مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمنقولقضيه هويدا طه ( جزئين)

more_horiz
مذكرة دفاع مركز هشام مبارك للقانون في دعوي هويدا طه بشأن برنامجها "وراء الشمس"


الدفع بالبطلان المطلق للتحقيق الابتدائي

في القضية 1542/2007 جنح النزهة

والذي تم بمعرفة نيابة أمن الدولة

لعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة آمن الدولة العليا

الصادر في 8 مارس 1953 والمنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية

الصادر في 12 مارس 1953 والمعدل بالقرارات الوزارية اللاحقة






أن الدفاع الحاضر عن المتهمة يخصص المذكرة الراهنة لبيان الدفع ببطلان
التحقيق الابتدائي، وذلك لإجرائه بمعرفة نيابة آمن الدولة العليا لبطلان
إنشائها لتعارض هذا الإنشاء مع ما قررته المادة 167 من الدستور


الدفاع:-






أولا: القرار الوزاري هو أداة إنشاء وتحديد اختصاصات نيابة آمن الدولة العليا:


تعد نيابة آمن الدولة العليا واحدة من النيابات
المتخصصة وقد أنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد
22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 عدل هذا بقرارات وزير
العدل اللاحقة مثال:-

- القرار الصادر فى 1/6/57 والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى 6/6/57

- القرار الصادر فى 28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر فى 9/1/64

- القرار رقم 1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى
13/11/72 والمنشور بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى 16/11/72

- القرار رقم 296/79 بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة
العليا والصادر فى 25/1/79 والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى
5/11/79

ويستفاد من استعراض هذه القرارات أن وزير العدل قد اسند إلى نيابة
آمن الدولة العليا اختصاصا شاملا ومنفردا فى التصرف فيما يقع فى جميع
أنحاء الجمهورية من الجرائم المحددة حصرا فى القرار وتعديلاته.

كما تختص اختصاصا وجوبيا بأعمال التحقيق فى هذه الجرائم والتى تقع بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة

ولها اختصاص جوازى بالتحقيق فى هذه الجرائم والتى تقع فى خارج محافظتى القاهرة والجيزة

ويستفاد أخيرا التوسع المطرد فى اختصاصات هذه النيابة بموجب قرارات وزارية حيث أصبحت تختص بما يلى على سبيل المثال:

- الجرائم الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث
والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وبذلك تتضمن
الجنايات والجنح المضرة بآمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم
المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان

- الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان
المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة

- الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124، 124 أ، 124 ب، 124 ج، 374،
374 مكررا، 375 من قانون العقوبات. وتتضمن جرائم الإضراب عن العمل
والتحريض عليه وتحبيذه والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه
بالمصالح ذات النفع العام

- الجنايات التى يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم آمن الدولة العليا
أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ رقم 162/58، وهى ما حددت
فى فراره رقم 1/1981 وتعديلاته

- الجرائم الواردة فى القانون رقم 10/14 بشأن التجمهر، والقانون
14/23 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، والقانون
85/49 بشأن حفظ النظام فى معاهد التعليم، والقانون رقم 10/77 بشأن الأحزاب
السياسية

- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها




ثانيا: الطبيعة القضائية للنيابة العامة:-




1- موقف المشرع المصرى

افصح المشرع المصرى صراحة عن اتجاهه للإقرار بالطبيعة القضائية
للنيابة العامة، حيث نظم شئونها فى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 46/72. فعالج دور النيابة العامة أمام المحاكم فى
الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. ثم انعطف وخصص الفصل الأول
والثانى من الباب الثالث لمعالجة شئون التعين والترقية والأقدمية والتأديب

كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 35/84 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية، إشارات صريحة حول الطبيعة القضائية للنيابة
العامة، حيث تضمنت ما نصه:

"ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تضطلع
بمهام قضائية فى مجال الدعوى الجنائية أو تساهم فى إقرار وإرساء العدالة،
لهذا كان من الضرورى إسباغ الحصانة القضائية على رجالها..."
2- موقف القضاء المصرى

