قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 176 لسنة 2005
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ،
وعلى مذكرة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2005 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 – قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 – قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 – قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بقيمة هذه الزيادة على أن يراعى بشأنها الآتي:-
1 – يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته .
2 – تكون الزيادة بحد أقصى تسعين جنيها شهرياً .
3 – لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
(المادة الثانية)
يصدر وزير التأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2005( ) .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأول سنة 1426هـ الموافق 11 يونية 2005م .
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك
رقم 176 لسنة 2005
بزيادات المعاشات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ،
وعلى مذكرة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ،
قرر
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2005 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 – قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 – قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
4 – قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ويتحمل صندوقا التأمين الإجتماعى بقيمة هذه الزيادة على أن يراعى بشأنها الآتي:-
1 – يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته .
2 – تكون الزيادة بحد أقصى تسعين جنيها شهرياً .
3 – لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
(المادة الثانية)
يصدر وزير التأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2005( ) .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأول سنة 1426هـ الموافق 11 يونية 2005م .
رئيس الجمهورية
حسنى مبارك