكلية التى قررها الكادر المذكور و قد تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و فى الإعراض عن ذلك إهدار صريح لضمانة حرص عليها المشرع لصالح العمال . فإذا صدر القرار المطعون فيه و هو قرار الفصل مخالفاً لأحكام القانون كان خليقاً بالإلغاء و هذا الإلغاء لا يعطل بطبيعة الحال من سلطة الإدارة فى إعادة إجراءات التحقيق و المحاكمة و ما لها من سلطة فى توقيع الجزاء التأديبى على ما يثبت لديها فى حق المطعون عليه من ذنب .