2-1)- موقف محكمة النقض المصرية

ذهبت محكمة النقض فى حكم قديم لها، صدر قبل صدور قانون نظام القضاء
لسنة 1949، حيث قضت بان النيابة العامة بحسب القوانين المعمول بها، شعبة
أصيلة من شعب السلطة التنفيذية، خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك
السلطة، وجعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير العدل ومراقبته
الإدارية

(نقض 31 مارس 32 - مجموعة القواعد القانونية - جـ 2 رقم 342 - ص 492)

إلا أن محكمة النقض عدلت عن هذا القضاء وقررت فى حكم حديث لها أن
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما
خوله لهم سلطة التحقيق، وهو عمل قضائى.

(نقض 9 يناير 61 - مجموعة الأحكام - س 12 - رقم 7 - ص 58)، والحكمين
السابقين مشار إليهما فى ص 206 من الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية،
للأستاذ الدكتور/ احمد فتحى سرور - الطبعة الرابعة - 82 - دار النهضة
العربية - القاهرة

2-2)- موقف المحكمة العليا

أكدت الرأى القائل بان النيابة العامة جزء من الهيئات القضائية، حيث
ذهبت إلى أن "النيابة العامة هى على الرأى الراجح شعبة من السلطة القضائية
تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم
وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية بحيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه
المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلا ومن ثم تكون قراراتها قضائية."

(قرار تفسيرى صادر فى أول إبريل 1978 فى الطعن رقم 15/8 ق تفسير -
منشور فى مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا جـ 2 القسم الثانى رقم 39 ص
334)

3- موقف الفقه المصرى

والرأى الراجح فى الفقه المصرى؛ على اعتبار النيابة العامة هيئة
قضائية على سند من مباشرتها قسطا من الاختصاص القضائى، كما فى التحقيق
الابتدائى والأوامر الجنائية، وفى هذا ذهب الأستاذ الدكتور/ نجيب حسنى
إلى:-

"أن عمل النيابة العامة يغلب عليه - من الوجهة الفنية - الطابع
القضائى، باعتبار ما تلتزم به من موضوعية ومن استهداف التطبيق الصحيح
للقانون. ويؤكد هذا الطابع أن الإعداد الفنى لأعضاء النيابة هو ذات إعداد
القضاة مما يترتب عليه صلاحيتهم - من الوجهة الفنية - لتولى مناصب القضاء،
ويؤكد هذا الطابع كذلك اعتبار النيابة العامة جزءا متمما، ولازما فى تشكيل
القضاء الجنائى، وهذه الاعتبارات فى مجموعها تقود إلى القول بانتماء
النيابة العامة إلى السلطة القضائية."

(ص 83 من شرح قانون الإجراءات الجنائية - الأستاذ الدكتور/ نجيب حسنى - ط الثانية 88 - دار النهضة العربية - القاهرة)




ثالثا: الهيئات القضائية لا تنشأ ولا يحدد اختصاصها إلا بقانون طبقا لأحكام المادة 167 من الدستور


جرى نص المادة 167 من الدستور على النحو التالى :

"يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم."

