السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم الأستاذ / مصطفى رافت عبد السلام نعيم المحامى المقيم بالبر الشرقى بشبين الكوم ومحله المختار مكتبه الكائن ببندر شبين الكوم
1- السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته مخاطبا مع
2- السيد / رئيس مجلس الشعب المصرى بصفته مخاطبا مع
3- السيد / وزير العدل المصرى بصفته مخاطبا مع
4- السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مخاطبا مع
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة
: 1- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة تصدر لتبقى نظاما يحكم علاقات افراد المجتمع بعضهم البعض دون تمييز وقوة القانون فى بقائة واستمراره الامر الذى يحقق استقرار للمجتمعات ذات التشريع القوى
2- اما قواعد القانون التى يصدرونها منذ عشرين عاما على الاقل فهى قواعد تخلفت فيها صفتى العمومية والتجريد لتمييز بعض الفئات على باقى المجتمع بانشاء مراكز قانونية وتحقيق مكاسب على حساب صالح الوطن وباقى المواطنين الامر الذى جلب على مصر سنوات عجاف طالت الشعب المصرى واصبح لا حول له ولا قوة للعديد من الاسباب اهمها بيع المؤسسات الانتاجية وغيرها من المصانع والشركات الكبرى فانتشرت البطالة وزادت معدلات الجريمة فى اسوا صورها وعم الفساد والفقر والمرض فى ابشع صورة
ثانيا : وقبل العرض لموضوع الدعوى يتعين علينا الرجوع الى البند ( رابعا ) من وثيقة اعلان الدستور لقائم عليه نظام الحكم فى الدولة المصرية منذ اكثر من ثلاثين عاما فنجد الاتى نجد الفقرة الثانية من البند رابعا وقد نصت على " ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ... وذلك لان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته " اما الفقرة الثالثة من البند رابعا فقد نصت على " ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ... ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " ثالثا : واذا كانت الدولة المصرية بحكم الدستور دولة دستورية يسودها القانون الذى ينظم علاقات الافراد بعضهم ببعضهم من ناحية ومن ناحية اخرى ينظم علاقة الافراد بالدولة " الحاكم والمحكوم " ... فانه لابد من انشاء نظام قضائى حر لاعمال القانون الذى يحكم تلك العلاقات ... ولابد من قانون اخر يحكم اعمال القضاه وينظم اختصاصاتهم باعتبارهم بشر وفى البشر من نواحى الضعف ما ينبغى ان يعالج دائما ... كما يتعين ان يكون التنظيم القضائى محكما واجراءات التقاضى ميسورة ويتعين ان يكون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم على الحاكم والمحكوم وعلى كافة افراد المجتمع دون تمييز وذلك لاشاعة الامن والامان فى المجتمع فتنشط الحياة الاقتصادية القائمة على الائتمان اذا امن الناس على يومهم وغدهم ... اما اذا ساء التنظيم القضائى وتعقدت اجراءاته وصعب التشريع على افراد المجتمع ممارسة التقاضى بان كان ذلك معلقا على قدرة مالية او تراخى القائمين عليه فى تنفيذ الاحكام القضائية فان الحذر يشيع بين الافراد فينكمش النشاط الاقتصادى وتتدهور حياة الافراد اقتصاديا واجتماعيا الامر الذي يستتبع اختلال الامن ويكون الامر اخطر من ذلك اذا لم يلتزم الحاكم او تابعية باحكام القضاء حيث يترتب على ذلك عدم احترام الافراد للقانون ولا للاحكام القضائية الصادرة تطبيقا له ولا تتحقق الغاية من وجود القانون فى المجتمع حيث انها لا تتحقق الا بحسن اداء العدالة فيه على النحو السابق . رابعا : وما حدث بمجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل من محاولة تمرير قانون زيادة الرسوم كعادة المجلسين فى تمرير القوانين المشبوهه التى تصدر من اجل حفنة عميلة لا تعمل لصالح الوطن بل تشكل بطانة شريرة حول القيادة السياسية الامر الذى لا يكشف عن اسهال تشريعى فحسب بل يكشف عن جرائم تستهدف أمن واستقرار مصر فاصبح رئيس الجمهورية ورئيس المصريين اجمعين رئيسا لحزب يقال له الحزب الوطنى رغم ان الدستور ينص فى مادته الثالثة والسبعين على ان رئيس الدولة هو رئيس لكل المصريين الذى يسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فى العمل الوطنى ... فاستحوز اعضاء ذلك الحزب على خير البلد واملاك الشعب فاصبحت املاك لاعضاء ذلك الحزب واعوانهم فانخفض المستوى المعيشى لافراد الشعب المصرى وعم الفقر والمرض وضاعت فرص العمل بسبب بيع المصانع والمؤسسات الانتاجية وتوقف الانتاج الصناعى والزارعى فنضبت موارد الدولة وتحولت الدولة من دولة غنية الى دولة فقيرة ليس امام حكوماتها سوى جباية الضرائب قهرا حتى يتمكن السادة الوزراء من الانفاق على ادارتهم من جباية اموال لا حق لهم فيها .. وقانون الرسوم الجديد مثال جيد لما تفعله حكومات عدم الاحساس لتعذيب وتجويع وتهجير الناس بمساعدة مجلسى الشعب والشورى المفترض فيهما انهما للحماية والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ولكن للاسف نضطر الى عرض الدلائل على ما نقول : الدليل الاول : تجاهلوا نص المادة 68 والمادة 96 من الدستور اعلى قانون فى الدولة ولا نعتقد ان حاملى مشروع القانون لا يفهمون الضرورة الداعية الى هذه النصوص التى نصت على ان " حق التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة / ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى – وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعه الفصل فى القضايا ... ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء " اما نص المادة 69 من الدستور فينص على ان " حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم والمفهوم من نص الدستور ان حق الالتجاء الى القاضى الطبيعى وحق الدفاع تكفلة وتيسرة الدولة وتقربة الى الافراد دون قيود وبالرجوع الى قانون الرسوم المشبوه والمعاد غير ماسوف عليه الى اللجنة التشريعية نجدة على خلاف ما قرره المشرع الدستورى بنص المادتين 68 ، 96 من الدستور حيث جاء ليبنى جدارا فاصلا بين المتقاضى وقاضية الطبيعى سواء من خلال الرسم النسبى او ضربة الرسوم الثابتة فى عشرة امثال او خمسة امثال وجعل المدعى ملزما بدفع رسوم الدعوى مقدما على خلاف القانون الحالى الذي يستوجب تحصيل رسم على الالف الاولى فقط ثم يستوفى قلم الكتاب باقى الرسوم بعد الحكم النهائى من خاسر الدعوى ... ومفاد ذلك ان مشروع قانون الرسوم الجديد اعتبر المدعى خاسرا دعواه قبل الحكم فى الدعوى والزمه بكل رسوم الدعوى كاملة وحصل منه الرسم مقدما وفى ذلك مخالفة لنصوص القانون الحالى خاصة المادة 184/ 186 مرافعات فاذا كان بيع المصانع والمؤسسات ادى الى انتشار البطالة والقضاء على فرص العمل للشباب والى الهجرة الى دول اجنبية من بينها اسرائيل العدو اللدود وموت العديد منهم فى البحار – فان الحيلولة بين المتقاضى وقاضية الطبيعى بسبب قانون الرسوم سوف يؤدى الى اللجوء الى البلطجة للوصول الى الحقوق الامر الذى قد تفلت به الامور نهائيا كما سنوضح فيما بعد الدليل الثانى : مشروع قانون الرسوم المشبوه الذى وافق عليه مجلس الشورى واقره برمته ووافق عليه واقره من حيث المبدا مجلس الشعب يحجب المتقاضى عن قاضية الطبيعى ويدعوه بل يضطره الى اللجوء الى البلطجة من اجل حصولة على حقوقة : ماذا يفعل صاحب الحق الذى ينغلق فى وجهه باب التقاضى الذى يلجا اليه بقصد الوصول الى حقه فى الغالب سوف يلجأ الى القوة او الجريمة كوسيلة لاعادة حقوقة اليه سواء كان ذلك – بنفسه اذا كان قادرا – او بواسطة الغير وهم اهل البلطجة الماجورين – فيحل أهل البلطجة والخارجين على القانون محل رجال العدل والقانون ويتحول بعض رجال القانون ( محامون وقضاه – قد يتم تسريحهم من العمل) الى مخططين ومديرين لتلك العمليات غير القانونية الامر الذى يعرض امن وسلامة المجتمع للخطر لشيوع الجريمة واختلال الامن وافتقاد افراد المجتمع للامن ولاغرابة فى ذلك فقد تحول قواد الجيش النظامى بالعراق بعد تسريحهم الى عمليات المقاومة الذى يسميها الغرب وبعض الدول عمليات ارهابية الدليل الثالث : ان منظومة التقاضى او العدل قائمة اساسا على ثلاث عناصر اهمها المتقاضى البسيط كممول لها ثم المحامى ثم القاضى ومساعدية : لا خلاف على ضرورة التمويل ولا خلاف على ان الممول الحقيقى والرئيسى لمنظومة التقاضى هو المتقاضى الذى يقوم بسداد الرسوم للمحاكم وهو الذى يدفع للمحامى الذى يقوم بصياغة واعداد القضايا التى يتم تقديمها للمحاكم كى يفصل فيها القاضى اخيرا على هدى دفاع طرفى الخصومة بترجيحة وجهه نظر على اخرى بعد اطلاعة على ابحاث الطرفين ... وبالتالى فلو لم يحضر المتقاضى الى المحامى ومعه رسوم الدعوى واتعاب المحامى ... فلن يتم رفع قضايا وتبقى خزائن وزارة العدل خاوية .. اى ان المتقاضى البسيط هو عصب العملية القضائية لانة هو الذى يمول خزائن الوزارة الدليل الرابع : صدور قانون زيادة الرسوم يؤدى حتما وبالضرورة الى القضاء على عمل ربعمائة الف محامى وما يترتب على ذلك من تسريح العاملين لدى المحامين : بلغ عدد المحامين حتى الان اكثر من ربعمائة الف محامى يمولون خزانة الدولة يوميا من خلال رسوم القضايا التى ترفع وامانات الخبراء التى تدفع ( طب شرعى – اصلاح – زراعى هندسى – خبير حسابى ) وكذلك من خلال التوكيلات التى توثق يوميا للمحامين بمكاتب الشهر العقارى وايضا رسوم طلبات الشهر العقارى والمساحة لاستخراج كشوف التحديد السابقة على رفع العديد من القضايا هذا ويلاحظ ان هذا العدد الهائل من المحامين لا يكلف الدولة ايجاد فرص عمل لهم او نفقات علاج فى ذات الوقت يوفرون فرص عمل لاكثر من 2 مليون موظف لديهم من الشباب