مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمنقولشرح و تعليق على نظام المعهد العالي للقضاء ( الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010 ) دراسة مقارنة

more_horiz
شرح و تعليق
على
نظام المعهد العالي للقضاء
( الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010 )
دراسة مقارنة
الجزء الأول


تأليف
الدكتور محمود صالح العادلي
أستاذ القانون الجنائي
بكلية الشريعة والقانون بطنطا - جامعة الأزهر
والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا
والدستورية العليا بمصر
وأمام المحكمة العليا بسلطنة عُمان
الطبعة الأولى
1431 هـ / 2010 م
الناشر
دار النهضة العربية
32 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة







لاجدال في أن مسيرة العدالة في السلطنة تتقدم يوماً بعد يوم ، إذ صاحب بناء الدولة العصرية – الذي بدأت شرارته الأولى فى الثالث والعشرين من يوليو 1970- انفتاح فكرى وثقافي على حضارات الدول الأخرى ، والاستفادة من تجارب هذه الحضارات فى شتى نواحي المعرفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العماني – صاحب الحضارة العريقة – وظروفه البيئية والإنسانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
فليس كل ما هو صالح للتطبيق في مجتمع ما ، يصلح بالضرورة في بيئة مغايرة في مجتمع آخر .
ويهمنا – هنا – أن نشير إلى أن السلطنة حرصت أن تستقبل القرن الحادي والعشرين بجملة من القوانين التي أخذت بما انتهت إليه تجارب الشعوب والدول الأخرى ، بالقدر الذي جعل هذه القوانين تمثل الطبعة الأخيرة في الفكر القانوني والقضائي في العالم .
• ومن أهم هذه القوانين ، ما يلي :
1- قانون الجزاء العماني – الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /74 الصادر في 16 فبراير 1974م .
2- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 /99 – الصادر في 6 مارس 1999م .
3- قانون السلطة القضائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
4- قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
5- قانون إنشاء الادعاء العام - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99 – الصادر في 21 نوفمبر 1999م .
6- قانون الإجراءات الجزائية - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 – في 1 ديسمبر 1999م .
7- قانون تسليم المجرمين - الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 /2000 – في 22 يناير 2000م .
وكأن سلطنة عُمان أبت ألا تدخل القرن الحادي والعشرين إلا بمنظومة قانونية قضائية متكاملة ومتحضرة . فهذه المنظومة تجسد نهضة حضارية فكرية في عالم القانون والقضاء ، نقلة حضارية تدخل بها سلطنة عُمان قرناً جديداً ، بفكر جديد متطور يواكب المعطيات الحضارية المعاصرة ، وتوازن بين هذه المعطيات والأصول والجذور الحضارية والتاريخية للمجتمع العماني .
ولا يثور من الشك أدناه أن هذه النهضة الحضارية بحاجة ماسة لمن يكشف عن جوانبها ومعالمها وأبعادها ، وهو أمل يرنو إليه كل المشتغلين بالقانون والقضاء ، ولذا نأمل أن تتجه جهود أساتذة القانون وكل باحث في عالم القانون – داخل السلطنة - إلى الكشف عن أبعاد هذه النهضة الحضارية .
وهذا المُؤلَف هو مجرد مساهمة – بسيطة - في ذلك . وقد سبقه مؤلف آخر هو : شرح وتعليق على قانون الادعاء العام ؛ الذي شرف بأن يتوج بمقدمة لسعادة المدعي العام / حسين بن علي بن زاهر الهلالي ؛ وتكفل بطباعته جهاز الادعاء العام بالسلطنة ؛ وذلك عام 2006 م .
أما موضوع الكتاب الماثل فهو : شرح وتعليق على قانون إنشاء المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2010 .
تصاعد الخط البياني لمسيرة العدالة العُمانية :
وفي واقع الأمر وحقيقته أن مَنْ يتتبع مسيرة العدالة في السلطنة ... يعجب لتصاعد الخط البياني لهذه المسيرة ؛ فهى باستمرار في تصاعد مستمر ؛ بل تصاعد يصل أحيانا إلى حد القفزات المتتالية الراسخة .
صحيح أن الدراسات تشير إلى أن أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م ، حيث تم إنشاء محكمتين تجارية و مدنية عدلية في كل من مسقط و مطرح .
بيد أن التطور الفعلي للقضاء في سلطنة عُمان بدأ في عام 1970 بتولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ( رئيس المجلس الأعلى للقضاء ) مقاليد الحكم ، إذ انطلقت السلطنة في بناء مؤسسات الدولة العُمانية و إصدار التشريعات المنظمة لها و التي من بينها النظام القضائي.