فالنص واضح وصريح ولا غموض أو إبهام فيما يقرره من أن القانون هو
الأداة التشريعية الوحيدة المختصة بتحديد الهيئات القضائية وتحديد
اختصاصاتها ...الخ. فالمشرع الدستورى قد أناط بالقانون وحده مهمة إنشاء
الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها؛ وبذلك لا يجوز لأداة آدني من القانون
أن تتولى تنظيم هذه الأمور، كما لا يجوز للسلطة التشريعية تفويض غيرها فى
ممارسة هذا العمل، لأنه محجوزا بالكامل لها. ولو أراد الدستور أن يمنح
السلطة التشريعية الحق فى تفويض غيرها ما أعوزته الحاجة فى اختيار صياغة
تتضمن هذه الإمكانية بحيث يستخدم مثلا مصطلح "بناء على قانون" وهذا المسلك
هو ما اتبعه المشرع الدستورى فى المادة 66 من الدستور حينما قرر انه لا
جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون. وقد استقرت المحكمة الدستورية على
تفسير هذا المصطلح بأنه يتضمن إمكانية التفويض. وقارن هذا بنص المادة 119
من الدستور التى تقرر أن إنشاء الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون؛ حيث
استقرت المحكمة الدستورية على تفسير مصطلح بقانون على انه لا يتضمن
بالضرورة إمكانية التفويض وعلى هذا الأساس حكمت بعدم دستورية قانون
الضريبة على الاستهلاك فيما قرره من اختصاص رئيس الجمهورية بتعديل الضريبة
بقرار منه
ونخلص من جماع ما تقدم إلى أن النيابة العامة جزء من الهيئات
القضائية ومن ثم يخضع إنشائها وتحديد اختصاصاتها لنص المادة 167 من
الدستور ولا يجوز لأداة آدني من القانون الاضطلاع بهذه المهمة، ومن ثم
تضحى قرارات وزير العدل بإنشاء نيابة آمن الدولة وتحديد اختصاصاتها - وهى
القرار المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953.
والقرار الصادر فى 1/6/57 والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى
6/6/57. والقرار الصادر فى 28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر
فى 9/1/64. والقرار رقم 1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا
والصادر فى 13/11/72 والمنشور بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى
16/11/72. والقرار رقم 296/79 بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة
العليا والصادر فى 25/1/79 والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى
5/11/79. - كلها قرارات غير دستورية لتصديها لتنظيم مسألة حجزها الدستور
بالكامل للسلطة التشريعية ولم يجيز لها تفويض غيرها فى تنظيمها، وذلك
لمخالفة هذه القرارات الوزارية لأحكام المادة 167 من الدستور


بناء عليه






يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بالدفع ببطلان التحقيق الابتدائى وذلك
على سند من بطلان إنشاء نيابة آمن الدولة العليا تأسيسا على عدم دستورية
قرارات وزير العدل بإنشاء

وتحديد اختصاصات نيابة آمن الدولة العليا؛ وهى القرار المنشور بالعدد
22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953. والقرار الصادر فى 1/6/57
والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى 6/6/57 والقرار الصادر فى
28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر فى 9/1/64. والقرار رقم
1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى 13/11/72 والمنشور
بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى 16/11/72. والقرار رقم 296/79
بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى 25/1/79
والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى 5/11/79، وذلك لمخالفة هذه
القرارات مجتمعة للمادة 167 من الدستور فيما قررته من أن القانون هو
الأداة الوحيدة المناط بها إنشاء وتحديد اختصاصات الهيئات القضائية على
سند من أن النيابة العامة واحدة من هذه الهيئات.




الدفاع الحاضر مع المتهم






أحمد سيف الإسلام حمد المحامى


descriptionمنقولرد: قضيه هويدا طه ( جزئين)

more_horiz

الجزء الثانى


حكمة شمال القاهرة

جنح مستأنف النزهة

جلسة 14/1/2008
مذكرة

بدفاع السيدة / هويدا متولي طه متهمة

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام









في القضية رقم 1542لسنة 2007 جنح النزهة
والمستأنفة برقم 13474 لسنة 2007 جنح مستأنف شرق القاهرة والمحدد لنظرها
جلسة السبت الموافق 15/1/2008 أمام محكمة جنح مستأنف النزهة






الموضوع




حركت نيابة أمن الدولة صد المتهمة الماثلة أمام الهيئة الموقرة هذه
القضية وذلك على سند من القول أنها في غضون الفترة من 7/12/2006 وحتى
8/1/2007 بدائرة قسم النزهة :-




أولا : باشرت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن صورت
وسجلت مادة إعلامية دون موافقة الجهات المختصة وبغير إتباع الإجراءات
المقررة في ذلك وضمنت تلك المادة مشاهد تمثيلية ملفقة تصور خلافا للحقيقة
وقائع تعذيب مواطنين على لأنها باشرها عليهم ضباط من هيئة الشرطة وكذا
لقاءات وأحاديث مسجلة تضمنت تعريضا بسمعة الهيئة المذكورة ونزاهتها وذلك
بقصد تصدير تسجيلات تلك المادة الإعلامية إلى الخارج – زعم كونها مادة
إخبارية وبما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.