متوسطى العمر وغيرهم من الرجال والسيدات ( سكرتريا وكتبة ) فاذا صدر قانون الرسوم واحجم المتقاضون عن رفع القضايا فان ذلك يستتبع غلق مكاتب المحامين وتسريح العاملين لديهم وبالتالى يتحول المحامون والعاملون لديهم الى عالم اخر للبحث عن لقمة العيش وقد يكون ذلك بتشكيل محاكم اهلية خاصة تتولى اعطاء الحقوق عن طريق اعمال البلطجة واستخدام المجرمين السوابق .. الدليل الخامس : صدور قانون الرسوم يؤدى حتما وبالضرورة الى تسريح العاملين بوزارة العدل بدءا من الموظف البسيط وانتهاء بالقاضى فى اعلى درجاته وان كانت وزارة العدل من الوزارات الخدمية التى لا تستهدف الربح والتى يلتزم بمصروفاتها خزانة الدولة الا ان الحاصل والواقع الفعلى انها تقوم بمصروفات ونفقات العاملين بها بل وتحقق فائض كبير من خلال الرسوم التى تحصلها من فقراء هذا المجتمع – بعد اعطاء مرتبات للقضاه والمستشارين ووكلاء الناب العام وزوجاتهم العاملات بالوزارة .. هذا بالاضافة الى اعطاء مرتبات ملايين العاملين بوزارة العدل وفروعها العاملين بالمحاكم – مكاتب الخبراء المختلفة – موظفى الشهر العقارى والمساحة فى انحاء الجمهورية .. وعددهم يستدل عليه من الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من اجهزة ادارية متخصصة فاذا صدر هذا القانون المشبوه بزيادة الرسوم فسوف تنصب خزائن وزارة العدل التى تحصل كل ساعه من ساعات العمل اليومى الملايين من الجنيهات فى صورة رسوم قضايا وامانات خبراء وكفالات ورسوم توكيلات واخرى عن طلبات للشهر العقارى والمساحة وبالتالى فسوف تقوم وزارة العدل بتسريح رجالها لانعدام الموارد المالية التى تمكنها من اعطاء رواتب شهرية لكل العاملين وبدلات علاج وفواتير تليفون وغير ذلك من عطايا . ويكفى قانون الرسوم الحالى والمعمول به انه مكن وزارة العدل من دفع رواتب العاملين بها بكافة فروع الوزارة موظفين قضاه وخبراء .. كما يكفى القانون الحالى تمكينة الوزارة من بناء العديد من المحاكم دون تكليف الدولة جنية واحد مع ملاحظة ان منظومة العدل بوضعها الحالى غير صالحة لتحقيق العدل المرجو منها او اى نوع من العداله بل هى مجرد مسكن لكل صاحب حق يلجا الى القضاء بقصد الحصول عليه على مدى سنوات طوال بعدها يجد نفسه يجرى وراء سراب الدليل السادس : وجود فساد مالى وادارى بوزارة العدل يتعين على الوزير التصدى لهما : الوجة الاول لهذا الفساد : مترتب على صدور قانون مشبوه ليس له قيمة او فائدة اللهم الا عرقله مسيرة الحق بتعطيل المدعى عن تحريك دعواه بضرورة اللجوء الى لجان تصفية المنازعات العديدة والمنتشرة على مستوى الجمهورية والمكونة من احد المستشارين المحالين الى المعاش وعضوية احد رجال الادارة وكاتب وجهاز ادارى بقصد استصدار توصية عديمة القيمة سواء كانت صادرة بالقبول او بالرفض لانها غير ملزمة ملحوظة : هذه اللجان تكلف خزانه وزارة العدل مبالغ طائلة لمستشار يحصل على معاش ورجل ادارة يحصل على راتب حكومى اى ان كلاهما فى غير حاجة الى هذه المبالغ التى تكلف الخزانة اعباء ضخمة على ميزانية وزارة العدل – والنتيجة لا فائدة عملية من عمل هذه اللجان سوى تعطيل مسيرة اصحاب الحقوق نحو حقوقهم وتحميل خزانة الوزارة مبالغ طائلة الوجة الثانى لهذا الفساد : مترتب على انشاء قانون الاسرة الذى تطلب انشاء مقار لمحاكم الاسرة ولنيابة الاسرة ولمحضري الاسرة ... الامر الذى شجع الفاسدين من رجال الوزارة على التوسع فى تاجير مقرات غير لائقه لدى الاهالى وبمبالغ خيالية رغم توافر المكان المناسب فى ابنيه المحاكم ( ومقار محكمة اسرة مركز شبين الكوم خير دليل على ذلك ) ملحوظة : هذه المقار على مستوى المحافظة عديدة وعلى مستوى الجمهورية عددها خيالى وتكلف خزانة الوزارة مبالغ طائلة ويتعين على الوزير نقل هذه المقارات الى ابنيه المحاكم توفيرا لهذه المبالغ المدفوعه شهريا كايجار لهذه المقارات غير اللائقة الوجة الثالث لهذا الفساد : اصبحت وزارة العدل مستودع العاطلين المعينين على ميزانية خزانة وزارة العدل بدون فائدة اللهم الا مجامله للمستشارين والقضاه واعضاء مجلس الشعب لدرجة ان هناك بعض اعضاء مجلس الشعب لديهم خطابات تعيين على بياض يتهم تعيينة بعض الأتباع ( بعضهم قصر غير كاملى الاهلية وبعضهم مازال بالتعليم الثانوى ) ومحكمة شبين الكوم الكلية وجزئياتها مثال لما يحدث بمحاكم الجمهورية التى اصبحت عزب او مقاطعات خاصة يتم فيها التعيين بقصد المجاملة وليس لصالح العمل وانا اطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات عمل رصد لحالات التعيين بمحاكم شبين الكوم الكلية وجزئياتها خلال العشر سنوات الماضية لاثبات ان عدد العالمين قد تضاعف اكثر من مرتين دون مقتضى الامر الذى يهدر اموال الخزانة لمصالح انتخابية !!!! الدليل السابع : الخدمة المعروضة فى اسوا حالتها ولا تستحق اى زيادة : اذا تجاوزنا نص المادة 68 ونص المادة 69 من الدستور وما جاء بهما من تقرير وتاكيد بان حق التقاضى مكفول اصالة ووكالة لغير القادرين ماليا .. واعتبرناه خدمة بمقابل فاننا نؤكد انها خدمة متردية وفى اسوا حالاتها من عدة نواحى : الناحية الاولى : سوء معاملة المتقاضى من معظم المتعاملين معه من موظفين اغلبهم لا يؤدى عمله الموكول اليه الا بمقابل علنى دون حاجة الى فتح درج المكتب كما كان يحدث زمان من بعض الموظفين ... يضاف إلى ذلك ذلك ان هناك عدد كبير من السادة القضاه يرفض تطبيق القانون 86 مرافعات 174 ، 242 ، 411 اجراءات ويسئ معاملة المتقاضى مع ملاحظة ان قاعات الجلسات غير ملائمة لاستقبال المتقاضين ولا توجد لهم اماكن انتظار او دورات مياه خاصة بالجمهور فى المحاكم الناحية الثانية : باعتراف وزير العدل امام مجلس الشورى والمنشور بيان منه بجريد المصرى اليوم ان هناك اكثر من 80 % من القضاه العاملين غير صالحين للعمل ونحن مع الوزير فى هذا الموقف الشجاع لان الحقيقة المؤكدة تؤكد تدهور المستوى يوم بعد يوم لان الجيل الجديد يعتمد على اندكسات سابقة ولا يبحث أو يتامل ليصدر حكمة نتيجة لدراسته هو بل يعتمد على جهد غيره دون اطلاع او فهم كما انتهى اليه سابقة ( القاضى الباحث ) .. ولأجل لذلك سوى المواجهه والغريب فى الامر : ان الغالبية العظمى من السادة القضاه قد هجروا مواد قانونا وامتنعوا عن تطبيق مواد اخرى مثال ذلك : نص المادة 174 مرافعات ينص على ان " ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة او بتلاوة منطوقة مع اسبابة ، ويكون النطق به علانية والا كان الحكم باطلا وبالرجوع الى الواقع الفعلى : نجد ان 99 % من احكام المحاكم – فيما عدا محاكم الجنايات لا ينطق بها القضاه وبالتالى فهى باطلة لعدم النطق بها علنا ومع ذلك بعضهم يثبت خلافا للحقيقة انه قد تم النطق بها علنا نص المادة 411 اجراءات على ان " يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعه عليه منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت – وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل ابداء اى راى فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء ، تسمع اقوال المستانف والاوجة المستند اليها فى استئنافة ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق ( وبالرجوع لملايين القضايا نجده نص لم يطبق ومهجور شانه شان العديد من نصوص قانون الاجراءات ) وكذلك نص المادة 86 مرافعات ، 242 اجراءات والذى يترتب على تطبيقها التزام المحكمة باعادة نظر القضية ( مدينة او جنائية ) فى حالة حضور الخصم الغائب ,,, ولكن 80 % من السادة القضاه يعتبرون ان تطبيق هذين النصين من الامور المتروكة لمشيئة القاضى ؟؟!!! وبالتالى فإن المتقاضى البسيط ومحامية غالبا ما يجد كلاهما نفسه امام قاضى غير فاهم ولا يرغب فى فهم النص او يكون فاهم ومتعنت غير راغب فى تطبيق النص .. الامر الذى يسبب مزيد من الخلافات بين السادة المحامين والسادة القضاه خاصة بعد تعديل نص المادة 82 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنه 1992 والذى جعل حقوق الناس على كف عفريت بسبب شطب القضايا ثم اعتبارها كان لم تكن دون حكم فى الموضوع ... اما حكاية المتقاضى او محامية مع الموظف فهى على المستوى العام حكاية مؤرفة وغاية فى السوء فتجد دائما الموظف عينه على جيب المحامى وكانة شريك له فى رزقه وكان الموظف ليس له راتب يتحصل عليه كل شهر والامر راجع لما يلى من اسباب : السبب الاول : ان وزارة العدل لا توفر المطبوعات الخاصة بعمل المحاكم ابتداء من الملف والاخطار فيطلبها الموظف من المحامى ثم يطلب منه قلمين نوع مخصوص ثم يطلب الاجندة ثم يطلب التمغة ... لدرجة ان احد الموظفين المقربين طلب 2 كيلو لحمة علشان يدخل صاحب المشكلة للمستشار رئيس المحكمة السبب الثانى : عدم التزام الوزارة بمصوغات التعيين ( شهادة حسن السير والسلوك والتحرى ) حيث خالفت الوزارة اتفاقها مع وزير التعليم المتعلق بتعيين خريجى التجارة شعبة قانون واصبح التعيين فى الوزارة لزوجات واقارب السادة القضاه واعضاء النيابة ومحاسيب اعضاء مجلسى الشعب والشورى مش مهم يكون الموظف حاصل على زراعى او اثار وممكن يكون الموظف مازال طالبا بالجامعة ...!!! وقد تجاوز الاربعين عاما وفاته السن فلا تستفيد منه الوزارة بقدر استفادة عضو البرلمان منه ؟؟!!! زد على ذلك يكون الموظف مسنود على مركز القوة الذى الحقة بالوظيفة ترتب على ذلك 1) الحاق الاف الموظفين محاسيب اعضاء مجلس الشعب والشورى كعبهم عالى على رؤسائهم وبالتالى يصبح الرئيس فى العمل ضعيف امام اقارب القضاء ووكلاء النائب العام ومحاسب اعضاء البرلمان وهذا فى غير صالح العمل حيث يتمرد على الزملاء القدامى القائمين بالعمل فعلا 2) تكدس عدد الموظفين وتعيين عمالة زائدة – على سبيل المجاملة – تكبد خزانة الوزارة الكثير وتجعل الموظفين العاملين فعلا يتحسرون على اوضاعهم لتحملهم عبء العمل كله دون الاخرين المميزين ؟؟!!! الدليل الثامن : المسئولون عن مشروع قانون الرسوم غير صادقين فيما زعموا : نمى الى علمنا ان مقدم مشروع القانون يدعى دكتور (...........) الذى يدعى ومعه من حمل القانون الى المجلس ان هذه الرسوم مقررة منذ عام 1944 ولم يتم تعديلها حتى الان وهذا زعم باطل وقول بغير الصدق لان هذه الرسوم قد تعدلت بالزيادة اكثر من عشره اضعافها منذ عام 1968 وحتى الان دون حاجة للرجوع الى التعديلات منذ عام 1944 وحتى عام 1968 لان ذلك يحتاج الى الرجوع الى الماضى البعيد وذلك للاتى : باالرجوع لنص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات نجد ان تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بعقار مبنى يكون ذلك بمائة وثمانين مثل قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه وبسبعين مثل قيمة الضريبة اذا كان ارض غير مقام عليها اى بناء وبالرجوع لذات الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنه 1992 نجد ان قيمة الدعوى المتعلقة بعقار مبنى تقدر بثلاثمائة مثل الضريبة العقارية الاصلية المربوطة على العقار وبمائتى مثل الضريبة اذا كان العقار من الاراضى وبالتالى فالتعديل بالزيادة واضح وكبير لمن يقرا الحقيقة ( 180 مثل اصبحت 300 مثل و 70 مثل اصبحت 200 مثل ) وبالرجوع لذات الفقرة الاولى من ( المادة 37 المعدلة بالقانون 18 لسنه 1999 الصادر بعد القانون 23 لسنه 1992 بحوالى سبع سنوات نجد زيادة كبيرة من ثلاثمائة مثل العقار المبنى الى خمسمائة مثل وحتى مائتى مثل الى ربعمائة مثل اذا كان العقار غير مبنى اى ان الزيادة من عام 1968 وحتى الان ومن خلال هذه المادة فقط قد اصبحت من 180 مثل الى خمسمائة مثل ومن سبعين مثل الى ربعمائة مثل .. مع ملاحظة ان هناك زيادة اخرى لان الضريبة المربوطة على العقارات قد زادت ايضا بقانون الضرائب بمعنى ان الزيادة قد اصبحت من اتجاهين ( رفع قيمة الضريبة والمادة 37 مرافعات ) فهل يكون حاملى مشروع قانون الرسوم صادقين ام كاذبين ام انهم جاهلون باحكام التشريعات التى بين ايديهم ؟؟؟!!! العوض على الله اذ اصبح بايديهم امر هذه البلاد ومصير العباد بالرجوع لنص المادة 153/3 من قانون المرافعات نجد انه على الطالب فى دعوى الرد ان يدفع عشره جنيهات اذا كان المطلوب رده قاضى وثلاثين جنيها اذا كان المطلوب رده مستشار بمحكمة استئناف وخمسين جنيها اذا كان المطلوب رده مستشار بمحكمة النقض دون اى رسوم اخرى وبالرجوع لذات الفقرة 3 من المادة 153 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنه 1992 نجد ان العشرة جنيهات قد اصبحت مائتى وخمسين جنيها اى اصبحت مضروبة فى خمسة وعشرين مثل الرسم المطلوب بالقانون السابق وبالرجوع لذات الفقرة من ذات المادة المعدلة بالقانون 18 لسنه 1999 نجدها قد اصبحت ثلاثمائة جنية يضاف لها 306 جنية رسوم محاكم لم تفرض من قبل اى ان الرسوم قد زادت على ستين مثل دون اى ميزة بل مع الغاء حق الطالب فى استئناف الحكم الصادر فى دعوى الرد وبالرجوع الى نص المادة 159 من القانون 123 لسنه 1968 نجد ان الغرامة التى يتعرض لها خاسر دعوى الرد كانت من عشرين الى مائة جنية كحد اقصى قد اصبحت بعد التعديل بالقانون 23 لسنه 1992 والقانون 18 لسنه 1999 تصل الى ثلاثة الاف جنية اى ان الغرامة قد اصبحت ثلاثين مثل الغرامة المقررة بالقانون 13 لسنه 1968 اليست هذه المواد الثلاث فقط – وغيرها الكثير – دليل على عدم صدق حاملى قانون الرسوم او انهم بامور التشريع جاهلون او انهم راغبون فى جعل الوطن فى حالة غليان بقصد تخريب مصر وتعريض مستقبلها للخطر ... نخلص مما تقدم الى : ان حامل المشروع الى المجلس محامى وله مكتب به عدد من القضايا والرسوم المطلوبة فيها تصل الى ملايين الجنيهات لانة وزير سابق وموكلية من طائفة الخمسة فى المائة وجاء بالقانون ليضع سقف لتلك الرسوم لصالح موكلية على حساب السواد الاعظم وعصب منطومة التقاضى .. وان المعلن اليه الثالث رغم انه وزير قوى ومتميز فنيا وقد تقابلت معه عام 1995 مديرا للتفتيش وكان سببا فى نصرة الحق الذى ادافع عنه الا انه لا يعلم عن عملية الرسوم ما يعلمه تابعيه الاداريين المتخصين اما المعلن اليه الثانى فهو لا يعلم ولن يعلم عن مسالة الرسوم شئ لانه استاذ قانون جنائى ولا يحضر امام المحاكم المدنية ولا يرفع قضايا ولكن عليه مأخذ انه وهو رئيسا لمجلس الشعب طوال هذه السنين ومعظم التعديلات بالزيادة قد حدثت فى عهده فكيف يقول رجاله فى الاعلام ان القانون لم يتم تعديلة منذ 1944 خامسا : ولأن الطالب لا يمارس العمل السياسى ولا يفضله وهو ليس عضو فى البرلمان وكان في حاجة الى التعبير عن رأية حرصا على وطنة العزيز وعلى منظومة التقاضى التى ينتمى اليها فانه يلجا الى هذه الدعوى – باعتباره محاميا – مختصما فيها اهم كبار المسئولين بصفاتهم ليس لمصلحة خاصة ولكن ليصل رايه اليهم بقصد العمل على انقاذ مصر وشعب مصر من خطر داهم قد يؤدى بمصر الى حرب اهلية بسبب عبث جماعة من المخربين حيروا كل فئات وطوائف الشعب المصرى حيث تمكنوا من الاستيلاء على ثروات الشعب واوقفوا عجلة الانتاج فاصبح القائمين على الامر عاجزين عن توفير رغيف الخبز او كوب الماء النظيف او السكن الملائم لملايين الشباب والاسر او العمل المناسب لدرجة دفعت الاف الشباب الحاصل على مؤهل عالى للتنازل عن مؤهله ليعمل عامل بالاعدادية ؟؟!!! ويلجأ الى الوقوف على الكبارى ليعمل باليومية فى رفع مواد البناء من طوب ورمل وغيرها من مواد القانون . كذا ذلك بسبب القضاء على مبادئ ثورة يوليو 1952 واهمها ملكية الشعب لادوات الانتاج التى انتقلت للمحاسيب وعملاء الاستعمار والقضاء على مبدا تكافؤ الفرص الذى اهدره نواب الشعب المحسوبين على الشعب رغم انهم لا ينتمون الى الشعب فهم اصحاب مصالح فقط ولو كان ذلك على حساب الصالح العام حيث تحالفوا مع الشيطان من اجل الحفاظ على الكراسى فتعاونوا على اصدار تشريعات مشبوهه رتبت إضرار جسام ولنا فى قانون زيادة الرسوم المعروض على المجلس مثال صادق على كذب واستهتار القائمين على التشريع فى مصر منذ عشرات السنين والذين قالوا " ان قانون المرافعات لم يعدل منذ عام 1944 حتى الان رغم ان القانون قد تعدل بما يعد تعديلا للرسوم بالقوانين ( 13 لسنه 1968 ثم بالقانون 23 لسنه 1992 ثم بالقانون 18 لسنه 1992 ثم بالقانون 76 لسنه 2007 ) وقد عرضنا للمواد ( 37 مرافعات والمادة 153/3 مرافعات والمادة 159 مرافعات ) كمثال فقط على ان الرسوم قد زادت عشرين وثلاثين مثل على النحو الذى عرضنا له فى عرضنا للدليل السابع من ادلة وشواهد التخريب والتضليل الذى اتى به حامل المشروع والغريب ان حامل مشروع قانون زيادة الرسوم : الذى يسعى فى ظاهره الى زيادة الرسوم يطلب وضع سقف للرسوم على خلاف القانون الحالى الذى ليس له سقف الامر الذى يكشف ويؤكد انه قانون مغرض لصالح فئة الخمسة فى المائة الذى جاء القانون لصالحها على حساب السواد الاعظم من التقاضين وعلمنا انه قد ساند العضو احد رجال الأمانة بالحزب على خلاف راى وزير العدل المفترض انه المعبر عن راى الحكومة والذى يرجع اليه الأمر فى تقديم القانون أو عدم تقديمه ولكن الجلسة تكشف عن عدم رضاه على السقف الذى جاء به حامل المشروع ومن معه ؟؟؟!!! ولقد فجر قانون الرسوم المعروض على مجلس الشعب عدة مفاجات اهمها : المفاجاة الاولى : رغم ان مشروع القانون قم تم ادراجة لمناقشته بجلسات المجلس وقد اقره المجلس من حيث المبدا ووافق على بعض موادة الا اننا فوجئنا من خلال مقابلات المحامين باعضاء ملجس الشعب ووزير الشئون القانونية ورئيس المجلس بان هناك عدد كبير من الاعضاء وكذلك وزير الشئون القانونية ورئيس المجلس رافضين لمشروع القانون وقد عبر عن ذلك صراحة سيادة رئيس مجلس الشعب فى البرلمان القضائى لمعتز الدمرداش على قناه المحور ( 90 دقيقة ) ولا ندرى كيف ولماذا تم طرح الموضوع للمناقشة اذا لم ينل المشروع رضا كل هؤلاء !!! الاعضاء يقولون : احنا مش موافقين ولكن ايادينا بالمجلس ملك للدكتور رئيس المجلس هو الذى يتحكم فيها ؟؟!!! فاذا كان ذلك عذر الاعضاء فما هو عذر رئيس المجلس او وزير الشئون القانونية وقد طالبوا جميعا المحامين بمزيد من الضغوط والوقفات الاحتجاجية حتى يتدخل الرئيس ...!! اذن هناك وراء القانون من هو اقوى من اعضاء المجلس ورئيس المجلس ووزيرى العدل والشئون القانونية ؟؟!! المفاجاة الثانية : ان سيادة وزير العدل بتاريخة المعروف مدير التفتيش الاسبق خلال التسعينات والمعار بعدها الى الخليج ثم رئيس المحكمة الدستورية الاسبق ورئيس لجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية وهو الرجل القوى قد قدم القانون استنادا الى دراسة مساعديه من المستشارين الجاهلين بامر الرسوم لان الموظفين الاداريين هم الذين يعلمونها وعدد كبير من المحامين المتمرسين على رفع الدعاوى اما السادة القضاه بما فيهم الوزير وعدد كبير من المحامين فلا يعلمون بامرها شئ لانهم لم يتمرسوا عليها . وبالتالى لم يكن يعلم العواقب الوخيمة لاصدار قانون زيادة الرسوم الذى طلب اعادته الى المجلس ولم نكن نعلم ان سيادته يتنازل ويسمح لاحد اعضاء امانة الحزب المحدثين ان يجبره على الموافقة على وضع سقف للقانون المشبوه والذي ينال من حقوق الخزانة والسقف المطلوب يتعارض مع فلسفة القانون او الغرض من إصدراه ان كان له فلسفة وهى زيادة الرسوم (الحصيلة) ؟؟؟؟ المفاجاة الثالثة : اقوال واشاعه ترددت " من الذى يشرع فى مصر ومن الذى يحكمها " وللرد على ذلك نقول : ان الذى يشرع لمصر منذ اكثر من عشرين عاما هو ( اللهو الخفى ) وليس البرلمان صاحب الاختصاص الاصلي فى التشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والذى ياتى من خلال البطانة المحيطة بالقيادة السياسية بالمشروع الذى يحقق صالح مجموعة من الأشخاص المحاسيب يصوغون عباراته فى اى مزرعة او فى اى مكان يلتقون فيه ثم يدفعون أحدهم برعاية امانة الحزب الوطنى – تحت عنوان مشروع قانون قد لا يعلم عنه اعضاء المجلس شئ الا عند طرحه للمناقشة الصورية وغير الحقيقية .. وموت نفسك يا بدرى يا فرغلى ايام كان بالمجلس وموت نفسك يا علاء يا عبد المنعم : القانون طالع طالع ويصدر القانون كما هو يفضل ويركه الأغلبية المعينة القابضة او المعدومة او الموعوده ... وطز فى الشعب وظر فى مصر وتاريخ مصر المهم الحصيلة اللى حصل عليها كل عضو مقابل مزايداته الرخيصة من اجل تمرير القانون الموصى عليه حيث لا يهم أحدهم تاريخ أو مستقبل مصر وأبناء مصر .. ولا يخاف أحدهم الله عند الحساب !! والدليل على ذلك : كل أعضاء او 95 % منهم على الاقل معين وليس منتخب وقد قالها السيد الرئيس ردا على اعتراضهم على اختيار الدكتور رفعت المحجوب رئيسا للمجلس قائلين انه معين وليس منتخب فقالها صراحة كلكم معينون هذا ويلاحظ تكالب الاعضاء على الانضمام للحزب ولو ان الرئيس اعلن عن تشكيل حزب جديد لوجدتهم جميعا لاهثين على الانضمام للحزب الجديد كما فعلها الرئيس انور السادات تاركا حزب الوسط مشكلا الحزب الوطنى فلم يبقى فيه غير عضوين تقريبا ... والباقى هرول الى الحزب الوطنى ومن قبل جاءوا من احزاب اخرى طالبين المنفعه الشخصية ليس الا اما من الذى يحكم مصر : فلا خلاف ان لمصر حاكم واحد هو الرئيس مبارك الذى يحكم البلاد ويتدخل لحل مشكلة رغيف العيش ومشكلة تلميذة بخصوص موضوع تعبير ومشكلة لاعب الكرة عصام الحضرى ... والمشكلة هنا فى البطانة المحيطة ( المطبخ الذى يشاركه فى اختيار الحكومة ) التى تسعى لتحقيق مصالحها لا مصالح الشعب ويكون برنامج الرئيس مزيد من المصانع لخلق فرص العمل والحكومة فى ذات الوقت تبيع المصانع والشركات الرابحة وتسرح العمالة ... فمن اين يتحقق الدخل او الاسقرار للدولة وكيف يتحقق برنامج الرئيس اذا كان الرئيس فى اتجاه وحكوماته فى اتجاه اخر لدرجة ان الدولة قد اصبحت عاجزة عن تدبير موارد حقيقية للميزانية واصبح وزير المالية مضطرا الى فرض ضرائب غير مستحقة وغير مقبولة وقد لا يكون مقتنعا بها
1) قرار بحل مجلس الشعب وقرار اخر بحل مجلس الشورى مع تعليق دور كل منهما حتى يتم الانتهاء من وضع دستور جديد ( تجميد المجلسين ) والاكتفاء فى الوقت الحالي بالبرلمانات الفضائية التى تنقل نبض الشارع ( الحقيقة – العاشرة مساء – 90 دقيقة – حوار على نار هادئة .... وبرامج اخرى يجب تشجيعها لامحاربتها باعتبارها برلمانات حقيقة غير مزيفة )
2) اقالة الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة سيادة الرئيس يتم تثبيت وزيرى الدفاع والداخلية الحاليين فيها على ان تتفرغ الداخلية لامن الوطن والمواطن حيث حيث غاب او تراجع دورها الامنى الاجتماعى بسبب انشغالها باعباء فشل وزارات اخرى ... على ان تتولى المخابرات مع وزارة الدفاع تامين القيادة السياسية ... على الا يزيد عدد وزراء هذه الوزارة عن عشرة وزراء من بينهم نائبى للرئيس
3) الامر بتشكيل لجنة من كبار اساتذة القانون الدستورى والاجتماع والاقتصاد غير المنتمين لاى عمل او احزاب سياسة تكون معمتها إعداد مشروع دستور يتم دراسته ومناقشته مع النقابات المهنية وغير المهنية ويطرح على الشعب للاستفناء عليه ؟
4) الامر بتشكيل لجنة معاونة لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية تكون مهمة هذه اللجنة مع جهازى الرقابة الادارية والجهاز المركزى فحص ثروة كل من عملوا فى السياسة ( حكومة او برلمان ) على مدى العشرين سنه السابقة ( الماضية ) ومطابقة هذه الثروة على اقرارات الذمة المالية
5) حصر رجال الاعمال المصريين الموصوفون بالمليارديرات والامر برد مازاد على المليار الاول لخزانة الدولة ثم التحقيق مع شخص الملياردير لبيان كيف تحصل على المليار الاول فان كان مشروعا ترك له وان لم يكن حوكم
6) الاعلان عن حل جميع الاحزاب السياسية بدءا بالحزب الوطنى ونقل ملكية المقارات العامة لها للدولة وتوفير المخصصات والنفقات الخاصة بكل حزب دون فائدة تعود على الشعب ... حتى تقوم الحياة الجديدة بناء على دستور جديد يتم تدريسة لطلاب المراحل الاعدادى والثانوى والجامعى كل بقدر استيعابه سادسا : رافع هذه الدعوى شانه شان كل المصريين فخور ومحب لوطنة غيور عليه يتمنى له السلامة والازدهار وبهذه المناسبة يقول انه وغيره ملايين المواطنين قد يكونوا اكثر وطنية واخلص للوطن من المنتمين الى الحزب الوطنى بقصد تحقيق مصالحهم الدنيئة على حساب الآخرين وهو مسلم يخاف الله وان كان غير متعمق فى الدين الا انه اكثر خوفا من الله واليوم الاخر هو وغيره الكثير من ابناء الوطن من غالبيه المنتمين للاخوان المسلمين الذين يسعون الى مصالح شخصية فليس اعضاء الحزب الوطنى اكثر وطنية من غيرهم وليس الاخوان المسلمون اكثر اسلاما او ايمانا بالله من غيرهم من المسلمين لذلك ينبغى التخلى عن هذه المسميات التى تخصخص العام دون مبرر فالكل مسلم والكل وطنى والفارق الوحيد هو الاداء والاخلاص والمشكلة التى اضطرت الطالب الى رفع هذه الدعوى ان مصر والحياة فيها تتراجع كل يوم عن الاخر ويتراجع دورها فى الداخل والخارج فاصبح يتحكم فى النظام والشعب اسوا البشر الذين استولوا على املاك الشعب ومقدارته بطرق غير مشروعة البسها اعضاء مجلس الشعب وبعض رجال السلطة التنفيذية ثوب الشرعيه والحل سهل وميسور فمعنا رئيس جمهورية قوى والمخربين لن يصلوا الى مستوى مراكز القوى فى عهد الرئيس السادات ولن يصلوا الى مستوى الخبراء الرؤس ورئيس الجمهورية لن يقل قوة او قدرة عن الرئيس السادات وهو قادر على اعادة الحقوق لاصحابها حفاظا على تاريخة الطويل وخوفا من الحساب امام ملك الملوك من اجل ذلك وحتى يكون لصحيفة هذه الدعوى صدى لدى الرئيس ولدى القاضى يتعين على كل رئيس صحيفة وطنية حرة مثل ( المصرى اليوم – الدستور – البديل – والشروق وغيرها ) ان يعيد طبع هذه الصحيفة يعلوها نداء لكل المواطنين باعادة رفع هذه الدعوى لمطالبة الرئيس بذات الطلبات ( حل مجلس الشعب والشورى مع تجميدهما وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الرئيس تكون مهمتها تنفيذ باقى الطلبات مع تجديد الثقة فى الرئيس منفردا دون برلمان مزيف او استعانة بحكومات فاشلة ) كى تكون الدعوى المرفوعه من مليون مواطن على الاقل استفتاء شعبى على الطلبات فى الدعوى وعلى الثقة فى سيادة الرئيس ملحوظة : تم اختصام المدعى عليه الرابع ليقدم لرئيس الجمهورية ووزير العدل عدد المعينين بوزارة العدل على قوة محكمة شبين الكلية خلال العشر سنوات الماضية وعمر كل واحد منهم ومحل إقامته والراتب الذى يحصل عليه ليستبين لكلاهما الفساد والمحسوبية والرواتب التى تعطى مجاملة لعمالة زائدة بالوزارة دون حاجة لها وقد تم التعيين لاغراض انتخابية او استنادا الى الترخيص المعطى لأعضاء البرلمان بالقضاء على مبدا تكافؤ الفرص ( انتهت الملحوظة) ملحوظة هامة : كل شريحة مهنية او غير مهنية قد تضطر الى عمل صندوق خدمة للمشتركين فى ذلك الصندوق وفقا للنظام المتفق عليه وقد فاجانا وزير العدل الأسبق فى تعديل لقانون الرسوم منذ اكثر من عشر سنوات بتحصيل مبلغ يعادل 50 % من قيمة الرسم المستحق على الدعوى يتم تحصيله لصالح صندوق خدمة السادة القضاه ولا ندرى كيف يرتضى السادة القضاه تحصيل هذه المبالغ من الاهالى لصالح صندوق خدمة خاصة بالقضاه !! هل يقبلون الاعانة من عامة الشعب ام يفرضونها اتاوه ... مطلوب رد او تفسير من اى قاضى من السادة القضاه النبلاء الذى كان اسلافهم لا يبحث عن رواتبهم ... فاذا احضروا لأحدهم الراتب يقوم بتوزيعه على السعاه بالمحكمة فاين قضاه اليوم من اسلافهم القدامى ... واذا كان فاروق سيف النصر وزير العدل الاسبق قد ارتضى ذلك فهل يقبله وزيرنا المحترم الحالى ( المحامى رافع الدعوى يرى اذا كانت الوزارة فى حاجة الى زيادة موارد فيتم اضافة نسبة الخمسين فى المائة الذى يتم فرضها لصالح صندوق خدمة السادة القضاه الى الرسوم او الى تطوير او تحديث المرفق لانة عار على كل مصرى ان يتم فرض مبالغ من جمهور المتقاضين لصالح صندوق خدمة السادة المسئولين عن تحقيق العدل )
وكيل الطالب المحامى
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم الأستاذ / مصطفى رافت عبد السلام نعيم المحامى المقيم بالبر الشرقى بشبين الكوم ومحله المختار مكتبه الكائن ببندر شبين الكوم
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته مخاطبا مع
2- السيد / رئيس مجلس الشعب المصرى بصفته مخاطبا مع
3- السيد / وزير العدل المصرى بصفته مخاطبا مع
4- السيد / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مخاطبا مع
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
اولا : بمناسبة عرض قانون زيادة الرسوم على مجلس الشعب رئاسة المعلن اليه الثانى وقيام الحكومة بسحبة واعادته الى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق وروده منها للمجلس وذلك بعد اقراره كما هو من مجلس اخر يسمونة بمجلس الشورى خلال الاسابيع الماضية .. فقد استفزنى ما حدث وجعلنى ادخل فى مقارنه لصالح قوانين الماضى الراسخة المدروسة على ايادى رجال عظام اساتذة لمن يدعون انهم اساتذة لنا الان وبين قوانين هذه الايام غير المدروسة التى تصدر بقصد تخريب مصر والقضاء على استقرارها من خلف ستار التطوير والتقدم الذى اخر مصر عشرات السنين وضاعت مقدارت واملاك الدولة واصبحت فى ايادى الاجانب وعملائهم بالداخل وذلك للاتى : 1- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة تصدر لتبقى نظاما يحكم علاقات افراد المجتمع بعضهم البعض دون تمييز وقوة القانون فى بقائة واستمراره الامر الذى يحقق استقرار للمجتمعات ذات التشريع القوى
2- اما قواعد القانون التى يصدرونها منذ عشرين عاما على الاقل فهى قواعد تخلفت فيها صفتى العمومية والتجريد لتمييز بعض الفئات على باقى المجتمع بانشاء مراكز قانونية وتحقيق مكاسب على حساب صالح الوطن وباقى المواطنين الامر الذى جلب على مصر سنوات عجاف طالت الشعب المصرى واصبح لا حول له ولا قوة للعديد من الاسباب اهمها بيع المؤسسات الانتاجية وغيرها من المصانع والشركات الكبرى فانتشرت البطالة وزادت معدلات الجريمة فى اسوا صورها وعم الفساد والفقر والمرض فى ابشع صورة
ثانيا : وقبل العرض لموضوع الدعوى يتعين علينا الرجوع الى البند ( رابعا ) من وثيقة اعلان الدستور لقائم عليه نظام الحكم فى الدولة المصرية منذ اكثر من ثلاثين عاما فنجد الاتى نجد الفقرة الثانية من البند رابعا وقد نصت على " ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ... وذلك لان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته " اما الفقرة الثالثة من البند رابعا فقد نصت على " ان سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ... ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت " ثالثا : واذا كانت الدولة المصرية بحكم الدستور دولة دستورية يسودها القانون الذى ينظم علاقات الافراد بعضهم ببعضهم من ناحية ومن ناحية اخرى ينظم علاقة الافراد بالدولة " الحاكم والمحكوم " ... فانه لابد من انشاء نظام قضائى حر لاعمال القانون الذى يحكم تلك العلاقات ... ولابد من قانون اخر يحكم اعمال القضاه وينظم اختصاصاتهم باعتبارهم بشر وفى البشر من نواحى الضعف ما ينبغى ان يعالج دائما ... كما يتعين ان يكون التنظيم القضائى محكما واجراءات التقاضى ميسورة ويتعين ان يكون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم على الحاكم والمحكوم وعلى كافة افراد المجتمع دون تمييز وذلك لاشاعة الامن والامان فى المجتمع فتنشط الحياة الاقتصادية القائمة على الائتمان اذا امن الناس على يومهم وغدهم ... اما اذا ساء التنظيم القضائى وتعقدت اجراءاته وصعب التشريع على افراد المجتمع ممارسة التقاضى بان كان ذلك معلقا على قدرة مالية او تراخى القائمين عليه فى تنفيذ الاحكام القضائية فان الحذر يشيع بين الافراد فينكمش النشاط الاقتصادى وتتدهور حياة الافراد اقتصاديا واجتماعيا الامر الذي يستتبع اختلال الامن ويكون الامر اخطر من ذلك اذا لم يلتزم الحاكم او تابعية باحكام القضاء حيث يترتب على ذلك عدم احترام الافراد للقانون ولا للاحكام القضائية الصادرة تطبيقا له ولا تتحقق الغاية من وجود القانون فى المجتمع حيث انها لا تتحقق الا بحسن اداء العدالة فيه على النحو السابق . رابعا : وما حدث بمجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل من محاولة تمرير قانون زيادة الرسوم كعادة المجلسين فى تمرير القوانين المشبوهه التى تصدر من اجل حفنة عميلة لا تعمل لصالح الوطن بل تشكل بطانة شريرة حول القيادة السياسية الامر الذى لا يكشف عن اسهال تشريعى فحسب بل يكشف عن جرائم تستهدف أمن واستقرار مصر فاصبح رئيس الجمهورية ورئيس المصريين اجمعين رئيسا لحزب يقال له الحزب الوطنى رغم ان الدستور ينص فى مادته الثالثة والسبعين على ان رئيس الدولة هو رئيس لكل المصريين الذى يسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فى العمل الوطنى ... فاستحوز اعضاء ذلك الحزب على خير البلد واملاك الشعب فاصبحت املاك لاعضاء ذلك الحزب واعوانهم فانخفض المستوى المعيشى لافراد الشعب المصرى وعم الفقر والمرض وضاعت فرص العمل بسبب بيع المصانع والمؤسسات الانتاجية وتوقف الانتاج الصناعى والزارعى فنضبت موارد الدولة وتحولت الدولة من دولة غنية الى دولة فقيرة ليس امام حكوماتها سوى جباية الضرائب قهرا حتى يتمكن السادة الوزراء من الانفاق على ادارتهم من جباية اموال لا حق لهم فيها .. وقانون الرسوم الجديد مثال جيد لما تفعله حكومات عدم الاحساس لتعذيب وتجويع وتهجير الناس بمساعدة مجلسى الشعب والشورى المفترض فيهما انهما للحماية والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ولكن للاسف نضطر الى عرض الدلائل على ما نقول : الدليل الاول : تجاهلوا نص المادة 68 والمادة 96 من الدستور اعلى قانون فى الدولة ولا نعتقد ان حاملى مشروع القانون لا يفهمون الضرورة الداعية الى هذه النصوص التى نصت على ان " حق التقاضى حق مضمون ومكفول للناس كافة / ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى – وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعه الفصل فى القضايا ... ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء " اما نص المادة 69 من الدستور فينص على ان " حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم والمفهوم من نص الدستور ان حق الالتجاء الى القاضى الطبيعى وحق الدفاع تكفلة وتيسرة الدولة وتقربة الى الافراد دون قيود وبالرجوع الى قانون الرسوم المشبوه والمعاد غير ماسوف عليه الى اللجنة التشريعية نجدة على خلاف ما قرره المشرع الدستورى بنص المادتين 68 ، 96 من الدستور حيث جاء ليبنى جدارا فاصلا بين المتقاضى وقاضية الطبيعى سواء من خلال الرسم النسبى او ضربة الرسوم الثابتة فى عشرة امثال او خمسة امثال وجعل المدعى ملزما بدفع رسوم الدعوى مقدما على خلاف القانون الحالى الذي يستوجب تحصيل رسم على الالف الاولى فقط ثم يستوفى قلم الكتاب باقى الرسوم بعد الحكم النهائى من خاسر الدعوى ... ومفاد ذلك ان مشروع قانون الرسوم الجديد اعتبر المدعى خاسرا دعواه قبل الحكم فى الدعوى والزمه بكل رسوم الدعوى كاملة وحصل منه الرسم مقدما وفى ذلك مخالفة لنصوص القانون الحالى خاصة المادة 184/ 186 مرافعات فاذا كان بيع المصانع والمؤسسات ادى الى انتشار البطالة والقضاء على فرص العمل للشباب والى الهجرة الى دول اجنبية من بينها اسرائيل العدو اللدود وموت العديد منهم فى البحار – فان الحيلولة بين المتقاضى وقاضية الطبيعى بسبب قانون الرسوم سوف يؤدى الى اللجوء الى البلطجة للوصول الى الحقوق الامر الذى قد تفلت به الامور نهائيا كما سنوضح فيما بعد الدليل الثانى : مشروع قانون الرسوم المشبوه الذى وافق عليه مجلس الشورى واقره برمته ووافق عليه واقره من حيث المبدا مجلس الشعب يحجب المتقاضى عن قاضية الطبيعى ويدعوه بل يضطره الى اللجوء الى البلطجة من اجل حصولة على حقوقة : ماذا يفعل صاحب الحق الذى ينغلق فى وجهه باب التقاضى الذى يلجا اليه بقصد الوصول الى حقه فى الغالب سوف يلجأ الى القوة او الجريمة كوسيلة لاعادة حقوقة اليه سواء كان ذلك – بنفسه اذا كان قادرا – او بواسطة الغير وهم اهل البلطجة الماجورين – فيحل أهل البلطجة والخارجين على القانون محل رجال العدل والقانون ويتحول بعض رجال القانون ( محامون وقضاه – قد يتم تسريحهم من العمل) الى مخططين ومديرين لتلك العمليات غير القانونية الامر الذى يعرض امن وسلامة المجتمع للخطر لشيوع الجريمة واختلال الامن وافتقاد افراد المجتمع للامن ولاغرابة فى ذلك فقد تحول قواد الجيش النظامى بالعراق بعد تسريحهم الى عمليات المقاومة الذى يسميها الغرب وبعض الدول عمليات ارهابية الدليل الثالث : ان منظومة التقاضى او العدل قائمة اساسا على ثلاث عناصر اهمها المتقاضى البسيط كممول لها ثم المحامى ثم القاضى ومساعدية : لا خلاف على ضرورة التمويل ولا خلاف على ان الممول الحقيقى والرئيسى لمنظومة التقاضى هو المتقاضى الذى يقوم بسداد الرسوم للمحاكم وهو الذى يدفع للمحامى الذى يقوم بصياغة واعداد القضايا التى يتم تقديمها للمحاكم كى يفصل فيها القاضى اخيرا على هدى دفاع طرفى الخصومة بترجيحة وجهه نظر على اخرى بعد اطلاعة على ابحاث الطرفين ... وبالتالى فلو لم يحضر المتقاضى الى المحامى ومعه رسوم الدعوى واتعاب المحامى ... فلن يتم رفع قضايا وتبقى خزائن وزارة العدل خاوية .. اى ان المتقاضى البسيط هو عصب العملية القضائية لانة هو الذى يمول خزائن الوزارة الدليل الرابع : صدور قانون زيادة الرسوم يؤدى حتما وبالضرورة الى القضاء على عمل ربعمائة الف محامى وما يترتب على ذلك من تسريح العاملين لدى المحامين : بلغ عدد المحامين حتى الان اكثر من ربعمائة الف محامى يمولون خزانة الدولة يوميا من خلال رسوم القضايا التى ترفع وامانات الخبراء التى تدفع ( طب شرعى – اصلاح – زراعى هندسى – خبير حسابى ) وكذلك من خلال التوكيلات التى توثق يوميا للمحامين بمكاتب الشهر العقارى وايضا رسوم طلبات الشهر العقارى والمساحة لاستخراج كشوف التحديد السابقة على رفع العديد من القضايا هذا ويلاحظ ان هذا العدد الهائل من المحامين لا يكلف الدولة ايجاد فرص عمل لهم او نفقات علاج فى ذات الوقت يوفرون فرص عمل لاكثر من 2 مليون موظف لديهم من الشباب متوسطى العمر وغيرهم من الرجال والسيدات ( سكرتريا وكتبة ) فاذا صدر قانون الرسوم واحجم المتقاضون عن رفع القضايا فان ذلك يستتبع غلق مكاتب المحامين وتسريح العاملين لديهم وبالتالى يتحول المحامون والعاملون لديهم الى عالم اخر للبحث عن لقمة العيش وقد يكون ذلك بتشكيل محاكم اهلية خاصة تتولى اعطاء الحقوق عن طريق اعمال البلطجة واستخدام المجرمين السوابق .. الدليل الخامس : صدور قانون الرسوم يؤدى حتما وبالضرورة الى تسريح العاملين بوزارة العدل بدءا من الموظف البسيط وانتهاء بالقاضى فى اعلى درجاته وان كانت وزارة العدل من الوزارات الخدمية التى لا تستهدف الربح والتى يلتزم بمصروفاتها خزانة الدولة الا ان الحاصل والواقع الفعلى انها تقوم بمصروفات ونفقات العاملين بها بل وتحقق فائض كبير من خلال الرسوم التى تحصلها من فقراء هذا المجتمع – بعد اعطاء مرتبات للقضاه والمستشارين ووكلاء الناب العام وزوجاتهم العاملات بالوزارة .. هذا بالاضافة الى اعطاء مرتبات ملايين العاملين بوزارة العدل وفروعها العاملين بالمحاكم – مكاتب الخبراء المختلفة – موظفى الشهر العقارى والمساحة فى انحاء الجمهورية .. وعددهم يستدل عليه من الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من اجهزة ادارية متخصصة فاذا صدر هذا القانون المشبوه بزيادة الرسوم فسوف تنصب خزائن وزارة العدل التى تحصل كل ساعه من ساعات العمل اليومى الملايين من الجنيهات فى صورة رسوم قضايا وامانات خبراء وكفالات ورسوم توكيلات واخرى عن طلبات للشهر العقارى والمساحة وبالتالى فسوف تقوم وزارة العدل بتسريح رجالها لانعدام الموارد المالية التى تمكنها من اعطاء رواتب شهرية لكل العاملين وبدلات علاج وفواتير تليفون وغير ذلك من عطايا . ويكفى قانون الرسوم الحالى والمعمول به انه مكن وزارة العدل من دفع رواتب العاملين بها بكافة فروع الوزارة موظفين قضاه وخبراء .. كما يكفى القانون الحالى تمكينة الوزارة من بناء العديد من المحاكم دون تكليف الدولة جنية واحد مع ملاحظة ان منظومة العدل بوضعها الحالى غير صالحة لتحقيق العدل المرجو منها او اى نوع من العداله بل هى مجرد مسكن لكل صاحب حق يلجا الى القضاء بقصد الحصول عليه على مدى سنوات طوال بعدها يجد نفسه يجرى وراء سراب الدليل السادس : وجود فساد مالى وادارى بوزارة العدل يتعين على الوزير التصدى لهما : الوجة الاول لهذا الفساد : مترتب على صدور قانون مشبوه ليس له قيمة او فائدة اللهم الا عرقله مسيرة الحق بتعطيل المدعى عن تحريك دعواه بضرورة اللجوء الى لجان تصفية المنازعات العديدة والمنتشرة على مستوى الجمهورية والمكونة من احد المستشارين المحالين الى المعاش وعضوية احد رجال الادارة وكاتب وجهاز ادارى بقصد استصدار توصية عديمة القيمة سواء كانت صادرة بالقبول او بالرفض لانها غير ملزمة ملحوظة : هذه اللجان تكلف خزانه وزارة العدل مبالغ طائلة لمستشار يحصل على معاش ورجل ادارة يحصل على راتب حكومى اى ان كلاهما فى غير حاجة الى هذه المبالغ التى تكلف الخزانة اعباء ضخمة على ميزانية وزارة العدل – والنتيجة لا فائدة عملية من عمل هذه اللجان سوى تعطيل مسيرة اصحاب الحقوق نحو حقوقهم وتحميل خزانة الوزارة مبالغ طائلة الوجة الثانى لهذا الفساد : مترتب على انشاء قانون الاسرة الذى تطلب انشاء مقار لمحاكم الاسرة ولنيابة الاسرة ولمحضري الاسرة ... الامر الذى شجع الفاسدين من رجال الوزارة على التوسع فى تاجير مقرات غير لائقه لدى الاهالى وبمبالغ خيالية رغم توافر المكان المناسب فى ابنيه المحاكم ( ومقار محكمة اسرة مركز شبين الكوم خير دليل على ذلك ) ملحوظة : هذه المقار على مستوى المحافظة عديدة وعلى مستوى الجمهورية عددها خيالى وتكلف خزانة الوزارة مبالغ طائلة ويتعين على الوزير نقل هذه المقارات الى ابنيه المحاكم توفيرا لهذه المبالغ المدفوعه شهريا كايجار لهذه المقارات غير اللائقة الوجة الثالث لهذا الفساد : اصبحت وزارة العدل مستودع العاطلين المعينين على ميزانية خزانة وزارة العدل بدون فائدة اللهم الا مجامله للمستشارين والقضاه واعضاء مجلس الشعب لدرجة ان هناك بعض اعضاء مجلس الشعب لديهم خطابات تعيين على بياض يتهم تعيينة بعض الأتباع ( بعضهم قصر غير كاملى الاهلية وبعضهم مازال بالتعليم الثانوى ) ومحكمة شبين الكوم الكلية وجزئياتها مثال لما يحدث بمحاكم الجمهورية التى اصبحت عزب او مقاطعات خاصة يتم فيها التعيين بقصد المجاملة وليس لصالح العمل وانا اطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات عمل رصد لحالات التعيين بمحاكم شبين الكوم الكلية وجزئياتها خلال العشر سنوات الماضية لاثبات ان عدد العالمين قد تضاعف اكثر من مرتين دون مقتضى الامر الذى يهدر اموال الخزانة لمصالح انتخابية !!!! الدليل السابع : الخدمة المعروضة فى اسوا حالتها ولا تستحق اى زيادة : اذا تجاوزنا نص المادة 68 ونص المادة 69 من الدستور وما جاء بهما من تقرير وتاكيد بان حق التقاضى مكفول اصالة ووكالة لغير القادرين ماليا .. واعتبرناه خدمة بمقابل فاننا نؤكد انها خدمة متردية وفى اسوا حالاتها من عدة نواحى : الناحية الاولى : سوء معاملة المتقاضى من معظم المتعاملين معه من موظفين اغلبهم لا يؤدى عمله الموكول اليه الا بمقابل علنى دون حاجة الى فتح درج المكتب كما كان يحدث زمان من بعض الموظفين ... يضاف إلى ذلك ذلك ان هناك عدد كبير من السادة القضاه يرفض تطبيق القانون 86 مرافعات 174 ، 242 ، 411 اجراءات ويسئ معاملة المتقاضى مع ملاحظة ان قاعات الجلسات غير ملائمة لاستقبال المتقاضين ولا توجد لهم اماكن انتظار او دورات مياه خاصة بالجمهور فى المحاكم الناحية الثانية : باعتراف وزير العدل امام مجلس الشورى والمنشور بيان منه بجريد المصرى اليوم ان هناك اكثر من 80 % من القضاه العاملين غير صالحين للعمل ونحن مع الوزير فى هذا الموقف الشجاع لان الحقيقة المؤكدة تؤكد تدهور المستوى يوم بعد يوم لان الجيل الجديد يعتمد على اندكسات سابقة ولا يبحث أو يتامل ليصدر حكمة نتيجة لدراسته هو بل يعتمد على جهد غيره دون اطلاع او فهم كما انتهى اليه سابقة ( القاضى الباحث ) .. ولأجل لذلك سوى المواجهه والغريب فى الامر : ان الغالبية العظمى من السادة القضاه قد هجروا مواد قانونا وامتنعوا عن تطبيق مواد اخرى مثال ذلك : نص المادة 174 مرافعات ينص على ان " ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة او بتلاوة منطوقة مع اسبابة ، ويكون النطق به علانية والا كان الحكم باطلا وبالرجوع الى الواقع الفعلى : نجد ان 99 % من احكام المحاكم – فيما عدا محاكم الجنايات لا ينطق بها القضاه وبالتالى فهى باطلة لعدم النطق بها علنا ومع ذلك بعضهم يثبت خلافا للحقيقة انه قد تم النطق بها علنا نص المادة 411 اجراءات على ان " يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعه عليه منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت – وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل ابداء اى راى فى الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء ، تسمع اقوال المستانف والاوجة المستند اليها فى استئنافة ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم اخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق ( وبالرجوع لملايين القضايا نجده نص لم يطبق ومهجور شانه شان العديد من نصوص قانون الاجراءات ) وكذلك نص المادة 86 مرافعات ، 242 اجراءات والذى يترتب على تطبيقها التزام المحكمة باعادة نظر القضية ( مدينة او جنائية ) فى حالة حضور الخصم الغائب ,,, ولكن 80 % من السادة القضاه يعتبرون ان تطبيق هذين النصين من الامور المتروكة لمشيئة القاضى ؟؟!!! وبالتالى فإن المتقاضى البسيط ومحامية غالبا ما يجد كلاهما نفسه امام قاضى غير فاهم ولا يرغب فى فهم النص او يكون فاهم ومتعنت غير راغب فى تطبيق النص .. الامر الذى يسبب مزيد من الخلافات بين السادة المحامين والسادة القضاه خاصة بعد تعديل نص المادة 82 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنه 1992 والذى جعل حقوق الناس على كف عفريت بسبب شطب القضايا ثم اعتبارها كان لم تكن دون حكم فى الموضوع ... اما حكاية المتقاضى او محامية مع الموظف فهى على المستوى العام حكاية مؤرفة وغاية فى السوء فتجد دائما الموظف عينه على جيب المحامى وكانة شريك له فى رزقه وكان الموظف ليس له راتب يتحصل عليه كل شهر والامر راجع لما يلى من اسباب : السبب الاول : ان وزارة العدل لا توفر المطبوعات الخاصة بعمل المحاكم ابتداء من الملف والاخطار فيطلبها الموظف من المحامى ثم يطلب منه قلمين نوع مخصوص ثم يطلب الاجندة ثم يطلب التمغة ... لدرجة ان احد الموظفين المقربين طلب 2 كيلو لحمة علشان يدخل صاحب المشكلة للمستشار رئيس المحكمة السبب الثانى : عدم التزام الوزارة بمصوغات التعيين ( شهادة حسن السير والسلوك والتحرى ) حيث خالفت الوزارة اتفاقها مع وزير التعليم المتعلق بتعيين خريجى التجارة شعبة قانون واصبح التعيين فى الوزارة لزوجات واقارب السادة القضاه واعضاء النيابة ومحاسيب اعضاء مجلسى الشعب والشورى مش مهم يكون الموظف حاصل على زراعى او اثار وممكن يكون الموظف مازال طالبا بالجامعة ...!!! وقد تجاوز الاربعين عاما وفاته السن فلا تستفيد منه الوزارة بقدر استفادة عضو البرلمان منه ؟؟!!! زد على ذلك يكون الموظف مسنود على مركز القوة الذى الحقة بالوظيفة ترتب على ذلك 1) الحاق الاف الموظفين محاسيب اعضاء مجلس الشعب والشورى كعبهم عالى على رؤسائهم وبالتالى يصبح الرئيس فى العمل ضعيف امام اقارب القضاء ووكلاء النائب العام ومحاسب اعضاء البرلمان وهذا فى غير صالح العمل حيث يتمرد على الزملاء القدامى القائمين بالعمل فعلا 2) تكدس