|
|
مذكره بدفاع
في الجنحة رقم لسنه20 جنح رشيد
والمحدد لنظرها جلسه / /20
مقدمه من/ .................. متهم
ضد
.................................. مجني عليهالنيابه العامة محركه للدعوى الجنائيه
الطلبات
براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:-1:- ندفع بانتفاء ركن التسليم
2:- ندفع بسقوط الدعوى الجنائية لسقوط الحق في تحريكها بمضي المدة لمرور أكثر من 17 عام على التوقيع على الإيصال على بياض
3:- نطعن بالتزوير على صلب الايصال لتحرير بأكثر من خط و مداد غير خط و يد المتهم
4:- نطلب تحقيق المحكمة في واقعه التزوير المؤثمة بالمادة 340 عقوبات وفقا لنص الماده297 من القانون رقم 74 لسنه2007 /فقره 2 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
5:- الإيصال موقع على بياض و امانه و محرر لضمان علاقة تجاريه وتم تصفيه الحساب و انتهاء التعامل
6:-إلزام المجني عليه بتقديم أصل الإيصال سند الجنحة و ندعى مدنيا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مدني مؤقت عن جريمة البلاغ الكاذب و التزوير و أساءه استخدام حق التقاضي وخيانة الائتمان .
7:- في حاله عدم إثبات التزوير بالتحقيق الذي ستجريه عدالة المحكمة انتداب قسم أبحاث التزييف والتزوير بالا سكندريه تكون مهمته التحقيق في النقاط الاتيه :-
(أ) أثبات ما إذا كان أصل الورقة سند الجنحة هي ورقه ملئت أركانها بيد غير يد المتهم وأنها ملئت بيد المجني عليه و وكيله محرر الجنحة
(ب) استكتاب المجني عليه و المتهم و وكيل المجني عليه لبيان ما إذا كان محررآ لصلب الإيصال سند الجنحة من عدمه .
(ج) أثبات ما إذا كانت العبارة المقرؤة في خانه استلمت أنا ( ........ ) والمقيم (برشيد) الموجودة بالإيصال قد حررت بيد المجني عليه من عدمه وأنها حررت بمداد مختلف عن باقي أركان الإيصال من عدمه وأنها حررت في وقت لاحق عن باقي الأركان .
(د) أثبات ما إذا كانت العبارة المقرؤه (( .......... ) و ( ثمانمائة و خمسون ألف) قد حررت بيد وكيل المجني عليه ( محرر المحضر) من عدمه وأنها حررت بمداد مختلف عن باقي أركان الإيصال من عدمه وحررت بيد وكيل المجني عليه (محرر المحضر) في وقت لاحق على التوقيع وعن باقي أركان الإيصال .
(هـ) أثبات ما إذا كان المتهم قد قام بكتابه اسمه المقرؤ ) ........) بعد عبارة المقر بما فيه من عدمه .
(و) إثبات ما إذا كان المتهم وقع على الإيصال على بياض في فتره زمنيه مغايره لمل البيانات من عدمه و التي تقدر بمده 17 سنه
8:- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بنص المادة 296،304،303/5,3، 215، 340 /1،2 من قانون العقوبات.
الدفاع
لما كان المجني عليه قد ذكر وقائع غير صادقة لخدمة أغراضه في الزج بالمتهم خلف القضبان ظلما وعدوانا والمتهم لا يسعه إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذه القضية الملفقة وقدمه إلى المحاكمة الجنائية بوصف ما نسب إليه . ولكن حسبنا أن لنا قضاء عادل يفحص ويمحص ويبحث عن الحقيقة ليحكم . وما الحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها.· وقد قال رسول الله)) [size=32]e[/size] ادرءوا الحدود بالشبهات ((وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) .
} الدكتور محمد مصطفى في الإثبات الجنائي - الجزء الأول سنة 1977{حيث فوجئ المتهم بإعلان من قلم محضري رشيد بالجنحة رقم؟؟؟؟لسنه2014جنح رشيد و المحررة من /...... ، المقيم بدمنهور وتم تحرير الجنحة بمعرفه وكيله بقسم شرطه المنتزه أول بمديريه امن الاسكندريه على سند بان المتهم قد استلم مبلغ ثمانمائة وخمسون ألف لتوصيلهم إلى / احمد عبد الباقي إبراهيم.
وعليه
حرر المتهم المحضر رقم ....احوال بتاريخ.../../20.. أدلى فيه بأقواله و مفادها انه قد وقع على إيصال أمانه إلى المجني عليه منذ سبعه عشر عام و ذلك لوجود علاقة تجاريه تتمثل في أعلاف و أدويه دواجن وانه تم إنهاء الدين و تصفيه الحساب بمعرفه السيد/ فارس وآخرين.
وتم سماع أقوال الشهود في محضر الأحوال سالف الذكر و هم:-
1:-فارس 2:- هاني
3:- خالد 4:- عادل
والذين اكدو وكما هو ثابت بالمحضر أحوال بتاريخ / /2014 بانتهاء علاقة المتهم بالمجني عليه و تصفيه الحساب وأنها كانت علاقة تجاريه وان الإيصال مودع أمانه لاستمرار التعامل إلا أننا لاحظنا الاتى في أقوالهم:-
1:- أن الإيصال وحيد محرر منذ سبعه عشر عام
2:- أن المجني عليه أعطى إيصال مزور للسيد/ فارس عند تصفيه الحساب وتم تحرير الجنحة بالإيصال السليم
3:- تم سداد الدين و تصفيه الحساب وانتهاء التعامل بين الطرفين
4:- أن الإيصال موقع على بياض و لضمان علاقة تجاريه و مودع أمانه طرف المجني عليه لاستمرار التعامل في ذلك الحين
5:- أن طبعه الإيصال قديمه منذ البطاقة الورقية وثابت ذلك في جمله
واحمل بطاقة رقم/............ش / ع الصادرة بتاريخ / / 19م
6:- أن الإيصال محرر بأكثر من خط و مداد غير خط و مداد المتهم و أزمنه مغايره للتوقيع
7:- أن عنوان المتهم بالجنحة مخالف للحقيقة و كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي
الأمر الذي به قد خالف المجني عليه الحقيقة و الواقع والقانون و خان الامانه الإيصال المودع طرفه و استهزاء بحياة إنسان يقضى ألان أيامه الاخيره في هذه الدنيا و اساء استخدام حق التقاضي رغم انتهاء العلاقة التجارية التي بينهم و إبلاغ كذبا عن واقعه لو حقيقت لتعرض للعقاب
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والأضرار بالمجني عليه ، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به
) الطعن رقم 47377 لسنة 59 ق _جلسة 1998/10/13 _س 49 _ ص 1069(
جاءت أحكامكم في جريمة خيانة الائتمانوكذلك قضت لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بأنها إستوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، و من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5370 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38
لما كان تسليم الورقة المعطاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2822 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 09 / 10 / 1986 مكتب فني 37
وأيضا قد قضت محكمه النقض في جريمة التزوير في المحررات العرفية على :-الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5370 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38
لما كان تسليم الورقة المعطاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2822 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 09 / 10 / 1986 مكتب فني 37
من قضاء محكمة النقض في اشتراط أن يكون المحرر المستعمل محررا مزورا بأحد الطرق التي نص عليها القانون.
………، بأن كل إضافة على صك عرفي من شانها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
) الطعن رقم 232 لسنه 72 ق جلسة 3/5/2003)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
) الطعن رقم 1326 لسنه 72 ق جلسة 5/12/2002 )
أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص وكان هذا الضرر محتملا.
(الطعن رقم 572 لسنه 69 ق جلسة 198/1/2001(
………، بان تقدير تغيير الحقيقة في محرر عرفي من أطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسبيبها سائغا
( الطعن رقم 971 لسنه 40 ق جلسة 12/10/1981)
قضت محكمه النقض في انتفاء ركن التسليم على :-
وحيث أن القضاء قد أستقر على أن " العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا للحقيقة "
) الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998(
بنــــاء عليـــــه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم
المحامي