ثانيا: صنعت وحازت بقصد التوزيع والعرض صورا من شأنها الإساءة لسمعة
البلاد بأن قامت على إنتاج المادة الإعلامية موضوع الاتهام السابق وحازت
تسجيلاتها بما تشتمل عليه من وقائع مخالفة للحقيقة لأوضاع حقوق الإنسان في
مصر بما تبرزه من مظاهر غير لائقة تتعلق بأعمال هيئة الشرطة واحترام
ضباطها للقانون قاصدة من ذلك بثها وإذاعتها عبر قناة الجزيرة الفضائية
التليفزيونية التي تعمل بها وعلى النحو المبين بالتحقيقات وطالبت عقابها
بالمادتين 80(د) فقرة 1، 178مكرر ( ثانيا ) فقرة 1 من قانون العقوبات




وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة
2/5/2007 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بحبس المتهمة ستة أشهر مع
الشغل وكفالة عشرة ألاف دنيه للتهمة الأولى، وللتهمة الثانية بتغريمها
مبلغ عشرون ألف جنيه والمصادرة وألزمتها المصروفات الجنائية






- وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهمة فقد طعنت عليه بطريق
الاستئناف وقد تداولت القضية أمام محكمة الاستئناف وفقا لما هو مبين
تفصيلا بمحاضر جلساتها إلى أن تأجلت لجلسة اليوم للإطلاع على تقرير اللجنة
المشكلة بموجب قرار المحكمة لتفريغ الشرائط موضوع القضية


الدفاع

مدخل:

الإطار التشريعى الحاكم لهذه المنازعة:






يحكمها حرية الرأى والتعبير (47 من الدستور) وحرية الصحافة (48 من الدستور) وحرية الإبداع الثقافى (49 من الدستور) والحق فى المعرفة




أولا: مواثيق حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير:




1- المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

"لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق
الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة
كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية".

2- المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:

"1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء ودن تدخل

2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن
المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود
….."

3- المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:

"1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات

- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون "




ثانيا: التطبيقات الدولية لبعض جوانب حرية الرأى والتعبير:




قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بدعم وحماية حرية الرأى
والتعبير - والذى يعمل تحت أشراف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة -
تفسيرا للمادة 19 يساعد فى تحديد نطاق هذه الحرية وشدد المقرر فى تقاريره
المقدمة أخيراً على الطبيعة المركبة لحرية الرأى والتعبير.

كما شدد المقرر على الحاجة لحماية حرية التماس المعلومات وحرية
تلقيها الخاضعتين للحماية المكفولة بنص الفقرة الثانية من المادة 19. وذهب
المقرر إلى حد القول بأنه: "نظراً للدور الاجتماعى والسياسى الذى تلعبه
المعلومات فى المجتمعات المعاصرة، فانه ينبغى الحرص على توفير حماية لحق
كل فرد فى تلقى المعلومات والأفكار، أن هذا الحق ليس فقط الوجه الآخر للحق
فى نقل المعلومات، وإنما هو حق قائم بذاته، فحق التماس المعلومات وإتاحتها
إنما هو عنصر من أكثر عناصر حرية الرأى والتعبير جوهرية. أن تلك الحرية
سوف تخلو من أى تأثير إذا لم يتوافر للناس سبيلاً للحصول على المعلومات،
لذا تعد إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات من الأمور الجوهرية للأسلوب
الديمقراطى فى الحياة. ومن ثم ينبغى القيام بمراجعة صارمة للاتجاه الرامى
إلى حجب المعلومات عن الجمهور."

