الملخص
يهدف هذا البحث إلى التعريف بزواج المسيار ، و
بيان طبيعته و معرفة الأسماء التي عرف بها عند الفقهاء القدماء ، و أسباب ظهوره ،
و إنتشاره بين الناس ، و إستقصاء آراء العلماء في شروطه ، وكشف النقاب عن أدلة الذين
أجازوه و الذين منعوا .
و
تأتي أهمية هذا البحث في مناقشة أدلة المجيزين ، وفي الرد على أدلة المانعيين ،
وقد توصل الباحث إلى الحكم الشرعي بجواز زواج المسيار بشرط توافر الأركان و الشروط
الشرعية ، وجواز تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالنفقة و العدل في البيتوتة ، ومن
شروط جوازه أن تغلب المصلحة على المفسدة ، فإن غلبت المفسدة على المصلحة في هذا
الزواج جاز للإمام منعه من باب السياسة الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله
عنه في منع الزواج من الكتابيات .
و قد جاء هذا البحث في أربعة مباحث و خاتمة على
النحو الآتي :
المبحث الأول : التعريف الفقهي بزواج المسيار ،
وتاريخه ، و أسباب انتشاره
المبحث الثاني : التكييف الفقهي لزواج المسيار
، و اركانه ، وشروط عقده .
المبحث الثالث : آراء الفقهاء في زواج المسيار
المبحث الرابع: أدلة الفقهاء في زواج المسيار ،
و الرد عليها .
أما الخاتمـة : فتتضمن النتائج التي توصل إليها البحث من خلال
التحليل و الدراسة
المبحث الأول : التعريف الفقهي بزواج المسيار،
وتاريخه، وأسباب انتشاره
أولا: المقدمة ،
ناقش بعض الفقهاء القدماء زواج المسيار تحت
مسميات أخرى، مثل: نكاح السر، أو نكاح الليليات، أو نكاح النهاريات. وقد شغل الناس
بهذا النوع من الزواج في اواخر القرن العشرين، فسألوا العلماء عن حكمه الشرعي،
فمنهم من اجازه، ومنهم من حرمه، ومنهم من توقف. وجاء هذا البحث ليدرس أسباب
الخلاف، وليجلي الحكم الشرعي فيه. وأما المنهج الذي اتبعته فهو ذكر أقوال الفقهاء
المجيزين والمانعين لزواج المسيار مع ذكر أدلتهم من القرآن والسنة والمعقول
ومناقشتها، ثم بيان الحكم الشرعي فيها.
ثانيا: تعريف زواج المسيار
كلمة مسيار في اللغة: من سار، سيرا، وسيرة،
وتسيار، ومسار، ومسيرة: مشى، وسيره فلان من بلده أو موطنه: أخرجه وأجلاه،
والسيَار: كثير السير([1])،
وتأتي بمعنى الذهاب([2]).
تعريف المسيار في الاصطلاح:
كلمة المسيار: كلمة عامية دارجة في بعض دول
الخليج، يعنون بها المرور وعدم المكث الطويل([3]).
و زواج المسيار في الاصطلاح: زواج يقوم على
إبرام عقد شرعي بين رجل وإمرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة([4]).
فزواج المسيار هو: الزواج الذي يذهب فيه الرجل
إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه الزوجة
ثانية، وعنده زوجة اخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها([5]).
أو هو: المرور عليها، أو السير عليها، وعدم
المكث الطويل([6]).
أو هو: أن يرتبط الزوجان بعقد وشهود ومهر
وغيرها من مقومات صحة الزواج الشرعي، لكن تتنازل الزوجة عن حق المبيت، وتكتفي من
زوجها بزيارات غير محددة الموعد([7]).
وقال احمد التميمي: " يعقد الرجل – وفق
هذا الزواج – زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان لكن المرأة تتنازل عن
السكن والنفقة "([8]).
وقال أحمد الحجي: " إن أهم صورة دارجة في
نظري أن يتزوج رجل بالغ عاقل، امرأة بالغة عاقلة تحل له شرعا، على مهر معلوم بشهود
مستوفين لشروط الشهادة، على أن لا يبيت عندها ليلا إلا قليلا، وأن لا ينفق عليها، سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد أو
بشرط ثابت بالعرف أو بقرائن الأحوال "([9]).
وقال ابن منيع: " إنه زواج مستكمل لجميع
أركانه وشروطه، إلا ان الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ان لا يكون للزوجة حق المبيت
أو القسمة، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة زوجته في أي ساعة من ساعات
اليوم والليلة فله ذلك "([10]).
من خلال هذه الأقوال نجد أن زواج المسيار يقوم
على إعفاء الزوج من واجب السكن والنفقة، والتسوية في البيتوتية بينها وبين زوجته
الأخرى تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها، ويحصنها، وإن لم تكلفه شيئا بما لديها
من مال وسكن وكفاية تامة([11]).
من خلال ما سبق أعرف زواج المسيار بأنه: عقد
بين رجل وامرأة تحل له شرعا على أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها الخاصة بها
وبإختيارها.
ثالثا: أصل كلمة مسيار
يسير الزوج في هذا النوع من الزواج إلى زوجته
على عجل، ولا يمكث عندها غالبا فترة طويلة، وكلمة مسيار تعود إلى لهجة عند أهل
نجد، ومصدرها التسيير عليها، ويعني السير الى المرأة من ناحية، وإدخال السرور
عليها من ناحية أخرى([12]).
والرجل هو الذي يسير من بلد إلى بلد آخر، وفي
حالة سيره وتنقلاته أو سفرياته قد يترك اهله وزوجته في بلده، ويتزوج في البلد الذي
نزل فيه لحاجته للزواج من امرأة أخرى، وقد يتزوج في كل بلد ينزل فيه فترة ما، وقد
يتزوج بواحدة أو أكثر([13]).
ويسميه بعض اهل نجد – زواج الفحول، حيث شبه
الزوج بالفحل الذي يذهب إلى زوجته الثانية، حيث يجامعها ثم يعود إلى بيته الأول([14])،
ويسميه آخرون زواج الملفي، حيث كان الرجل من اهل الريف يتزوج من امرأة من اهل
المدينة، فيأتيها ويستريح عندها إذا نزل للسوق ليبيع منتجاته الزراعية، ولذا سمي
هذا الزواج ملفي، أي مكانا يلفي فيه الرجل ويجلس([15]).
كما يسميه بعضهم بزواج المسافة: حيث يكون الرجل
مقيما مع زوجته وأولاده في بلد ما، وتكون له مصالح وأعمال في بلد أو مدينة أخرى
يتردد عليها كثيرا لقضاء تلك المصالح، ولا يستطيع أن يصحب معه زوجته واولاده،
ولذلك يقدم على الزواج من ثانية خشية الوقوع في الزنا([16]).
ويسميه غيرهم: زواج النهاريات أو الليليات، أي
أن يأتيها ليلا أو نهارا فقط. كما يسمى نكاح السر: وهو النكاح المتواصى على
كتمانه، كأن يأمر الشهود بكتمان العقد.
رابعا: بداية ظهور نكاح المسيار
هذا النوع من الزواج كان موجودا منذ فترة
طويلة، ولذا نجد ابن قدامة قد ناقشه في كتابه المغني، وسماه زواج الليليات
والنهاريات، وقد سبقه إلى ذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله([17]).
وأول ما ظهر هذا النوع من الزواج في وقتنا
الحاضر في منطقة القصيم في السعودية على يد وسيط زواج يدعى فهد غنيم، حصل على فتوى
من الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا النوع من الزواج.
كما دعا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة صاحب كتاب
(تحرير المرأة في عصر النبوة) إلى تزويج الشباب والفتيات مع بقاء كل واحد في بيت
أسرته، يلتقيان أسبوعيا في بيت احد اهلهما أو في فندق مع تأخير الانجاب، وذلك بسبب
مشكلة العنوسة لكن فكرته لم تر النور. وأخذ هذا الزواج ينتشر الآن في مصر،
والسودان، ولبنان، وافغانستان وغيرها([18]).
خامسا: أسباب وجوده
كان زواج المسيار في الأزمنة الماضية قليلا،
لأن الزواج كان سهلا ميسرا ولم تكن هنالك عوائق مادية ولا اجتماعية كالتي نراها
اليوم، ثم لم يكن للنساء اموال خاصة إلا ما جاء عن طريق الميراث في الغالب، ولذلك
لم ينتشر المسيار، لأنه لا مال لديها حتى تتنازل عن بعض حقوقها، اما في وقتنا
الحاضر فقد كثرت عوائق الزواج، وكثرت المطلقات والأرامل بالاضافة الى عمل المرأة
فأصبح لديها مورد خاص بها([19]).
وثمة أسباب أخرى أدت إلى نجاحه، منها: زيادة
نسبة العنوسة، وزيادة معدلات الطلاق، وخروج المرأة الى العمل، وتقدم سن الفتاة
التي تصر على إنهاء الدراسة الجامعية قبل الزواج، وارتفاع المهور، وزيادة تكاليف
الزواج والتباهي بالحفلات والأثاث والهدايا وغير ذلك([20]).
كما جاء وسيلة لحل المشكلات التي تعاني منها
الأسر في بعض البلدان العربية، أي أنه اختيار اضطراري فهو يعالج ضررا أكثر مما
يحقق منفعة([21]).
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لزواج
المسيار، وأركانه، وشروط عقده
أولا: التكييف الفقهي لزواج المسيار
يتم هذا الزواج بالايجاب والقبول من الزوجين
البالغين، العاقلين، وبموافقة الولي غالبا، مع وجود شاهدين، ويكون للمرأة مهرا ولو
كان قليلا، مع جواز اشتراط الزوج على زوجته، أو الزوجة على نفسها أن تنفق هي على
نفسها من مالها الخاص، أو من مال أهلها، كما وانها تبقى في بيتها أو بيت أهلها،
ويكون هذا الزواج غير معروف لأهل الزوج وخاصة زوجته الأولى وأولاده، تتنازل الزوجة
الجديدة بمحض إرادتها عن جزء من حقها في البيتوتة، فيأتيها الزوج مرة في الأسبوع
أو أقل أو أكثر، أو يأتيها نهارا او ليلا، ثم هي ترثه وهو يرثها إن مات أحدهما قبل
الآخر.
ويتم هذا الزواج بنية الاستمرار ولا يكون
مؤقتا، وإن حملت هذه المرأة نسب الولد إلى أبيه، ثم إن حصلت مشكلة بينهما فالطلاق
بيد الرجل، ويصح للمرأة أن تخالعه بمال، وفي الغالب يتم توثيق هذا العقد في
المحاكم الشرعية، وأحيانا لا يوثق بل يكون زواجا عرفيا، فهذا الزواج غالبا فيه
شروط اشترطها الزوج على زوجته تعفيه من أمور مطلوبة منه شرعا في الأصل، هذه الشروط
هي عدم النفقة عليها، وعد انتقالها الى بيته، ثم ذهابه إليها في أوقات معينة،
ويشترط عليها أن لا يعلم أهله بهذا الزواج، وقد لا يوثق في المحكمة الشرعية.
