الفصل الأول
الاعلان
بين نص المادة 13 من قانون المرافعات قواعد الإعلان :
"فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:

أ ـ ما يتعلق بالدولة: يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين
فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا
الدولة أو فروعها في الأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منهم.


ب ـ ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه
فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا
الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى العام لكل منهما.


ج ـ ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء
المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو من يقوم مقامهم فإن لم يكن
للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.


د ـ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص
الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها
أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه
أو في موطنه.

هــ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
و ـ ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
ك ـ ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
ل ـ ما يتعلق بتجارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

م ـ ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن في الخارج معلوم يسلم للنيابة
العامة ، وعلى النيابة إرسالها للخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية
ويجوز أيًضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة
لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليه".


ن ـ إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، وجب أن تشتمل الورقة على أخر
موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.


وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع
المراد إعلانه عن الاستلام أو من ينوب عنه ، عن التوقيع على أصلها
بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة
وتسلم الصورة للنيابة العامة.


ـ إعادة الإعلان للشخص الطبيعي ـ وعدم إعادة الإعلان للشخص الاعتباري
طبقًا للمادة 84 مرافعات ـ أنه إذا تخلف الشخص الطبيعي عن الحضور في أول
جلسة رغم تكليفه بالحضور ما لم يكن أعلن مع شخصه يتم تأجيل نظر الدعوى
لجلسة أخرى مع إعادة إعلانه وتكليفه بالحضور في غير المسائل المستعجلة
التي ليس فيها إعادة إعلان ـ وإذا تعدد المدعى عليهم وأعلنوا بالحضور وحضر
بعضهم وتخلف بعضهم تؤجل ويعاد تكليفهم بالحضور ما لم تكن الدعوى من
الدعاوى المستعجلة.

ـ أما الشخص الاعتباري في جميع الحالات يعد إعلانه كالشخص الطبيعي المعلن مع شخصه وليس له إعادة إعلان.

لا يصح يعتبر تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا
الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك
الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز
ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا
مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب
القانون فيه تفويض خاص.


ـ أن الدفع بعدم الاختصاص المحلى المادة 108 ـ بإحالة الدعوى إلى محكمة
أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع
المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معًا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى
أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

وكذلك يسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.

ـ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو
قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ـ ويجوز التمسك بهذا الدفع بأي
حالة كانت عليها الدعوى ـ فهو دفع من النظام العام ـ المادة 109 مرافعات.


ـ وتتصرف المحكمة فى الدعوى فى حالة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة
الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا
بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه وتلتزم
المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.


ـ ويجوز للخصوم الذين إذا اتفقوا على التقاضي أمام محكمة غير المختصة
المرفوعة أمامها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إليها المحكمة
التى اختارها الخصوم واتفقوا عليها وذلك يكون فى حالات الاختصاص المحلى هو
جواز الاتفاق على ما يخالفه وذلك يكون بالاتفاق فى العقد على انه فى حالة
نشوء نزاع تختص بنظره محكمة (التي يتفق عليها) ـ أما الاختصاص النوعي أو
الولائى فهو لا يجوز الاتفاق على مخالفته المادة (111).


ـ إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين مختلفتين وجب إبداء الدفع بالإحالة
أمام المحكمة التى رفع أمامها أخيرًا النزاع للحكم فيه اى أن الدعوى
الحديثة تضم للقديمة.

وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها (112 مرافعات).

ـ الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في اى حالة تكون عليها الدعوى (115
مرافعات) ، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة
المدعى عليه قائم على أساس وله سند من الأوراق أجلت الدعوى لإعلان ذي
الصفة، وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من
المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم
الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.


ـ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه يشترط لقبول الدعوى
أن تكون للمدعى وللمدعى عليه صفة فى الدعوى ، أى تكون المصلحة شخصية ،
بمعنى أن يدعى المدعى حقاً أو مركزاً قانونياً لنفسه وأن يكون المدعى هو
صاحب الحق المدعى به والمدعى عليه هو الطرف السلبي فى هذا الحق أو المسئول
عن تجهيله.

ـ ذهبت أحكام محكمة النقض :

"الدعوى هى حق الالتجاء إلى إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني
المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن
ترفع الدعوى لمن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يردا الاحتجاج عليه
بها".

[طعن رقم 244 سنة 50 ق جلسة 29/3/1984]

ـ "الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعي يقصد به الرد
على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع
العودة إليها".

[الطعن رقم 350 لسنة 26 ق جلسة 25/1/1962 س 13 صـ108]

أن الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115 مرافعات معناه هو عدم توافر
الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى . اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل
الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة بحقيقة الدفع وهدفه وليست
بالتسمية التى تطلق عليه.

[الطعن رقم 378 لسنة 63 ق ـ جلسة 13/6/2000]

قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة
قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى
بنظرها.

[الطعنان 940 ، 942 لسنة 67 ق ـ جلسة 8/5/2000]
ـ المادة 116 : الدفع بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة احد الخصوم فى الدعوى من النظام
العام ـ م3مرافعات مؤداها جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه
توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع .

[الطعن رقم 946/69ق جلسة 28/5/2000]

أ ـ يمكن للخصم إدخال فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون
ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بمراعاة أحكام مواعيد
الإعلان والمسافة الواردة فى المادة 66.


ب ـ وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة
العدالة أو لإظهار الحقيقة متى تطلبت الدعوى والفصل فيها ذلك وتعين من
يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتعين
ميعاد تكليف الحضور لا يقل عن 3 أسابيع.


يتم تقديم الطلب العارض من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بطلب يقدم شفاهة ويثبت فى محضر الجلسة فى
حضور الخصم ويثبت فى محضرها ويعلن به خصم بعد سداد الرسم ولا تقبل الطلبات
العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ج ـ ما يتضمن إضافة أو تغييرًا فى سبب الدعوى على بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د ـ طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هــ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الأصلي.
أ ـ طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحق من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
ب ـ أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم المدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
ج ـ أى طلب يكون متصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
د ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبط بالدعوى الأصلية.
أ ـ يكون التدخل لكل ذى مصلحة مرتبطة فى الدعوى عملاً بالمادة 3 التي تشترط وجود شرط المصلحة (المادة 126).
ب ـ التدخل إما انضمامي أو اختصامي.

ج ـ إذا تدخل الغير وطلب لنفسه طلبات تختلف عن المدعى عليه والمدعى وطلب
الحكم له بطلبات مرتبطة بالدعوى لنفسه يكون التدخل اختصامي ـ "هجومي".

د ـ أما إذا كان التدخل منضمًا لأحد الخصوم يكون تدخل إنضمامى.
هــ لا يجوز التدخل فى الاستئناف "إختصاميًا" إنما يقبل التدخل الإنضمامى لأنه لا يقرر طلبات جديدة (المادة 236/2 مرافعات).

إذا كان الطلب العارض أو التدخل كان محل صحة تعاقد على حق عينى من الحقوق
العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر
الجلسة الذى أثبت فيه.


إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها والا قررت المحكمة شطبها فإذا انقضى ستون ولم يطلب احد
الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة
الأولى وحضر المدعى عليه .


وقضت محكمة النقض بشأن التعجيل من الشطب أن يتم وتحدد جلسة جديدة لنظر
الدعوى وإعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء ستين يوما ولا يغنى عن ذلك
تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب.

[الطعن رقم 370/64ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/11/1999]
أ ـ الوقف الاتفاقى :

ـ يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم وعدم السير فيها مدة لا تزيد عن ثلاث
أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي
ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما (مادة 128 مرافعات).


ـ ويلتزم الخصوم بتعجيل الدعوى من الوقف فى ثمانية الأيام التالية لنهاية
الأجل اعتبر المدعى تاركًا لدعواه والمستأنف تاركًا لاستئنافه.

ب ـ الوقف القضائي أو التعليقي (129 مرافعات):

ـ تقضى به المحكمة كلما رأت أن تعليق الحكم فى موضوعها على الفصل في مسألة
أخرى يتوقف عليها الحكم كالارتباط مع الفصل فى مسألة في دعوى أخرى مختلفة
في الموضوع اى انه جوازي للمحكمة

[طعن 132/65 ق جلسة 21/3/2001]
ـ وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
ج ـ الوقف الجزائي المادة (99 مرافعات) :

ـ تقضى به المحكمة إذا تخلف المدعى عن إيداع مستندات أو التنفيذ قرار
المحكمة فى مسألة ما أن تحكم بدلاً من الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى جزاء
لمدة شهر ـ بعد سماع أقوال المدعى عليه.


ـ وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوم
التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار
الدعوى كأن لم تكن.


ـ تنقطع السير فى الخصومة بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو فقده الأهلية
الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين كما لو كان
أحد الخصوم قاصرًا وبلغ سن الرشد ، ففي هذه الحالة تنتهي الولاية أو
الوصاية ويصبح من حقه أن يباشر دعواه بنفسه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت
للحكم فى موضوعها.


ـ إلا إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لتصحيح شكل الدعوى لإعلان صاحب الصفة مكان
الخصم المتوفى وإدخال الورثة بتصحيح شكل الدعوى أو باختصام من كان ناقص
الأهلية وبلغ سن الرشد وزال سبب نقص الأهلية وجب على المحكمة أن تكلفه
بالإعلان خلال أجل تحدده له.


ـ ووفاة وكيل الدعوى ولا بزوال ولايته تنقطع الخصومة وكذلك لا تنقطع
بالعزل أو التنحي عن الوكالة وإن كان للمحكمة أن تمنح الخصم أجل مناسب
لتوكيل غيره.

ـ يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان كافة الإجراءات التى تتخذ أثناء الانقطاع.
ـ وتستأنف الدعوى سيرها بإعلان من يقوم مكان الخصم الذى توفى أو فقد الأهلية أو زالت صفته.

ـ فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم
بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

ـ ويكون التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.

ـ ويترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط لكافة الأحكام الصادرة فيها بإجراء
الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى وإن كان لا
يسقط الحق في أصل الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى
الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو اليمين
التي حلفوها.

ـ على أن السقوط هنا لا يمنع الخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وإعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها.
ـ متى قضى بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبر هذا الحكم المستأنف إنتهائيًا فى جميع الأحوال.
ـ ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.
ـ أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

ـ وتسقط الخصومة بقوة القانون فى كل الأحوال بمضي سنتين على أخر إجراء
صحيح فيها المادة 140 مرافعات ، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن
بالنقض.

ـ يجب تقديم طلب الرد قبل إبداء أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
ـ ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا ثبت أن طالب الرد لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.

ـ ولا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب
رد نفس القاضي فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين
وقف الدعوى.

وتنص المادة 235 على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف ـ وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"

ـ ويتعلق ذلك بالنظام العام ـ لا يجوز ولا يقبل التنازل عنه ـ ويجوز
إبداؤه فى آية حالة كانت عليها الدعوى، وذلك لتعلقه لتفويت درجة من درجات
التقاضي.

ـ وقضت محكمة النقض :

" إن الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام
العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفها . الطلب الجديد. ماهيته م 235
مرافعات

[الطعن رقم 5216/63ق ـ جلسة 1/ 6/2000]

و يلاحظ انه فى دعوى التطليق للضرر يجوز اضافة اسباب جديدة امام محكمة
الاستئناف للضرر لم تطرح امام محكمة اول درجة طبقا للمادة 63 من القانون 1
لسنة 2000 ولا يعد دلك تعديل للطلبات .


وعملاً بنص المادة 232 مرافعات ، والتي تنص : "الاستئناف ينقل الدعوى
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه
الاستئناف فقط".


ـ ومن المقرر أنه يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه
الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل في الدعوى من جديد ، فهى تبحث
وقائع الدعوى فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن
أبداه المستأنف عليه من محكمة أول درجة من دفوع وتعتبر تلك مطروحة أمام
المحكمة الاستئنافية للفصل فيه بمجرد رفع الاستئناف ؛ وإذا ما انتهى الحكم
المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة

وذهبت محكمة النقض فى هذا :

ـ ان وظيفة محكمة الاستئناف "عدم اقتصارها على مراقبة سلامة التطبيق
القانوني التزامها بمواجهة النزاع بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع
بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية حجب محله الاستئناف نفسها عن
تمحيص وتقدير أدلة الدعوى اكتفاء بتقدير محكمة أول درجة لها رغم أن الطاعن
تعرض لها فى طعنه مخالفةً للثابت بالأوراق وقصور.

[نقض 18/7/1989م طعن رقم 1836 / 57 ق]

الاستئناف أثره نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه
أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع ، اعتبارها مطروحة أمام محكمة
الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن التمسك بشئ منها صراحًـة أو ضمنًـا.

[الطعنان 9782 لسنة 64 ق ـ جلسة 8/2/2000]
[ 4673 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/2/2000]
عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده.
[الطعن رقم 62 لسنة 67 ق ـ جلسة 17/1/2000]
[الطعن رقم 2729 لسنة 58 ق ـ جلسة 11/6/1998]

محكمة الاستئناف ـ عدم التزامها بتنفيذ أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته
أو إبداء أسباب إعراضها عن الأخذ بنتيجة خبير الدعوى . شرطه.

[الطعن 1454 لسنة 60 ق ـ جلسة 7/8/2000]

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ
الأساسية فى النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها
بالحكم فى موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي
له وإلا كان الحكم باطلاً ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب
إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول
مرة أمام محكمة النقض.

[الطعنان رقما 480 ، 2042 لسنة 64 ق ـ جلسة 26/6/2001]
الحكم الاستئنافى عدم مناقشته المخالفة التي بنى عليها الحكم المستأنف الذي ألغاه أو عدله لا عيب . شرطه.
[الطعن رقم 3006 لسنة 63 ق ـ جلسة 26/10/2000]

وظيفة محكمة الاستئناف عدم قصرها على مراقبة الحكم المستأنف لأن أثر
الاستئناف هو نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة
الثانية.

[الطعن 4887 لسنة 68 ق ـ جلسة 8/2/2000]
الاستئناف أثره عدم جواز فصل محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع عنه وحده.
[الطعن رقم 77 لسنة 69 ق ـ جلسة 23/10/2000]
[الطعن رقم 62 لسنة 69 ق ـ جلسة 17/1/2000]

يكون الحكم حضوريا اذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر
بنفسه او بوكيل عنه وكذلك اعتباره حضوريا اذا غاب المدعى عليه بعد جوابه
عن الدعوى بالإقرار بها او بعد إنكاره الدعوى او كانت صحيفة الدعوى معلنة
لشخص المدعى عليه 1ـ تسليم الإعلانات للشركات والأشخاص العامة والقوات
المسلحة وغيرهم 2 ـ إعادة الإعلان للشخص الطبيعي دون الاعتباري 3 ـ
الإقرار بالحق المدعى به ـ توكيل خاص ـ ماهية المادة 76 : 4 ـ الدفـوع : 4
ـ شرط المصلحة لقبول الدعوى 5 ـ الدفع بعدم القبول ـ مرماه : 6 ـ عدم
اختصاص : 7 ـ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى : 8 ـ الدفع بانعدام صفة احد
الخصوم : 9 ـ اختصام الغير والإدخال: 10ـ الطلبات العارضة كيفية تقديم
الطلب العارض وإبداؤه : 11ـ ماهية الطلبات العارضة ـ للمدعى ـ المادة 124
مرافعات : 12 ـ ماهية الطلبات العارضة ـ للمدعى عليه ـ المادة 125
مرافعات: 13 ـ التدخل ـ الاختصامى و الانضمامى : 14ـ شهر صحيفة الطلب
العارض أو المتدخل ـ المادة 126 مكرر: 15ـ شطب الدعوى : 16ـ وقف الخصومة :
17ـ انقطاع الخصومة (المادة 130 مرافعات): 18ـ سقوط الخصومة ـ المادة 134
مرافعات: 19ـ سقوط الخصومة
الاستئناف
ـ م 138 مرافعات : 20ـ طلب الرد للقاضي ـ المادة 151 مرافعات : 21ـ عدم
جواز إبداء طلبات جديدة بالاستئناف 22ـ الأثر الناقل للاستئناف : 23ـ
وظيفة محكمة الاستئناف : 24ـ لا يضار المستأنف باستئنافه : 25ـ وصف الحكم
حضوريا أم لا ـ ماهيته: