وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد
للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
تقــديم :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ،
يسر قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذا النظام (القانون) المسمى : وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون , الذي يأتي ضمن سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك بين دول المجلس .
وجاء هذا النظام (القانون) مختصراً في (19) تسعة عشر مادة , تضمنت الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية , ومنازعات الأحوال الشخصية بطريق الصلح , حيث خصص الفصل الأول لبيان الأحكام العامة في الصلح وشروطه وآثاره , وخصص الفصل الثاني للأحكام المتعلقة بلجان التوفيق والمصالحة واختصاصاتها .
وهذه هي الصيغة النهائية التي توصلت إليها لجنة الخبراء المختصين , ووافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر , الذي عقد في الدوحة بتاريخ 4 _ 5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبـر _ 1 اكتوبـر 2003م ، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت بتاريخ 27 _ 28 شوال 1424هـ الموافق 21 _ 22 ديسمبر 2003م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
آملين أن يحقق هذا النظام (القانون) الهدف المرجو من إقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها تحقيقاً للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون .
والله ولـي التوفيـق ,,,
الفصـل الأول
أحكــام عامــة
المادة (1)
الصلح عقد يحسم النـزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .
المادة (2)
لا يجوز الصلح في ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
المادة (3)
1 ـ يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
2 ـ تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شئ من الحقوق .
المادة (4)
صلح الصبي المميز المأذون له صحيح إن لم يكن فيه ضرر بين ، وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام ، مع مراعاة الأنظمة (القوانين) والإجراءات الخاصة بهذا الشأن .
المادة (5)
1 ـ يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم .
2 ـ إذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير .
المادة (6(
1 ـ يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا انكارا .
2 ـ إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإيجار .
3 ـ إذا وقع الصلح عن انكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .
المادة (7)
إذا صالح شخص على بعض المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي .
المادة (
إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .
المادة (9)
يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه .
المادة (10)
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .
الفصـل الثانـي
لجـان التوفيق والمصالحـة
المادة (11)
ينشأ بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر للتوفيق والمصالحة برئاسة أحد القضاة وعضوية إثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .
ويحدد القرار مقار هذه اللجان واختصاصاتها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها .
المادة (12)
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي :
1 ـ تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها ومنازعات الأحوال الشخصية ، وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح .
2 ـ يكون للجنة في سبيل أداء عملها الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة والاختصاص كما لها الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بنظام (قانون) الإجراءات المدنية ، ونظام (قانون) المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي .
المادة (13)
1 ـ على المحاكم عدم سماع أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة الا اذا قدم لها أحد الأطراف افادة من اللجنة بعدم إتمام الصلح.
2 ـ إذا لم يحضر أحد الأطراف في المواعيد المحددة ، أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حسم النزاع صلحاً أعطي الأطراف إفادة بما تم.
المادة (14)
على اللجنة أن تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بالطرق المعتادة أو بطريق الهاتف للحضور في الموعد المحدد ، فإذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد أعيد إخطاره مرة أخرى .
المادة (15(
تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالأنظمة (القوانين) السارية بالدولة من تاريخ قيد النـزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
المادة (16)
تعمل اللجنة على حسم النزاع صلحاً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها باتفاق الطرفين .
المادة (17)
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه كل منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة ، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، ويتم تنفيذه وفقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (18)
لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات التي تقدم إلى اللجنة .
المادة (19)
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام (القانون).
للتوفيق والمصالحة بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
تقــديم :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ،
يسر قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذا النظام (القانون) المسمى : وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون , الذي يأتي ضمن سلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي المشترك بين دول المجلس .
وجاء هذا النظام (القانون) مختصراً في (19) تسعة عشر مادة , تضمنت الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية , ومنازعات الأحوال الشخصية بطريق الصلح , حيث خصص الفصل الأول لبيان الأحكام العامة في الصلح وشروطه وآثاره , وخصص الفصل الثاني للأحكام المتعلقة بلجان التوفيق والمصالحة واختصاصاتها .
وهذه هي الصيغة النهائية التي توصلت إليها لجنة الخبراء المختصين , ووافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر , الذي عقد في الدوحة بتاريخ 4 _ 5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبـر _ 1 اكتوبـر 2003م ، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت بتاريخ 27 _ 28 شوال 1424هـ الموافق 21 _ 22 ديسمبر 2003م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات .
آملين أن يحقق هذا النظام (القانون) الهدف المرجو من إقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها تحقيقاً للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون .
والله ولـي التوفيـق ,,,
الفصـل الأول
أحكــام عامــة
المادة (1)
الصلح عقد يحسم النـزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .
المادة (2)
لا يجوز الصلح في ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
المادة (3)
1 ـ يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
2 ـ تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شئ من الحقوق .
المادة (4)
صلح الصبي المميز المأذون له صحيح إن لم يكن فيه ضرر بين ، وكذا الحكم في صلح الأولياء والأوصياء والقوام ، مع مراعاة الأنظمة (القوانين) والإجراءات الخاصة بهذا الشأن .
المادة (5)
1 ـ يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما إن كان يحتاج إلى القبض والتسليم .
2 ـ إذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغير .
المادة (6(
1 ـ يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا انكارا .
2 ـ إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان على المنفعة فهو في حكم الإيجار .
3 ـ إذا وقع الصلح عن انكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .
المادة (7)
إذا صالح شخص على بعض المدعى به أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد أسقط حق ادعائه في الباقي .
المادة (
إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .
المادة (9)
يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه .
المادة (10)
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .
الفصـل الثانـي
لجـان التوفيق والمصالحـة
المادة (11)
ينشأ بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر للتوفيق والمصالحة برئاسة أحد القضاة وعضوية إثنين من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة .
ويحدد القرار مقار هذه اللجان واختصاصاتها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها .
المادة (12)
تختص لجنة التوفيق والمصالحة بما يأتي :
1 ـ تسوية المنازعات المدنية والتجارية أيا كانت قيمتها ومنازعات الأحوال الشخصية ، وكذلك المنازعات غير المقدرة القيمة بطريق الصلح .
2 ـ يكون للجنة في سبيل أداء عملها الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة والاختصاص كما لها الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بنظام (قانون) الإجراءات المدنية ، ونظام (قانون) المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي .
المادة (13)
1 ـ على المحاكم عدم سماع أي دعوى من الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة الا اذا قدم لها أحد الأطراف افادة من اللجنة بعدم إتمام الصلح.
2 ـ إذا لم يحضر أحد الأطراف في المواعيد المحددة ، أو حضر ولم يوافق على نظر منازعته أمام اللجنة أو لم يتم حسم النزاع صلحاً أعطي الأطراف إفادة بما تم.
المادة (14)
على اللجنة أن تقوم بإخطار الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها بالطرق المعتادة أو بطريق الهاتف للحضور في الموعد المحدد ، فإذا لم يحضر أحد الأطراف في الموعد المحدد أعيد إخطاره مرة أخرى .
المادة (15(
تتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالأنظمة (القوانين) السارية بالدولة من تاريخ قيد النـزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
المادة (16)
تعمل اللجنة على حسم النزاع صلحاً خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها ويجوز مدها باتفاق الطرفين .
المادة (17)
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوقع عليه كل منهم ومن رئيس وأعضاء اللجنة ، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، ويتم تنفيذه وفقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ أحكام المحاكم .
المادة (18)
لا تستحق أية رسوم قضائية عن المنازعات التي تقدم إلى اللجنة .
المادة (19)
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام (القانون).