عدد الموظفين وتعيين عمالة زائدة – على سبيل المجاملة – تكبد خزانة الوزارة الكثير وتجعل الموظفين العاملين فعلا يتحسرون على اوضاعهم لتحملهم عبء العمل كله دون الاخرين المميزين ؟؟!!! الدليل الثامن : المسئولون عن مشروع قانون الرسوم غير صادقين فيما زعموا : نمى الى علمنا ان مقدم مشروع القانون يدعى دكتور (...........) الذى يدعى ومعه من حمل القانون الى المجلس ان هذه الرسوم مقررة منذ عام 1944 ولم يتم تعديلها حتى الان وهذا زعم باطل وقول بغير الصدق لان هذه الرسوم قد تعدلت بالزيادة اكثر من عشره اضعافها منذ عام 1968 وحتى الان دون حاجة للرجوع الى التعديلات منذ عام 1944 وحتى عام 1968 لان ذلك يحتاج الى الرجوع الى الماضى البعيد وذلك للاتى : باالرجوع لنص الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات نجد ان تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بعقار مبنى يكون ذلك بمائة وثمانين مثل قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه وبسبعين مثل قيمة الضريبة اذا كان ارض غير مقام عليها اى بناء وبالرجوع لذات الفقرة الاولى من المادة 37 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنه 1992 نجد ان قيمة الدعوى المتعلقة بعقار مبنى تقدر بثلاثمائة مثل الضريبة العقارية الاصلية المربوطة على العقار وبمائتى مثل الضريبة اذا كان العقار من الاراضى وبالتالى فالتعديل بالزيادة واضح وكبير لمن يقرا الحقيقة ( 180 مثل اصبحت 300 مثل و 70 مثل اصبحت 200 مثل ) وبالرجوع لذات الفقرة الاولى من ( المادة 37 المعدلة بالقانون 18 لسنه 1999 الصادر بعد القانون 23 لسنه 1992 بحوالى سبع سنوات نجد زيادة كبيرة من ثلاثمائة مثل العقار المبنى الى خمسمائة مثل وحتى مائتى مثل الى ربعمائة مثل اذا كان العقار غير مبنى اى ان الزيادة من عام 1968 وحتى الان ومن خلال هذه المادة فقط قد اصبحت من 180 مثل الى خمسمائة مثل ومن سبعين مثل الى ربعمائة مثل .. مع ملاحظة ان هناك زيادة اخرى لان الضريبة المربوطة على العقارات قد زادت ايضا بقانون الضرائب بمعنى ان الزيادة قد اصبحت من اتجاهين ( رفع قيمة الضريبة والمادة 37 مرافعات ) فهل يكون حاملى مشروع قانون الرسوم صادقين ام كاذبين ام انهم جاهلون باحكام التشريعات التى بين ايديهم ؟؟؟!!! العوض على الله اذ اصبح بايديهم امر هذه البلاد ومصير العباد بالرجوع لنص المادة 153/3 من قانون المرافعات نجد انه على الطالب فى دعوى الرد ان يدفع عشره جنيهات اذا كان المطلوب رده قاضى وثلاثين جنيها اذا كان المطلوب رده مستشار بمحكمة استئناف وخمسين جنيها اذا كان المطلوب رده مستشار بمحكمة النقض دون اى رسوم اخرى وبالرجوع لذات الفقرة 3 من المادة 153 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنه 1992 نجد ان العشرة جنيهات قد اصبحت مائتى وخمسين جنيها اى اصبحت مضروبة فى خمسة وعشرين مثل الرسم المطلوب بالقانون السابق وبالرجوع لذات الفقرة من ذات المادة المعدلة بالقانون 18 لسنه 1999 نجدها قد اصبحت ثلاثمائة جنية يضاف لها 306 جنية رسوم محاكم لم تفرض من قبل اى ان الرسوم قد زادت على ستين مثل دون اى ميزة بل مع الغاء حق الطالب فى استئناف الحكم الصادر فى دعوى الرد وبالرجوع الى نص المادة 159 من القانون 123 لسنه 1968 نجد ان الغرامة التى يتعرض لها خاسر دعوى الرد كانت من عشرين الى مائة جنية كحد اقصى قد اصبحت بعد التعديل بالقانون 23 لسنه 1992 والقانون 18 لسنه 1999 تصل الى ثلاثة الاف جنية اى ان الغرامة قد اصبحت ثلاثين مثل الغرامة المقررة بالقانون 13 لسنه 1968 اليست هذه المواد الثلاث فقط – وغيرها الكثير – دليل على عدم صدق حاملى قانون الرسوم او انهم بامور التشريع جاهلون او انهم راغبون فى جعل الوطن فى حالة غليان بقصد تخريب مصر وتعريض مستقبلها للخطر ... نخلص مما تقدم الى : ان حامل المشروع الى المجلس محامى وله مكتب به عدد من القضايا والرسوم المطلوبة فيها تصل الى ملايين الجنيهات لانة وزير سابق وموكلية من طائفة الخمسة فى المائة وجاء بالقانون ليضع سقف لتلك الرسوم لصالح موكلية على حساب السواد الاعظم وعصب منطومة التقاضى .. وان المعلن اليه الثالث رغم انه وزير قوى ومتميز فنيا وقد تقابلت معه عام 1995 مديرا للتفتيش وكان سببا فى نصرة الحق الذى ادافع عنه الا انه لا يعلم عن عملية الرسوم ما يعلمه تابعيه الاداريين المتخصين اما المعلن اليه الثانى فهو لا يعلم ولن يعلم عن مسالة الرسوم شئ لانه استاذ قانون جنائى ولا يحضر امام المحاكم المدنية ولا يرفع قضايا ولكن عليه مأخذ انه وهو رئيسا لمجلس الشعب طوال هذه السنين ومعظم التعديلات بالزيادة قد حدثت فى عهده فكيف يقول رجاله فى الاعلام ان القانون لم يتم تعديلة منذ 1944 خامسا : ولأن الطالب لا يمارس العمل السياسى ولا يفضله وهو ليس عضو فى البرلمان وكان في حاجة الى التعبير عن رأية حرصا على وطنة العزيز وعلى منظومة التقاضى التى ينتمى اليها فانه يلجا الى هذه الدعوى – باعتباره محاميا – مختصما فيها اهم كبار المسئولين بصفاتهم ليس لمصلحة خاصة ولكن ليصل رايه اليهم بقصد العمل على انقاذ مصر وشعب مصر من خطر داهم قد يؤدى بمصر الى حرب اهلية بسبب عبث جماعة من المخربين حيروا كل فئات وطوائف الشعب المصرى حيث تمكنوا من الاستيلاء على ثروات الشعب واوقفوا عجلة الانتاج فاصبح القائمين على الامر عاجزين عن توفير رغيف الخبز او كوب الماء النظيف او السكن الملائم لملايين الشباب والاسر او العمل المناسب لدرجة دفعت الاف الشباب الحاصل على مؤهل عالى للتنازل عن مؤهله ليعمل عامل بالاعدادية ؟؟!!! ويلجأ الى الوقوف على الكبارى ليعمل باليومية فى رفع مواد البناء من طوب ورمل وغيرها من مواد القانون . كذا ذلك بسبب القضاء على مبادئ ثورة يوليو 1952 واهمها ملكية الشعب لادوات الانتاج التى انتقلت للمحاسيب وعملاء الاستعمار والقضاء على مبدا تكافؤ الفرص الذى اهدره نواب الشعب المحسوبين على الشعب رغم انهم لا ينتمون الى الشعب فهم اصحاب مصالح فقط ولو كان ذلك على حساب الصالح العام حيث تحالفوا مع الشيطان من اجل الحفاظ على الكراسى فتعاونوا على اصدار تشريعات مشبوهه رتبت إضرار جسام ولنا فى قانون زيادة الرسوم المعروض على المجلس مثال صادق على كذب واستهتار القائمين على التشريع فى مصر منذ عشرات السنين والذين قالوا " ان قانون المرافعات لم يعدل منذ عام 1944 حتى الان رغم ان القانون قد تعدل بما يعد تعديلا للرسوم بالقوانين ( 13 لسنه 1968 ثم بالقانون 23 لسنه 1992 ثم بالقانون 18 لسنه 1992 ثم بالقانون 76 لسنه 2007 ) وقد عرضنا للمواد ( 37 مرافعات والمادة 153/3 مرافعات والمادة 159 مرافعات ) كمثال فقط على ان الرسوم قد زادت عشرين وثلاثين مثل على النحو الذى عرضنا له فى عرضنا للدليل السابع من ادلة وشواهد التخريب والتضليل الذى اتى به حامل المشروع والغريب ان حامل مشروع قانون زيادة الرسوم : الذى يسعى فى ظاهره الى زيادة الرسوم يطلب وضع سقف للرسوم على خلاف القانون الحالى الذى ليس له سقف الامر الذى يكشف ويؤكد انه قانون مغرض لصالح فئة الخمسة فى المائة الذى جاء القانون لصالحها على حساب السواد الاعظم من التقاضين وعلمنا انه قد ساند العضو احد رجال الأمانة بالحزب على خلاف راى وزير العدل المفترض انه المعبر عن راى الحكومة والذى يرجع اليه الأمر فى تقديم القانون أو عدم تقديمه ولكن الجلسة تكشف عن عدم رضاه على السقف الذى جاء به حامل المشروع ومن معه ؟؟؟!!! ولقد فجر قانون الرسوم المعروض على مجلس الشعب عدة مفاجات اهمها : المفاجاة الاولى : رغم ان مشروع القانون قم تم ادراجة لمناقشته بجلسات المجلس وقد اقره المجلس من حيث المبدا ووافق على بعض موادة الا اننا فوجئنا من خلال مقابلات المحامين باعضاء ملجس الشعب ووزير الشئون القانونية ورئيس المجلس بان هناك عدد كبير من الاعضاء وكذلك وزير الشئون القانونية ورئيس المجلس رافضين لمشروع القانون وقد عبر عن ذلك صراحة سيادة رئيس مجلس الشعب فى البرلمان القضائى لمعتز الدمرداش على قناه المحور ( 90 دقيقة ) ولا ندرى كيف ولماذا تم طرح الموضوع للمناقشة اذا لم ينل المشروع رضا كل هؤلاء !!! الاعضاء يقولون : احنا مش موافقين ولكن ايادينا بالمجلس ملك للدكتور رئيس المجلس هو الذى يتحكم فيها ؟؟!!! فاذا كان ذلك عذر الاعضاء فما هو عذر رئيس المجلس او وزير الشئون القانونية وقد طالبوا جميعا المحامين بمزيد من الضغوط والوقفات الاحتجاجية حتى يتدخل الرئيس ...!! اذن هناك وراء القانون من هو اقوى من اعضاء المجلس ورئيس المجلس ووزيرى العدل والشئون القانونية ؟؟!! المفاجاة الثانية : ان سيادة وزير العدل بتاريخة المعروف مدير التفتيش الاسبق خلال التسعينات والمعار بعدها الى الخليج ثم رئيس المحكمة الدستورية الاسبق ورئيس لجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية وهو الرجل القوى قد قدم القانون استنادا الى دراسة مساعديه من المستشارين الجاهلين بامر الرسوم لان الموظفين الاداريين هم الذين يعلمونها وعدد كبير من المحامين المتمرسين على رفع الدعاوى اما السادة القضاه بما فيهم الوزير وعدد كبير من المحامين فلا يعلمون بامرها شئ لانهم لم يتمرسوا عليها . وبالتالى لم يكن يعلم العواقب الوخيمة لاصدار قانون زيادة الرسوم الذى طلب اعادته الى المجلس ولم نكن نعلم ان سيادته يتنازل ويسمح لاحد اعضاء امانة الحزب المحدثين ان يجبره على الموافقة على وضع سقف للقانون المشبوه والذي ينال من حقوق الخزانة والسقف المطلوب يتعارض مع فلسفة القانون او الغرض من إصدراه ان كان له فلسفة وهى زيادة الرسوم (الحصيلة) ؟؟؟؟ المفاجاة الثالثة : اقوال واشاعه ترددت " من الذى يشرع فى مصر ومن الذى يحكمها " وللرد على ذلك نقول : ان الذى يشرع لمصر منذ اكثر من عشرين عاما هو ( اللهو الخفى ) وليس البرلمان صاحب الاختصاص الاصلي فى التشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والذى ياتى من خلال البطانة المحيطة بالقيادة السياسية بالمشروع الذى يحقق صالح مجموعة من الأشخاص المحاسيب يصوغون عباراته فى اى مزرعة او فى اى مكان يلتقون فيه ثم يدفعون أحدهم برعاية امانة الحزب الوطنى – تحت عنوان مشروع قانون قد لا يعلم عنه اعضاء المجلس شئ الا عند طرحه للمناقشة الصورية وغير الحقيقية .. وموت نفسك يا بدرى يا فرغلى ايام كان بالمجلس وموت نفسك يا علاء يا عبد المنعم : القانون طالع طالع ويصدر القانون كما هو يفضل ويركه الأغلبية المعينة القابضة او المعدومة او الموعوده ... وطز فى الشعب وظر فى مصر وتاريخ مصر المهم الحصيلة اللى حصل عليها كل عضو مقابل مزايداته الرخيصة من اجل تمرير القانون الموصى عليه حيث لا يهم أحدهم تاريخ أو مستقبل مصر وأبناء مصر .. ولا يخاف أحدهم الله عند الحساب !! والدليل على ذلك : كل أعضاء او 95 % منهم على الاقل معين وليس منتخب وقد قالها السيد الرئيس ردا على اعتراضهم على اختيار الدكتور رفعت المحجوب رئيسا للمجلس قائلين انه معين وليس منتخب فقالها صراحة كلكم معينون هذا ويلاحظ تكالب الاعضاء على الانضمام للحزب ولو ان الرئيس اعلن عن تشكيل حزب جديد لوجدتهم جميعا لاهثين على الانضمام للحزب الجديد كما فعلها الرئيس انور السادات تاركا حزب الوسط مشكلا الحزب الوطنى فلم يبقى فيه غير عضوين تقريبا ... والباقى هرول الى الحزب الوطنى ومن قبل جاءوا من احزاب اخرى طالبين المنفعه الشخصية ليس الا اما من الذى يحكم مصر : فلا خلاف ان لمصر حاكم واحد هو الرئيس مبارك الذى يحكم البلاد ويتدخل لحل مشكلة رغيف العيش ومشكلة تلميذة بخصوص موضوع تعبير ومشكلة لاعب الكرة عصام الحضرى ... والمشكلة هنا فى البطانة المحيطة ( المطبخ الذى يشاركه فى اختيار الحكومة ) التى تسعى لتحقيق مصالحها لا مصالح الشعب ويكون برنامج الرئيس مزيد من المصانع لخلق فرص العمل والحكومة فى ذات الوقت تبيع المصانع والشركات الرابحة وتسرح العمالة ... فمن اين يتحقق الدخل او الاسقرار للدولة وكيف يتحقق برنامج الرئيس اذا كان الرئيس فى اتجاه وحكوماته فى اتجاه اخر لدرجة ان الدولة قد اصبحت عاجزة عن تدبير موارد حقيقية للميزانية واصبح وزير المالية مضطرا الى فرض ضرائب غير مستحقة وغير مقبولة وقد لا يكون مقتنعا بها
لذلــــــــــــــــــــــــــــك
وحيث ان الثابت من خلال الواقع العملى وعلى مدى سنوات طوال ان حكومات الحزب الوظنى المتعاقبة قد اثبتت فشلها فى تنفيذ سياسات الرئيس بالانحياز للمواطن البسيط ... فهى تنحاز ضده وتحرمه من حقوقة .. بل ان الدولة قد تراجعت فى الداخل والخارج الأمر الذي يتعين معه على رئيس الجمهورية بحكم سلطاته الدستورية وبحكم الأمانة الملقاة على عاتقه – باعتباره الرئيس المختار – اتخاذ القرارات الاتية :1) قرار بحل مجلس الشعب وقرار اخر بحل مجلس الشورى مع تعليق دور كل منهما حتى يتم الانتهاء من وضع دستور جديد ( تجميد المجلسين ) والاكتفاء فى الوقت الحالي بالبرلمانات الفضائية التى تنقل نبض الشارع ( الحقيقة – العاشرة مساء – 90 دقيقة – حوار على نار هادئة .... وبرامج اخرى يجب تشجيعها لامحاربتها باعتبارها برلمانات حقيقة غير مزيفة )
2) اقالة الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة سيادة الرئيس يتم تثبيت وزيرى الدفاع والداخلية الحاليين فيها على ان تتفرغ الداخلية لامن الوطن والمواطن حيث حيث غاب او تراجع دورها الامنى الاجتماعى بسبب انشغالها باعباء فشل وزارات اخرى ... على ان تتولى المخابرات مع وزارة الدفاع تامين القيادة السياسية ... على الا يزيد عدد وزراء هذه الوزارة عن عشرة وزراء من بينهم نائبى للرئيس
3) الامر بتشكيل لجنة من كبار اساتذة القانون الدستورى والاجتماع والاقتصاد غير المنتمين لاى عمل او احزاب سياسة تكون معمتها إعداد مشروع دستور يتم دراسته ومناقشته مع النقابات المهنية وغير المهنية ويطرح على الشعب للاستفناء عليه ؟
4) الامر بتشكيل لجنة معاونة لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية تكون مهمة هذه اللجنة مع جهازى الرقابة الادارية والجهاز المركزى فحص ثروة كل من عملوا فى السياسة ( حكومة او برلمان ) على مدى العشرين سنه السابقة ( الماضية ) ومطابقة هذه الثروة على اقرارات الذمة المالية
5) حصر رجال الاعمال المصريين الموصوفون بالمليارديرات والامر برد مازاد على المليار الاول لخزانة الدولة ثم التحقيق مع شخص الملياردير لبيان كيف تحصل على المليار الاول فان كان مشروعا ترك له وان لم يكن حوكم
6) الاعلان عن حل جميع الاحزاب السياسية بدءا بالحزب الوطنى ونقل ملكية المقارات العامة لها للدولة وتوفير المخصصات والنفقات الخاصة بكل حزب دون فائدة تعود على الشعب ... حتى تقوم الحياة الجديدة بناء على دستور جديد يتم تدريسة لطلاب المراحل الاعدادى والثانوى والجامعى كل بقدر استيعابه سادسا : رافع هذه الدعوى شانه شان كل المصريين فخور ومحب لوطنة غيور عليه يتمنى له السلامة والازدهار وبهذه المناسبة يقول انه وغيره ملايين المواطنين قد يكونوا اكثر وطنية واخلص للوطن من المنتمين الى الحزب الوطنى بقصد تحقيق مصالحهم الدنيئة على حساب الآخرين وهو مسلم يخاف الله وان كان غير متعمق فى الدين الا انه اكثر خوفا من الله واليوم الاخر هو وغيره الكثير من ابناء الوطن من غالبيه المنتمين للاخوان المسلمين الذين يسعون الى مصالح شخصية فليس اعضاء الحزب الوطنى اكثر وطنية من غيرهم وليس الاخوان المسلمون اكثر اسلاما او ايمانا بالله من غيرهم من المسلمين لذلك ينبغى التخلى عن هذه المسميات التى تخصخص العام دون مبرر فالكل مسلم والكل وطنى والفارق الوحيد هو الاداء والاخلاص والمشكلة التى اضطرت الطالب الى رفع هذه الدعوى ان مصر والحياة فيها تتراجع كل يوم عن الاخر ويتراجع دورها فى الداخل والخارج فاصبح يتحكم فى النظام والشعب اسوا البشر الذين استولوا على املاك الشعب ومقدارته بطرق غير مشروعة البسها اعضاء مجلس الشعب وبعض رجال السلطة التنفيذية ثوب الشرعيه والحل سهل وميسور فمعنا رئيس جمهورية قوى والمخربين لن يصلوا الى مستوى مراكز القوى فى عهد الرئيس السادات ولن يصلوا الى مستوى الخبراء الرؤس ورئيس الجمهورية لن يقل قوة او قدرة عن الرئيس السادات وهو قادر على اعادة الحقوق لاصحابها حفاظا على تاريخة الطويل وخوفا من الحساب امام ملك الملوك من اجل ذلك وحتى يكون لصحيفة هذه الدعوى صدى لدى الرئيس ولدى القاضى يتعين على كل رئيس صحيفة وطنية حرة مثل ( المصرى اليوم – الدستور – البديل – والشروق وغيرها ) ان يعيد طبع هذه الصحيفة يعلوها نداء لكل المواطنين باعادة رفع هذه الدعوى لمطالبة الرئيس بذات الطلبات ( حل مجلس الشعب والشورى مع تجميدهما وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الرئيس تكون مهمتها تنفيذ باقى الطلبات مع تجديد الثقة فى الرئيس منفردا دون برلمان مزيف او استعانة بحكومات فاشلة ) كى تكون الدعوى المرفوعه من مليون مواطن على الاقل استفتاء شعبى على الطلبات فى الدعوى وعلى الثقة فى سيادة الرئيس ملحوظة : تم اختصام المدعى عليه الرابع ليقدم لرئيس الجمهورية ووزير العدل عدد المعينين بوزارة العدل على قوة محكمة شبين الكلية خلال العشر سنوات الماضية وعمر كل واحد منهم ومحل إقامته والراتب الذى يحصل عليه ليستبين لكلاهما الفساد والمحسوبية والرواتب التى تعطى مجاملة لعمالة زائدة بالوزارة دون حاجة لها وقد تم التعيين لاغراض انتخابية او استنادا الى الترخيص المعطى لأعضاء البرلمان بالقضاء على مبدا تكافؤ الفرص ( انتهت الملحوظة) ملحوظة هامة : كل شريحة مهنية او غير مهنية قد تضطر الى عمل صندوق خدمة للمشتركين فى ذلك الصندوق وفقا للنظام المتفق عليه وقد فاجانا وزير العدل الأسبق فى تعديل لقانون الرسوم منذ اكثر من عشر سنوات بتحصيل مبلغ يعادل 50 % من قيمة الرسم المستحق على الدعوى يتم تحصيله لصالح صندوق خدمة السادة القضاه ولا ندرى كيف يرتضى السادة القضاه تحصيل هذه المبالغ من الاهالى لصالح صندوق خدمة خاصة بالقضاه !! هل يقبلون الاعانة من عامة الشعب ام يفرضونها اتاوه ... مطلوب رد او تفسير من اى قاضى من السادة القضاه النبلاء الذى كان اسلافهم لا يبحث عن رواتبهم ... فاذا احضروا لأحدهم الراتب يقوم بتوزيعه على السعاه بالمحكمة فاين قضاه اليوم من اسلافهم القدامى ... واذا كان فاروق سيف النصر وزير العدل الاسبق قد ارتضى ذلك فهل يقبله وزيرنا المحترم الحالى ( المحامى رافع الدعوى يرى اذا كانت الوزارة فى حاجة الى زيادة موارد فيتم اضافة نسبة الخمسين فى المائة الذى يتم فرضها لصالح صندوق خدمة السادة القضاه الى الرسوم او الى تطوير او تحديث المرفق لانة عار على كل مصرى ان يتم فرض مبالغ من جمهور المتقاضين لصالح صندوق خدمة السادة المسئولين عن تحقيق العدل )
لذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لرئيس الجمهورية والمتمثل فى الامتناع عن إصدار قرار بحل مجلس الشعب والشورى ابتغاء ايقافها عن الاستمرار فى تخريب مصر لاصدارهما تشريعات غير مدروسة وطائفية تستهدف سلب ثروات الوطن وضياع مقدراته وجعله عاجزا عن تدبير احتياجات مواطنية وفى الموضوع : بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى قبلهم . وكيل الطالب المحامى