حيث تنص هذة المادة 70 من قانون المرافعات على ان ( يجوز
بناء على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف
المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان
ذلك راجعا الى فعل المدعى )

ومفاد هذا النص ان المشرع اوجب على
المدعى اعلان المدعى علية بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها
قلم كتاب المحكمة ورتب على الاخلال بذلك جزاء وهو الحكم بأعتبار الدعوى كأن
لم تكن اذا ما لم يتم الاعلان خلال هذه المدة

وفى هذا الصدد استقر
قضاء النقض على ان
( الدفع بأعتبار الدعوى كأن لم تكن هو دفع شكلى
فيخضع لحكم المادة 108 مرافعات ومن ثم يتعين التمسك بة قبل التعرض للموضوع
او ابداء دفع بعدم القبول او ابداء اى دفع شكلى اخر )

_25/5/1989
طعن 1841 لسنة 56 قضائية _22/6/1981 م نقض م_32_مشار الية بمؤلف ا/محمدكمال
عبد العزيز فى تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقة ص503 _

والمقرر
ايضا فى قضائها ان
( ويشترط لتوقيع الجزاء كذلك ان يطلب المدعى علية
توقيعة اذ ان الجزاء لا يتعلق بالنظام العام لانه مقرر لمصلحة من لم يتم
اعلا نة خلال الميعاد اعلانا صحيحا فيكون لة وحدة التمسك بة
..............)

_15 /2/1989 طعن 1725 سنة 51 قضائية _3/3/1974 _م
نقض م_25_498_4/2/1980 43 سنة 49 قضائية _م نقض م_30 _1980 _


وبانزال
ما تقدم من نصوص قانونية واحكام قضائية على واقعات الدعوى يتبين لنا ان
صحيفة الدعوى تم قيدها فى 13/9/2003 واعلن المدعى علية الثانى بصفتة بها
بتاريخ 17/7/2004 وهو ما ينطبق علية نص المادة 70 سالفة الذكر لعدم مراعاة
المدعون الميعاد القانونى للاعلان بالتكليف بالحضور ومرور اكثر من ثلاثة
شهور من تاريخ قيدها حتى تمام الاعلان .








--------------------