فهذا الزواج إذن يتم بعقد، وشهود، ولكنه يعفي
الزوج من أمور منها: إعفاؤه من النفقة الزوجية، والسكن الشرعي، والقسمة العادلة
بينها وبين غيرها من نسائه، فالزوجة تتنازل عن هذه الأمور بإرادتها مقابل حل
مشكلتها الشخصية، وأحيانا تتنازل عن حقها في المبيت دون النفقة، فهي بكامل حريتها
واختيارها تنازلت عن بعض حقوقها([22]).
ثانيا: أركان عقد الزواج
هل الأركان الشرعية متوافرة في زواج المسيار؟
فيما يأتي أستعرض هذه الأركان عند الفقهاء:
الركن الأول: الايجاب والقبول
اتفق جميع الفقهاء على أن الايجاب والقبول ركن
من أركان عقد الزواج، لا يتم هذا العقد إلا بهما([23]).
الركن الثاني: الولي
اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من يعتبره
ركنا من أركان عقد الزواج لا يصح إلا به، ومنهم من لا يعتبره، وفيما يأتي بيان
ذلك:
يرى الحنفية أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان
عقد الزواج، بمعنى أنه يصح الزواج من غير إرادة الولي، ويصح للمرأة أن تعقد
بإرادتها([24]).
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، ومحمد بن الحسن أن الولي ركن من
أركان عقد الزواج، لا يتم العقد إلا بولي([25]).
من هنا نلاحظ ان الولي لا يعتبر ركنا من أركان
عقد الزواج عند الحنفية خلافا لمحمد، وفي قول عند المالكية خلافا لجمهور العلماء
فيصح للمرأة العاقلة البالغة كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني في
المادة (13) حيث تقول: " لا تشترط موافقة الولي في زواج البنت العاقلة
المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما "([26]).
الركن الثالث:
من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان
الخاليان من الموانع الشرعية، لأنه لا يتصور وجود زواج بلا رجل وامرأة([27]).
الركن الرابع:
يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من
أركان النكاح([28])،بل
يصح العقد الذي لا يذكر فيه الصداق[29]).
أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج([30]).
الركن الخامس:
اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من أركان عقد
الزواج، يقول الشربيني: "وأركانه خمسة: صيغة، وزوجة، وشاهدان، وولي،
وزوج"([31]).
ويرى بقية العلماء أن الشهود شرط من شروط عقد الزواج لا ركنا من أركانه([32]).
إذن نجد أن بعض الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا
من أركان عقد الزواج بينما جمهور العلماء اعتبروها شرطا من شروط عقد الزواج مع
الخلاف عند المالكية على الاعلان، أشرط هو أم يغني عنه وجود شاهدين؟
ثالثا: حكم اقتران عقد الزواج بالشروط
أ- تعريف الشرط:- الشرط
هو: "ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب"([33]).
- أو هو: " ما لايوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده"([34]).
ب- انواع الشروط: والشروط التي يتصور
اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع:
1- الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد
الشارع: اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كإشتراط الزوجة العشره
بالمعروف، والانفاق، والكسوة، والسكن، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو كشرطه
عليها ان لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو
ذلك([35]).
ويرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم
يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية،
وعمرو بن العاص، رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزير، وجابر بن زيد،
وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق([36]).
2- الشروط المنافية لمقصود عقد النكاح، وهي
التي تخالف ما شرعه الله:
اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف
ما أمر الله به وأنهى عنه، أو تخل بمقصود النكاح الأصلي. ومن هذه الشروط: أن تشترط
المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا
ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها، فإن هذه
الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت
بالشرط"([37]).
3- الشروط الجائزة:
وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح، ولا
تخالف ما قرره الشرع، مثل أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من دارها، او بلدها، أو
لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، وتستمر في عملها الذي تبيحه الشريعة ونحو ذلك([38]).
وهذا بالنسبة لحكم الشرط، أما حكم العقد فالعلماء فيه فريقان:
الفريق الأول: جمهور العلماء يرون أن هذه الشروط
باطلة والعقد صحيح، ولكن هناك بعض الخلافات والتفصيلات:
يقول ابن حجر:
"وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم
لها او لا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها، او نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن
وقع في صلب العقد ألغي وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط،
وفي قول للشافعي يبطل النكاح"([39]).
ويقول البهوتي:
"وإن شرط أن لا مهر لها أولا نفقة لها، أو
شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، شرط فيه شرطا ضارا، إن جاء بالمهر في وقت
كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح"([40]).
ويقول ابن قدامه:
" القسم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح
العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو
تشترط عليه أن لا يطأها، أو أن لا يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو
أكثر، أو لايكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو أن
تنفق عليه، أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى
العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط
الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لان هذه الشروط تعود إلى معنى
زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع
الجهل بالعوض، فجاز ان ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق.
وقد نص الامام أحمد، في رجل تزوج امرأة، وشرط
عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها، فإن ذلك
جائز. وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت.
ونقل عن الأثرم ،في الرجل يتزوج المرأة ويشترط
عليها أن يأتيها في الأيام :يجوز الشرط ، فإن شاءت رجعت. و قال في الرجل يتزوج
المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم او عشرة دراهم: النكاح جائز ولها ان
ترجع في هذا الشرط.
وقد نقل عن احمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل
ابطال العقد. نُقل المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح اهل الاسلام،
وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري الشرط باطل.
وقال اصحاب الرأي: اذا سألته ان يعدل لها عدل ،
وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأساً ، وكان الحسن لا يرى بأساً ان
يتزوجها على ان يجعل لها من الشهر اياماً معلومة ولعل كراهة من كره ذلك راجع الى
ابطال الشرط واجازة من اجازه راجع الى اصل النكاح، فتكون اقوالهم متفقة على صحة
النكاح وابطال الشرط.
