مذكرة دفاع مركز هشام مبارك للقانون في دعوي هويدا طه بشأن برنامجها "وراء الشمس"
أن الدفاع الحاضر عن المتهمة يخصص المذكرة الراهنة لبيان الدفع ببطلان
التحقيق الابتدائي، وذلك لإجرائه بمعرفة نيابة آمن الدولة العليا لبطلان
إنشائها لتعارض هذا الإنشاء مع ما قررته المادة 167 من الدستور
أولا: القرار الوزاري هو أداة إنشاء وتحديد اختصاصات نيابة آمن الدولة العليا:
ثانيا: الطبيعة القضائية للنيابة العامة:-
1- موقف المشرع المصرى
افصح المشرع المصرى صراحة عن اتجاهه للإقرار بالطبيعة القضائية
للنيابة العامة، حيث نظم شئونها فى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 46/72. فعالج دور النيابة العامة أمام المحاكم فى
الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. ثم انعطف وخصص الفصل الأول
والثانى من الباب الثالث لمعالجة شئون التعين والترقية والأقدمية والتأديب
كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 35/84 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية، إشارات صريحة حول الطبيعة القضائية للنيابة
العامة، حيث تضمنت ما نصه:
"ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تضطلع
بمهام قضائية فى مجال الدعوى الجنائية أو تساهم فى إقرار وإرساء العدالة،
لهذا كان من الضرورى إسباغ الحصانة القضائية على رجالها..."
2- موقف القضاء المصرى
2-1)- موقف محكمة النقض المصرية
ذهبت محكمة النقض فى حكم قديم لها، صدر قبل صدور قانون نظام القضاء
لسنة 1949، حيث قضت بان النيابة العامة بحسب القوانين المعمول بها، شعبة
أصيلة من شعب السلطة التنفيذية، خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك
السلطة، وجعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير العدل ومراقبته
الإدارية
(نقض 31 مارس 32 - مجموعة القواعد القانونية - جـ 2 رقم 342 - ص 492)
إلا أن محكمة النقض عدلت عن هذا القضاء وقررت فى حكم حديث لها أن
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما
خوله لهم سلطة التحقيق، وهو عمل قضائى.
(نقض 9 يناير 61 - مجموعة الأحكام - س 12 - رقم 7 - ص 58)، والحكمين
السابقين مشار إليهما فى ص 206 من الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية،
للأستاذ الدكتور/ احمد فتحى سرور - الطبعة الرابعة - 82 - دار النهضة
العربية - القاهرة
2-2)- موقف المحكمة العليا
أكدت الرأى القائل بان النيابة العامة جزء من الهيئات القضائية، حيث
ذهبت إلى أن "النيابة العامة هى على الرأى الراجح شعبة من السلطة القضائية
تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم
وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية بحيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه
المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلا ومن ثم تكون قراراتها قضائية."
(قرار تفسيرى صادر فى أول إبريل 1978 فى الطعن رقم 15/8 ق تفسير -
منشور فى مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا جـ 2 القسم الثانى رقم 39 ص
334)
3- موقف الفقه المصرى
والرأى الراجح فى الفقه المصرى؛ على اعتبار النيابة العامة هيئة
قضائية على سند من مباشرتها قسطا من الاختصاص القضائى، كما فى التحقيق
الابتدائى والأوامر الجنائية، وفى هذا ذهب الأستاذ الدكتور/ نجيب حسنى
إلى:-
"أن عمل النيابة العامة يغلب عليه - من الوجهة الفنية - الطابع
القضائى، باعتبار ما تلتزم به من موضوعية ومن استهداف التطبيق الصحيح
للقانون. ويؤكد هذا الطابع أن الإعداد الفنى لأعضاء النيابة هو ذات إعداد
القضاة مما يترتب عليه صلاحيتهم - من الوجهة الفنية - لتولى مناصب القضاء،
ويؤكد هذا الطابع كذلك اعتبار النيابة العامة جزءا متمما، ولازما فى تشكيل
القضاء الجنائى، وهذه الاعتبارات فى مجموعها تقود إلى القول بانتماء
النيابة العامة إلى السلطة القضائية."
(ص 83 من شرح قانون الإجراءات الجنائية - الأستاذ الدكتور/ نجيب حسنى - ط الثانية 88 - دار النهضة العربية - القاهرة)
ثالثا: الهيئات القضائية لا تنشأ ولا يحدد اختصاصها إلا بقانون طبقا لأحكام المادة 167 من الدستور
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بالدفع ببطلان التحقيق الابتدائى وذلك
على سند من بطلان إنشاء نيابة آمن الدولة العليا تأسيسا على عدم دستورية
قرارات وزير العدل بإنشاء
وتحديد اختصاصات نيابة آمن الدولة العليا؛ وهى القرار المنشور بالعدد
22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953. والقرار الصادر فى 1/6/57
والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى 6/6/57 والقرار الصادر فى
28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر فى 9/1/64. والقرار رقم
1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى 13/11/72 والمنشور
بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى 16/11/72. والقرار رقم 296/79
بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى 25/1/79
والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى 5/11/79، وذلك لمخالفة هذه
القرارات مجتمعة للمادة 167 من الدستور فيما قررته من أن القانون هو
الأداة الوحيدة المناط بها إنشاء وتحديد اختصاصات الهيئات القضائية على
سند من أن النيابة العامة واحدة من هذه الهيئات.
أحمد سيف الإسلام حمد المحامى
الدفع بالبطلان المطلق للتحقيق الابتدائي
في القضية 1542/2007 جنح النزهة
والذي تم بمعرفة نيابة أمن الدولة
لعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة آمن الدولة العليا
الصادر في 8 مارس 1953 والمنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية
الصادر في 12 مارس 1953 والمعدل بالقرارات الوزارية اللاحقة
في القضية 1542/2007 جنح النزهة
والذي تم بمعرفة نيابة أمن الدولة
لعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة آمن الدولة العليا
الصادر في 8 مارس 1953 والمنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية
الصادر في 12 مارس 1953 والمعدل بالقرارات الوزارية اللاحقة
أن الدفاع الحاضر عن المتهمة يخصص المذكرة الراهنة لبيان الدفع ببطلان
التحقيق الابتدائي، وذلك لإجرائه بمعرفة نيابة آمن الدولة العليا لبطلان
إنشائها لتعارض هذا الإنشاء مع ما قررته المادة 167 من الدستور
الدفاع:-
أولا: القرار الوزاري هو أداة إنشاء وتحديد اختصاصات نيابة آمن الدولة العليا:
تعد نيابة آمن الدولة العليا واحدة من النيابات
المتخصصة وقد أنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد
22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 عدل هذا بقرارات وزير
العدل اللاحقة مثال:-
- القرار الصادر فى 1/6/57 والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى 6/6/57
- القرار الصادر فى 28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر فى 9/1/64
- القرار رقم 1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى
13/11/72 والمنشور بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى 16/11/72
- القرار رقم 296/79 بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة
العليا والصادر فى 25/1/79 والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى
5/11/79
ويستفاد من استعراض هذه القرارات أن وزير العدل قد اسند إلى نيابة
آمن الدولة العليا اختصاصا شاملا ومنفردا فى التصرف فيما يقع فى جميع
أنحاء الجمهورية من الجرائم المحددة حصرا فى القرار وتعديلاته.
كما تختص اختصاصا وجوبيا بأعمال التحقيق فى هذه الجرائم والتى تقع بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة
ولها اختصاص جوازى بالتحقيق فى هذه الجرائم والتى تقع فى خارج محافظتى القاهرة والجيزة
ويستفاد أخيرا التوسع المطرد فى اختصاصات هذه النيابة بموجب قرارات وزارية حيث أصبحت تختص بما يلى على سبيل المثال:
- الجرائم الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث
والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وبذلك تتضمن
الجنايات والجنح المضرة بآمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم
المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان
- الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان
المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة
- الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124، 124 أ، 124 ب، 124 ج، 374،
374 مكررا، 375 من قانون العقوبات. وتتضمن جرائم الإضراب عن العمل
والتحريض عليه وتحبيذه والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه
بالمصالح ذات النفع العام
- الجنايات التى يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم آمن الدولة العليا
أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ رقم 162/58، وهى ما حددت
فى فراره رقم 1/1981 وتعديلاته
- الجرائم الواردة فى القانون رقم 10/14 بشأن التجمهر، والقانون
14/23 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، والقانون
85/49 بشأن حفظ النظام فى معاهد التعليم، والقانون رقم 10/77 بشأن الأحزاب
السياسية
- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها
المتخصصة وقد أنشئت وحدد اختصاصها بمقتضى قرار وزير العدل المنشور بالعدد
22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953 عدل هذا بقرارات وزير
العدل اللاحقة مثال:-
- القرار الصادر فى 1/6/57 والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى 6/6/57
- القرار الصادر فى 28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر فى 9/1/64
- القرار رقم 1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى
13/11/72 والمنشور بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى 16/11/72
- القرار رقم 296/79 بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة
العليا والصادر فى 25/1/79 والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى
5/11/79
ويستفاد من استعراض هذه القرارات أن وزير العدل قد اسند إلى نيابة
آمن الدولة العليا اختصاصا شاملا ومنفردا فى التصرف فيما يقع فى جميع
أنحاء الجمهورية من الجرائم المحددة حصرا فى القرار وتعديلاته.
كما تختص اختصاصا وجوبيا بأعمال التحقيق فى هذه الجرائم والتى تقع بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة
ولها اختصاص جوازى بالتحقيق فى هذه الجرائم والتى تقع فى خارج محافظتى القاهرة والجيزة
ويستفاد أخيرا التوسع المطرد فى اختصاصات هذه النيابة بموجب قرارات وزارية حيث أصبحت تختص بما يلى على سبيل المثال:
- الجرائم الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث
والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. وبذلك تتضمن
الجنايات والجنح المضرة بآمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم
المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالأديان
- الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان
المجنى عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة
- الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124، 124 أ، 124 ب، 124 ج، 374،
374 مكررا، 375 من قانون العقوبات. وتتضمن جرائم الإضراب عن العمل
والتحريض عليه وتحبيذه والاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه
بالمصالح ذات النفع العام
- الجنايات التى يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم آمن الدولة العليا
أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ رقم 162/58، وهى ما حددت
فى فراره رقم 1/1981 وتعديلاته
- الجرائم الواردة فى القانون رقم 10/14 بشأن التجمهر، والقانون
14/23 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية، والقانون
85/49 بشأن حفظ النظام فى معاهد التعليم، والقانون رقم 10/77 بشأن الأحزاب
السياسية
- الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها
ثانيا: الطبيعة القضائية للنيابة العامة:-
1- موقف المشرع المصرى
افصح المشرع المصرى صراحة عن اتجاهه للإقرار بالطبيعة القضائية
للنيابة العامة، حيث نظم شئونها فى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 46/72. فعالج دور النيابة العامة أمام المحاكم فى
الفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. ثم انعطف وخصص الفصل الأول
والثانى من الباب الثالث لمعالجة شئون التعين والترقية والأقدمية والتأديب
كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 35/84 بتعديل بعض أحكام
قانون السلطة القضائية، إشارات صريحة حول الطبيعة القضائية للنيابة
العامة، حيث تضمنت ما نصه:
"ولما كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تضطلع
بمهام قضائية فى مجال الدعوى الجنائية أو تساهم فى إقرار وإرساء العدالة،
لهذا كان من الضرورى إسباغ الحصانة القضائية على رجالها..."
2- موقف القضاء المصرى
2-1)- موقف محكمة النقض المصرية
ذهبت محكمة النقض فى حكم قديم لها، صدر قبل صدور قانون نظام القضاء
لسنة 1949، حيث قضت بان النيابة العامة بحسب القوانين المعمول بها، شعبة
أصيلة من شعب السلطة التنفيذية، خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك
السلطة، وجعل لها وحدها حق التصرف فيها تحت إشراف وزير العدل ومراقبته
الإدارية
(نقض 31 مارس 32 - مجموعة القواعد القانونية - جـ 2 رقم 342 - ص 492)
إلا أن محكمة النقض عدلت عن هذا القضاء وقررت فى حكم حديث لها أن
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما
خوله لهم سلطة التحقيق، وهو عمل قضائى.
(نقض 9 يناير 61 - مجموعة الأحكام - س 12 - رقم 7 - ص 58)، والحكمين
السابقين مشار إليهما فى ص 206 من الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية،
للأستاذ الدكتور/ احمد فتحى سرور - الطبعة الرابعة - 82 - دار النهضة
العربية - القاهرة
2-2)- موقف المحكمة العليا
أكدت الرأى القائل بان النيابة العامة جزء من الهيئات القضائية، حيث
ذهبت إلى أن "النيابة العامة هى على الرأى الراجح شعبة من السلطة القضائية
تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم
وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية بحيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه
المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلا ومن ثم تكون قراراتها قضائية."
(قرار تفسيرى صادر فى أول إبريل 1978 فى الطعن رقم 15/8 ق تفسير -
منشور فى مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا جـ 2 القسم الثانى رقم 39 ص
334)
3- موقف الفقه المصرى
والرأى الراجح فى الفقه المصرى؛ على اعتبار النيابة العامة هيئة
قضائية على سند من مباشرتها قسطا من الاختصاص القضائى، كما فى التحقيق
الابتدائى والأوامر الجنائية، وفى هذا ذهب الأستاذ الدكتور/ نجيب حسنى
إلى:-
"أن عمل النيابة العامة يغلب عليه - من الوجهة الفنية - الطابع
القضائى، باعتبار ما تلتزم به من موضوعية ومن استهداف التطبيق الصحيح
للقانون. ويؤكد هذا الطابع أن الإعداد الفنى لأعضاء النيابة هو ذات إعداد
القضاة مما يترتب عليه صلاحيتهم - من الوجهة الفنية - لتولى مناصب القضاء،
ويؤكد هذا الطابع كذلك اعتبار النيابة العامة جزءا متمما، ولازما فى تشكيل
القضاء الجنائى، وهذه الاعتبارات فى مجموعها تقود إلى القول بانتماء
النيابة العامة إلى السلطة القضائية."
(ص 83 من شرح قانون الإجراءات الجنائية - الأستاذ الدكتور/ نجيب حسنى - ط الثانية 88 - دار النهضة العربية - القاهرة)
ثالثا: الهيئات القضائية لا تنشأ ولا يحدد اختصاصها إلا بقانون طبقا لأحكام المادة 167 من الدستور
جرى نص المادة 167 من الدستور على النحو التالى :
"يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم."
فالنص واضح وصريح ولا غموض أو إبهام فيما يقرره من أن القانون هو
الأداة التشريعية الوحيدة المختصة بتحديد الهيئات القضائية وتحديد
اختصاصاتها ...الخ. فالمشرع الدستورى قد أناط بالقانون وحده مهمة إنشاء
الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها؛ وبذلك لا يجوز لأداة آدني من القانون
أن تتولى تنظيم هذه الأمور، كما لا يجوز للسلطة التشريعية تفويض غيرها فى
ممارسة هذا العمل، لأنه محجوزا بالكامل لها. ولو أراد الدستور أن يمنح
السلطة التشريعية الحق فى تفويض غيرها ما أعوزته الحاجة فى اختيار صياغة
تتضمن هذه الإمكانية بحيث يستخدم مثلا مصطلح "بناء على قانون" وهذا المسلك
هو ما اتبعه المشرع الدستورى فى المادة 66 من الدستور حينما قرر انه لا
جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون. وقد استقرت المحكمة الدستورية على
تفسير هذا المصطلح بأنه يتضمن إمكانية التفويض. وقارن هذا بنص المادة 119
من الدستور التى تقرر أن إنشاء الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون؛ حيث
استقرت المحكمة الدستورية على تفسير مصطلح بقانون على انه لا يتضمن
بالضرورة إمكانية التفويض وعلى هذا الأساس حكمت بعدم دستورية قانون
الضريبة على الاستهلاك فيما قرره من اختصاص رئيس الجمهورية بتعديل الضريبة
بقرار منه
ونخلص من جماع ما تقدم إلى أن النيابة العامة جزء من الهيئات
القضائية ومن ثم يخضع إنشائها وتحديد اختصاصاتها لنص المادة 167 من
الدستور ولا يجوز لأداة آدني من القانون الاضطلاع بهذه المهمة، ومن ثم
تضحى قرارات وزير العدل بإنشاء نيابة آمن الدولة وتحديد اختصاصاتها - وهى
القرار المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953.
والقرار الصادر فى 1/6/57 والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى
6/6/57. والقرار الصادر فى 28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر
فى 9/1/64. والقرار رقم 1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا
والصادر فى 13/11/72 والمنشور بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى
16/11/72. والقرار رقم 296/79 بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة
العليا والصادر فى 25/1/79 والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى
5/11/79. - كلها قرارات غير دستورية لتصديها لتنظيم مسألة حجزها الدستور
بالكامل للسلطة التشريعية ولم يجيز لها تفويض غيرها فى تنظيمها، وذلك
لمخالفة هذه القرارات الوزارية لأحكام المادة 167 من الدستور
"يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم."
فالنص واضح وصريح ولا غموض أو إبهام فيما يقرره من أن القانون هو
الأداة التشريعية الوحيدة المختصة بتحديد الهيئات القضائية وتحديد
اختصاصاتها ...الخ. فالمشرع الدستورى قد أناط بالقانون وحده مهمة إنشاء
الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها؛ وبذلك لا يجوز لأداة آدني من القانون
أن تتولى تنظيم هذه الأمور، كما لا يجوز للسلطة التشريعية تفويض غيرها فى
ممارسة هذا العمل، لأنه محجوزا بالكامل لها. ولو أراد الدستور أن يمنح
السلطة التشريعية الحق فى تفويض غيرها ما أعوزته الحاجة فى اختيار صياغة
تتضمن هذه الإمكانية بحيث يستخدم مثلا مصطلح "بناء على قانون" وهذا المسلك
هو ما اتبعه المشرع الدستورى فى المادة 66 من الدستور حينما قرر انه لا
جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون. وقد استقرت المحكمة الدستورية على
تفسير هذا المصطلح بأنه يتضمن إمكانية التفويض. وقارن هذا بنص المادة 119
من الدستور التى تقرر أن إنشاء الضرائب العامة لا يكون إلا بقانون؛ حيث
استقرت المحكمة الدستورية على تفسير مصطلح بقانون على انه لا يتضمن
بالضرورة إمكانية التفويض وعلى هذا الأساس حكمت بعدم دستورية قانون
الضريبة على الاستهلاك فيما قرره من اختصاص رئيس الجمهورية بتعديل الضريبة
بقرار منه
ونخلص من جماع ما تقدم إلى أن النيابة العامة جزء من الهيئات
القضائية ومن ثم يخضع إنشائها وتحديد اختصاصاتها لنص المادة 167 من
الدستور ولا يجوز لأداة آدني من القانون الاضطلاع بهذه المهمة، ومن ثم
تضحى قرارات وزير العدل بإنشاء نيابة آمن الدولة وتحديد اختصاصاتها - وهى
القرار المنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953.
والقرار الصادر فى 1/6/57 والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى
6/6/57. والقرار الصادر فى 28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر
فى 9/1/64. والقرار رقم 1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا
والصادر فى 13/11/72 والمنشور بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى
16/11/72. والقرار رقم 296/79 بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة
العليا والصادر فى 25/1/79 والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى
5/11/79. - كلها قرارات غير دستورية لتصديها لتنظيم مسألة حجزها الدستور
بالكامل للسلطة التشريعية ولم يجيز لها تفويض غيرها فى تنظيمها، وذلك
لمخالفة هذه القرارات الوزارية لأحكام المادة 167 من الدستور
بناء عليه
يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بالدفع ببطلان التحقيق الابتدائى وذلك
على سند من بطلان إنشاء نيابة آمن الدولة العليا تأسيسا على عدم دستورية
قرارات وزير العدل بإنشاء
وتحديد اختصاصات نيابة آمن الدولة العليا؛ وهى القرار المنشور بالعدد
22 من الوقائع المصرية والصادر فى 12 مارس 1953. والقرار الصادر فى 1/6/57
والمنشور بالعدد 45 من الوقائع والصادر فى 6/6/57 والقرار الصادر فى
28/12/64 والمنشور بالعدد 3 من الوقائع والصادر فى 9/1/64. والقرار رقم
1270/72 باختصاصات نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى 13/11/72 والمنشور
بالعدد 262 تابع من الوقائع والصادر فى 16/11/72. والقرار رقم 296/79
بإضافة بعض الاختصاصات إلى نيابة آمن الدولة العليا والصادر فى 25/1/79
والمنشور بالعدد 250 من الوقائع والصادر فى 5/11/79، وذلك لمخالفة هذه
القرارات مجتمعة للمادة 167 من الدستور فيما قررته من أن القانون هو
الأداة الوحيدة المناط بها إنشاء وتحديد اختصاصات الهيئات القضائية على
سند من أن النيابة العامة واحدة من هذه الهيئات.
الدفاع الحاضر مع المتهم
أحمد سيف الإسلام حمد المحامى