قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1905 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين ،
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالآزهر ،
وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وعلى موافقة مجلس الرياسة ،
أصدر القانون الآتى :

مادة (1)
يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم ( ).
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

مادة 2
يختص بالنظر فى المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات ، وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وأحد وكلاء الجهاز المركزى للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كل من وزارة المالية ووزارة الشئون الإجتماعية يختارهم الوزير المختص( ) .
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية
ويستثنى من ذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية فيجوز منحهم معاشات استثنائية أو مكافآت استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص .

مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .

مادة 4
تسرى أحكام المادة السابقة على المعاشات الاستثنائية التى منحت قبل العمل بهذا القانون لعائلات الموظفين ، على الا تسترد أو تصرف فروق عن الماضى وعلى ان يقدم طلب بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون .

مادة 5
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه .

مادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( ) ، ويعمل به من تاريخ نشره .


" جمال عبد الناصر "



منشور عام وزارة المالية
( قطاع التأمينات)
رقم (3) لسنة 2009
بشان
ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية

1 / ( أ ) صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن
منح معاشات ومكافآت استثنائية وقضت أحكامه بمنـح معاش استثنائي أو زيادة
المعاش القانوني المستحق بصفة استثنائية وذلك في الحالات الآتية :
1. منح معاشات استثنائية لموظفي وعمال الحكومة والقطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم ينتفعوا بأحكام قوانين المعاشات لأى سبب من الأسباب 0
2. تحسين المعاشات بصفة أستثنائية لأصحاب المعاشات من موظفي وعمال الحكومة والقطاع العام والمستحقين عنهم وذلك في مواجهة الظروف الاجتماعية والصحية 0
3. تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة 0
4. منح وتحسين المعاشات بصفة استثنائية لضحايا الكوارث العامة 0
ب - وقـد جرى العمل على تكريــم العاملين السابقين بقطاع التأمين الاجتماعي وذلك
عـن طـريق تحسين معاشاتهـم أو معاشات المستحقيـن عنهـم استثنائيا وذلك
بوصفهم مـن العاملين بالحكومـة وبالنظـر إلــى الـدور الـذي يقومون بـه في
خدمة قطاع التأميـن الأجتماعى 0
ج - بناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2000 بتحسين
معاشات أسر شهداء الإرهاب من رجال الشرطة ومنح أو تحسين معاشات أسر
شهداء الإرهاب من المدنيين 0
د - وفضلا عما تقدم فقد قضى القانون رقم 80 لسنة 1973 بتكريم قدامى النقابيين
وذلك بمنح معاش أستثنائى أو زيادة المعاش القانوني المستحق لصاحب المعاش
أو لأسرته من قدامى النقابيين وذلك استنادا إلى الدور الذي اضطلعوا به فى العمل
النقابي 0
2 / ونظرا لتعدد الأدوات التي يتم بموجبها منح أو زيادة المعاش بصفة استثنائية وحيث أن القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار اليه لم يتضمن الشروط والقواعد التي تؤهل لاستحقاق أو زيادة المعاش بصفة استثنائية وإنما ترك ذلك للجان يناط بها التقدير في كل حالة على حده وتعتمد قراراتها من رئيس الجمهورية وسعيا نحو تحقيق الاتساق القانوني المطلوب بين عمل لجان المعاشات الاستثنائية والقواعد العامة لنظم التأمين الأجتماعى فانه يراعى في عمل لجان المعاشات الاستثنائية الضوابط الآتية :
أولا :
منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام
1- منح المنتفع

يجوز منح المنتفع معاشاً استثنائياً بحد أدنى مائه جنيه مع عدم الجمع بين هذا المعاش وأى معـاش قانـوني أخـر في حالـة استحقاقه مع الإعفاء من رد المكافأة وذلك بالشروط التالية:

أ- ان يكون سن المنتفع 60 عاماً وإذا قل عـن ذلك لابد من عرضه على اللجان الطبية
للإفادة عما إذا كانت حالته تعجزه عن كسب عيشه من عدمه 0
ب- الا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 3 سنوات فعليه ويمكن التغاضى عن هــذا
الشرط للحــالات المـرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام
السرطانيـة والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة 0

2- : منح المستحقين

يجـوز منح معاشا استثنائيا لا يقل عن مائه جنيه شهريا للمستحقين عن المنتفع بالشروط التالية :
أ – ان يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته ولم يستحق معاشا لاى سبب من الأسباب 0
ب- الا تقل مـدة اشتراك المـؤمن عليـه بالقطاع الحكومي أو القطاع العام أو قطاع
الأعمال العام عـن 3 سنـوات فعلية ويمكن التغاضى عـن هـذا الشرط للحالات
المرضية المزمنـة كالفشل الكلوى والفشل الكبدي والأورام السرطانية والأمراض
النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة 0
ج- الا يكون المستحق مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستحق لمعاش عن غيره0
د - الا يكون للمستحق اى دخل أو إيراد من اى نوع يعادل قيمة المعاش المقترح 0
3- : منح الأخوة والاخوات

يجوز منح الإخوة والأخوات معاشاً استثنائياً في حدود نصف المعاش المفترض استحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ‌- الا يكون الأخ قد بلغ سن 21 عاما وان يثبت أعالته من قبل أخيه ماعدا العاجز عن الكسب 0
ب‌- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما أو الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار اليها ولم يلتحق بعمل ولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن الـ 26 عاماً وسن 24 سنة بالنسبة للحاصل على مؤهل اقل 0
جـ- الا تكون الأخت متزوجة وأن يثبت إعالة المؤمن عليه لها 0
4- : منح المطلقات

يجوز منح المطلقة معاشا استثنائيا في حدود نصف المعاش المفترض استحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :

أ - الا تقل سن المطلقة عن 50 عاما وذلك باستثناء حالات الإمراض المزمنة 0
ب - عدم الزواج بعد وفاة المورث 0
ج - عدم وجود دخل أو إيراد من اى نوع أو معاش يعادل المعاش المفترض 0
5-: منح الزوجة
يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض0
ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث 0
ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط
للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة
والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة 0
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه 0
ثـانيــا
حــــالات التحسيـــن
لموظفى وعمال الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستحقين عنهم
1- التحسين للظروف الاجتماعية

أ‌- يجــوز تحسين المعاش لظروف اجتماعية فى الحالات التي يقل فيها معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن مائـة جنيـه شهرياً ويكون قيمة التحسين كالتالي :
- 50 جنيها اذا كان المنتفـع منفرد او يعول زوجة 0
- وتضاف 10 جنيهات لكل ابن بمراحل التعليم المختلفة بحد أقصى 50 جنيهاً 0
ب- يجــوز النظـر في الحـالات التي يقل فيها معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن
300 جنيه وتكون الزيادة كالتالى :
- 40 جنيهاً إذا كان المنتفع منفرد أو يعول زوجة 0
- تضاف 10 جنيهات لكل ابن بمراحل التعليم المختلفة بحد أقصى 50 جنيها 0
جـ- يجوز النظر في الحالات التي تزيد فيها قيمة المعاش عن 300 جنيه وحتى
500 جنيه فتكون الزيادة كالتالى :
- 30 جنيهاً إذا كان المؤمن عليه منفرداً أو يعول زوجة0
- يضـاف 10 جنيهـات عـن كل ابـن فـي مراحـل التعليم المختلفة بحد أقصى
50 جنيها0

د - يجوز النظر في تحسين معاش الأرملة أو المطلقة أو الابنة أو الابن أو الوالد أو الوالـدة التي تستحق معاشا أقل من مائة جنيه إذا كان مستحق وحيد في المعاش بمقدار 25 جنيهاً 0

هـ - يجـوز النظر فى تحسين معاش المؤمن عليه الـذي يتراوح معاشه بين
80 جنيه و 100 جنيها بمقدار 30 جنيهاً شهرياً إذا كان منفرداً أو يعول
زوجة أما إذا قــل مقدار المعاش عن ذلك فيرفع إلى مائة جنيه شهرياً 0

و- تضـاف عشرة جنيهات لكل ابن في مراحل التعليم المختلفة مع مراعاة تطبيق
الزيادة المشـار إليها بحد أقصى 50 جنيهاً 0
2- التحسين لأسباب مرضية
( أ ) يجوز النظر في تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضيه متى يثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة لمدة ثلاث سنوات وكذلك المعاقين إعاقة كاملة تعوقهم عن العمل وذلك بتقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو الجهة المعالجة وفقا للمبالغ الموضحة بالجدول رقم (1) :-
جدول رقم (1)

م
نــــــــوع المــــــــــــرض قيمـــــة الزيــــــادة
منتفـــع المستحقين أو أحد أفراد الأسرة
1 الفشل الكلوى الذى يستلزم غسيل بريتونى أو دموى 75 65
2 أستئصال إحدى الكليتين مع قصور فى وظائف الكلية الأخرى 60
50

3 تضخم فى الكلية وضمور فى الكلية الاخرى او تدهور وظائف الكليتين 60
50

4 تدهور وظائف الكبد التليف الكبدى المصحوب باستسقاء فى البطن او دوالى بالمرىء 75
65

5 تليف كبدى مصحوب بفشل كبدى او فيروس سى أو فيروس سى نشط 60 50
6 فشل كبدى مع تضخم بالطحال او تليف كبدى مع تضخم بالطحال 60
50

7 الأورام الخبيثة ومضاعفاتها 75 65
8 امراض الدم الخبيثة تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكيميا بجميع انواعها 75
65

9 الانيميا الخبيثة 75 65
10 التخلف العقلى – الفصام العقلى – الذهانى – انفصام نفسى – أضطراب عقلى – أضطراب وجدانى-أكتئاب ذهانى – القصور الذهنى- الأكتئاب النفسى 75
65

11 الشلل الرباعى الكامل او الطرفين السفلين او النصفى أيمن أو أيسر أو الشلل الرعاش أو شلل الأطفال المؤثر عــلى أكثر من عضو – الكوريا 75 65
12 بتر كف اليد أو الأصابع التى يحتاج اليها الشخص والتى تؤثر علـــى قدرتـــه على أداء عمله 60 50
13 فقد احــــد الطرفيـــين العلوييـن او السفليين 75 65
14 ضمور العضلات الذى يؤدى الى تحـديــد الحركـة 75 65
15 الرومــاتــويد المــزمـــــــــن 60 50
16 الخــــزل بالأطراف أو توتـرى أيمـن أو أيسر 60 50
17 التشوهات العظمية بالأطراف التى تعوق أداء حـركــات أو وظائف الشخص الطبيعيــة 60 50
18 أمــــراض الغبــــار الرئــوى الأمفزيمـا 75 65
19 الـــــــــــــــــدرن الرئوى 60 50
20 حساسية الصدر التى تؤدى الى فشل رئوى أو ضيـــــــــــق فــــى التنفس 60 50
21 الــربــو الشعبــى مصحوب بهبوط فى القلــب 60 50
22 - كــــف البصــــــــر0
- التهاب او تورم العصب البصرى
- الضمور الشبكى مضاعفات العصب البصرى الناتج عــــن ارتفاع نسبة السكـــر
- انفصــــال الشبكيــــــة 0
- انفجار بأحد العينين ونسبة الأبصار بأحداهما 6/24 أو القرنية معتمة والشبكية منفصلة لدخول جسم غريب بها وترى الضوء الضعيف الشديد فى الابصـار حتى 3/60 75
60
60

60
60 65
50
50

50
50
23 الأنزلاق الغضروفى الذى أدى الى سلس بولى استؤصل او لم يستأصل والانزلاق بأنواعه0 60 50
24 الانزلاق الغضروفى المصحوب بضعف فى العضلات أو تحديد فى حركة العضلات أو تحديد فى حركة الجزع أو الانزلاق الغضروفى المرتجع 60 50
25 قصور بالدورة التاجية أو الشريان التاجى مع تضخم بعضلة القلب او عدم انتظام ضربات القلب وما يتبعه من مضاعفات أخرى0 60 50
26 جلطــة القلــب والذبحــــــة الصدريـــة 60 50
27 أرتجاع الصمام الميترالى أو الاورطى 60 50
28 الارتفاع الشديد فى ضغط الدم 200/120 او مع اجهاد عضلة القلب او تضخم فى القلب 60 50
29 جلطة بوريد الساق أو جلطة الفخذ أو جلطة بالشريان الرئوى 60 50
30 جلطـــة المــخ مــع ضعف بأحد جانبى الجسم أو مضاعفتها0 60 50
31 الذئبــــــة الحمراء وهشاشة العظــــــام 60 50
32 الصـــــــــــــرع 60 50
33 الصدفيـــة والأمراض الجلدية المزمنة والمعدية 60 50
34 مضاعفات السكر مثل الغـرغرينـــــا وغيرهـا 60 50
35 الجـــــــــــذام 60 50
- يجوز إضافة أمراض أخرى ومعادلتها بما هو موجود بالجدول على ضوء اقتراحات الهيئة العامة للتامين الصحي وموافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية 0
ثــــــالثـــــــا
حالات منح أو تحسين المعاش لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد
يجوزمنح أو تحسين المعاش لمن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وتتمثل هذه الحالات في الأتى :
1- الحاصلون على براءة اختراع 0
2- الحاصلون على جائزة نوبل0
3- كل من حقق إنجازاً أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية 0
4- التضحية والبذل والفداء من أجل مصالح الوطن 0
5- تحقيق أبتكار يؤدى إلى زيادة الإنتاج أو خفض التكلفة 0
6- الحاصلون على وسام الاستحقاق بجميع طبقاته 0
7- الحاصلون على نوط الامتياز بجميع طبقاته 0
8- الحاصلون على نوط الواجب بجميع طبقاته 0
9- الحاصلون على وسام العلوم والفنون والآداب بجميع طبقاته 0
10- الحاصلون علــى وسام الجمهوريـة بجميع طبقاتـه 0
على ان يتم تأييد هذه الحالات بالمستندات اللازمة لها ويكون المنح او التحسين وفقا للآتى :
* اربعمائة جنيه لحـالات المنـح0
* مـائتى جنيه لحالات التحسين 0
11- رؤساء وأعضاء اللجنة العليا واللجنة التحضيرية بالـوزارة ويكون التكريم على النحو الأتى :-
- مائتان جنيهاً لأعضاء اللجنة العليا 0
- خمسة وسبعون جنيهاً لأعضاء اللجنة التحضيرية 0
ويتم الجمع بين هذه الزيادة والزيادة المستحقة لهم كتكريم باعتبارهم من العاملين بقطاع التأمين الأجتماعي0

رابعـــــــــــا
تكريم العاملين السابقين بقطاع التأمين الاجتماعي وأسرهم

يجوز تكريم السادة العاملين السابقين بقطاع التأمين الاجتماعي وأسرهم الذين انتهت خدمتهم بالتقاعد أو العجز أو الوفاة وذلك بمراعاة توافر الشروط الأتية’:-

- أن تكون مدة الخدمة الفعلية بقطاع التأمين الأجتماعى 25 عاماً على الأقل0
- أن يكون العرض عن طريق اللجنة التحضيرية بالوزارة 0
- أن يكون التكريم مرة واحدة 0
يؤجل النظر فــى شأن من انتهت خدمته بالاستقالة أو الاستقالة التيسيرية حتى
بلوغه سن التقاعد 0
كما يجوز إعادة عرض حالــة التكريم لصاحب المعاش أو المستحقين عنه فى
حالة إصابته أو احد أفراد أسرته بأحد الأمراض المدرجة بالجدول رقم (1)0

ويكون التكريم بزيادة معاشاتهم وفقا للقواعد آلاتية :

أ - السادة شاغلي الدرجات المختلفة حتى الدرجة الأولى 50 جنيها0
ب- السادة شاغلي درجة كبير ودرجة مدير عام 60 جنيها 0
ج- السادة شاغلى الدرجة العليا 80 جنيها0
د- السادة شاغلى الدرجة الممتازة 120 جنيها0
و- السادة رؤساء صندوقي التامين الاجتماعي 150 جنيها0

خامســــــــاً
حــالات الكــــوارث العــامـــة

تعتبر من قبيل الكوارث العامة في زيادة أو منح معاشات استثنائية للحالات التالية :-
- الزلازل0
- الحرائق0
- غرق السفن0
- سقوط الطائرات0
- انهيار العقارات0
- تصادم وسائل المواصلات0
- الغارات الجوية على المنشآت المدنية 0

ويراعى في هذه الحالات :
1- اذا كانت الأسرة تستحق معاشا وفقــا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين
أرقــام79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أو وفقا لقانون
التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة رقــم 90 لسنة 1975 تكـون الزيادة
مـا بين 100جنيـه و150 جنيها وذلك تبعا للظـروف الاجتماعية وعدد أفــراد
الأسرة والمراحـل الدراسية للأبناء 0
2- فـي حالة عدم أستحقاق الأسرة معاشاً وفقا لقوانين التأمين الأجتماعي المشار إليها في
البنـد السابــق يكـون المنح مــا بين 200، 300 جنيه شهريا حسب الظروف
الأجتماعية للأسرة والمراحل التعليمية للأبناء وذلك مع عدم الجمع بين هذا المعاش وأي
معاش قانوني أخر في حالة استحقاقه 0

ويجوز للجنة العليا فى بعض الحالات الخاصة منــح المعاش أو زيادته استثنائياً تبعا لحجم الكارثـة دون التقيد بالمبالغ السالفة 0

ســـــادســـــاً
حـــــــالات أسر شهــداء الأرهــــاب مـــــن رجــــــال الشــرطـــــــــــة والمدنييـــــن
1- زيادة معاشات شهداء الشرطة :
تتم زيادة معاشات شهداء الشرطة والتى وافق عليها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2000 وذلك لتمكين اسر الشهداء من المعيشة الكريمة بعد استشهاد عائلهم وفقآ للجدول التالى
وبمراعاة القواعد التالية :
- أيلولة نصيب من يوقف او يقطع معاشه لاى سبب من الأسباب لباقي المستحقين طبقا لسابقة موافقة السلطة المختصة على ذلك 0
- أذا بلغت قيمة المعاش القانوني المستحق لأسرة الشهيد الى ما يساوى أو يزيد أو يقل عن المبلغ المقترح وفقاً للجدول فيتم زيادة معاش المستحقين بمبلغ 150 جنيهاً0
- يراعى الا يقـل الفـرق بين المعاش القانوني والمعاش الاستثنائي عـن 500 جنيـه بالنسبـة للضبـاط و 350 جنيه بالنسبة لباقي الفئات وأن يكون الرفع طبقا للجدول التالى :-
جدول رقم (2)
الـــــــــرتبــــــــــــــة يرفع المعاش الى
لـــــــــواء 1500 جنيه
عميـــــــــد 1300
عقيـــــــــد 1300
مقـــــــــدم 1000
رائـــــــــد 800
نقيـــــــــب 800
مــــلازم اول 800
مــــــــلازم 800
امين شرطة ممتاز اول وحتى امين شرطة ثالث 600
مســاعــــد اول 600
مســاعــــــد 500
رقيـــــــب اول 500
رقيــــــــــب 500
عــــريـــــف 400
منــــــــدوب 400
جنـــــــــدى 400
شيــــخ خفـــر 400
وكيل شيخ خفـر/ خفير 400
2- زيادة معاشات شهداء الأرهاب من المدنيين0
تكون الزيادة أو المنح على النحو التالي :

أ‌- اذا كانت الاسرة لا تستحق معاشاً قانونيا وفقا لأحكام قوانين التامين الاجتماعي السابق الإشارة إليها يمنح المستحقين معاشاً استثنائياً مقـداره 400 جنيه شهرياً شاملاً كافة الزيادات والإعانات مع عدم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش قانوني أخر في حالة استحقاقه0
ب‌- في حالة استحقاق الأسرة لمعاش ضماني أو المعاش المقرر بالقانون 112 لسنة 1980 يمنح المستحقين معاشاً استثنائياً مقداره 400 جنيه شهرياً شاملاً كافة الزيادات والإعانات المقررة مع قطع معاش الضمان أو المعاش المقرر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 0
جـ- في حالــة استحقاق الأسرة معاشا طبقا للقانون رقــم 79 لسنة 1975 أو
القانون 108 لسنة 1976 أو القانون رقــم 50 لسنة 1978 أقل من 200
جنيه يرفع معاش المستحقين إلى400 جنيه شهرياً 0
د- في حالـة استحقاق المستحقين لمعاش أكثر مـن 200 جنيه :
يزاد المعاش بمقدار مائتى جنيه شهرياً0
ويراعى أن يكون التكريم فى هذه الحالات لمرة واحدة فقط 0
ســـــــــابعـــــــاً
تكريم قدامى النقابيين أو أسرهم

يتم تكريم قدامى النقابيين طبقا للقانون رقم 80 لسنة 1973 الذين تتوافر في شأنهم
الشروط الاتية :-
1- الا يقل سن النقابي المراد تكريمه عن ستين عاما فى أول مايو"عيد العمال" من السنة المراد تكريمه فيها 0
2- الا يزيد المعاش المستحق للنقابي أو المستحقين عنه "أرملة + أولاد" عن 800 جنيه وإذا كانت الأرملة هـي المستحقة الوحيدة فـي المعاش يشترط الا يزيد المعاش عن 600 جنيه 0
3- الا يزيد عدد حالات المرشحين للتكريم سنويا من قدامى النقابيين عن 15 حالة وان زاد العدد على ذلك يكرم الأكبر سنا منهم في حدود 15 حالة فقط 0
4- ان يكون التكريم مرة واحدة 0

ويكون التكريم وفقا للاتى :-
أولا : بالنسبة لمن لا يتقاضون معاشا :
يمنح كل من النقابى أو المستحقين عنه بحسب الأحوال معاشا استثنائيا مقداره 200 جنيه شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات مع عدم الجمع بين هذا المعاش و اى معاش أخر 0
ثانيا : بالنسبة لمن يتقاضون معاشا :
يزاد المعاش للنقابى أو المستحقين عنه بحسب الأحوال بمقدار 100 جنيه شهريا بصفة استثنائية شاملا كافة الزيادات والإعانات 0
ثـــامنــــــــــا
قـــــواعــــــــد عـــــــامـــــــــــة
1- إذا توفى صاحب المعاش قبل اعتماد قرار اللجنة من السلطة المختصة يتم إلغاء القرار ويعاد عرض الحالة للمستحقين عنه 0
2- يجوز إعادة عرض الحالة التي سبق وان صدر لها قرارات بالزيادة في حالة ما إذا تم العرض مرة ثانية نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المنصوص عليها بالجدول رقم (1) 0
3- لا يجوز عرض حالة المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالاستقالــة وكان سنه يقــل عن الـ 60 عاماً فى تاريخ بحث الحالة الا بعد العرض على اللجنة الطبية للإفادة عما إذا كانت حالته تعجزه عن كسب عيشه من عدمه ويستثنى من ذلك الحالات الاجتماعية الملحة 0
4- يكتفي بالبحث الاجتماعي فقط دون الكشف الطبي بالنسبة لحالات المنح والتحسين بسبب الظروف الاجتماعية 0
5- يجوز النظر في حالات العاملين الذين انتهت خدمتهم في القطاع الخاص وكان للمؤمن عليهم مدة خدمة لا تقل عن 3 سنوات بالقطاع الحكومي أو العام ويستثنى من شرط المدة المشار اليها الحالات المعروضة بسبب الاصابه بأحد الأمراض المنصوص عليها بالجدول رقم (1) 0
6- يجوز للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية النظر فى حالات عمليات القلب المفتوح لما تحتاج إليه من تكاليف علاج باهظة 0
7 - في جميع الأحوال يجوز للجنة العليا النظر في الحالات التي لا تتوافر فيها القواعد المشار إليها إذا رأت اللجنة أن الحالة تحتاج لرعاية خاصة وتقرير قيمة الزيادة أو المنح حسب ظروف كل حالة 0
على الأجهزة المعنية تنفيذ ما جاء بهذا المنشور من قواعد وإحكام 0
يعمل بهذا المنشور اعتبارا من 1/10/2008 0
وزيــــــر الماليـــــــــة




( دكتور / يوسف بطرس غالى )