وقال القاضي: انما كره احمد هذا النكاح لانه
يقع على وجه سر، ونكاح السر منهي عنه، فإن شرط عليه ترك الوطء، احتمل ان يفسد
العقد لانه شرط ينافي المقصود من النكاح وهذا مذهب الشافعي.
وكذلك ان شرط عليه ان لا تسلم اليه فهو بمنزلة
ما لو اشترى شيئاً على ان لا يقبضه، وان شرط عليها ان لا يطأها لم يفسده، لان
الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه، ويحتمل ان يفسد لان لها فيه حقاً، ولذلك تملك
مطالبته به، اذا آلى، والفسخ اذا تعذر بالجب والعنة([41]).
ويقول ابن عابدين:
"ولا بأس بتزوج النهاريات وهو ان يتزوجها
على ان يكون عندها نهاراً دون الليل قال في البحر وينبغي ان يكون هذا الشرط لازما
عليها ولها ان تطلب المبيت عندها ليلة، اي اذا كان لها ضرة غيرها"([42]).
[1] أنيس، إبراهيم و آخرون، المعجم الوسيط، ج1، 467.
[2] الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 371.
*أستاذ مساعد ، كلية الشريعة ، جامعة
جرش ، - الأردن
[3] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1301، 26/5/1977، ص 31، مجلة الشريعة، العدد 392، تاريخ 8/8/1998.
[4] زواج المسيار، جريدة الدستور، عدد 1189، تاريخ
10/10/1998، ص1، لم يذكر اسم الكاتب.
[5] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1301، 26/5/1977، ص31.
[6] القرضاوي، يوسف، الانترنت، 3/5/1998، ص2.
[7] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1266، 9/5/1997، ص31.
[8] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا
الزواج والطلاق، 163.
[9] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا
الزواج والطلاق، 163.
[10] المرجع السابق.
[11] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1303، 26/5/1997م، ص13، مجلة الشريعة، العدد 392، 8/1998م.
[12] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 19/6/1998م، ص52.
[13] الرفاعي، منصور، زواج المسيار، مجلة التصوف
الاسلامي، العدد 6، تاريخ 10/1998م، ص17.
[14] هذا ما سمعته منهم مشافهة.
[15] بلال خالد وآخرون، زواج المسيار، مجلة المجتمع،
العدد 1266، تاريخ 19/9/1997م، ص20.
[16] الكشناوي، أبو بكر حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد
السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ج2، ص88.
[17] ابن قدامة، المغني، ج9، ص487.
[18] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 26/5/1998، ص53.
[19] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة
المجتمع، عدد 1301، تاريخ 26/5/1998، ص31.
[20] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 19/6/1998، ص55.
[21] بلال، خالد، زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد
1266، 9/9/1997، ص19.
[22] القرضاوي، يوسف، مقالات ولقاءات الانترنت، ص
2-3. بركات، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي، العدد 1111، تاريخ 19/6/1998، ص53.
المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة الفرحة، العدد 24، تاريخ 8/1998، ص57. بلال
خالد، زواج المسيار مجلة المجتمع، العدد 1266، تاريخ 9/9/1997، ص20. والقرضاوي،
حول زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد 1301، تاريخ 26/5/1998، ص31.
[23] الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، 229، السمر قندي،
تحفة الفقهاء، ج1، 118، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص69، الدردير، الشرح الصغير
على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، ج2، 334 – 335، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج، ج139، 3، البهوتي، كشاف القناع، ج37، 3، الأشقر، أحكام
الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص 78 – 79، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، ج1، ص43.
[24] القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص8، ابن عابدين، حاشية رد المختار
على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج3، ص55 – 56.
[25] الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 334 – 335،
الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص 69 – 70، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139 و 147،
الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص 223، ابن قدامة، المغني، ج9، ص 345، البهوتي،
كشاف القناع، ج5، ص48، المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8، ص66، ابن
حزم، المحلى بالآثار، ج9، ص 25.
[26] السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،
ج1، ص66.
[27] الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 69، ابن
جزي، القوانين الفقهية، 131، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، البهوتي، كشاف القناع،
ج4، 37.
[28] ابن جزي، القوانين الفقهية، 131.
[29] الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب
في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني
المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 –
138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.
[30] الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب
في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني
المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 –
138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.
[31] الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139، والاقناع في
حل ألفاظ متن أبي شجاع، ج2، ص71، والنووي، المجموع، ج16، ص1980، والشيرازي،
المهذب، ج2، ص41، والشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص224.
[32] السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص 131، وابن جزي،
القوانين الفقهية، ص 131، والمرداوي، الانصاف، ج8، 102، وانظر البهوتي، الروض
المربع، ص 400 – 401.
[33] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج1، 130.
[34] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،
ص179.
[35] المرجع السابق، ص180، ابن حجر، فتح الباري، ج10،
ص273، السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج1، ص123، الزحيلي،
الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص 6540 – 6541، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3،
555/556.
[36] ابن قدامة، المغني، ج9، ص 483 – 484.
[37] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،
ص181، الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص595، الزحيلي، الفقه الاسلامي
وأدلته، ج1 654، 9، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، ص 556.
[38] الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، ص 99.
[39] ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، الشيرازي،
التنبيه، ص277، الشافعي، الأم، ج3، ص79.
[40] البهوتي،
الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ص406.
[41] ابن
قدامه المغني، ج9 486-488، الشيرازي، التنبيه ص227.
[42] ابن
عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الابصار، ج3، ص52.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بزواج المسيار ، و
بيان طبيعته و معرفة الأسماء التي عرف بها عند الفقهاء القدماء ، و أسباب ظهوره ،
و إنتشاره بين الناس ، و إستقصاء آراء العلماء في شروطه ، وكشف النقاب عن أدلة الذين
أجازوه و الذين منعوا .
و
تأتي أهمية هذا البحث في مناقشة أدلة المجيزين ، وفي الرد على أدلة المانعيين ،
وقد توصل الباحث إلى الحكم الشرعي بجواز زواج المسيار بشرط توافر الأركان و الشروط
الشرعية ، وجواز تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالنفقة و العدل في البيتوتة ، ومن
شروط جوازه أن تغلب المصلحة على المفسدة ، فإن غلبت المفسدة على المصلحة في هذا
الزواج جاز للإمام منعه من باب السياسة الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله
عنه في منع الزواج من الكتابيات .
و قد جاء هذا البحث في أربعة مباحث و خاتمة على
النحو الآتي :
المبحث الأول : التعريف الفقهي بزواج المسيار ،
وتاريخه ، و أسباب انتشاره
المبحث الثاني : التكييف الفقهي لزواج المسيار
، و اركانه ، وشروط عقده .
المبحث الثالث : آراء الفقهاء في زواج المسيار
المبحث الرابع: أدلة الفقهاء في زواج المسيار ،
و الرد عليها .
أما الخاتمـة : فتتضمن النتائج التي توصل إليها البحث من خلال
التحليل و الدراسة
المبحث الأول : التعريف الفقهي بزواج المسيار،
وتاريخه، وأسباب انتشاره
أولا: المقدمة ،
ناقش بعض الفقهاء القدماء زواج المسيار تحت
مسميات أخرى، مثل: نكاح السر، أو نكاح الليليات، أو نكاح النهاريات. وقد شغل الناس
بهذا النوع من الزواج في اواخر القرن العشرين، فسألوا العلماء عن حكمه الشرعي،
فمنهم من اجازه، ومنهم من حرمه، ومنهم من توقف. وجاء هذا البحث ليدرس أسباب
الخلاف، وليجلي الحكم الشرعي فيه. وأما المنهج الذي اتبعته فهو ذكر أقوال الفقهاء
المجيزين والمانعين لزواج المسيار مع ذكر أدلتهم من القرآن والسنة والمعقول
ومناقشتها، ثم بيان الحكم الشرعي فيها.
ثانيا: تعريف زواج المسيار
كلمة مسيار في اللغة: من سار، سيرا، وسيرة،
وتسيار، ومسار، ومسيرة: مشى، وسيره فلان من بلده أو موطنه: أخرجه وأجلاه،
والسيَار: كثير السير([1])،
وتأتي بمعنى الذهاب([2]).
تعريف المسيار في الاصطلاح:
كلمة المسيار: كلمة عامية دارجة في بعض دول
الخليج، يعنون بها المرور وعدم المكث الطويل([3]).
و زواج المسيار في الاصطلاح: زواج يقوم على
إبرام عقد شرعي بين رجل وإمرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة([4]).
فزواج المسيار هو: الزواج الذي يذهب فيه الرجل
إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه الزوجة
ثانية، وعنده زوجة اخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها([5]).
أو هو: المرور عليها، أو السير عليها، وعدم
المكث الطويل([6]).
أو هو: أن يرتبط الزوجان بعقد وشهود ومهر
وغيرها من مقومات صحة الزواج الشرعي، لكن تتنازل الزوجة عن حق المبيت، وتكتفي من
زوجها بزيارات غير محددة الموعد([7]).
وقال احمد التميمي: " يعقد الرجل – وفق
هذا الزواج – زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان لكن المرأة تتنازل عن
السكن والنفقة "([8]).
وقال أحمد الحجي: " إن أهم صورة دارجة في
نظري أن يتزوج رجل بالغ عاقل، امرأة بالغة عاقلة تحل له شرعا، على مهر معلوم بشهود
مستوفين لشروط الشهادة، على أن لا يبيت عندها ليلا إلا قليلا، وأن لا ينفق عليها، سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد أو
بشرط ثابت بالعرف أو بقرائن الأحوال "([9]).
وقال ابن منيع: " إنه زواج مستكمل لجميع
أركانه وشروطه، إلا ان الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ان لا يكون للزوجة حق المبيت
أو القسمة، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة زوجته في أي ساعة من ساعات
اليوم والليلة فله ذلك "([10]).
من خلال هذه الأقوال نجد أن زواج المسيار يقوم
على إعفاء الزوج من واجب السكن والنفقة، والتسوية في البيتوتية بينها وبين زوجته
الأخرى تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها، ويحصنها، وإن لم تكلفه شيئا بما لديها
من مال وسكن وكفاية تامة([11]).
من خلال ما سبق أعرف زواج المسيار بأنه: عقد
بين رجل وامرأة تحل له شرعا على أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها الخاصة بها
وبإختيارها.
ثالثا: أصل كلمة مسيار
يسير الزوج في هذا النوع من الزواج إلى زوجته
على عجل، ولا يمكث عندها غالبا فترة طويلة، وكلمة مسيار تعود إلى لهجة عند أهل
نجد، ومصدرها التسيير عليها، ويعني السير الى المرأة من ناحية، وإدخال السرور
عليها من ناحية أخرى([12]).
والرجل هو الذي يسير من بلد إلى بلد آخر، وفي
حالة سيره وتنقلاته أو سفرياته قد يترك اهله وزوجته في بلده، ويتزوج في البلد الذي
نزل فيه لحاجته للزواج من امرأة أخرى، وقد يتزوج في كل بلد ينزل فيه فترة ما، وقد
يتزوج بواحدة أو أكثر([13]).
ويسميه بعض اهل نجد – زواج الفحول، حيث شبه
الزوج بالفحل الذي يذهب إلى زوجته الثانية، حيث يجامعها ثم يعود إلى بيته الأول([14])،
ويسميه آخرون زواج الملفي، حيث كان الرجل من اهل الريف يتزوج من امرأة من اهل
المدينة، فيأتيها ويستريح عندها إذا نزل للسوق ليبيع منتجاته الزراعية، ولذا سمي
هذا الزواج ملفي، أي مكانا يلفي فيه الرجل ويجلس([15]).
كما يسميه بعضهم بزواج المسافة: حيث يكون الرجل
مقيما مع زوجته وأولاده في بلد ما، وتكون له مصالح وأعمال في بلد أو مدينة أخرى
يتردد عليها كثيرا لقضاء تلك المصالح، ولا يستطيع أن يصحب معه زوجته واولاده،
ولذلك يقدم على الزواج من ثانية خشية الوقوع في الزنا([16]).
ويسميه غيرهم: زواج النهاريات أو الليليات، أي
أن يأتيها ليلا أو نهارا فقط. كما يسمى نكاح السر: وهو النكاح المتواصى على
كتمانه، كأن يأمر الشهود بكتمان العقد.
رابعا: بداية ظهور نكاح المسيار
هذا النوع من الزواج كان موجودا منذ فترة
طويلة، ولذا نجد ابن قدامة قد ناقشه في كتابه المغني، وسماه زواج الليليات
والنهاريات، وقد سبقه إلى ذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله([17]).
وأول ما ظهر هذا النوع من الزواج في وقتنا
الحاضر في منطقة القصيم في السعودية على يد وسيط زواج يدعى فهد غنيم، حصل على فتوى
من الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا النوع من الزواج.
كما دعا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة صاحب كتاب
(تحرير المرأة في عصر النبوة) إلى تزويج الشباب والفتيات مع بقاء كل واحد في بيت
أسرته، يلتقيان أسبوعيا في بيت احد اهلهما أو في فندق مع تأخير الانجاب، وذلك بسبب
مشكلة العنوسة لكن فكرته لم تر النور. وأخذ هذا الزواج ينتشر الآن في مصر،
والسودان، ولبنان، وافغانستان وغيرها([18]).
خامسا: أسباب وجوده
كان زواج المسيار في الأزمنة الماضية قليلا،
لأن الزواج كان سهلا ميسرا ولم تكن هنالك عوائق مادية ولا اجتماعية كالتي نراها
اليوم، ثم لم يكن للنساء اموال خاصة إلا ما جاء عن طريق الميراث في الغالب، ولذلك
لم ينتشر المسيار، لأنه لا مال لديها حتى تتنازل عن بعض حقوقها، اما في وقتنا
الحاضر فقد كثرت عوائق الزواج، وكثرت المطلقات والأرامل بالاضافة الى عمل المرأة
فأصبح لديها مورد خاص بها([19]).
وثمة أسباب أخرى أدت إلى نجاحه، منها: زيادة
نسبة العنوسة، وزيادة معدلات الطلاق، وخروج المرأة الى العمل، وتقدم سن الفتاة
التي تصر على إنهاء الدراسة الجامعية قبل الزواج، وارتفاع المهور، وزيادة تكاليف
الزواج والتباهي بالحفلات والأثاث والهدايا وغير ذلك([20]).
كما جاء وسيلة لحل المشكلات التي تعاني منها
الأسر في بعض البلدان العربية، أي أنه اختيار اضطراري فهو يعالج ضررا أكثر مما
يحقق منفعة([21]).
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لزواج
المسيار، وأركانه، وشروط عقده
أولا: التكييف الفقهي لزواج المسيار
يتم هذا الزواج بالايجاب والقبول من الزوجين
البالغين، العاقلين، وبموافقة الولي غالبا، مع وجود شاهدين، ويكون للمرأة مهرا ولو
كان قليلا، مع جواز اشتراط الزوج على زوجته، أو الزوجة على نفسها أن تنفق هي على
نفسها من مالها الخاص، أو من مال أهلها، كما وانها تبقى في بيتها أو بيت أهلها،
ويكون هذا الزواج غير معروف لأهل الزوج وخاصة زوجته الأولى وأولاده، تتنازل الزوجة
الجديدة بمحض إرادتها عن جزء من حقها في البيتوتة، فيأتيها الزوج مرة في الأسبوع
أو أقل أو أكثر، أو يأتيها نهارا او ليلا، ثم هي ترثه وهو يرثها إن مات أحدهما قبل
الآخر.
ويتم هذا الزواج بنية الاستمرار ولا يكون
مؤقتا، وإن حملت هذه المرأة نسب الولد إلى أبيه، ثم إن حصلت مشكلة بينهما فالطلاق
بيد الرجل، ويصح للمرأة أن تخالعه بمال، وفي الغالب يتم توثيق هذا العقد في
المحاكم الشرعية، وأحيانا لا يوثق بل يكون زواجا عرفيا، فهذا الزواج غالبا فيه
شروط اشترطها الزوج على زوجته تعفيه من أمور مطلوبة منه شرعا في الأصل، هذه الشروط
هي عدم النفقة عليها، وعد انتقالها الى بيته، ثم ذهابه إليها في أوقات معينة،
ويشترط عليها أن لا يعلم أهله بهذا الزواج، وقد لا يوثق في المحكمة الشرعية.