وأكدت مراراً المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على الدور البارز الذى
تلعبه الصحافة فى مجتمع تخضع دولته لأحكام القانون. وبينت بوضوح الحماية
القوية التى تضمنتها الاتفاقية الأوربية لحرية التعبير وهذا الموقف إنما
يرتكز أساساً على المبدأ الرئيسى المتمثل فى حق الجمهور فى المعرفة. حيث
قضت المحكمة فى أكثر من مناسبة أن الموضوعات التى تحظى باهتمام عام مشروع
إنما تخضع للحماية الكاملة الواردة فى المادة 10 من الاتفاقية الأوربية.

كما أعلنت المحكمة وهى بصدد فحص مسألة حق الجمهور فى المعرفة من إنه:

"بينما على الصحافة إلا تتجاوز الحدود الموضوعة... ومع ذلك يجب عليها
نقل المعلومات والأفكار فى الموضوعات ذات الاهتمام العام؛ وليس القيام
بمهمة نقل مثل هذه المعلومات والأفكار واجبا ملقى على عائق الصحافة فحسب،
وإنما ينطوى أيضاً على حق الجمهور فى تلقيها. ولو كان الأمر على خلاف ذلك
فلن يكون بمكنة الصحافة القيام بدورها الحيوى كحارس مخلص لمصالح الجمهور .

وقد تضمنت القوانين الوضعية للعديد من الدول الديمقراطية حماية
قانونية لحرية التعبير ولحرية الوصول إلى المعلومات التى تلازمها بشكل
حتمى بوصفهما من الحريات العامة. ويتوافر عدد هائل من الدعاوى التى تسنى
فيها للمحاكم الدستورية المختلفة أن تتصدى لفحص حرية التعبير مجلية أهم
المبادئ الدستورية المرتبطة بها وعلى رأسها ما استقر فى أحكام هذه المحاكم
من أن حرية التعبير تحتوى. بطريقة ضمنية - على الحق فى إتاحة الوصول
للمعلومات. وتكفى أمثلة قليلة هنا لتجسيد هذه النتيجة فالمجلس الدستورى
الفرنسى ذهب مثلاً إلى إقرار أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا يقتصر
معناهما على حق أولئك المشتغلين

بالكتابة والتحرير والنشر فحسب وإنما يتسع ليتضمن حق القراء. كما
أكدت المحكمة اليابانية العليا على أهمية دور الصحافة فى خدمة حق الجمهور
فى المعرفة، ولذلك شددت على أن الصحافة يجب أن تمتلك حق تجميع الأخبار.
ورغم التمايز الواضح بين الحريتين إلا أنهما متلازمتان تماماً.

ومن ابرز وأهم التطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوعنا التفسير الذى
تبنته المحكمة الهندية العليا، حيث قضت: تشكل الصحافة السلطة الرابعة فى
الدولة ومع أن الدستور الهندى لم يتضمن نصاً صريحاً يقضى بكفالة حرية
الصحافة إلا أن المحكمة قررت امتداد الحماية الدستورية إليها بطريقة ضمنية
وذلك استناداً إلى الحماية والكفالة الدستورية الممنوحة لحرية التعبير،
وذهبت المحكمة إلى إجلاء الأغراض الاجتماعية التى تحققها حرية التعبير
وحددتها المحكمة فى أربعة أغراض عريضة هى:

1- مساعدة الفرد فى التحقيق الكامل لذاتيته.

2- المساعدة فى كشف الحقيقة.

3- تعظيم قدرة الفرد على المساهمة فى المجتمع الديمقراطى.

4- توفير آلية لتحقيق توازن معقول بين الاستقرار والتغيير الاجتماعى.






ثالثا: الدستور المصرى وحرية التعبير:




للإلمام بموقف المشرع الدستورى من المصادرة الإدارية للمطبوعات يلزمنا
بسط خطته فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، ومن ثم يلزمنا استعراض عدة
مواد دستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص
الدستور متساندة ومتكاملة:

1- المادة 47:

"حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد
الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى".

