خصائص
الدولة



أولا :
الشخصية المعنوية
la personne morale :


الشخص
المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل
الالتزامات .



ويترتب
على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق
وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .



إن
الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني
الاستقلالية فقط عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية ايضا عن الحكام وبالتالي
زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور السلطة المجردة النظامية .



إن التطور
في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا
يغير من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل
.



  • نتائج الشخصية المعنوية للدولة :-



1- تعتبر
الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .



2- ان
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة ، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو
نظام الحكم فيها .



3- تبقى
التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها
ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغ .



4- إن
الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدولة .



5- حقوق
الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل
الدولة .



ثانيا :
السيادة



إن تمتع
الدولة بالسيادة يعني ان تكون لها الكلمة العليا التي لا يعلوها سلطة أو
هيئة اخرى . وهذا يجعلها تسمو على الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة آمرة
عليا . لذلك فسيادة الدولة تعني وببساطة انها منبع السلطات الأخرى . فالسيادة
أصلية ولصيقة بالدولة وتميز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية الأخرى .



والسيادة
وحدة واحدة لا تتجزأ مهما تعددت السلطات العامة لان هذه السلطات لا تتقاسم السيادة
وانما تتقاسم الاختصاص .



  • مظاهر السيادة :




1- المظهر
الداخلي : وهو ان تبسط السلطة السياسية سلطاتها على إقليم الدولة . بحيث تكون هي
السلطة الامره التي تتمتع بالقرار النهائي .



2- المظهر
الخارجي : يعني استقلالية الدولة وعدم خضوعها لدولة اخرى ( السيادة بالمظهر
الخارجي مرتبطة بالاستقلال ) .






  • مصدر السيادة وصاحبها



أهم
النظريات التي قيلت في بيان صاحب السيادة :



أولا :
النظرية الثيوقراطية :-



ترجع هذه
النظرية إلى ان السيادة لله وحده ، أي ان الحكم والقرار الأول والأخير لله وحده .



اختلفت
التفاسير للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثلاث صور :-



1- نظرية
الطبيعة الإلهية للحاكم .



2- نظرية
الحق الإلهي المباشر .



3- نظرية
الحق الإلهي غير المباشر .






1- نظرية
الطبيعة الإلهية للحاكم :-



هذه
النظرية تقول ان الله موجود على الأرض يعيش وسط البشر ويحكمهم ، ويجب على الأفراد
تقديس الحاكم وعدم أبدا أي اعتراض . ( هذه النظرية كانت سائدة غي المماليك
الفرعونية والإمبراطوريات القديمة ) .



2- نظرية
الحق الإلهي المباشر :-



هذه
النظرية تقول ان الحاكم يختار وبشكل مباشر من الله ( أي ان الاختيار بعيدا عن
إرادة الأفراد وانه امر إلهي خارج عن إرادتهم .



تمتاز :-


I- لا تجعل الحاكم الها يعبد .


II- الحكام يستمدون سلطانهم من الله مباشرة .


III- لا يجوز للأفراد مسألة الحاكم عن أي شيء .


( تبنت
الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنية كما استخدمها بعض ملوك أوروبا
لتدعيم سلطانهم على الشعب ) .



3-
نظرية الحق الإلهي غير المباشر :-



الحاكم
من البشر لكن في هذه النظرية يقوم الله باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة
.




حيث يقوم مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم وتكون هذه المجموعة مسيرة لا مخيرة في
اختيار الحاكم أي مسيرة من الله .



  • الانتقادات التي وجهت للنظرية
    الثيوقراطية :-




1- نظرية
مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة .



2- نظرية
لتبرير استبداد السلطة .



3- بعض
الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية على أساس انها لا تستند في جوهرها إلى
الدين .



  • الخلافة بالإسلام :-




لم يفصل
الإسلام بين الدين والدولة كما فعلت المسيحية ( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله )
وانما جعل الإسلام الخلافة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا .



  • مميزات الخلافة الإسلامية :-




1- الخليفة
لا يستمد سلطاته من الله .



2- لا
تقوم على أساس النظرية الثيوقراطية وانما على أساس رئاسة عامة في أمور الدين .



3-
يستمد الخليفة سلطاته من الأمة .



4-
تختار الأمة الخليفة بوساطة أهل الحل والعقد .



ثانيا :
نظرية سيادة الأمة :-




بعض العلماء اخذ يقرب مفهوم سيادة الأمة إلى مفهوم الديمقراطية واعتبرهما تعبيران
عن فكرة واحدة ولكن من ناحيتين .



حيث ان
الديمقراطية هي تعبير عن الشكل السياسي اما مبدأ سيادة الأمة ، فهو عبارة عن
التعبير القانوني .



أول ما
ظهرت فكرة السيادة ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافعون عن سلطات الملك
في فرنسا ضد البابا والإمبراطور ، مؤكدين ان الملك يتمتع بالسيادة الكاملة في
ممتلكاته ، وان هذه السلطة العليا لا ينافسه عليها أحد في الدولة .



ومع قيام
الثورة الفرنسية بقيت فكرة سيادة الأمة قائمة بما لها من صفة الإطلاق والسمو
والأصلة ولكنها انتقلت من الملك إلى الأمة ، لتصبح بذلك إرادة الأمة هي السلطة
العليا ان لا تنافس .



ان مبدأ
سيادة الأمة يعني ان الصفة الامره العليا الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين
بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة التي تمثل المجموع بأفراده
وهيئاته وأنها بالإضافة إلى ذلك مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم
.






  • النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الأمة
    :




1- النظام
النيابي التقليدي .



2- الانتخاب
وظيفة وليس حقا .



3- الاخذ
بالاقتراع المقيد .



4- النائب
ممثل للامة .



5- التنكر
لمفهوم الوكالة الإلزامية .



6- الاخذ
بنظام المجلسين .



7-
القانون تعبير عن إرادة الأمة .






* نقد
مبدأ سيادة الأمة :



1- مبدأ
سيادة الأمة يؤدي الاعتراف للامة بالشخصية المعنوية ، وبالتالي إلى قيام شخصين
معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والأمة .



2-
قيل انه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للاخذ بنظرية سيادة الأمة .



3-
تؤدي مبدأ سيادة الأمة إلى السيادة المطلقة وهذا يؤدي إلى الاستبداد ..



4-
قيل ان مبدأ سيادة الأمة لا يمثل نظاما معينا .






ثالثا :
نظرية سيادة الشعب :-



التطور
الذي لحق بالمذهب الفردي ، والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الأمة هي الأسباب
الكافية لظهور أصوات تنادي في التمثيل النسبي الحقيقي للشعب منظورا إليه في
حقيقته وتكوينه ، لا بوصفة المجرد كوحدة متجانسة مستقلة عن الأفراد المكونين له .



تقوم
نظرية سيادة الشعب على ان السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا
على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها .



وطبقا
لنظرية سيادة الشعب تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث إنها تنظر إلى الأفراد
ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم ومن ثم تنقسم وتتجزأ .



- الاختلاف بين مبدأ سيادة الأمة وسيادة الشعب



مبدأ سيادة الأمة

سيادة الشعب

السيادة
لمجوع الأفراد


ينظر
للمجموع من خلال الأفراد


وحدة
واحدة مجردة لا تقبل التجزئة


السيادة
للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم


مستقلة
عن الأفراد ذاتهم


السيادة
مجزأة ومنقسمة بين الأفراد








للشعب
مدلولان :-



1- المدلول
الاجتماعي :-



ويشير
هذا المدلول إلى كافة الأفراد الذين يقيمون على الإقليم ، والذين يتنسبون إليه عن
طريق تمتعهم بجنسيتها .



2- المدلول
السياسي :-



يحمل
معنى أضيق من سابقة . يشمل الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ، وهم(جمهور الناخبين)
( أي الذين تدرج أسمائهم في جداول الانتخابات ) .






  • النتائج المترتبة على مبدأ سيادة الشعب
    :




1- تجزئه
السيادة بين الأفراد .



2- الانتخاب
حق لا وظيفة .



3- الأخذ
بالاقتراع العام .



4- العودة
لمفهوم الوكالة الإلزامية ونشأة الأحزاب السياسية .



5- الأخذ
بنظام التمثيل النسبي .



6- القانون
تعبير عن إرادة الأغلبية .



  • نقد سيادة الشعب :




1- تجسيد
علاقة التبعية بين النائب والناخب .



2- إن
الاخذ بمبدأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة لانه في الواقع يجزئ السيادة ويجعلها
مقسمة بين أفراد الشعب .



  • فقه القانون العام المعاصر انقسم في
    تقييمه للنظريتين إلى ثلاث اتجاهات :





1-
تجاه يقضي بأن سيادة الأمة مبدأ نشأ وانشر لظروف خاصة مرت به شعوب معينة .



2- تجاه
يميل إلى الاخذ بمبدأ سيادة الأمة ويفضله على مبدأ سيادة الشعب .



3- تجاه
يسعى إلى ترجيح مبدأ سيادة الشعب على مبدأ سيادة الأمة .