|
|
(( الموضــــــــــوع ))
دعوى إنكار حق ارتفاق
انه في يوم الموافق / /2016 الساعة
بناء على طلب كل من:-
1:-السيدة/ 00000000000 2:- السيدة/ 000000000 :- السيدة/ 00000000 ، مقيمين شارع عمرو بن العاص ، رشيد و محلهم المختار مكتب الأستاذ/ محمد جمعه موسى ، المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه:-
1:- السيد /000000000000000
2:- السيد/ 00000000000000000000000
مقيمين شارع الجناين ، منزل المرحوم/ 00000000000000000 ، برشيد
وأعلنتهم بالآتي حيث يمتلك الطالبات و أخرى لما هو عبارة عن مساحه ارض زراعيه تبلغ مساحتها الاجماليه 21س 12 ط 2ف بحوض زقزوق بزمام مدينه رشيد ، محافظه البحيرة عن طريق ميراثهم الشرعي عن والدهم المرحوم/ 0000000 ، وقام الطالبين وأخرى بقسمه قطعه الأرض بموجب عقد قسمه مؤرخ 15/7/2003 بمقدار 9س 14ط لكل واحده على أن يكون لكل منهم حق المرور من ارض الآخر بطريق مرور من مساحه الأرض لهم فقط لاغبر
والأرض محدده بالحدود و المعالم الاتيه:-
الحد البحري / ملك 0000000 الحد الشرقي / ملك 0000000
الحد القبلي / رشا و مرور خاص للأطيان ضمن مساحه الأرض المتقاسمة الحد الغربي / طريق الترعة العمومي يليه الترعة الرشيدية
إلا أن الطالبات نما إلى علمهم بقيام المعلن إليهم بتحرير محاضر على خلاف الحقيقة و الواقع بينهم فيما بعض ويدعون بوجود خلاف بينهم على منع الثاني الأول من المرور بطريق و اغتصاب طريقه حتى يتمكن احدهم من إصدار قرار تمكين ليصدر وينفذ على ارض ملك و حيازة الطالبات و أخرى وحرر بذلك المحضر رقم 0000سنه0000 أدارى رشيد
وحيث أن المعلن إليهم لا يملكان حق أو لهم أو معهم مستند يفيد حق مرور من ارض ملك الطالبات و نشاء فيما بينهم نزاع وهمي ليصدر قرار في غيبه الطالبات لتمكنينهم من المرور على ارض الغير
ليعتبر بذلك النزاع على الملكية المستقرة لأول مرة حينما ادخل المعلن إليهم الطالبات في ماده منازعه حيازة متعرضا لهم و مدعين أن لهم حق في المرور من داخل أرضهم إلى حيث مساحه أطيانهم ، غافلين المركز القانوني للطالبات و مالهم من حق على هذه الأطيان
هذا و كان المعلن إليهم قد خلقوا منازعه فيما بينهم على أطيان ملك الطالبات ولم يكن لهم أبدا في يوم من الأيام ثمة حق في المرور من أطيان الطالبات
وذلك لان ألاطيان المعلن إليهم غير محبوسة على الطريق المطلة عليه
وإزاء تعرض المعلن إليهم على الطريق ملك و حيازة الطالبات و المستخدمة لخدمه أطيانهما بتحرير محاضر ليتمكن احدهم بقرار يصدر من السيد المستشار المحامى العام بحق المرور على أطيان الطالبات و طريقهم الخاص المستحدث
هذا ولما كان حق الارتفاق هو حق عيني لا ينشاء إلا بتصرف قانوني مسجل وإلا كان عديم الأثر سواء بين أطرافه أو الغير....
وفى هذا الشأن يقرر الدكتور عبد الرازق السنهورى
(...... ولما كان حق الارتفاق هو دائما حق عينى فان التصرف الذي ينشئه يجب دائما تسجيله فإذا كان التصرف القانوني عقد معاوضه او تبرع فان حق الارتفاق لا ينشا لا بالنسبة للغير ولا فيما بين مالك العقار المرتفق و العقار المرتفق به الا بتسجيل عقد الارتفاق......)(الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى جزء9/2 ص1763 فقرة567 ، الطبعه الثانيه)
أما بخصوص عبء الإثبات في هذه الدعوى و هي إنكار حق ارتفاق فقد أورد كذلك الفقيه سالف الذكر:-
(....ليس على المدعى ان يثبت ان عقاره خال من حق الارتفاق ذلك بان الملكيه خاليه من اى تكليف يشغلها مالم يثبت من يدعى وجود تكليف معين كحق ارتفاق او حق رهن وجود هذا التكليف فيجيب اذا على من يدعى ان له حق ارتفاق و لو انه هو المدعى عليه فى دعوى انكار حق ارتفاق أن يثبت هو وجود هذا الحق باثبات سبب من اسباب كسبه.....)
(الوسيط في شرح القانون المدنى ، السنهورى ، جزء9/2 ص1970 فقره615 الطبعه الثانيه )ولما كان في تحميل أطيان الطالبات عبئا ارتفاقيا – لا أصل له ولا وجود – فيه ضرر جسيم يهدد الطالبات فقد اقاماالدعوى الماثلة مع حفظ كافه حقوقهما الأخرى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث محل و أقامه المعلن إليهم و سلمتهم صورة من أصل هذه الصحيفة و كلفتهم بالحضور أمام محكمه رشيد الكلية – الدائرة المدنية – بجلستها المنعقدة علنا من يوم الموافق / /2016 لسماع المعلن إليهم الحكم عليهم :-
أولا:- بإنكار حق ارتفاق بالمرور على الأطيان المملوكة للطالبات الموضحة الحدود و المعالم بصدر هذه العريضة و بعقد القسمة المؤرخ 15/7/2003 .
ثانيا:- بمنع تعرض المعلن إليهم للمدعيين تعرضا ماديا أو قانونيا بمنع مرور المعلن إليهم من داخل أطيانهما الموضحة الحدود و المعالم بصدر العريضة و بعقد القسمة 15/7/2003 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
ولأجل العلم،،،،