يلاحظ على النص أنه قد نص صراحة على حماية الحريات والحقوق التالية:

1- حرية تبنى الآراء.

2- حرية التعبير.

3- حرية النشر.

4- حق النقد الذاتى.

5- حق النقد البناء.

6- الحق فى اختيار وسيلة التعبير.

وفيما يتعلق بالحريات الثلاث الأولى فالحماية الدستورية الممنوحة لها،
العبرة فى ممارستها هو صفة الإنسان بغض النظر عن صفة المواطنة حيث استخدم
تعبير "لكل إنسان" ومن ثم فهذه الحماية ليست قاصرة على المواطنين فقط.

وأحال النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها،
ولا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض
الحدود ذلك أنه يحدها أربعة قيود:

1- على التنظيم التشريعى ألا يصادر الحق أو الحرية.

عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.

3- عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.

4- مراعاة القيود الواردة فى الدستور التى تحد من نطاق سلطته.

2- المادة 48:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على
الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز
استثناءا فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة
العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".

تضمن هذا النص صراحة أربع حريات متمايزة وعلى صلة مباشرة بحرية التعبير هى:

1- حرية الصحافة.

2- حرية الطباعة.

3- حرية النشر.

4- حرية وسائل الإعلام.

كما لم يتضمن النص أى قيد يتعلق بجنسية الصحافة مثلا، ومن قراءة النص
بدقة يتضح أن موقف الدستور المصرى هو: أن هذه الحريات فى الأصل غير خاضعة
للرقابة إطلاقا إلا فى أحوال استثنائية (زمن الحرب أو حالة إعلان
الطوارئ)، كما أن هذه الرقابة الاستثنائية إنما تتقيد بقيد موضوعى مضمونه
أن تقتصر الرقابة على الأمور المتصلة بالسلامة العامة أو أغراض الآمن
القومى، وأحال النص تنظيم هذه الحريات وتلك الرقابة الاستثنائية إلى
المشرع العادى بعد أن قيده فى الأحوال العادية بحظر الرقابة وحظر التدخل
الإدارى (إنذار، وقف، إلغاء)
3- المادة 49:

"تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك."

يتضمن النص أربع حريات هى:

1- حرية البحث العلمى.

2- حرية الإبداع الأدبى.

3- حرية الإبداع الفنى.

4- حرية الإبداع الثقافى.

لم يحل النص إلى المشرع العادى تنظيم هذه الحريات وفرض النص على
الدولة التزام إيجابى مضمونه؛ توفير الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الحماية،
ويلاحظ أن النص استخدم هنا تعبير "للمواطنين" على خلاف المادة السابقة.

رابعا: حرية الرأى والتعبير من واقع أحكام المحكمة الدستورية:

1- تلتزم الدولة فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية بالحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية:

استقرت المحكمة على:

وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة
نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو
يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.
وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه فى
مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى
تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء
مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر
العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار،
والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن
تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا
لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على
تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك
التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة
للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق
التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة
القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."
وعند قراءة الحكم السابق بدقة يتبين لنا بيسر أنه يرسى القاعدة
الجوهرية ثلاثية الأبعاد؛ حيث تنحل إلى ثلاثة قواعد بالغة الأهمية؛ فتختص
القاعدة الأولى بمستوى الحماية القانونية لحرية ما، فى حين تتمحور القاعدة
الثانية حول نطاق القيود المقبولة على هذه الحرية، وأخيرا تعالج القاعدة
الثالثة نطاق الحريات المشمولة بالحماية القانونية.

وحيث أن حرية التعبير تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم المشرع
لها يخضع لهذه القاعدة بأبعادها الثلاثة ومن ثم تضحى كافة الحقوق الفرعية
المنضوية فى حق التعبير مشمولة ب
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد