عقد إيجار محل تجارى بكامل
أدواته
ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
محرر بتاريخ
..../..../...... بين كل من :
السيد /
........................ المقيم ...................... ( طرف أول مؤجر )
السيد /
........................ المقيم....................... ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقر
بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً :
بموجب هذا
العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم
المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً :
مدة الإيجار
:
مدة هذا
الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة
أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل
إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم
المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة
بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت
التعاقد .
ثالثاً :
القيمة
الايجارية :
اتفق
الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب
إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول.
رابعاً :
قيمة
استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً :
التنازل
والتأجير من الباطن :
لا يحق
للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من
المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا
العقد .
سادساً :
الإخلاء قبل
الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ،
يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً :
يتعهد الطرف
الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك
الإجارة .
ثامناً :
يقر الطرف
الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات
أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً :
تعتبر
الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد
أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة
كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً :
مخالفة أى
بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .
حادى عشر :
كل نزاع
ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .
ثانى عشر :
تحرر هذا
العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
* ملحوظة :
يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها
، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة
أدواته
ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
محرر بتاريخ
..../..../...... بين كل من :
السيد /
........................ المقيم ...................... ( طرف أول مؤجر )
السيد /
........................ المقيم....................... ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقر
بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً :
بموجب هذا
العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم
المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً :
مدة الإيجار
:
مدة هذا
الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة
أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل
إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم
المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة
بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت
التعاقد .
ثالثاً :
القيمة
الايجارية :
اتفق
الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب
إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول.
رابعاً :
قيمة
استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً :
التنازل
والتأجير من الباطن :
لا يحق
للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من
المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا
العقد .
سادساً :
الإخلاء قبل
الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ،
يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً :
يتعهد الطرف
الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك
الإجارة .
ثامناً :
يقر الطرف
الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات
أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً :
تعتبر
الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد
أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة
كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً :
مخالفة أى
بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .
حادى عشر :
كل نزاع
ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .
ثانى عشر :
تحرر هذا
العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
* ملحوظة :
يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها
، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة
الطرف الاول المستأجر | | الطرف الثاني المؤجر |