فهذا الزواج إذن يتم بعقد، وشهود، ولكنه يعفي
الزوج من أمور منها: إعفاؤه من النفقة الزوجية، والسكن الشرعي، والقسمة العادلة
بينها وبين غيرها من نسائه، فالزوجة تتنازل عن هذه الأمور بإرادتها مقابل حل
مشكلتها الشخصية، وأحيانا تتنازل عن حقها في المبيت دون النفقة، فهي بكامل حريتها
واختيارها تنازلت عن بعض حقوقها([22]).
ثانيا: أركان عقد الزواج
هل الأركان الشرعية متوافرة في زواج المسيار؟
فيما يأتي أستعرض هذه الأركان عند الفقهاء:
الركن الأول: الايجاب والقبول
اتفق جميع الفقهاء على أن الايجاب والقبول ركن
من أركان عقد الزواج، لا يتم هذا العقد إلا بهما([23]).
الركن الثاني: الولي
اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من يعتبره
ركنا من أركان عقد الزواج لا يصح إلا به، ومنهم من لا يعتبره، وفيما يأتي بيان
ذلك:
يرى الحنفية أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان
عقد الزواج، بمعنى أنه يصح الزواج من غير إرادة الولي، ويصح للمرأة أن تعقد
بإرادتها([24]).
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، ومحمد بن الحسن أن الولي ركن من
أركان عقد الزواج، لا يتم العقد إلا بولي([25]).
من هنا نلاحظ ان الولي لا يعتبر ركنا من أركان
عقد الزواج عند الحنفية خلافا لمحمد، وفي قول عند المالكية خلافا لجمهور العلماء
فيصح للمرأة العاقلة البالغة كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني في
المادة (13) حيث تقول: " لا تشترط موافقة الولي في زواج البنت العاقلة
المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما "([26]).
الركن الثالث:
من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان
الخاليان من الموانع الشرعية، لأنه لا يتصور وجود زواج بلا رجل وامرأة([27]).
الركن الرابع:
يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من
أركان النكاح([28])،بل
يصح العقد الذي لا يذكر فيه الصداق[29]).
أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج([30]).
الركن الخامس:
اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من أركان عقد
الزواج، يقول الشربيني: "وأركانه خمسة: صيغة، وزوجة، وشاهدان، وولي،
وزوج"([31]).
ويرى بقية العلماء أن الشهود شرط من شروط عقد الزواج لا ركنا من أركانه([32]).
إذن نجد أن بعض الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا
من أركان عقد الزواج بينما جمهور العلماء اعتبروها شرطا من شروط عقد الزواج مع
الخلاف عند المالكية على الاعلان، أشرط هو أم يغني عنه وجود شاهدين؟
ثالثا: حكم اقتران عقد الزواج بالشروط
أ- تعريف الشرط:- الشرط
هو: "ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب"([33]).
- أو هو: " ما لايوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده"([34]).
ب- انواع الشروط: والشروط التي يتصور
اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع:
1- الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد
الشارع: اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كإشتراط الزوجة العشره
بالمعروف، والانفاق، والكسوة، والسكن، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو كشرطه
عليها ان لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو
ذلك([35]).
ويرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم
يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية،
وعمرو بن العاص، رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزير، وجابر بن زيد،
وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق([36]).
2- الشروط المنافية لمقصود عقد النكاح، وهي
التي تخالف ما شرعه الله:
اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف
ما أمر الله به وأنهى عنه، أو تخل بمقصود النكاح الأصلي. ومن هذه الشروط: أن تشترط
المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا
ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها، فإن هذه
الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت
بالشرط"([37]).
3- الشروط الجائزة:
وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح، ولا
تخالف ما قرره الشرع، مثل أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من دارها، او بلدها، أو
لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، وتستمر في عملها الذي تبيحه الشريعة ونحو ذلك([38]).
وهذا بالنسبة لحكم الشرط، أما حكم العقد فالعلماء فيه فريقان:
الفريق الأول: جمهور العلماء يرون أن هذه الشروط
باطلة والعقد صحيح، ولكن هناك بعض الخلافات والتفصيلات:
يقول ابن حجر:
"وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم
لها او لا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها، او نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن
وقع في صلب العقد ألغي وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط،
وفي قول للشافعي يبطل النكاح"([39]).
ويقول البهوتي:
"وإن شرط أن لا مهر لها أولا نفقة لها، أو
شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، شرط فيه شرطا ضارا، إن جاء بالمهر في وقت
كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح"([40]).
ويقول ابن قدامه:
" القسم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح
العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو
تشترط عليه أن لا يطأها، أو أن لا يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو
أكثر، أو لايكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو أن
تنفق عليه، أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى
العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط
الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لان هذه الشروط تعود إلى معنى
زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع
الجهل بالعوض، فجاز ان ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق.
وقد نص الامام أحمد، في رجل تزوج امرأة، وشرط
عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها، فإن ذلك
جائز. وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت.
ونقل عن الأثرم ،في الرجل يتزوج المرأة ويشترط
عليها أن يأتيها في الأيام :يجوز الشرط ، فإن شاءت رجعت. و قال في الرجل يتزوج
المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم او عشرة دراهم: النكاح جائز ولها ان
ترجع في هذا الشرط.
وقد نقل عن احمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل
ابطال العقد. نُقل المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح اهل الاسلام،
وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري الشرط باطل.
وقال اصحاب الرأي: اذا سألته ان يعدل لها عدل ،
وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأساً ، وكان الحسن لا يرى بأساً ان
يتزوجها على ان يجعل لها من الشهر اياماً معلومة ولعل كراهة من كره ذلك راجع الى
ابطال الشرط واجازة من اجازه راجع الى اصل النكاح، فتكون اقوالهم متفقة على صحة
النكاح وابطال الشرط.