ولقد توج ذلك بصدور المرسوم السلطاني رقم 35/2010 بإنشاء ( المعهد العالي للقضاء ) ؛ الذي يبدو أن نقطة الانطلاق الأولى له ستصاحب احتفال السلطنة بالعيد الوطنى الأربعين .
ومن المتوقع – في نظرنا - أن يكون هذا الإنطلاق مع بداية العام القضائي القادم ( 2010/ 2011م ). وذلك بعد استكمال التكوين الهيكلي للمعهد سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس ؛ أم على مستوى الهيكل الإداري للمعهد .
ولاشك في أن القائمين على إنشاء هذا المعهد سيحرصون على أن تكون بداية نشاطه : بصورة متميزة ؛ من خلال عقد الدورات التأهيلية والتدريبية لبعض المستهدفين بنشاط هذا المعهد . سواء من القضاة المساعدين أم معاوني الإدعاء العام الجدد أم من غيرهم .
وأياً كان الأمر بشأن بداية انطلاق هذا الصرح العلمي من صروح العدالة ؛ إلا أنه من المتوقع أن يكون سقف التطلعات التى يسعى إلي تحقيقيها هذا المعهد بلا حدود .
نعم ؛ بلا حدود سواء فيما يتعلق بالزمان أم المكان أم الإنسان . وسواء فيما يتعلق بالموضوع .
وذلك على التفصيل التالي :
1- عدم محدودية التطلعات الزمنية :
لاشك – حسب رأيي - في أن المعهد العالي للقضاء لن يكون محدوداُ زمنياً بوقت معين لأداء دوراته التأهيلية والتدريبية . فهو غير محدود زمنيا بزمن العام القضائي ؛ ولا بساعات الدوام الرسمي .
فهو على مدار العام سيكون مشغولاً ومنشغلاً بهذه الدورات ؛ إذ أنه سيستغل الفترة من أكتوبر إلى يونيو ( وهى الفترة الزمنية للعام القضائي ) لتدريب وتأهيل المستهدفين بنشاطه مِمَنْ لا يرتبطون بالعام القضائي ؛ وذلك مثل : القضاة المساعدين أو معاوني الإدعاء العام الجدد أو الكتاب بالعدل الجدد أو الموظفون الجدد بالهيئات القضائية المختلفة أوغيرهم مِمَنْ لم يستلموا عملهم بعد ؛ فوجودهم في هذه الدورات لن يتعطل معه عمل ما .
أما خلال الإجازة القضائية ( التي تبدأ في يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام ) فمن المتوقع – حسبما نرى - أن يركز المعهد على ممارسة نشاطه بالنسبة لقدامي القضاة وأعضاء الإدعاء العام والكتاب بالعدل وغيرهم مِمَنْ هم مستهدفين بنشاط هذا المعهد ؛ وذلك حتى لا تتعطل أعمالهم .
وليست أهداف المعهد ستكون غير محدود زمنياً بحدود العام القضائي ؛ بل أيضاً من المتوقع ألا تكون غير محدودة زمنياً بساعات الدوام الرسمي ؛ أم كيف ذلك ؟
فالرد سهل يسير . إذ أنه من المتوقع أن يستفيد المعهد بالتكنولوجيا الحديثة ؛ ومن صور ذلك - في نظرنا – أن المعهد سينشئ له موقعاً على الإنترنت ؛ وهذا الموقع سيتيح للمستهدفين بخدمات هذا المعهد من الاستفادة بكافة المواد العلمية المتاحة عليه بشأن دورات التدريب والتأهيل المطروحة ؛ ناهيك عن أنه من المأمول أن يكون للمعهد مكتبة ورقية وأخرى إليكترونية ؛ يمكن الاستفادة منها بمعرفة المستهدفين بنشاط هذا المعهد .
2- عدم محدودية التطلعات المكانية :
صحيح أن موقع المعهد سيكون بنزوي ؛ ولكن ليس معنى ذلك أن نشاط المعهد سيكون محدودا بمكان المعهد .
ومن المتصور أن تكون عدم المحدودية المكانية ؛ في حالات خاصة كأن جهة حكومية ما – على سبيل المثال - بحاجة إلى دورة لمدة زمنية محدودة وليكن أسبوعاً ؛ كأن تكون الدورة في التعريف بجرائم غسيل الأموال ؛ فلا غضاضة إذن توفيرا للوقت وللجهد أن ينتقل عضو أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس لإعطاء مثل هذه الدورة .
كما أن من المتصور أن يكون عدم محدودية المكان ؛ من خلال إمكانية دخول الدارسين أو غيرهم على موقع الالكتروني للمعهد على شبكة الإنترنت ؛ وذلك سواء لمراجعة بعض المواد العلمية أم لمراجعة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بشأن استفسار أو استيضاح جزئية عليمة ما .