وقال القاضي: انما كره احمد هذا النكاح لانه
يقع على وجه سر، ونكاح السر منهي عنه، فإن شرط عليه ترك الوطء، احتمل ان يفسد
العقد لانه شرط ينافي المقصود من النكاح وهذا مذهب الشافعي.
وكذلك ان شرط عليه ان لا تسلم اليه فهو بمنزلة
ما لو اشترى شيئاً على ان لا يقبضه، وان شرط عليها ان لا يطأها لم يفسده، لان
الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه، ويحتمل ان يفسد لان لها فيه حقاً، ولذلك تملك
مطالبته به، اذا آلى، والفسخ اذا تعذر بالجب والعنة([41]).
ويقول ابن عابدين:
"ولا بأس بتزوج النهاريات وهو ان يتزوجها
على ان يكون عندها نهاراً دون الليل قال في البحر وينبغي ان يكون هذا الشرط لازما
عليها ولها ان تطلب المبيت عندها ليلة، اي اذا كان لها ضرة غيرها"([42]).
[1] أنيس، إبراهيم و آخرون، المعجم الوسيط، ج1، 467.
[2] الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 371.
*أستاذ مساعد ، كلية الشريعة ، جامعة
جرش ، - الأردن
[3] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1301، 26/5/1977، ص 31، مجلة الشريعة، العدد 392، تاريخ 8/8/1998.
[4] زواج المسيار، جريدة الدستور، عدد 1189، تاريخ
10/10/1998، ص1، لم يذكر اسم الكاتب.
[5] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1301، 26/5/1977، ص31.
[6] القرضاوي، يوسف، الانترنت، 3/5/1998، ص2.
[7] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1266، 9/5/1997، ص31.
[8] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا
الزواج والطلاق، 163.
[9] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا
الزواج والطلاق، 163.
[10] المرجع السابق.
[11] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1303، 26/5/1997م، ص13، مجلة الشريعة، العدد 392، 8/1998م.
[12] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 19/6/1998م، ص52.
[13] الرفاعي، منصور، زواج المسيار، مجلة التصوف
الاسلامي، العدد 6، تاريخ 10/1998م، ص17.
[14] هذا ما سمعته منهم مشافهة.
[15] بلال خالد وآخرون، زواج المسيار، مجلة المجتمع،
العدد 1266، تاريخ 19/9/1997م، ص20.
[16] الكشناوي، أبو بكر حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد
السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ج2، ص88.
[17] ابن قدامة، المغني، ج9، ص487.
[18] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 26/5/1998، ص53.
[19] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة
المجتمع، عدد 1301، تاريخ 26/5/1998، ص31.
[20] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 19/6/1998، ص55.
[21] بلال، خالد، زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد
1266، 9/9/1997، ص19.
[22] القرضاوي، يوسف، مقالات ولقاءات الانترنت، ص
2-3. بركات، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي، العدد 1111، تاريخ 19/6/1998، ص53.
المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة الفرحة، العدد 24، تاريخ 8/1998، ص57. بلال
خالد، زواج المسيار مجلة المجتمع، العدد 1266، تاريخ 9/9/1997، ص20. والقرضاوي،
حول زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد 1301، تاريخ 26/5/1998، ص31.
[23] الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، 229، السمر قندي،
تحفة الفقهاء، ج1، 118، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص69، الدردير، الشرح الصغير
على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، ج2، 334 – 335، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج، ج139، 3، البهوتي، كشاف القناع، ج37، 3، الأشقر، أحكام
الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص 78 – 79، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، ج1، ص43.
[24] القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص8، ابن عابدين، حاشية رد المختار
على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج3، ص55 – 56.
[25] الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 334 – 335،
الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص 69 – 70، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139 و 147،
الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص 223، ابن قدامة، المغني، ج9، ص 345، البهوتي،
كشاف القناع، ج5، ص48، المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8، ص66، ابن
حزم، المحلى بالآثار، ج9، ص 25.
[26] السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،
ج1، ص66.
[27] الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 69، ابن
جزي، القوانين الفقهية، 131، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، البهوتي، كشاف القناع،
ج4، 37.
[28] ابن جزي، القوانين الفقهية، 131.
[29] الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب
في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني
المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 –
138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.
[30] الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب
في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني
المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 –
138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.
[31] الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139، والاقناع في
حل ألفاظ متن أبي شجاع، ج2، ص71، والنووي، المجموع، ج16، ص1980، والشيرازي،
المهذب، ج2، ص41، والشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص224.
[32] السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص 131، وابن جزي،
القوانين الفقهية، ص 131، والمرداوي، الانصاف، ج8، 102، وانظر البهوتي، الروض
المربع، ص 400 – 401.
[33] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج1، 130.
[34] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،
ص179.
[35] المرجع السابق، ص180، ابن حجر، فتح الباري، ج10،
ص273، السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج1، ص123، الزحيلي،
الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص 6540 – 6541، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3،
555/556.
[36] ابن قدامة، المغني، ج9، ص 483 – 484.
[37] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،
ص181، الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص595، الزحيلي، الفقه الاسلامي
وأدلته، ج1 654، 9، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، ص 556.
[38] الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، ص 99.
[39] ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، الشيرازي،
التنبيه، ص277، الشافعي، الأم، ج3، ص79.
[40] البهوتي،
الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ص406.
[41] ابن
قدامه المغني، ج9 486-488، الشيرازي، التنبيه ص227.
[42] ابن
عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الابصار، ج3، ص52.