3- عدم محدودية التطلعات المتعلقة بالإنسان :
نعم الإنطلاقة الأولي للمعهد يمكن أن تقتصر على أشخاص بعينهم هم المستهدفون بنشاط المعهد من القضاة وأعضاء الإدعاء العام والمحامين العمانيين .
غير أنه من المأمول ؛ ألا تقتصر خدمات هذا المعهد على هؤلاء فقط ؛ بل قد يمتد – بحسب التطور الزمني – إلى أشخاص آخرين من غير هؤلاء ؛ بل قد يكونوا من غير العمانيين .
وهذا سيتحقق – في نظري - من خلال خدمة التأهيل والتدريب عن بعد ؛ التى يمكن أن يشترك فيها كل مَنْ يرغب في الحصول على شهادة من المعهد على حصوله على دورة تأهيلية أو تدريبية من الدورات التى يعقدها المعهد ؛ وذلك بقطع النظر عن كونه من القضاة أو غيرهم من الموظفين العموميين أم المحامين ؛ بل وبقطع النظر عن جنسيته ؛ فيمكن من خلال هذه الخدمة أن يلتحق بها كل من يرغب : أياً كانت جنسيته ؛ وأيا كان موقعه على خريطة العالم .
كل ما هنالك يشترط لحصوله على شهادة أن يحضر امتحانات شفوية وتحريرية بالمكان الذي يحدده المعهد وبمعرفة أعضاء هيئة التدريس فيه .
4- عدم محدودية التطلعات المتعلقة بالموضوعات التي سيتم تدريسها أو التدريب عليها :
صحيح أن البداية الأولى لانطلاق المعهد العالي للقضاء ستكون محدودة موضوعياً بالمواد العلمية التى تسمح له بالانطلاق وهى محدودة بحدود النظرة الآنية لاحتياجات المستهدفين بنشاط المعهد .
غير أن من سمات القانون الوضعي أنه يتغير بتغير الزمن ، ليستوعب مستجدات الحياة ؛ ولاشك في أن ذلك سيضيف عبئاً إضافيا على القائمين على التدريس في هذا المعهد ؛ حيث عليهم مواكبة كل جديد في المجالين القانوني والقضائي ؛ واستيعابه ليكونوا على استعداد لشرحه وتفسيره للدارسين وإيجاد الحلول العملية لما قد يتوقع من مشاكل قانونية تتعلق بهذا الجديد .
****
هذا ؛ ولاشك في أن المعهد العالي للقضاء هو صرح يضاف إلى صروح العدالة التى يحرص جلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه - على تدعيمها باستمرار .
ولا مراء في أن القضاء العماني في حالة خير واطمئنان خلال كافة مراحله ، فهو يمارس دوره في تحقيق العدالة في المجتمع ؛ من خلال ما تحرص عليه وزارة العدل بشأن تسهيل كل السبل أمام القضاء ليقول القاضي كلمة الله في الأرض أو إن شئت كلمة الحق ؛ في جو يسوده الطمأنينة والهدوء
إذ يقوم القضاء بكل جوانبه ومجالاته المختلفة ـ وفق عمل منهجية مرضية ومناسبة ـ بالدور الكبير والمؤثر الذي يبذله معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهنائي ـ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال حرصه على المتابعة الدائمة لسير تحقيق العدالة وتواصله المستمر مع أصحاب الفضيلة القضاة ؛ وتذليل كافة الصعوبات أمامهم لإنجاز القضايا بالكيفية الصحيحة وبالسرعة التي تكفل وصول الحقوق لأصحابها في أقرب وقت ممكن .
****
ولا جدال في أن المعهد العالى للقضاء - يمثل قفزة نوعية جديدة في مسيرة العدالة في السلطنة ؛ فهذا المعهد معقود عليه الكثير من الآمال والطموحات ؛ التى ستعود بالخير على أبناء السلطنة جميعاً سواء منهم القاضي أم المتقاضي .
******
• خُطة الدراسة ومنهجها :
هذا ، ولقد رأينا أنه من المناسب أن تكون خُطة هذه الدراسة ، موزعة على الأبواب التالية :
الباب الأولــ : شرح نصوص المرسوم السلطاني رقم 35/2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء .
الباب الثاني : شرح نظام المعهد العالي للقضاء .
******

على أن يتم عرض النص القانوني أولاً ، ثم بيان تفسيره ، في ضوء ما عساه أن يوجد من نصوص متصلة به في النظام القانوني العُماني ، وآراء الفقهاء وأحكام القضاء .
وغنى عن الإيضاح أن هذه الدراسة ستتخذ من المنهج التحليلي أساساً لها .
******

والأمل معقود على المستقبل – وفى الأمل رجاء – في أن يقدم هذا المُؤلَف للدارس وللباحث وللمشتغلين بالقانون والقضاء : بعض معالم وأبعاد نظام المعهد العالي للقضاء في سلطنة عُمان .
هذا ، والله ولى التوفيق ،،،
مسقط في : 5 من مايو 2010 م الدكتور
محمود العادلي

descriptionمنقولرد: شرح و تعليق على نظام المعهد العالي للقضاء ( الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010 ) دراسة مقارنة

more_horiz

البــــاب الأولـــــــ
شرح مواد إصدار نظام المعهد العالي للقضاء













§§§ المعهد العالي للقضاء
المادة الأولى: ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد يسمى " المعهد العالي للقضاء " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرافق..
*****
• النصوص القانونية ذات الصلة :
• لامراء في أن هذا النص – بل إن قانون إنشاء المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010 ( بأسره ) – جاء استجابة لما نصت عليه المادة 102 من قانون السلطة القضائية – الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 – التي تنص علي أنه : " ينشأ بمرسوم سلطاني معهد عالي للقضاء يحدد المرسوم أهدافه وإختصاصاته وطريقة إدارته " .
*****
• القانون المقارن :
مَنْ يطالع القوانين المقارنة نجد أن معظم الدول تأخذ بفكرة إنشاء جهة علمية لتدريب وتأهيل رجال القضاء ومَنْ في حكمهم وأعوانهم . ومن النصوص العربية المقارنة النصوص التالية -
• 1- المملكة الأردنية الهاشمية :
صدر : نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 – المنشور على الصفحة 1110 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5014 بتاريخ 16/ 2/ 2010 – صادر بموجب المادة 120 من الدستور الردني وتعديلاته لسنة 1952 ؛ ,إليك المواد ذات الصلة بالمادة محل الدراسة :
• المادة 1 :
يسمى هذا النظام (نظام المعهد القضائي الاردني لسنة 2010) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

• المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :


الوزارة
وزارة العدل .
الوزير وزير العدل .
المعهد المعهد القضائي الاردني .
المجلس مجلس ادارة المعهد .
الرئيس رئيس المجلس .
المدير مدير عام المعهد المنتدب وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام .
اللجنة العلمية اللجنة المشكلة وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام .
اعوان القضاء موظفو الوزارة الذين تسري عليهم احكام نظام اعوان القضاء .
الموفد الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الاولى في القانون او درجة الماجستير في القانون وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .



المادة 3
أ . يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الاردني) يهدف الى.... "
*****


• دولة الإمارات العربية المتحدة :
• اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، القانون الجديد لمعهد دبي القضائي الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2009، الموافق 13 رمضان 1430 هـ .
• وقد نص هذا القانون على الآتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون «قانون معهد دبي القضائي رقم (27) لسنة 2009».
• المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
• الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإمارة: إمارة دبي.
• الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
• الديوان: ديوان سمو الحاكم.
• المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
• المعهد: معهد دبي القضائي.
• المجلس: مجلس إدارة المعهد.
• المدير: مدير عام المعهد.

المادة (3) : يسري هذا القانون على المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية المنشأ بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لقيامه بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أغراضه، ويلحق بالديوان.
يستبدل بمسمى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مسمى «معهد دبي القضائي».
****
• دولة الكويت :
• لقد باشر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نشاطه منذ يناير 1995م ؛ وذلك بموجب المرسوم رقم 37 94/بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

• التي تنص
المادة الأولى منه على أنه :
ـ ينشأ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى ( معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ) .
******
• 3- العراق :
تنص المادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 1976 ( قانون المعهد القضائي ) على أنه :
" يؤسس في وزارة العدل معهد يسمى (المعهد القضائي) يرتبط بوزارة العدل..... "


• 5- المملكة المغربية :
• صدر الظهير شريف رقم 1.02.240 صادر في 25 من رجب 1423 /3 اكتوبر2002 بتنفيذ القانون رقم 09.01
المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ؛ الذي نصت المادة الأولي منه على أنه :
• " يحول المعهد الوطني للدراسات القضائية، المحدث بالمرسوم الملكي رقم 2.69.587 الصادرفي 21 من ذي القعدة 1389 ( 29 يناير 1970 ) إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويحمل اسم "المعهد العالي للقضاء".
يكون مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها بنص تنظيمي.
يخضع المعهد لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر فيما يخصه بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
• ويخضع المعهد كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.´.
****
• 6- جمهورية مصر العربية :
• صدر - قرار رئيس الجمهورية - رقم 347 لسنــة 1981 - المنشور بتاريخ 02 / 07 / 1981 ؛ بشأن إنشاء المركز القومى للدراسات القضائية.
• ونصت المادة الأولى منه على أنه :
• ينشأ بديوان عام وزارة العدل مركز علمي قضائي متخصص للدراسات القضائية يسمى" المركز القومي للدراسات القضائية" يتبع وزير العدل ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
*****


§§ الشرح والتعليق
• أولاً : الصلة بين التنمية البشرية ...و ..المعهد العالي للقضاء :
يرتبط إنشاء المعهد العالي للقضاء إرتباطاً وثيقاً بإستراتيجية السلطنة المتعلقة بالتنمية البشرية ؛ إذ أن قطار التنمية البشرية في السلطنة ينطلق على هدى من النطق السامي ؛ إذ يقول جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه :
(( إن التنمية ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي من أجل بناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها ومن ثم ينبغي ألا تتوقف عند مفهوم تحقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد متنوع بل عليها أن تتعدى ذلك إلى تكوين المواطن القادر على الإسهام بجدارة ووعي في مسيرة النماء والبناء الشامل وذلك من خلال تطوير قدراته الفنية والمهنية وحفز طاقاته الإبداعية والعلمية وصقل مهاراته المتنوعة وتوجيه كل ذلك نحو خدمة المواطن وسعادة المواطنين ))
(( من خطاب جلالة السلطان بمناسبة انعقاد مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 – بتاريخ 2 /6 / 1995م ) .
***
وجلي من ذلك أن التنمية البشرية تبدأ من الإنسان وتنتهي به ؛ فالإنسان هو أداة التنمية وغاياتها . فالتنمية البشرية تعتبر النمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع ؛ وعليه فإن التنمية البشرية ليست سوى عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس .
ومخطئ منْ يظن أن مفهوم التنمية البشرية هو مفهوم بسيط ؛ أي يعنى تنمية عنصر معين من عناصر الحياة .
فالحقيقة على غير ذلك ؛ إذ أن مفهوم التنمية البشرية مفهوم مركب من جملة من المعطيات والأوضاع والديناميات .
أو بعبارة أخري ؛ التنمية البشرية هي عملية أو عمليات تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة ؛ وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق تأثيرات وتشكيلات معينة في : حياة الإنسان ؛ في سياقه المجتمعي .
فالتنمية البشرية هي حركة متصلة تتواصل عبر الأجيال زمانا وعبر المواقع الجغرافية والبيئية على كوكب الأرض .
والتنمية البشرية المركبة تستدعي النظر إلى الإنسان بوصفه هدفا في حد ذاته ؛ حين تتضمن كينونته والوفاء بحاجاته الإنسانية اللازمة للنمو والنضج والإعداد للحياة .
ولذا صح القول بأن الإنسان هو محرك الحياة في مجتمعه ؛ بل إن الإنسان هو الذي ينظم الحياة في هذا المجتمع ويقودها ويطورها ويجددها .
فالتنمية البشرية تستهدف : تنمية الإنسان في مجتمع معين ؛ بما يشمل كافة أبعاد هذا المجتمع ؛ يستوى في ذلك أبعاده الاقتصادية أم السياسية ؛ أم إتجاهاته الفكرية أم العلمية أم الثقافية ؛ ناهيك عن هذه التنمية تشمل كافة الطبقات الاجتماعية .
*****
• قطار التنمية البشرية ... ينطلق منذ فجر النهضة بلا توقف :
ومنذ تولى السلطان قابوس ابن سعيد مقاليد الحكم في عام 1970م سعى إلى بناء دولة عصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك دعا جلالة السلطان المواطنين كافة من داخل عمان وخارجها بمعتقداتهم السياسية المختلفة إلى المشاركة في التنمية مقدماً القدوة في التسامح ؛ كما سعى إلى توطيد مكانة السلطنة إقليميا وعربيا وعالميا.
****
فحكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم–حفظه الله ومنذ بداية عهد النهضة المباركة تتبنى مفهوماً واسعاً لتنمية الموارد البشرية ؛ يأخذ بعين الاعتبار أن الإنسان الهدف والغاية النهائية لعملية التنمية وليس وسيلة فقط لتحقيقها حسب المفهوم التقليدي للتنمية . لذا من يتتبع كافة خطط التنمية السابقة يرصد حقيقة واضحة تتجسد في أن تنمية الموارد البشرية يتم طبقا للمفهوم الواسع ؛ وهذا الاهتمام الاهتمام بالموارد البشرية أصبح يشكل أحد المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني – عمان : 2020 م.
******
• الفلسفة التي دفعت إلى ظهور المعهد العالي للقضاء في دائرة الضوء :
• ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم الفلسفة التى دفعت إلى صدور المرسوم السلطاني رقم 35 / 2010 بإنشاء ( المعهد العالي للقضاء ) .
• فهذا المعهد يهدف إلى تحقيق تنمية الموارد البشرية في وزارة العدل . ولقد سجلت هذا الهدف المادة الأولى من نظام المعهد بقولها :
• (( يهدف المعهد إلى الآتي :
• أ- تدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام ن وتأهيلهم علميا وتطبيقيا للعمل في القضاء والادعاء العام .
• ب- العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام .
• ج- تدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام .
• د- تدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين .
• هـ - تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء، وله في سبيل تحقيق ذلك إصدار دورية لنشر البحوث والدراسات وعقد الندوات في المجالات المشار إليها .
• و – جمع وحفظ الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية ، وإعداد قاعدة للمعلومات القضائية والتشريعية )) .
****
• التنمية البشرية في وزارة العدل في الفترة السابقة على إنشاء المعهد العالى للقضاء :
• ولست بحاجة إلى أن أشير إلى أن التنمية البشرية في وزارة العدل ...تسير وفق منهج موضوعى منتظم منذ سنوات عدة .
• وأقرب دليل على ذلك الخطط السنوية للتدريب والتأهيل التى تواترت القرارات الوزارية على تنظيمها ؛ ومن ذلك : الخطة السنوية للتدريب والتأهيل للعام القضائي 2008/ 2009 .
• فقد أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، قراره بتشكيل لجنة للتدريب والتأهيل بالوزارة لتتولى إعداد برامج لتطوير الأداء القضائي والإداري بالمحاكم والإدارات التابعة وكذا لتعريف المواطن بالمنظومة القضائية الحديثة.
• وعلى ضوء هذا القرار اضطلعت هذه اللجنة بدورها وأعدت برنامجاً لعملها خلال العام القضائي 2008 ـ 2009م جري تنفيذه ضمن سلسلة من الندوات وحلقات العمل لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين وكافة العاملين بالحقل القضائي والمهتمين بالعمل القانوني، وأعضاء جمعيات المجتمع المدني بالسلطنة .
• الفكر الإستراتيجي للسلطنة :
• وملاك القول - فيما تقدم – إن قطار التنمية البشرية في وزارة العدل ينطلق وفق خطط منتظمة ومتناسقة مع التخطيط الاستراتيجي للسلطنة ؛ وما المعهد العالى للقضاء سوي ترجمة واقعية ترسخ وتكرس صورة من صور فكر الإستراتيجي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – الذي سجله النطق السامي منذ فجر النهضة ؛ حيث يقول جلالته :
• (( وحيث ان بلادنا قد حرمت لفترة طويلة جدا من التعليم الذي هو أساس الكفاءة الإدارية والفنية ، يتوجب علينا في المدى القريب الاستمرار في سد النقص في الإدارة بموظفين أجانب ، الذي يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة والإخلاص ، ذلك لتدريب وإعداد شعبنا لمسؤولياته في المستقبل ، ومن هنا تنشأ الحقيقة ، بأن تعليم شعبنا وتدريبه يحب أن يبدأ بأسرع وقت ممكن ، لكي يصبح في الإمكان ، في المدى الأبعد ، حكم البلاد بالعمانيين للعمانيين )) . ( من خطاب جلالة السلطان في 9/8/1970 )
*****
• ثانياً : الشخصية القانونية للمعهد العالي للقضاء :
هذا ولقد حرص مرسوم إصدار المعهد على أن يضفي الشخصية الاعتبارية . ومن المعروف أن الشخصية personne laو الشخص القانوني هو كل شخص طبيعي أو معنوي أهل لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات ( ). أما الشخص المعنوي أو الإعتباري personne morale فهو مجموعة من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية .( )
وبعبارة أخرى ؛ الشخص الاعتباري هو مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض. ( )
ولقد قضت المحكمة العليا – الدائرة المدنية الثانية – بأن :
(( إن الشخصيات الاعتبارية يكون لها حق التقاضي ، ولها ممثل قانوني يعبر عن إرادتها ، وهو الذي توجه إليه قانوناً الإعلانات القضائية وفق الأحكام العامة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ( المادة 13/ج ) فإن التوكيل في إقامة الدعاوي أو الدفاع عن الشخص الاعتباري ومباشرة الإجراءات في كل حالة يجب من هذا الممثل القانوني )) ( )
• عناصر الشخص الاعتباري :
وللشخص المعنوي العناصر الآتية:
1. غرض أو هدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
1. اعتراف القانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شيء أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً. ( )
وهذه العناصر جميعها توافرت في المعهد العالي للقضاء فهو مجموعة من الأموال لها كيان ذاتي مستقل ؛ وتم الإعتراف بها بموجب المرسوم السلطاني محل الدراسة ؛ ولها غرض معين حددته المادة الأولى من المرسوم مدار البحث .
2. أحكام الشخص الاعتباري ( ):
بداية الشخصية القانونية: تبدأ الشخصية القانونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.
حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به:
قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين يكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة الشخص الطبيعي.
3. نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر قررتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ الاندماج. ( )
وعليه فإن المعهد العالي للقضاء بدأت شخصيته القانونية منذ 18/ 4/ 2010 وهو اليوم التالي لتاريخ نشر مرسوم إنشائه بالجريدة الرسمية ؛ حيث تم النشر بالعدد 909 – للسنة 39 الصادر يوم 17 إبريل 2010م .
• مميزات الشخص الاعتباري :
توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الاعتباري عن غيره وهي:
4. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له.
5. الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
6. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً. ( )
وترتيباً علي ذلك فإن المعهد العالي للقضاء له الخصائص التالية :
1- اسم خاص هو : المعهد العالي للقضاء .
2- الموطن: والموطن هو – بحسب مرسوم الإصدار – هو نزوي ؛ وعليه فلا يصح ان نرفع دعوى مدنية – على سبيل المثال - على المعهد بمسقط ؛ بل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التى يقع في دائرتها مقر المعهد بنزوى ؛ مالم يتفق على غير ذلك ؛ كأن يكون المعهد تعاقد مع مقاول وتم الاتفاق في عقد المقاولة على إنعقاد الاختصاص لمحكمة معينة ؛ غير المحكمة التى يقع فيها مقر المعهد .
3- الأهلية: أي أن للمعهد أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ؛ وفقا لما هو مقرر قانوناً في هذا الشأن . فيصح دعوى مدار البحث لمحكمة نزوى .
******
• ثالثاً : التبعية لوزير العدل :
حرص مرسوم إصدار نظام المعهد على أن يؤكد على تبعيته لوزير العدل . وعليه فإن المعهد ليس تابعاً لوزارة العدل ؛ لأنه له شخصية مستقلة ؛ فتبعية المعهد لمعالي وزير العدل ؛ وليست لوزارة العدل ؛ وشتان بين الأمرين ؛ فهو ليس وحدة من وحدات الوزارة الداخلة في الهيكل العام للوزارة ؛ بل هو هو كيان قانوني مستقل له شخصية معنوية متميزة عن الشخصية لوزارة العدل .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد