مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionزواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة* Emptyزواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة*

more_horiz
الملخص






يهدف هذا البحث إلى التعريف بزواج المسيار ، و
بيان طبيعته و معرفة الأسماء التي عرف بها عند الفقهاء القدماء ، و أسباب ظهوره ،
و إنتشاره بين الناس ، و إستقصاء آراء العلماء في شروطه ، وكشف النقاب عن أدلة الذين
أجازوه و الذين منعوا .



و
تأتي أهمية هذا البحث في مناقشة أدلة المجيزين ، وفي الرد على أدلة المانعيين ،
وقد توصل الباحث إلى الحكم الشرعي بجواز زواج المسيار بشرط توافر الأركان و الشروط
الشرعية ، وجواز تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالنفقة و العدل في البيتوتة ، ومن
شروط جوازه أن تغلب المصلحة على المفسدة ، فإن غلبت المفسدة على المصلحة في هذا
الزواج جاز للإمام منعه من باب السياسة الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله
عنه في منع الزواج من الكتابيات .



و قد جاء هذا البحث في أربعة مباحث و خاتمة على
النحو الآتي :



المبحث الأول : التعريف الفقهي بزواج المسيار ،
وتاريخه ، و أسباب انتشاره



المبحث الثاني : التكييف الفقهي لزواج المسيار
، و اركانه ، وشروط عقده .



المبحث الثالث : آراء الفقهاء في زواج المسيار


المبحث الرابع: أدلة الفقهاء في زواج المسيار ،
و الرد عليها .



أما الخاتمـة : فتتضمن النتائج التي توصل إليها البحث من خلال
التحليل و الدراسة






المبحث الأول : التعريف الفقهي بزواج المسيار،
وتاريخه، وأسباب انتشاره






أولا: المقدمة ،





ناقش بعض الفقهاء القدماء زواج المسيار تحت
مسميات أخرى، مثل: نكاح السر، أو نكاح الليليات، أو نكاح النهاريات. وقد شغل الناس
بهذا النوع من الزواج في اواخر القرن العشرين، فسألوا العلماء عن حكمه الشرعي،
فمنهم من اجازه، ومنهم من حرمه، ومنهم من توقف. وجاء هذا البحث ليدرس أسباب
الخلاف، وليجلي الحكم الشرعي فيه. وأما المنهج الذي اتبعته فهو ذكر أقوال الفقهاء
المجيزين والمانعين لزواج المسيار مع ذكر أدلتهم من القرآن والسنة والمعقول
ومناقشتها، ثم بيان الحكم الشرعي فيها.



ثانيا: تعريف زواج المسيار


كلمة مسيار في اللغة: من سار، سيرا، وسيرة،
وتسيار، ومسار، ومسيرة: مشى، وسيره فلان من بلده أو موطنه: أخرجه وأجلاه،
والسيَار: كثير السير([1])،
وتأتي بمعنى الذهاب([2]).



تعريف المسيار في الاصطلاح:


كلمة المسيار: كلمة عامية دارجة في بعض دول
الخليج، يعنون بها المرور وعدم المكث الطويل([3]).



و زواج المسيار في الاصطلاح: زواج يقوم على
إبرام عقد شرعي بين رجل وإمرأة يتفقان على المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة([4]).



فزواج المسيار هو: الزواج الذي يذهب فيه الرجل
إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه الزوجة
ثانية، وعنده زوجة اخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها([5]).



أو هو: المرور عليها، أو السير عليها، وعدم
المكث الطويل([6]).



أو هو: أن يرتبط الزوجان بعقد وشهود ومهر
وغيرها من مقومات صحة الزواج الشرعي، لكن تتنازل الزوجة عن حق المبيت، وتكتفي من
زوجها بزيارات غير محددة الموعد([7]).



وقال احمد التميمي: " يعقد الرجل – وفق
هذا الزواج – زواجه على امرأة عقدا شرعيا مستوفي الأركان لكن المرأة تتنازل عن
السكن والنفقة "([8]).



وقال أحمد الحجي: " إن أهم صورة دارجة في
نظري أن يتزوج رجل بالغ عاقل، امرأة بالغة عاقلة تحل له شرعا، على مهر معلوم بشهود
مستوفين لشروط الشهادة، على أن لا يبيت عندها ليلا إلا قليلا، وأن لا ينفق عليها، سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد أو
بشرط ثابت بالعرف أو بقرائن الأحوال "([9]).



وقال ابن منيع: " إنه زواج مستكمل لجميع
أركانه وشروطه، إلا ان الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ان لا يكون للزوجة حق المبيت
أو القسمة، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب في زيارة زوجته في أي ساعة من ساعات
اليوم والليلة فله ذلك "([10]).



من خلال هذه الأقوال نجد أن زواج المسيار يقوم
على إعفاء الزوج من واجب السكن والنفقة، والتسوية في البيتوتية بينها وبين زوجته
الأخرى تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها، ويحصنها، وإن لم تكلفه شيئا بما لديها
من مال وسكن وكفاية تامة([11]).



من خلال ما سبق أعرف زواج المسيار بأنه: عقد
بين رجل وامرأة تحل له شرعا على أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها الخاصة بها
وبإختيارها.






ثالثا: أصل كلمة مسيار


يسير الزوج في هذا النوع من الزواج إلى زوجته
على عجل، ولا يمكث عندها غالبا فترة طويلة، وكلمة مسيار تعود إلى لهجة عند أهل
نجد، ومصدرها التسيير عليها، ويعني السير الى المرأة من ناحية، وإدخال السرور
عليها من ناحية أخرى([12]).



والرجل هو الذي يسير من بلد إلى بلد آخر، وفي
حالة سيره وتنقلاته أو سفرياته قد يترك اهله وزوجته في بلده، ويتزوج في البلد الذي
نزل فيه لحاجته للزواج من امرأة أخرى، وقد يتزوج في كل بلد ينزل فيه فترة ما، وقد
يتزوج بواحدة أو أكثر([13]).



ويسميه بعض اهل نجد – زواج الفحول، حيث شبه
الزوج بالفحل الذي يذهب إلى زوجته الثانية، حيث يجامعها ثم يعود إلى بيته الأول([14])،
ويسميه آخرون زواج الملفي، حيث كان الرجل من اهل الريف يتزوج من امرأة من اهل
المدينة، فيأتيها ويستريح عندها إذا نزل للسوق ليبيع منتجاته الزراعية، ولذا سمي
هذا الزواج ملفي، أي مكانا يلفي فيه الرجل ويجلس([15]).



كما يسميه بعضهم بزواج المسافة: حيث يكون الرجل
مقيما مع زوجته وأولاده في بلد ما، وتكون له مصالح وأعمال في بلد أو مدينة أخرى
يتردد عليها كثيرا لقضاء تلك المصالح، ولا يستطيع أن يصحب معه زوجته واولاده،
ولذلك يقدم على الزواج من ثانية خشية الوقوع في الزنا([16]).



ويسميه غيرهم: زواج النهاريات أو الليليات، أي
أن يأتيها ليلا أو نهارا فقط. كما يسمى نكاح السر: وهو النكاح المتواصى على
كتمانه، كأن يأمر الشهود بكتمان العقد.






رابعا: بداية ظهور نكاح المسيار


هذا النوع من الزواج كان موجودا منذ فترة
طويلة، ولذا نجد ابن قدامة قد ناقشه في كتابه المغني، وسماه زواج الليليات
والنهاريات، وقد سبقه إلى ذلك الامام احمد بن حنبل رحمه الله([17]).



وأول ما ظهر هذا النوع من الزواج في وقتنا
الحاضر في منطقة القصيم في السعودية على يد وسيط زواج يدعى فهد غنيم، حصل على فتوى
من الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا النوع من الزواج.






كما دعا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة صاحب كتاب
(تحرير المرأة في عصر النبوة) إلى تزويج الشباب والفتيات مع بقاء كل واحد في بيت
أسرته، يلتقيان أسبوعيا في بيت احد اهلهما أو في فندق مع تأخير الانجاب، وذلك بسبب
مشكلة العنوسة لكن فكرته لم تر النور. وأخذ هذا الزواج ينتشر الآن في مصر،
والسودان، ولبنان، وافغانستان وغيرها([18]).






خامسا: أسباب وجوده


كان زواج المسيار في الأزمنة الماضية قليلا،
لأن الزواج كان سهلا ميسرا ولم تكن هنالك عوائق مادية ولا اجتماعية كالتي نراها
اليوم، ثم لم يكن للنساء اموال خاصة إلا ما جاء عن طريق الميراث في الغالب، ولذلك
لم ينتشر المسيار، لأنه لا مال لديها حتى تتنازل عن بعض حقوقها، اما في وقتنا
الحاضر فقد كثرت عوائق الزواج، وكثرت المطلقات والأرامل بالاضافة الى عمل المرأة
فأصبح لديها مورد خاص بها([19]).



وثمة أسباب أخرى أدت إلى نجاحه، منها: زيادة
نسبة العنوسة، وزيادة معدلات الطلاق، وخروج المرأة الى العمل، وتقدم سن الفتاة
التي تصر على إنهاء الدراسة الجامعية قبل الزواج، وارتفاع المهور، وزيادة تكاليف
الزواج والتباهي بالحفلات والأثاث والهدايا وغير ذلك([20]).



كما جاء وسيلة لحل المشكلات التي تعاني منها
الأسر في بعض البلدان العربية، أي أنه اختيار اضطراري فهو يعالج ضررا أكثر مما
يحقق منفعة([21]).






المبحث الثاني: التكييف الفقهي لزواج
المسيار، وأركانه، وشروط عقده






أولا: التكييف الفقهي لزواج المسيار


يتم هذا الزواج بالايجاب والقبول من الزوجين
البالغين، العاقلين، وبموافقة الولي غالبا، مع وجود شاهدين، ويكون للمرأة مهرا ولو
كان قليلا، مع جواز اشتراط الزوج على زوجته، أو الزوجة على نفسها أن تنفق هي على
نفسها من مالها الخاص، أو من مال أهلها، كما وانها تبقى في بيتها أو بيت أهلها،
ويكون هذا الزواج غير معروف لأهل الزوج وخاصة زوجته الأولى وأولاده، تتنازل الزوجة
الجديدة بمحض إرادتها عن جزء من حقها في البيتوتة، فيأتيها الزوج مرة في الأسبوع
أو أقل أو أكثر، أو يأتيها نهارا او ليلا، ثم هي ترثه وهو يرثها إن مات أحدهما قبل
الآخر.



ويتم هذا الزواج بنية الاستمرار ولا يكون
مؤقتا، وإن حملت هذه المرأة نسب الولد إلى أبيه، ثم إن حصلت مشكلة بينهما فالطلاق
بيد الرجل، ويصح للمرأة أن تخالعه بمال، وفي الغالب يتم توثيق هذا العقد في
المحاكم الشرعية، وأحيانا لا يوثق بل يكون زواجا عرفيا، فهذا الزواج غالبا فيه
شروط اشترطها الزوج على زوجته تعفيه من أمور مطلوبة منه شرعا في الأصل، هذه الشروط
هي عدم النفقة عليها، وعد انتقالها الى بيته، ثم ذهابه إليها في أوقات معينة،
ويشترط عليها أن لا يعلم أهله بهذا الزواج، وقد لا يوثق في المحكمة الشرعية.



فهذا الزواج إذن يتم بعقد، وشهود، ولكنه يعفي
الزوج من أمور منها: إعفاؤه من النفقة الزوجية، والسكن الشرعي، والقسمة العادلة
بينها وبين غيرها من نسائه، فالزوجة تتنازل عن هذه الأمور بإرادتها مقابل حل
مشكلتها الشخصية، وأحيانا تتنازل عن حقها في المبيت دون النفقة، فهي بكامل حريتها
واختيارها تنازلت عن بعض حقوقها([22]).






ثانيا: أركان عقد الزواج


هل الأركان الشرعية متوافرة في زواج المسيار؟
فيما يأتي أستعرض هذه الأركان عند الفقهاء:




الركن الأول: الايجاب والقبول



اتفق جميع الفقهاء على أن الايجاب والقبول ركن
من أركان عقد الزواج، لا يتم هذا العقد إلا بهما([23]).






الركن الثاني: الولي


اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من يعتبره
ركنا من أركان عقد الزواج لا يصح إلا به، ومنهم من لا يعتبره، وفيما يأتي بيان
ذلك:



يرى الحنفية أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان
عقد الزواج، بمعنى أنه يصح الزواج من غير إرادة الولي، ويصح للمرأة أن تعقد
بإرادتها([24]).
ويرى المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، ومحمد بن الحسن أن الولي ركن من
أركان عقد الزواج، لا يتم العقد إلا بولي([25]).



من هنا نلاحظ ان الولي لا يعتبر ركنا من أركان
عقد الزواج عند الحنفية خلافا لمحمد، وفي قول عند المالكية خلافا لجمهور العلماء
فيصح للمرأة العاقلة البالغة كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني في
المادة (13) حيث تقول: " لا تشترط موافقة الولي في زواج البنت العاقلة
المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما "([26]).






الركن الثالث:


من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان
الخاليان من الموانع الشرعية، لأنه لا يتصور وجود زواج بلا رجل وامرأة([27]).






الركن الرابع:


يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من
أركان النكاح([28])،بل
يصح العقد الذي لا يذكر فيه الصداق[29]).
أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج([30]).






الركن الخامس:


اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من أركان عقد
الزواج، يقول الشربيني: "وأركانه خمسة: صيغة، وزوجة، وشاهدان، وولي،
وزوج"([31]).
ويرى بقية العلماء أن الشهود شرط من شروط عقد الزواج لا ركنا من أركانه([32]).



إذن نجد أن بعض الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا
من أركان عقد الزواج بينما جمهور العلماء اعتبروها شرطا من شروط عقد الزواج مع
الخلاف عند المالكية على الاعلان، أشرط هو أم يغني عنه وجود شاهدين؟






ثالثا: حكم اقتران عقد الزواج بالشروط


أ- تعريف الشرط:- الشرط
هو: "ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب"([33]).
- أو هو: " ما لايوجد الشيء بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده"([34]).



ب- انواع الشروط: والشروط التي يتصور
اشتراطها في العقد ثلاثة أنواع:



1- الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد
الشارع: اتفق أهل العلم على صحة هذا النوع من الشروط، كإشتراط الزوجة العشره
بالمعروف، والانفاق، والكسوة، والسكن، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو كشرطه
عليها ان لا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو
ذلك([35]).



ويرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم
يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية،
وعمرو بن العاص، رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزير، وجابر بن زيد،
وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق([36]).



2- الشروط المنافية لمقصود عقد النكاح، وهي
التي تخالف ما شرعه الله:



اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف
ما أمر الله به وأنهى عنه، أو تخل بمقصود النكاح الأصلي. ومن هذه الشروط: أن تشترط
المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو ألا يقسم لضرائرها، ولا
ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لها، ولا ينفق عليها، فإن هذه
الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية: "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت
بالشرط"([37]).






3- الشروط الجائزة:


وهي الشروط التي لا تنافي مقصود النكاح، ولا
تخالف ما قرره الشرع، مثل أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من دارها، او بلدها، أو
لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، وتستمر في عملها الذي تبيحه الشريعة ونحو ذلك([38]).
وهذا بالنسبة لحكم الشرط، أما حكم العقد فالعلماء فيه فريقان:






الفريق الأول: جمهور العلماء يرون أن هذه الشروط
باطلة والعقد صحيح، ولكن هناك بعض الخلافات والتفصيلات:



يقول ابن حجر:


"وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم
لها او لا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها، او نحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل إن
وقع في صلب العقد ألغي وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط،
وفي قول للشافعي يبطل النكاح"([39]).



ويقول البهوتي:


"وإن شرط أن لا مهر لها أولا نفقة لها، أو
شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، شرط فيه شرطا ضارا، إن جاء بالمهر في وقت
كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح"([40]).






ويقول ابن قدامه:


" القسم الثاني: ما يبطل الشرط، ويصح
العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو إن أصدقها رجع عليها، أو
تشترط عليه أن لا يطأها، أو أن لا يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو
أكثر، أو لايكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو أن
تنفق عليه، أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى
العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط
الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لان هذه الشروط تعود إلى معنى
زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع
الجهل بالعوض، فجاز ان ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق.



وقد نص الامام أحمد، في رجل تزوج امرأة، وشرط
عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها، فإن ذلك
جائز. وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت.



ونقل عن الأثرم ،في الرجل يتزوج المرأة ويشترط
عليها أن يأتيها في الأيام :يجوز الشرط ، فإن شاءت رجعت. و قال في الرجل يتزوج
المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم او عشرة دراهم: النكاح جائز ولها ان
ترجع في هذا الشرط.



وقد نقل عن احمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل
ابطال العقد. نُقل المروذي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح اهل الاسلام،
وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وقال الثوري الشرط باطل.



وقال اصحاب الرأي: اذا سألته ان يعدل لها عدل ،
وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأساً ، وكان الحسن لا يرى بأساً ان
يتزوجها على ان يجعل لها من الشهر اياماً معلومة ولعل كراهة من كره ذلك راجع الى
ابطال الشرط واجازة من اجازه راجع الى اصل النكاح، فتكون اقوالهم متفقة على صحة
النكاح وابطال الشرط.



وقال القاضي: انما كره احمد هذا النكاح لانه
يقع على وجه سر، ونكاح السر منهي عنه، فإن شرط عليه ترك الوطء، احتمل ان يفسد
العقد لانه شرط ينافي المقصود من النكاح وهذا مذهب الشافعي.



وكذلك ان شرط عليه ان لا تسلم اليه فهو بمنزلة
ما لو اشترى شيئاً على ان لا يقبضه، وان شرط عليها ان لا يطأها لم يفسده، لان
الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه، ويحتمل ان يفسد لان لها فيه حقاً، ولذلك تملك
مطالبته به، اذا آلى، والفسخ اذا تعذر بالجب والعنة([41]).



ويقول ابن عابدين:


"ولا بأس بتزوج النهاريات وهو ان يتزوجها
على ان يكون عندها نهاراً دون الليل قال في البحر وينبغي ان يكون هذا الشرط لازما
عليها ولها ان تطلب المبيت عندها ليلة، اي اذا كان لها ضرة غيرها"([42]).










[1] أنيس، إبراهيم و آخرون، المعجم الوسيط، ج1، 467.







[2] الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 371.


*أستاذ مساعد ، كلية الشريعة ، جامعة
جرش ، - الأردن







[3] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1301، 26/5/1977، ص 31، مجلة الشريعة، العدد 392، تاريخ 8/8/1998.







[4] زواج المسيار، جريدة الدستور، عدد 1189، تاريخ
10/10/1998، ص1، لم يذكر اسم الكاتب.







[5] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1301، 26/5/1977، ص31.







[6] القرضاوي، يوسف، الانترنت، 3/5/1998، ص2.






[7] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1266، 9/5/1997، ص31.







[8] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا
الزواج والطلاق، 163.







[9] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا
الزواج والطلاق، 163.







[10] المرجع السابق.






[11] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع
الكويتية، العدد 1303، 26/5/1997م، ص13، مجلة الشريعة، العدد 392، 8/1998م.







[12] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 19/6/1998م، ص52.







[13] الرفاعي، منصور، زواج المسيار، مجلة التصوف
الاسلامي، العدد 6، تاريخ 10/1998م، ص17.







[14] هذا ما سمعته منهم مشافهة.






[15] بلال خالد وآخرون، زواج المسيار، مجلة المجتمع،
العدد 1266، تاريخ 19/9/1997م، ص20.







[16] الكشناوي، أبو بكر حسن، أسهل المدارك شرح إرشاد
السالك في فقه إمام الأئمة مالك، ج2، ص88.







[17] ابن قدامة، المغني، ج9، ص487.






[18] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 26/5/1998، ص53.







[19] القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة
المجتمع، عدد 1301، تاريخ 26/5/1998، ص31.







[20] بركات، محمد، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي،
العدد 1111، تاريخ 19/6/1998، ص55.







[21] بلال، خالد، زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد
1266، 9/9/1997، ص19.







[22] القرضاوي، يوسف، مقالات ولقاءات الانترنت، ص
2-3. بركات، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي، العدد 1111، تاريخ 19/6/1998، ص53.
المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة الفرحة، العدد 24، تاريخ 8/1998، ص57. بلال
خالد، زواج المسيار مجلة المجتمع، العدد 1266، تاريخ 9/9/1997، ص20. والقرضاوي،
حول زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد 1301، تاريخ 26/5/1998، ص31.






[23] الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، 229، السمر قندي،
تحفة الفقهاء، ج1، 118، الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص69، الدردير، الشرح الصغير
على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، ج2، 334 – 335، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج، ج139، 3، البهوتي، كشاف القناع، ج37، 3، الأشقر، أحكام
الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ص 78 – 79، السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، ج1، ص43.






[24] القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج3، ص8، ابن عابدين، حاشية رد المختار
على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج3، ص55 – 56.






[25] الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 334 – 335،
الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص 69 – 70، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139 و 147،
الشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص 223، ابن قدامة، المغني، ج9، ص 345، البهوتي،
كشاف القناع، ج5، ص48، المرداوي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج8، ص66، ابن
حزم، المحلى بالآثار، ج9، ص 25.






[26] السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،
ج1، ص66.






[27] الدردير، أحمد، الشرح الصغير، ج2، ص 69، ابن
جزي، القوانين الفقهية، 131، الشربيني، مغني المحتاج، ج3، البهوتي، كشاف القناع،
ج4، 37.






[28] ابن جزي، القوانين الفقهية، 131.






[29] الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب
في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني
المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 –
138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.






[30] الحلبي، ملتقى الأبحر، ج1، 248، القدوري، اللباب
في شرح الكتاب، ج3، ص14، والسمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص135، والشربيني، مغني
المحتاج، ج3، ص 22، والنووي، المجموع، ج16، ص 201، وابن قدامة، المغني، ج1، ص 137 –
138، والمرداوي، الانصاف، ج8، ص 227، البهوتي، الروض المربع، ص 411.






[31] الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص 139، والاقناع في
حل ألفاظ متن أبي شجاع، ج2، ص71، والنووي، المجموع، ج16، ص1980، والشيرازي،
المهذب، ج2، ص41، والشيرازي، التنبيه في فقه الشافعي، ص224.






[32] السمر قندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص 131، وابن جزي،
القوانين الفقهية، ص 131، والمرداوي، الانصاف، ج8، 102، وانظر البهوتي، الروض
المربع، ص 400 – 401.






[33] الآمدي، الأحكام في أصول الأحكام، ج1، 130.






[34] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،
ص179.







[35] المرجع السابق، ص180، ابن حجر، فتح الباري، ج10،
ص273، السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج1، ص123، الزحيلي،
الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص 6540 – 6541، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3،
555/556.







[36] ابن قدامة، المغني، ج9، ص 483 – 484.






[37] الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،
ص181، الدريني، الفقه الاسلامي المقارن مع المذاهب، ص595، الزحيلي، الفقه الاسلامي
وأدلته، ج1 654، 9، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد 3، ص 556.







[38] الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، ص 99.







[39] ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، الشيرازي،
التنبيه، ص277، الشافعي، الأم، ج3، ص79.







[40] البهوتي،
الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ص406.







[41] ابن
قدامه المغني، ج9 486-488، الشيرازي، التنبيه ص227
.






[42] ابن
عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الابصار، ج3، ص52.

descriptionزواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة* Emptyرد: زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة*

more_horiz
الفريق الثاني: المالكية: ويرون ان العقد فاسد
مع هذه الشروط ، يقول الكشناوي: والنهارية وهو المشترط اتيانها الزوج نهاراً باطل
ويجب بالدخول المهر، ويسقط الحد ويلحق الولد يعني من النكاح المنهي عنه نكاح الشرط
بان يشترط احد الزوجين عدم اتيانه الآخر الا نهاراً فقط، فإذا اشترطا ذلك او
احدهما فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل لا المسمى، يدرأ عنه
الحد ويلحق به الولد.



وقال الدردير: يفسخ قبل الدخول اذا اشترط ان لا
تأتيه الا نهاراً كما اذا اشترط الخيار لاحد الزوجين أو كان الخيار لاجنبي الا اذا
كان خيار المجلس .وقال ابن سلمون: من الشروط التي تفسد النكاح مثل ان يتزوجها على
ان لا ميراث بينهما، او على ان الطلاق بيدها، او على ان لا نفقة لها وشبيه ذلك مما
هو مناف لمقصود العقد ومخالفة للسنة، فالنكاح بها فاسد يفسخ على كل حال اي قبل
البناء لا بعده على المشهور([1]).



الشروط التي تبطل النكاح من اصله: وهذه فيها
خلاف وتفصيل ايضاً.



يقول ابن قدامة: "القسم الثالث: ما يبطل
النكاح من اصله مثل ان يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، او ان يطلقها في وقت
معين او يعلقه على شرط او يشترط الخيار في النكاح لهما، او لاحدهما فهذه الشروط
باطلة في نفسها ويبطل بها النكاح وكذلك نكاح الشغار".



وذكر أبو الخطاب: فيما إذا شرط الخيار، أو إن
رضيت أمها، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، روايتين:



إحداهما: النكاح صحيح والشرط باطل، وبه قال أبو
ثور إذا شرط الخيار، وحكاه عن أبي حنيفة، وزعم انه لا خلاف فيها.



وقال ابن المنذر: قال أحمد و إسحاق: إذا تزوجها
على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بينهما الشرط باطل والعقد
جائز، وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنيفة والأوزاعي، وروي ذلك عن الزهري، وروى ابن
منصور عن أحمد في هذا، أن العقد والشرط جائزان لقوله: "المسلمون على
شروطهم"([2]).



والرواية الأخرى: "يبطل العقد من أصله في
هذا كله، لأن النكاح لا يكون إلا لازما، وهذا يوجب جوازه، ولأنه إذا قال: إن رضيت
امها، او جئتني بالمهر في وقت كذا. فقد وقف النكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط
وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك، وأبي عبيد"([3]).



فالخلاصة: أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط
التي تلائم مقتضى العقد، وعلى بطلان الشروط التي تنافي المقصود من الزواج، أو
تخالف أحكام الشريعة.



واتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة
الشروط التي يكون فيها تحقيق وصف مرغوب فيه، أو خلو المرأة من عيب لا يثبت الخيار
في فسخ الزواج.



واختلفوا في الشروط التي لا تكون من مقتضى
العقد، ولكنها لا تنافي حكما من أحكام الزواج، وفيها منفعة لأحد العاقدين، كإشتراط
ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها ونحوه.



فالحنابلة يقولون: إنهاشروط صحيحة يلزم الوفاء
بها، والحنفية يقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد صحيح، والمالكية يقولون: إنها شروط
مكروهة لا يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط، والشافعية يقولون: إنها شروط باطلة،
ويصح الزواج بدونها.



وأما تأثير الشرط الفاسد على العقد فعند
الحنفية: الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وإنما يلغي الشرط وحده ويصح العقد،
والحنابلة: كالحنفية إلا في بعض الشروط، فإنها تبطل العقد منها توقيت العقد،
واشتراط طلاق المرأة في وقت معين، واشتراط الخيار في فسخ الزواج في مدة معينة. أما
الشافعية: فإن الشرط الفاسد يفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي وإلا فسد
الشرط وحده. أما المالكية: يجب فسخ العقد ما دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل
بها مضى العقد وألغي الشرط، وبطل المسمى ووجب للمرأة مهر المثل"([4]).






المبحث الثالث: آراء الفقهاء في حكم
زواج المسيار



انقسم الفقهاء في حكم زواج المسيار إلى ثلاث فرق
وهم: المجيزون والمانعون والمتوقفون.






أولا: المجيزون


يرى غالبية العلماء الذين سئلوا، او كتبوا عن
هذا النوع من الزواج بأنه مباح شرعا، وفيما يلي استعراض لأقوالهم:



1. يرى
الشيخ إبن باز: "أنه لا يرفض هذا الزواج ما دام محتويا على الأركان الشرعية
لهذا الميثاق الغليظ"([5]).






2. ويقول الشيخ نصر فريد عن زواج المسيار:
"وأما أنه زواج صحيح فهذا حق، لأنه فعلا زواج صحيح مئة بالمئة، وأركانه
مكتملة شرعا"([6]).






3. والشيخ سعود شريم إمام المسجد الحرام: "لا
يرى في إساءة تطبيق زواج المسيار مسوغا لتحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر،
وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج، ادهى من الفساد الناجم عن وجوده"([7]).






4. أما صالح سدلان: "فهو متحمس ويرى فيه زواجا
شرعيا، لا حرج فيه طالما أنه تم بولي وشهود، ومهر، ورضا من الطرفين"([8]).






5. والشيخ يوسف القرضاوي يقول: "لست من دعاة
زواج المسيار، ولا من المرغبين فيه، لم أكتب مقالة في تحبيذه أو تأييده أو الدفاع
عنه، ولم أخطب خطبة تدعو إليه، ولكن هو زواج طبيعي عادي، أنا لا يهمني الأسماء،
العبرة بالمسميات والمضامين، وليست بالأسماء والعناوين، والقاعدة تقول:
"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني"([9]).
ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر إمرأته الأولى. هذا
الزواج فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماما"([10]).
وهو مباح بشروط:أن تتحقق أركان عقد لزواج وشروطه فيه، واول أركان عقد الزواج هو
الايجاب والقبول، وأن يتحقق الاعلام والاعلان به حتى يتميز عن الزنى واتخاذ
الأخدان الذي يكون دائما في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الاعلان وهو وجود
شاهدين، ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة مالك والشافعي وأحمد، وأن
لايكون هذا الزواج مؤقتا بوقت بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار، وأن يدفع
الرجل للمرأة مهرا أقل أو كثر، وإن كان لها أن تتنازل عن جزء منه أو عنه كله
لزوجها إذا طابت نفسها بذلك كما قال تعالى: "وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"([11]).
بل تزوجت بغير مهر صح العقد، وكان لها مهر مثلها. فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة:
الايجاب والقبول من أهلها، والاعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، ولو
تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعا، وإن تنازلت المرأة فيه عن بعض
حقوقها ما عدا حق الجماع الذي لا يجوز أن يشترط عدمه في العقد، لأنه شرط ينافي
مقصود العقد فيبطله([12]).






6. ويقول الشيخ منصور الرفاعي عبيد: "زواج المسيار
لا بأس به إذا تم وفقا للشروط التي وضعها الإسلام كأسس للعلاقة الزوجية المشروعة،
وأهمها وجود ولي الأمر، والشهود، والإعلان، والإشهار، والصداق، فإذا تم هذا الزواج
وفقا لهذه الشروط الشرعية فلا بأس به"([13]).






7. ويقول
أحمد شلبي: "وزواج المسيار إذا كالإيجاب والقبول والشاهدين، والإعلان،
والإشهاد، والصداق وقصد الاستمرار، أصبح زواج المسيار بذلك يتمتع بالمشروعية أي
أنه حلال في نظر الشرع"([14]).






8. ويقول محمود عبد المتجلي خليفة: "إن الزواج
الشرعي ينعقد بالإيجاب والإعلان والإشهار، والصداق مع توافر نية الإستمرار، ويشترط
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل إذن الولي، أما أبو حنيفة فيجيز زواج
المرأة بدون ولي مع اشتراط على ما سمي بزواج المسيار كان زواجا مشروعا، وهذا النوع
من الزواج يحقق جانب الإشباع الجنسي للزوجين، ولكنه لا يحقق الجوانب العديدة
الأخرى التي يهدف إليها الزواج الكامل". ثم أضاف : "إذا كان زواج
المسيار المستوفي الشروط الشرعية حلالا وجائزا شرعا إلا أنه لا يحقق بعضها، ويترك
معظمها مما يجعله زواجا غير مثالي، قد تبيحه الضرورات، والظروف الملحة، وعلى
العموم فالزواج الشرعي بغض النظر عن مسماه أفضل من أن يتخذ الرجل خليلة في الحرام،
أو تعاشر المرأة رفيقا في الحرام إذا إستوفى شروطه الشرعية، رغم أن التقاليد
الاجتماعية لا تفضله ولا تؤيده فهو حلال"([15]).






9. وقد أفتى بجواز هذا النوع من الزواج الشيخ ابن
عثيمين عضو هيئة كبارالعلماء([16]).






10. ويرى
خالد مذكور أنه يجوز شرعا للزوجة بإختيارها ان تتنازل في عقد الزواج عن حقوقها المالية من قبل الزوج كالمهر
بعد تسميته وعن السكنى، والنفقة، وكما يجوز لها أن تتنازل عن حقها في ليلتها إذا
كان زوجها متزوجاعليها، ولكنها تملك مطالبة زوجها بهذه الحقوق إذا رأت مصلحتها في
ذلك، ويؤكد أن هذا الجزء من زواج المسيار لا شيء فيه، مشيرا إلى أن الجانب المتعلق
بعدم إعلان زواج المسيار مخالف لمقتضى عقد الزواج إذ أن الشريعة اشترطت لصحة عقد
الزواج أن يشهد على الأقل اثنان بالغان حتى يخرج عن نطاق السرية، وهذا عند جمهور
الفقهاء في شرط انعقاد الزواج. ثم قال: إن الصيغة الرسمية المعهودة المعهودة ليست
شرطا في صحة عقد الزواج إذ يرتبط الإيجاب والقبول في مجلس العقد بحضور شاهدين وولي
أمر الزوجة، فيصبح الزواج شرعيا، وليس توثيق العقد كتابة، أو في محضر رسمي شرطا
لإنعقاد الزواج، وأضاف إنه في هذا ينطبق عليه ما يسمى بالزواج العرفي وهو جائز
شرعا.






ويخلص مذكور إلى أنه لا يحبذ هذا الزواج حتى
ولو حل مشكلة العنوسة، لأنه سيؤدي إلى مشاكل بين الزوجين كثيرة، وبخاصة ان أغلب من
يقدمون عليه متزوجون ويريدون الزواج من أخرى بهذه الطريقة، ويشدد على أن الأولى
والأسلم هو الزواج مع كل حقوق الزوجة، وحقوق الزوج، وإشهار الزواج، وتوثيقه بوثيقة
رسمية، وعدم إخفاء ما أحل الله([17]).






ولم يتطرق البحث هنا إلى آراء العلماء
السابقين، لأنهم لم يناقشوه بهذا الاسم – أي المسيار – بل ذكرت أقوالهم في باب
الشروط، وخاصة عندما يشترط الزوج على زوجته عدم النفقة عليها، وعدم العدل في
القسمة بينها وبين ضرائرها أو ما يسمى بزواج الليليات أو النهاريات، أو نكاح السر
وغير ذلك فلا مجال لإعادة أقوالهم هنا.



وممن قال بإباحته من العلماء شيخ الأزهر الشيخ
محمد سيد طنطاوي، والشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، وأحمد الحجي،
ومحمود أبو الليل، ووهبه الزحيلي، ونعمان السامرائي([18]).






ثانيا: المانعون (القائلون بالحرمة)


هنالك علماء من المعاصرين منعوا زواج المسيار،
واعتبروه باطلا وفيما يلي بعض أقوالهم:



1. يقول
محمد الشريف: "إن زواج المسيار بدعة جديدة ابتدعها بعض ضعفاء النفوس الذي
يريدون أن يتحللوا من كل مسؤوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج لا
يعدو أن يكون عندهم قضاء الحاجة الجنسية تحت مظلة شرعية ظاهرا، وقال بوضوح: هذا لا
يجوز عند الله، والله أعلم"([19]).






2. ويقول
علي محي الدين القره داغي: "إن زواج المسيار ليس من زواج الإسلام، وهذا ما
قاله جماعة من الفقهاء السابقين في زواج النهاريات أو الليليات أي اشتراط أن
يأتيها في النهار أو في الليل فقط"([20]).






3. وتقول
ملكة يوسغ زراز: "ونكاح المسيار قائم أساسا على إسقاط أحكام الله وشريعته في
شأن حقوق المرأة تحت مسمى الرضا والاتفاق على شروط تعارض، وتنقض أحكام الشرع
الاسلامي القطعية الثبوت والدلالة في مجملها.



ونكاح المسيار قائم على إسقاط حق المرأة بداية
في النفقة والسكن والبيتوتية فقد عاهد أو اتفق على إسقاط حقوق أوجبها الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم للمرأة بمجرد تلبسها وصف الزوجية الشرعية بمجرد إبرام ميثاق
الزواج، والذي ندين به لله أن المسيار نمط من أنكحة الجاهلية المادية باطل مردود
على القائلين والعاملين به، ومن اتبعه فقد التزم الشبهات"([21]).






4. ويقول جاسم اشكناني: "إن هدف هذا الزواج
تلبية حاجة جنسية فقط، والزواج الصحيح ليس كذلك، فالزواج هو السكن والطمأنينة،
وبناء الأسرة، وبناء العلاقة الأسرية"([22]).









ومن أقوال بعض الفقهاء القدماء:


1. المالكية
سموه نكاح السر، يقول ابن جزي: "ونكاح السر غير جائز إن وقع فسخ ويستحب
الاعلان، وأوجبه ابن حنبل، وإذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان فهو سر خلافا
لهما"([23]).



ويقول في أسهل المدارك: "والسر وهو
المتواصي على كتمانه، كان يأمر الشهود بكتمان العقد وهو نكاح فاسد". ونص في
المدونة: "أرأيت الرجل ينكح ببينة، ويأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح
في قول مالك؟ قال: لا، إذا أمر بكتمان ذلك، أو كان على الكتمان فالنكاح فاسد"([24]).



فالمطلوب الإعلان لما في حديث عائشة عن النبي
صلى الله علية وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه
الدفوف"([25]).
وفي رواية: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح"([26]).



قال ابن رشد: "واتفقوا على أنه لا يجوز
نكاح السر، واختلفوا: إذا شهد شاهدان، ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال
مالك: هو سر ويفسخ". وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس بسر، وقال الدردير في أقرب
المسالك: "وفسخ نكاح السر إن لم يدخل ويطل بالعرف أي بالولادة، وهو ما أوصى
به الزوج فيه الشهود بكتمه"([27]).



ويقول ابن رشد: واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك
على أن الشهادة من شروط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو
شرط صحة يؤمر به عند العقد؟



واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، واختلفوا
إذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال مالك هو سر ويفسخ.



وقال أبو حنيفة والشافعي ليس بسر([28]).






2. ويقول ابن قدامة: "فإن عقده بولي وشاهدين،
فأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك وصح النكاح"، وقال أبو بكر عبد العزيز من
الحنابلة وهو قول عندهم: "النكاح باطل، لأن أحمد قال: إذا تزوج بولي أو
شاهدين لا ... حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك"([29]).






3. ويقول ابن قدامة عن الإمام أحمد بن حنبل:
"وقال أحمد أيضا يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك. فقيل له: ما الصوت؟ قال:
يتكلم ويتحدث ويظهر. ثم قال: فإن عقد بولي وشاهدين فأسروا، أو تواصوا بكتمانه كره
ذلك وصح النكاح وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.



وممن كره نكاح السر عمر بن الخطاب رضي الله
عنه، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر. وممن
حرم نكاح المسيار ابراهيم فاضل الدبو، والشيخ ناصر الدين الألباني، وجبر الفضيلات،
وعبد الله الجبوري، ومحمد الزحيلي، ومحمود السرطاوي، وعمر الأشقر([30]).






ثالثا: المتوقفون


هنالك بعض العلماء ممن توقف في حكم زواج
المسيار، لأن حكمه لم يظهر لهم، فهم يحتاجون إلى مزيد من النظر والتامل ومنهم عمر
بن سعود في جامعة محمد بن سعود، فإنه ذكر شيئا من مساوئه وأورد أدلة المجيزين
بإختصار، كما ذكر أن عددا من كبار العلماء توقف في جوازه، ودعا في الختام إلى
دراسة هذا الزواج دراسة تفصيلية دقيقة، لأن محاذيره كثيرة، وقد يكون ظاهرة مرضية،
ولم يعط حكما بينا فيه، مما يدل على توقفه في الحكم عليه([31]).
وحتى نصل إلى الحكم الراجح في المسألة لا بد من استعراض أدلة كل فريق ومناقشتها في
المبحث التالي.






المبحث الرابع: أدلة الفقهاء في زواج
المسيار والرد عليها



1. عن
عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: "وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا"([32]).
قالت: "هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها،
تقول له: أمسكني، ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة وعلى القسمة لي،
فذلك قوله تعالى: "فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير"([33]).



وفي رواية: أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد
بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره، فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني وأقسم
لي ما شئت، فجرت السنة بذلك فنزلت: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا"([34]).
وفي وراية "أن بنت عبد الله بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها بين أن
يمسكها ولايقسم لها، وبين أن يطلقها فإختارت أن يمسكها ولا يطلقها"([35]).
وفي رواية عن عبدة قال: سألت عن هذه الآية: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أو إعراضا" قال: "هو رجل تكون له المرأة قد خلا من سهمها فيصالحها من
حقها على شيء فهو له ما رضيت، فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها، أو يرضيها عن حقها أو
يطلقها"([36]).
فهذه الروايات فيها دليل على جواز تنازل المرأة عن نفقتها والقسمة لها وإبراء
الزوج منها مقابل إمساكها وعدم طلاقها.






2. قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع"([37]).
فالله أباح للرجل أن يتزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع، وما زواج المسيار إلا نوع
من التعدد وإن أخذ اسما آخر.






3. إن هذا الزواج قد يكون سببا في عصمة الزوجين من
الحرام بزواج شرعي دائم والله تعالى يقول: "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم، وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم"([38]).
وهذا الرجل الذي أقدم على هذا الزواج قد يكون فقيرا غير قادر على فتح بيت جديد،
فقد يكون الزواج سببا في غناه وكفايته، ويبعده عن الحرام. فهذا النوع من الزواج
يمنع من الخطأ والزلل والزنى، والعلاقات المشبوهة غير الشرعية، ويقضي على ظاهرة
العشيقات والخليلات، والعلاقات الحرة التي يعرفها الغرب، فضلا عن أنه يساهم في حل
مشكلة اجتماعية تضغط على أعصاب الناس، وعلى البيوت، وعلى المجتمع كله([39]).






4. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت
يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة([40])،
وفي رواية، قالت عائشة: "ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها (الجلد)
من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله
صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين،
يومها ويوم سودة"([41]).
ففي هاتين الروايتين دليل على جواز تنازل المرأة عن حقها في البيتوتية كما حصل لأم
المؤمنين حينما تنازلت بإختيارها عن يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها وأقر
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.






5. قوله
صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"([42]).
وفي رواية: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"([43]).



يقول صالح السدلان: "وعلى من يتهمون زواج
المسيار بأنه مجرد قضاء وطر يخلو من بقية مقاصد الزواج فنقول: مشروعية الزواج
ثلاثة أمور: بقاء الجنس، وطلب النسل، وقضاء الوطر، وللإنسان أن يقصد واحدا منها أو
أكثر([44]).



ويقول القرضاوي: "من يهونون من هدف
الإمتاع والإحصان ويحقرون من شأن المرأة التي تتزوج لتستمتع بالرجل في الحلال
ويعتبرونه انحطاطا بكرامة المرأة أقول لهم: إن هدف الإمتاع والإحصان أول أهداف
الزواج، ولذا لا يجوز التنازل عنه في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". ولقوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"([45]).



ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع
أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم
لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها
أجرا"([46]).



ولذا يجوز أن يكون الهدف من الزواج الرغبة
الجنسية والحديث الأول يشير إلى أن الزواج يكسر الشهوة وخاصة أنها عند الشباب
غريزة قوية ومن أجل أن يحصن نفسه يتزوج مسيارا لا أن يذهب إلى الحرام([47]).
إذن فالإشباع الجنسي لا يتعارض مع الإسلام، بل ركز على هذا الإشباع بالحلال حتى لا
يتحول الإنسان إلى الحرام.






6. وعن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات
فيه: أين انا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء،
فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: "فمات في اليوم الذي كان يدور
فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي"([48]).
فالحديث يشير إلى إستئذان النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في مرض موته أن يكون في
بيت عائشة رضي الله عنها، وقد أذن له صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن البيتوتة من
حقهن لكان استئذانه من نسائه عبثا، لأنه استئذان من غير صاحبه، وحاشاه صلى الله
عليه وسلم من ذلك.



فإذا كانت النفقة والسكن والبيتوتة من حقوق
المرأة كان لها حق التنازل عنها، كما فعلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق
بين التنازل بالاستئذان وبين التنازل بالإشتراط، إذ الاستئذان والاشتراط أمران
جائزان. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل صراحة أو
دلالة أو إشارة على وجوب مطالبة المرأة بحقها من النفقة والسكن والبيتوتة حتى لا
يحق لها التنازل، ثم إن النفقة والسكن والبيتوتة حتى لايحق لها التنازل، ثم إن
النفقة والسكن والبيتوتة واجب على الرجل أو على الزوج بعد تمام العقد فصحة العقد
حاصل قبل الوجود، فإذا لم يكن للنفقة أثر في صحة النكاح فكيف تكون سببا في بطلان
العقد([49]).






7. قوله صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم
من الشروط، أن توفوا به ما إستحللتم به الفروج"([50]).
والزوج شرط على زوجته شروطا، وهي قد قبلتها بإختيارها فأصبحت هذه الشروط ملزمة
لها.






8. عن
حكيم بن معاوية، عن أبيه، "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حق
المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا إكتسى، ولا يضرب الوجه،
ولا يقبح، ولا يهجر، إلا في البيت"([51]).
فالمرأة لها حرية كاملة في التصرف في حقوقها من نفقة، وسكن وبيتوتة فهي تملك حق الإبراء
لزوجها ابتداء أو بعد إجراء عقد الزواج. وجعل الله نفقتها من حقها على زوجها كما
قال تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن"([52])،
لذا فهي تملك حق الإبراء، وليس في ذلك إسقاط لحقوق الله الشرعية الواجبة، وليس
فيها مخالفة لأوامر الله وميثاقه من السكن والنفقة والبيتوتة، وليس فيها اتفاق على
إحلال ما حرم الله فالاتفاق بينهما لايحل حراما ([53]).



والحقوق منها ما هو حق خالص لله تعالى، ومنها
ما هو حق خالص للعبد، ومنها ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله تعالى غالب، ومنها ما
اجتمع الحقان وحق العبد غالب. فأما حقوق الله تعالى الخالصة فهي العبادات، والأمور
الاجتماعية التي لا يكون فيها اعتداء على حق أحد، ولكن يكون فيها دفع اعتداء على
المجتمع كالجهاد في سبيل الله، وكحد الزنا والشرب، فهذه الحدود حقوق الله تعالى لا
تقبل العفو ولا الإسقاط، والعبادات كذلك. أما حقوق العباد الخالصة كالديون
والأموال وحق الوراثة وغير ذلك مما يتعلق بالأموال نقلا وبقاء فهذه كلها حقوق
العباد ظلم، لا يقبل الله توبة عبد قد أكل حقا من حقوق العباد، إلا إذا اداه أو
أسقطه صاحبه وعفا عنه.



والقول الجامع لهذا أنه ما يكون فيه حفظ مصلحة
خاصة للآحاد، وهذا الحق يقبل الإسقاط والتعويض ممن له حق في بعض الأحوال، كحق
المهر وحق النفقة في الزواج، وغير ذلك من الحقوق([54]).



فالنفقة والسكن والبيتوتة إنما هي دين على
الزوج بالعقد، والدين سقوطه إما بالأداء أو الإبراء، وبهذا يتبين فساد وبطلان قول
من قال إن الاتفاق على إسقاط النفقة والبيتوتة اتفاق على إحلال ما حرم الله
كالإتفاق على الربا والزنا، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الربا والزنا حق من
حقوق الله حفظا للمجتمع، والطرفان مأموران بتركهما، ولا يجوز لأحد إتيانهما، فخالف
بذلك النفقة والسكن والبيتوتة، فإنما وجبت هذه حقا للمرأة والحقوق بين العباد تسقط
بالإيصال أو الإبراء([55]).



كما أن النفقة واجبة على الزوج، وهي من حقوقها
عليه، لكنها ليست ركنا من أركان صحة الزواج، ويجوز لها التنازل عنها، وعلى فرض أن
النفقة من شروط الزواج فإن عدم الالتزام بها في حال اتفاق الزوجين على ذلك لا يجعل
الزواج باطلا فالعقد حينها يكون صحيحا والشرط باطلا.






9. من القواعد الفقهية: "درء المفسدة مقدم على
جلب المصلحة"([56]).
فدرء المفسدة وهي الزنا حيث إننا إن منعنا هذا الزواج أدى إلى مفسدة، وهي مفسدة
عامة على المجتمع بأكمله أولى من جلب مصلحة شخصية لامرأة، حيث في زواج المسيار تتنازل
المرأة عن جزء من حقها من النفقة والسكن.






10. ومن القواعد الفقهية "أخف الضررين"([57]).
فعدم زواج المرأة بالكلية ضرر كبير وزواجها مع عدم تمتعها بكامل حقوقها ضرر أقل من
الضرر الأول فيصار عند ذلك إلى زواج المسيار، لأنه أقل ضررا من عدم زواجها
بالكلية.






11. ثم هناك قاعدة فقهية تقول "ما لا يدرك كله
لا يترك جله"، إن هذا الزواج ليس هو المنشود، ولكن الزواج الممكن الذي أوجبته
ضرورات الحياة، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد ولا يبطل الزواج،
وإنما يخدشه وينال منه، والقليل خير من العدم([58]).






12. ثم إن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، فالمعارضون
لهذا الزواج لم يطبقوا هذه القاعدة، فهذا الزواج يتم بإيجاب وقبول، وبموافقة الولي
غالبا في دول الخليج أو بموافقة المرأة المتزوجة إذا بلغت الثامنة عشرة من عمرها
على رأي الحنفية، مع وجود مهر قل أو كثر مع تنازلها هي عن جزء من حقوقها كالنفقة
والبيتوتة والسكن، فأركان الزواج موجودة فيه فإذا عرفنا ذلك حكمنا بصحته.






13. ثم إن الصيغة الرسمية المعهودة ليست شرطا في صحة
عقد الزواج إذ يرتبط الإيجاب بالقبول في مجلس العقد بحضور شاهدين وولي أمر الزوجة
فيصبح الزواج شرعيا، وليس توثيق العقد كتابة أو في محضر رسمي شرطا لانعقاد الزواج،
وهذا ما ينطبق عليه ما يسمى بالزواج العرفي وهو جائز شرعا([59]).






14. ثم إن الزواج قد يكون جائزا من الوجهة الشرعية،
ولكنه غير مقبول من الناحية الاجتماعية، ولكنه غير مقبول من الناحية الاجتماعية،
فزواج المرأة من سائق سيارتها، أو من طباخها، مرفوض اجتماعيا، ويعرض من ترتكبه
لسخرية المجتمع، وينزل من قيمتها عنده، ولكن لا يمكننا من الناحية الشرعية أن نقول
بانه زواج محرم أو باطل، وكذلك زواج الرجل، من خادمته الفلبينية أو الهندية ونحوها
يرفضه المجتمع ويعتبره غير لائق بمكانته، ثم إن هذا الزواج جاء نتيجة لأزمة
اجتماعية يتحدث الناس عنها وهي أزمة الزواج الذي أصبح يشكل مشكلة في المجتمعات
العربية والخليجية بشكل خاص، وارتفاع نسبة العنوسة والطلاق بين النساء([60]).






15.
يقول وهبة الزحيلي: "الأصل في العقود الشرعية، ومنها الزواج هو الإباحة، فكل
عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحا ومباحا، ما لم يتخذ جسرا أو ذريعة
إلى الحرام كنكاح التحليل والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في المسيار قصد
حرام. ثم إن إعفاف المرأة مطلب فطري واجتماعي وإنساني، فإذا أمكن لرجل أن يسهم في
ذلك كان مقصده مشروعا، وعمله مأجورا مبرورا"([61]).













[1] الكشناوي
اسهل المدارك ج2 ص89.







[2] الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص634.






[3] ابن قدامة، المغني، ج9، ص448، الكشناوي، أسهل
المدارك، ج2، ص89.







[4] الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج9، ص6546 –
6545، وابن حجر، فتح الباري، ج10، ص273، الشوكاني، نيل الأوطار، مجلد3، ص555 –
556، ابن قدامة، المغني، ج9، ص483 – 489، البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المتقنع،
ص406، الشيرازي، التنبيه، 277، المرداوي، الانصاف، ج8، ص165، الكشناوي، أسهل
المدارك، ج2، ص89.







[5] بركات، عاصفة المسيار، مجلة الوطن العربي، العدد
1111، 19/6/1998، ص53.







[6] المرجع السابق.






[7] بلال، زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد 1266،
9/9/1997، ص20.







[8] المرجع السابق.






[9] الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج2، ص1080.






[10] القرضاوي، كلمة هادئة حول زواج المسيار، مجلة
المجتمع، العدد 1301، 26/5/1998، ص30 – 31، القرضاوي، الانترنت، مقالات ولقاءات
الشيخ القرضاوي، ص2.







[11] النساء: 4.






[12] القرضاوي، كلمة هادئة حول زواج المسيار، مجلة
المجتمع، العدد 1303، 26/5/1998، ص31، القرضاوي، يوسف، الانترنت، مقالات ولقاءات
الشيخ القرضاوي، ص4.







[13] بكر، زواج المسيار، ارتباط غير كامل تبيحه
الضرورة، مجلة التصوف الاسلامي، العدد 6، 21/10/1998، ص 17.







[14] المرجع السابق، 21/10/1998، ص 17-18.






[15] المرجع السابق.






[16] بلال، خالد، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة،
مجلة المجتمع، العدد 1266، 9/9/1997، ص19.







[17] بلال، أحمد، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة،
مجلة المجتمع، العدد 1266، 9/9/1997، ص21.







[18] الأشقر، أسامة عمر سليمان، مستجدات فقهية في
قضايا الزواج والطلاق، ص 337 – 262.







[19] الشريف، مجلة الوطن، الكويت، الجمعة، 26/1/1998.







[20] قرة داغي، المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة
الفرحة، العدد 24، 9/1998، ص56، القرضاوي، الانترنت، ص60.







[21] زراز، نكاح المسيار عظم الشبهات وفتنة الشهوات،
جريدة الشرق الأوسط، العدد 7129.







[22] بلال، أحمد، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة،
مجلة المجتمع، العدد 1266، 9/9/1997، ص21.







[23] ابن جزي، القوانين الفقهية، ص131.






[24] الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص88.






[25] الشوكاني، نيل الأوطار، المجلد 3، ص606، ابن
ماجه، سنن ابن ماجه، ج1، ص611.







[26] ابن ماجه، صحيح سنن ابن ماجه، ج1، ص320.






[27] الكشناوي، أسهل المدارك، ج2، ص88.






[28] ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص 17 – 18.






[29] ابن قدامة، المغني، ج9، ص469.






[30] الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق،
ص 237 – 262.







[31] الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق،
183، وبلال، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة، مجلة المجتمع، العدد 1266،
9/9/1997، ص20.







[32] النساء: 128.






[33] النساء: 128، ابن حجر، فتح الباري، شرح صحيح
البخاري، ج10، ص381.







[34] ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج4،
ص328.







[35] المرجع السابق.






[36] المرجع السابق.






[37] النساء: 138.






[38] النور: 32.






[39] بركات، عاصفة المسيار، الوطن العربي، 1111، ص52.







[40] ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10،
ص391.







[41] المنذري،
مختصر صحيح مسلم، ص218.







[42] ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10،
ص133.







[43] المنذري، مختصر صحيح مسلم، ص207، ابن حجر، فتح
الباري، ج10، ص140.







[44] بلال، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة، مجلة
المجتمع. العدد 1216، 9/9/1997، ص20.







[45] البقرة: 187.






[46] ابن خليل، مسند احمد، حديث رقم 20500.






[47] القرضاوي، المسيار وتحقيق أهداف الزواج الشرعي،
مجلة المجتمع، العدد 1302، 2/6/1998، ص46، المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة الفرحة،
العدد 42، 9/1998، ص، 58.







[48] ابن حجر، فتح الباري، ج10، ص 396 – 397.






[49] عبد الحكيم، المسيار نكاح وليس بسفاح، صحيفة
الشرق الأوسط، العدد 7129.






[50] ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10،
ص272.






[51] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص311.






[52] البقرة: 333.






[53] المدني، المسيار نكاح وليس بسفاح، صحيفة الشرق
الأوسط، العدد 7129.







[54] أبو زهرة، أصول الفقه، ص 323 – 324.






[55] المدني، المسيار نكاح وليس بسفاح، صحيفة الشرق
الأوسط، العدد 7129.







[56] أبو زهرة، أصول الفقه، ص 378، الزحيلي، النظريات
الفقهية، ص 226.







[57] الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج2، ص1081،
الزحيلي، النظريات الفقهية، ص 226.







[58] القرضاوي، المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة
الفرحة، العدد 24، 9/1998، ص 57.







[59] بلال، خالد، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة،
مجلة المجتمع، العدد 1266، تاريخ 9/9/1997، ص21، القرضاوي، المسيار بين المؤيد
والمعارض، مجلة الفرحة، العدد 24، 9/1998، ص 57، والقرضاوي، الانترنت، ص5، وانظر
الرفاعي، منصور عبيد، زواج المسيار ارتباط غير كامل تبيحه الضرورة، التصوف
الإسلامي، العدد 6، 10/1998، ص18.







[60] القرضاوي، زواج المسيار بين المؤيد والمعارض،
مجلة الفرحة، العدد 24، 9/1998، ص58، وانظر بلال، خالد، زواج المسيار حل قديم
لمشكلة جديدة، مجلة المجتمع، العدد 132، 2/6/1998، ص46.







[61] الأشقر،
أسامة عمر سليمان، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، 260 – 261.

descriptionزواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة* Emptyرد: زواج المسيار وحكمه الشرعي محمد طعمه القضاة*

more_horiz
أدلة الفريق الثاني


2- أدلة المانعين:


استدل الفقهاء الذين منعوا نكاح المسيار
بالادلة الآتية:



1. قوله
تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"([6]).
وجه الدلالة في الآية يقول محمود الشريف: "أما الأمور التي تعتري هذا العقد
فتجعله غير جائز فهي: أنه يتنافى ومقاصد الزواج طبقا للآية، فأين السكن بالنسبة
للمرأة القلقة، فهي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته
معها"([7]).






2. قوله تعالى: " والذين لفروجهم حافظون إلا
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
العادون"([8]).



وجه الدلالة من الآية، يقول علي قرة داغي:
"إذا كان علماؤنا استدلوا بالقرآن على بطلان زواج المتعة بأنه غير داخل في
هذه الآيات، فإن هذا الزواج المسمى بالمسيار بصورتيه المعهودتين لا يدخل فيه بطريق
أولى، فالزواج في الإسلام واحد وليس زواج المتعة، ولا المؤقت، ولا التحليل، ولا
المسيار، وإنما الزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع توافر الأركان،
وعدم وجود الموانع والشروط المخالفة لمقتضى العقد"([9]).






3. ويقول صلى الله عليه وسلم: "ألا وحقهن
عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"([10]).
فنكاح المسيار قائم أساسا على إسقاط أحكام الله وشريعته في شأن حقوق المرأة تحت
مسمى الرضا، والاتفاق على شروط تعارض وتنقض أحكام الشرع الاسلامي القطعية الثبوت
والقطعية الدلالة في مجملها، وهو قائم على إسقاط حق المرأة ابتداء في النفقة
والسكن والبيتوتة، فهو اتفاق على إسقاط حقوق الله التي أوجبها الله ورسوله للمرأة
بمجرد تلبسها وصف الزوجة الشرعية بكلمة الله، فهذا الاتفاق إخلال لما حرم الله تحت
مسمى الاتفاق على مخالفة أوامر الله وأحكامه في ميثاق النكاح، فهذا كله مفسوخ
مردود باطل([11]).



4. قال صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا
النكاح، واضربوا عليه بالغربال"([12]).
وفي رواية: "فصل بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح"([13]).
وفي رواية: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف،
ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم"([14]).
وفي رواية: "اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف"([15]).وهذه
الأدلة هي أقوى ما استدل به الفقهاء المانعون لزواج المسيار فقالوا: يستحب إقامة
النكاح في المساجد، ونكاح المسيار ليس في المساجد، فلا يتحقق الإعلان عنه، ثم قوله
صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال"([16]).
فيه دليل على وجوب إظهار النكاح، واستدل هذا الفريق بوجوب الإظهار والإعلان ولذا
لا يصح عندهم نكاح السر للأدلة السابقة.






5. عن
صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انها جاءت إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم تزوره، وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده
ساعة من العشاء، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقليها،
حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله ثم نفدا، فقال لهما رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "على رسلكما، إنها صفية بنت حيي". قالا: سبحان الله، يا
رسول الله! وكبر عليهما ذلك. فقال سول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان
يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا"([17]).
فالحديث الشريف يشير الى اهمية معرفة الناس من تسير مع الرجل حتى لا يدخل الشيطان
إلى القلوب، ويؤدي ذلك إلى الشك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية
إعلانا وإعلاما لمن تسير معه. ونكاح المسيار ليس فيه هذا الشيء بل إن الرجل حين
يسير مع امراة لا يعرف الناس أنها زوجته يثير الريبة والشك والقذف في عرضه وعرض
زوجته.






6. قال صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي
أقوام يستحلون الحر (الفرج) والحرير والخمر والمعازف"([18]).
وقال صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة
أشياء: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها، والسحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا
بالنكاح، والربا بالبيع"([19]).
فالنبي قد حذر من استحلال الفروج. ويقول ابن تيمية رحمه الله: "استحلال الزنا
لا يكون بالزنا الصريح، فهذا ما لم تختلف الأمة على إنكاره، وإنما يكون بالنكاح
الذي يأخذ في صورته الظاهر صورة النكاح المشروع وهو السفاح حقيقة"([20]).






7. ومن القواعد الفقهية: من باب سد الذرائع لئلا
يقع الإنسان بالحرام، فزواج المسيار قد يوقع الإنسان بالحرام وهو لا يدري، فلذا
منع من باب سد الذرائع. يقول الشيخ منصور الرفاعي: "تزوج رجل امرأتين دون علم
أي منهما بالأخرى حتى أنجبت واحدة ولدا والأخرى بنتا فأراد الولد أن يخطب البنت
ففوجئا بأنهما أخوان فكيف لو أن هذا الشخص مات دون علم؟"([21])



إن هذا الزواج سيؤدي إلى تهديد الأسر المستقرة
اجتماعيا، ويمثل مخرجا لبعض الرجال الذين سوف يبحثون لأنفسهم اتخاذ أكثر من زوجة([22])،
ثم إن زواج المسيار ذريعة لوجود خليلات وعشيقات شرعيات([23]).
ثم إنه زواج سري يقوم على عكس ما هو مطلوب في الزواج من الإشهار والإعلان، وهو
بهذا الشكل يساعد على انتشار الفساد بأن يتخذ بعض الناس من ادعاء زواج المسيار
غطاء لفسادهم، وهو كفيل بأن يوقع هؤلاء الرجال والنساء في مواقف لا يرغب فيها أحد([24]).



ويقول جاسم اشكناني: "إن هذا الزواج يسبب
مشاكل كثيرة، وله تأثيرات سلبية عديدة، فالمرأة غالبا لا ترى الرجل إلا مرة أو
مرتين في الشهر فهي محرومة من الحب والعواطف الإنسانية التي وجدت لإشباع رغبته
الجنسية، ثم ما هي الضمانات التي تؤكد صيانة هذه المرأة لزوجها الغائب دائما؟ ثم
إذا ولدت أطفالا فإن هؤلاء الأطفال سيحرمون من العناية، ثم إذا عرفت الزوجة الأولى
هذا الزواج سيكون لديها كثير من الانفعالات النفسية كالقلق والألم، وتشعر كأن
زوجها كان يخونها بالرغم من انه متزوج"([25]).






8. "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا
للألفاظ والمباني"([26]).
ولذا لم يبح الشرع زواج المحلل، وإن كانت صورته شرعية، ولم يبح بيع العنب ممن
تتخذه خمرا، وإن توافرت فيه الأركان والشروط، وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة في
المنع في الصور الماضية رأيناها درءا للمفاسد المترتبة على هذه العقود، وإن هذا
الزواج لا يتوافر فيه من المصالح إلا قضاء الوطر، ثم لا يحتمل الزوجان أية تبعة
لتكوين أسرة"([27]).






9. ومن أدلة المعقول: " إن هذا الزواج قد يكون
وسيلة لابتزاز الرجل للمرأة ما دام يشعر أنها محتاجة إليه، وأن لديها مالا وثروة،
فهو يضغط عليها ليبترها ويستفيد منها"([28]).






10. يقول علي قرة داغي: "وهناك فرق بين شرط
التنازل عن الحقوق في العقد أو بعده، ولقد فرق الفقهاء بين اشتراط شروط تخالف
مقتضى العقد حيث تجعله فاسدا، وبين أن يتم العقد، ثم تتنازل المرأة عن حقها بكامل
رغبتها عن النفقة أو المبيت أو القسمة، أو هي تنفق، وهذا ما بينه القرآن الكريم
حيث أمر بإعطاء المهر، وذهب الجمهور إلى بطلان العقد المشروط فيه نفي المهر، وبين
أن يتم العقد ثم تطيب نفس المرأة بالمهر"([29]).



11. ويقول أحمد شلبي: "إن هذا لا تميل التقاليد
والأعراف إليه، لأنه لا يحقق الأهداف الكاملة من الزواج الإسلامي مثل الاستقرار،
وتكوين الأسرة، وإعالة الأولاد وتربيتهم، وإن كان يشبع الجانب الجنسي الحلال"([30]).



12. إن حماية المرأة في احكام الشرع الإسلامي لا
تتوقف على إرادتها إن شاءت رضيت، وإن شاءت رفضت، فطبيعة الأحكام الشرعية التي
كلفها الله ورسوله ليست محلا للبذل والعطاء، إنها الأحكام التي شرعها الله لحفظ
النفس والعرض والمال، وقد احتال المتفقون على نكاح المسيار على حل المحرم، وإسقاط
الواجب قاصدين بعملهم تغيير منهج الله في النكاح المشروع، إذا قام على الرضا به والاتفاق
عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
رد"([31]).






13. نكاح المسيار أشد وأخزى من نكاح المتعة، لأن
نكاح المتعة صريح في صيغته وألفاظه الدالة على طبيعته، وحكمه عند من يعتقدون حله([32])،
أما المسيار فخلو الصيغة من لفظ يفيد التمتع والتأقيت يجعله أقرب في صيغته للنكاح
المشروع عند من يلتزمون بقياس عقد الزواج على البيوع وشبهها وهذا ما اوقع البعض
بالتصريح بجوازه، بيد أن توافر البينة المؤكدة وإرادة العقد بالاتفاق صراحة وبيان
الناكح والمنكح والمنكوحة بالاستمتاع المجرد دون التزام بأوامر الله وشرعه فيه
استحلال لحرمات الله في النكاح بنوع من التأويل، من يفعل ذلك شأن اليهود الذين
استحلوا محارم الله بشتى الحيل يقول صلى الله عليه وسلم: "لا ترتكبوا ما
ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"([33]).
وهل أشد وأخزى من التحايل على الله في شأن ميثاقه الغليظ ميثاق النكاح الذي جعله
آية من آياته. فالزوج مأمور وجوبا بمسؤولية القوامة، وجوهرها المعاشرة بالمعروف،
إذ أن حمايتها وكفالة أمنها واستقرارها لا يتأتى إلا إذا كفل الزوج مؤونة
زوجته"([34]).






14. قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عزوجل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل
فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق"([35]).
وتقول ملكة: "فهل هناك أشنع من إسقاط الحكم الشرعي الآمر بوجوب الإنفاق
والإسكان والمساكنة كما أوجب الله تعالى، ليستبقيها في بيت أبيها إن شاء أتاها،
وإن شاء جفاها، ثم إن هذا الزواج إنما هو نمط من أنكحة اليهود التي لا تلزم الرجل
بإعداد السكن للزوجة بل هو يأتيها في بيت أهلها، كما وأنها مجرد مخادنة لا يصححها
الاتفاق على إسقاط ما أوجب الله وأحله برضا الولي والمرأة، كما وأنه نمط من أنكحه
الجاهلية المادية"([36]).



15. مخالفة طريقة هذا الزواج لنظام الزواج الذي جاءت
به الشريعة الإسلامية فعندما ندقق النظر فيه لا نجده موافقا للنظام الشرعي في
الزواج، ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم([37]).






16. هذا النوع من الزواج سيكون مدخلا للفساد
والإفساد، فإنه يتساهل فيه في تقدير المهر، ولا يتحمل الزوج مسؤولية الأسرة، ولذا
فإنه سهل عليه أن يتزوج، سهل عليه ان يطلق، وقد يعقد سرا، وقد يكون بغير ولي، وكل
هذا يجعل الزواج لعبة في أيدي أصحاب الأهواء([38]).
الرد على أدلة المانعين قصرت هذا المبحث على مناقشة أدلة المانعين دون مناقشة أدلة
المجيزين، لأن أدلة المانعين اشتملت ضمنا الرد على أدلة المجيزين، فبقي أن نناقش
أدلة المانعين:






1. أما
قولهم إن نكاح المسيار لا يحقق مقاصد الزواج، بل هو مجرد قضاء وطر، فإن مشروعية
الزواج ثلاثة أمور منها: قضاء الوطر، وللإنسان أن يقصد واحدا منها أو أكثر، ولحديث
النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من ملك منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج"([39]).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة"([40]).
فيصح إذن أن يكون الهدف من الزواج الرغبة الجنسية.






2. ثم إن نكاح المسيار يختلف عن نكاح المتعة، فنكاح
المتعة نكاح محدد بفترة زمنية محدودة، وبأجر محدود، فإذا انقضت المدة انتهى هذا
الزواج تلقائيا، بينما نكاح المسيار نكاح مؤبد لا ينفسخ بمدة معينة، ولا ينتهي إلا
بطلاق أو خلع أو فسخ من القضاء([41]).
ثم إن العلماء فرقوا بين نكاح المتعة وبين النكاح لأجل المتعة، فالأول نكاح مؤقت
ينتهي العقد تلقائيا بمضي المدة، من غير إحداث طلاق، ولا فسخ فالمدة جزء لا يتجزأ
من صلب العقد، وهذا هو الذي نهى عنه الشرع. أما النكاح لأجل المتعة وهو أغلب نكاح
المسلمين فقلما يتزوج الرجل لغير هذا، فالذي يتزوج للجمال إنما يتزوجها للمتعة، والرجل
الكبير السن عندما يتزوج للمتعة، وأكثر الشباب عندما يتزوجون لا يفكرون إلا
بالمتعة، وإن كانوا يعلمون أن ثمة مسؤوليات أخرى تكون على عاتقهم إلا أن الغاية
والهدف الأبرز هو المتعة لا غير([42]).



أما المقارنة بين زواج المسيار والتحليل الذي
ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحلل والمحلل له"([43])،
وفي رواية: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: هو
المحلل لعن الله المحلل والمحلل له"([44]).



فزواج المحلل زواج غير مقصود فالعقد على المرأة
اداة فقط لإعادتها إلى زوجها الأول فهو غير دائم، لمدة ساعة، أو يوم أو أسبوع ثم
يطلقها، بل هو غير مقصود لذاته بل لتحقيق هدف الرجل الآخر في استعادة زوجته
المطلقة ثلاثا، أما المسيار فهو زواج مقصود، تفاهم عليه الطرفان وقصداه، وهو زواج
دائم ككل زواج، فالأصل فيه نية الاستمرار والبقاء([45]).



وأما قولهم إنه يشبه الزواج العرفي، فالزواج
العرفي زواج شرعي يتم بإيجاب وقبول وولي في الغالب وشهود، ولكن لا يوثق في المحكمة
الشرعية ويتكلف الزوج فيه بالنفقة والسكن، فالصيغة الرسمية المعهودة ليست شرطا في
صحة عقد الزواج([46]).






3. ثم إن الحقوق إما أن تكون حقا خالصا لله تعالى
كالعبادات، وما يكون فيه اعتداء على المجتمع كالزنا وشرب الخمر فهذه لا يصح العفو
أو الإسقاط فيها، وكذلك العبادات. أما حقوق العباد الخالصة له وذلك كالديون والأملاك،
وحق الوراثة وغير ذلك مما يتعلق بالأموال، فهذه حقوق العباد لا يصح الاعتداء عليها،
والاعتداء عليها ظلم لا تقبل التوبة إلا بالأداء إلى صاحبه أو الإسقاط من قبل
صاحبه.



والقول الجامع لهذا القسم أنه ما يكون فيه حفظ
مصلحة خاصة للآحاد، وهذا الحق يقبل الإسقاط والتعويض ممن له الحق في بعض الأحوال،
كحق المهر، وحق النفقة في الزواج، وغير ذلك من الحقوق([47]).
فهذه الحقوق التي تنازلت عنها المرأة بمحض إرادتها هي حرة التصرف فيها وتصرفها
جائز شرعا.






4. وأما قولهم إنه نكاح سر فيرد عليهم ابن حزم رحمه
الله بقوله: ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام، فإن استكتم
الشاهدان فهو نكاح سر، وهو باطل؟ قال أبو محمد: وهذا خطأ لوجهين:



- أحدهما:
انه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان.



- والثاني:
أنه ليس سرا ما علمه خمسة: الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان.






قال الشاعر: ألا كل سر جاوز اثنين شائع.


وقال غيره: السر يكتمه الاثنان بينهما



وكل سر عدا
الاثنين منتشر



وممن أباح النكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان،
أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان وأصحابهم"([48]).



5. ويقول
الإمام الكاساني في الرد على المالكية: "ولنا ما روي عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بشهود"([49]),
وروي "لا نكاح إلا بشاهدين"([50])،
وعن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الزانية التي
تنكح نفسها بغير بينة"([51])،
ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا
عنها، ولا تندفع إلا بالشهود، لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره، ولا
يشتهر إلا بقول الشهود، وبه تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في النكاح
للحاجة إلى دفع الجحود والإنكار، لأن ذلك يندفع بالظهور والاشتهار لكثرة الشهود
على النكاح بإسماع من العاقدين وبالتسامع، وبهذا فارق سائر العقود فإن الحاجة إلى
الشهادة هناك لدفع احتمال الشهود التسيان، أو الجحود، أو الإنكار في الثاني إذ ليس
بعدها ما يشهرها ليندفع به الجحود، فتقع الحاجة إلى الدفع بالشهادة فندب إليها. و ما روي: "أنه نهى عن نكاح السر"([52])،
فنقول بموجبه، لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان، فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح
علانية لا نكاح سر.



وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا
النكاح"([53])
لأنه إذا حضره شاهدان فقد أعلناه،
وقوله صلى الله عليه وسلم: " ولو بدف"([54])
ندب إلى زيادة إعلانه وهو مندوب إليه"([55]).



ثم عرض على فرض أن الإعلان شرط من شروط صحة عقد
الزواج، فالعقد صحيح والشرط باطل عند جمهور العلماء كما مر معنا في مبحث الشروط.



6. وأما
الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في
المساجد، واضربوا عليه بالدفوف"([56]).
فهو للندب والاستحباب لا للوجوب، ولو كان الأمر للوجوب لأثم كل من لم يجعل الزواج
في المساجد، ولأثم كل من لا يضرب عليه بالدف.






7. أما
موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيين حينما قال لهما إنها صفية، فهو إعلام
لهم من باب الاحتياط، وخاصة أنها كانت تسير معه بعد العشاء في ظلمة الليل هي مظنة
الريبة عند ضعاف النفوس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الشك باليقين.






8. وأما تشبيه زواج المسيار بالزنا واستحلاله فهو
ليس في محله، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشهود ومهر وبنية الاستمرار.






9. أما قولهم إنه من الممكن ان يتزوج الأخ أخته دون
علم بسبب زواج المسيار فهذا نادر والنادر لا يبني عليه حكم.






10. وبالنسبة
لتأثيره على المرأة المتزوجة من ناحية نفسية فقد يؤثر عليها ولكن هذا موجود في
الزواج العادي، وعند تعدد الزوجات وقد يحصل في زواج المسيار وليس هو بخاص فيه،
وكذلك الحال بالنسبة للأولاد فكم من رجل ليس له إلا زوجة واحدة وعنده منها أولاد
لا يهتم بهم ولا يراهم.






11. وأما
قضية ابتزاز المرأة في زواج المسيار أنه قد يحصل في زواج المسيار فهو يحصل في
الزواج المسيار فهو يحصل في الزواج العادي وكم من رجل ابتز زوجته وأخذ مالها، وبعد
ذلك هجرها أو طلقها، فالعبرة بالغالب الشائع وليس بالنادر.






12. إن الهدف من نكاح المسيار هو الزواج الحقيقي ولكن
لظروف قاهرة هي منعته من إظهاره فالهدف هو الزواج والاستمرار في الزواج.






13. ثم ليس هناك فرق بين التنازل عن الحقوق قبل عقد
الزواج أو بعد عقد الزواج، والحقوق لا تترتب على الشخص إلا بعد إجراء العقد.






14. وليس في زواج المسيار أي شبه بزواج اليهود
والنصارى أو الجاهلية، بل نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض أنواع زواج
الجاهلية، وزواج المسيار هو يكون بخطبة الرجل ولية الرجل وبشهود وإيجاب وقبول.






15. ثم أن الذي يتزوج مسيارا لم يشترط على زوجته ألا
يقربها بل هو يأتيها ليلا أونهارا، وقد يأتيها كل يوم أو كل أسبوع دون تحديد موعد
معين كأن يأتيها في الشهر مرة. وليس في حديث: "ليكونن من أمتي قوم يستحلون
الحر والحرير". أي دليل على تحريم نكاح المسيار فهو يختلف عن الزنا من حيث
الدافع والمال. وكذلك الحديث الآخر يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء
بخمسة أشياء منها: الزنا بالنكاح فليس فيه أي دليل على تحريم هذا النوع من الزواج.












الترجيح





وبعد استعراض أقوال الفقهاء المجيزين،
والمانعين وأدلتهم يتضح أن نكاح المسيار جائز إذا توافرت فيه الأمور الآتية:



1. أن
يتحقق فيه أركان عقد الزواج وخاصة الايجاب والقبول من الزوج والزوجة.






2. أن يكون الباعث على الزواج مشروعا، أي أن تكون
نية الزواج الدوام.






3. أن تتحقق فيه شروط من حيث الإعلام والإعلان حتى
يتميز عن الزنا، واتخاذ الأخدان الذي يكون دائما في السر، والحد الأدنى في ذلك على
رأي جمهور الفقهاء شاهدان اثنان.






4. وجود الولي على رأي جمهور العلماء خلافا لأبي
حنيفة.






5. أن يدفع الرجل مهرا ولو بسيطا للزوجة، ولو تم من
غير مهر فالعقد صحيح ولها مهر المثل.






6. أن لاينص العقد على تنازل المرأة عن حق الجماع
لأنه يبطله.






7. جواز رجوع المرأة عن بعض الشروط كما نص جمهور
الفقهاء كالإعفاء من النفقة والعدل في المبيت فهو حق لها.






8. أن تغلب المصلحة على المفسدة في هذا الزواج،
وهذا هو الأصل في زواج المسيار، ولكن إن غلبت المفسدة على المصلحة منع من قبل
الحاكم من باب السياسة الشرعية، وكما فعل عمر رضي الله عنه حينما منع المسلمين من
الزواج من الكتابيات خشية الجاسوسات والزانيات، والفتنة في المسلمات مع أنه في
الأصل كان مباحا([57]).












الخاتمة





من خلال ما عرضت في ثنايا هذا البحث، استخلصت
بعض النتائج في هذه المسالة من أهمها:



1. إن
زواج المسيار لم يعرف بهذا الاسم إلا حديثا، وفي دول الخليج العربي بالذات، كان
فيما مضى يطلق عليه الفقهاء زواج السر، أو زواج النهاريات أو الليليات.






2. هنالك
فرق كبير بين نكاح المسيار ونكاح المتعة، والتأقيت، والتحليل من حيث الباعث
والمال، فنكاح المسيار الباعث عليه الزواج الحقيقي ومآله الاستمرار، ولكن نكاح
المتعة الهدف منه مجرد المتعة لفترة محددة وبأجرة معلومة ثم تنتهي العلاقة بين
الرجل والمرأة، والتأقيت كذلك، وأما التحليل فالباعث عليه هو تحليل المرأة لزوجها
الأول،وليست نية الزواج والاستمرار موجودة أصلا.






3. اختلف الفقهاء وخاصة المحدثون منهم في زواج
المسيار: فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه أو كرهه ومنهم من توقف فيه، والراجح هو
جواز ذلك.






4. إن الفقهاء الذين أجازوا نكاح المسيار بينوا أنه
زواج شرعي تتوافر فيه جميع أركان الزواج، واستدلوا بأدلة على ذلك، بينما استدل
المانعون بأدلة لا تقوى على الوقوف في وجه أدلة المجيزين.






5. إن زواج المسيار قد يؤدي إلى بعض السلبيات على
الزوجة الأولى والثانية ولكن من حيث المال يقضي على العنوسة، والطلاق، ويساعد على
حفظ الأعراض والاعتناء بالأيتام والأرامل والمطلقات.






6. إن
هذا الزواج في الغالب وبعد فترة محددة يظهر للناس وينقلب من زواج سري إلى زواج
علني.


















المراجع





1. أبو
زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، (بلا.ت).






2. أبو زهرة، محمد، الأحوال الشخصية، دار الفكر
العربي، الطبعة الثانية، 1950.






3. ابن أبي شيبة، الحافظ عبد الله بن محمد، المصنف
في الأحاديث والآثار، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1989.






4. ابن تيمية، كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل،
المكتب الإسلامي الطبعة الأولى، 1998.






5. ابن جزي، القوانين الفقهية، دار القلم بيروت،
(بلا.ت).






6. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح
البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1996.






7. ابن حزم، علي أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي،
المحلى بالآثار، دار الكتب العلمية، بيروت، (بلا.ت).






8. ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد، المكتب
الإسلامي، بيروت، (بلا.ت).






9. ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية
المجتهد ونهاية المقتصد، الطبعة الأولى، 1995.






10. ابن عابدين، محمد أمين، رد المختار على الدار
المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، 1992.



11. ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد بن أحمد،
المغني، دار هجر للطباعة والنشر والإعلان، الطبعة الأولى، 1992.



12. ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد بن أحمد، المغني
والشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1984.






13. الأشقر، أسامة عمر سليمان، مستجدات فقهية في
قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، الطبعة الأولى، 2000.






14. الأشقر، عمر سليمان، أحكام الزواج في ضوء الكتاب
والسنة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1997.






15. الألباني، محمد بن ناصر الدين، صحيح سنن ابن
ماجة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثانية، 1986.



16. الألباني، ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة
وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، 1995.






17. آل محمود، عبد الله بن زيد، التزويج بالكتابيات
وعموم ضرره على البنين والبنات، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1986.






18. الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في
أصول الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1402هـ.






19. أنيس، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، الطبعة
الثانية، 1972.






20. بركات، محمد، عاصفة المسيار، صحيفة الوطن
العربي، العدد 1111، تاريخ 19/6/1998.






21. بلال، خالد، ومحمد الصوفي، زواج المسيار حل قديم
لمشكلة جديدة، مجلة المجتمع، العدد 1266، تاريخ 9/9/1997.






22. البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع بشرح زاد
المستقنع، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1985.



23. البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع
عن متن الإقناع، دار الفكر، 1982.






24. الترمذي، أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة، سنن
الترمذي، مصطفى البابي الحلبي، 1964.






25. التصوف الإسلامي، مجلة، العدد 6، سنة 21، تاريخ
10/1998، زواج المسيار إرتباط غير كامل تبيحه الضرورة.






26. الحلبي، إبراهيم بن محمد إبراهيم، ملتقى الأبحر،
مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1989م.






27. الخطيب، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني،
الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع، مطبعة البابي الحلبي واولاده، مصر الطبعة
الأخيرة، 1940.






28. الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير
على أقرب المسالك إلى مذهب مالك، دار المعارف، مصر، 1392هـ.






29. الدريني، فتحي، الفقه الإسلامي المقارن مع
المذاهب، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الثالثة، 1991 – 1992.






30. الزحيلي، محمد، النظريات الفقهية، دار القلم،
دمشق، الطبعة الأولى، 1993.






31. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار
الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الرابعة، 1997.






32. زراز، ملكة يوسف، نكاح المسيار عظم الشبهات،
وفتنة الشهوات، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7129.






33. الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،
الطبعة العاشرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1986.



34. السرطاوي، محمود، شرح قانون الأحوال الشخصية
الأردني، عقد الزواج وآثاره، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1996.






35. السمر قندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، (بلا.ت).






36. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع، 1990.






37. الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1958.






38. الشريف، محمد، زواج المسيار بدعة، صحيفة الوطن،
الكويت الجمعة، 26/يونيو/1998.






39. الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث
سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الخير، الطبعة الأولى، 1996.






40. الشيرازي، أبو إسحاق بن علي يوسف الفيروز آبادي،
التنبيه في فقه الإمام الشافعي، وبهامشه تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، دار الكتب
العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1995.






41. الشيرازي، أبو إسحاق بن علي يوسف الفيروز آبادي،
المهذب، تحقيق د. محمد الزحيلي، الطبعة الأولى، (بلا.ت).






42. صحيفة الدستور، العدد 1189، الأردن، تاريخ
10/10/1998.






43. الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،
القاموس المحيط، دار الفكر، طبعة جديدة، 1995.






44. القدوري، أبو الحسن أحمد بن محمد، اللباب في شرح
الكتاب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1991.



45. القرضاوي، يوسف، كلمة هادئة حول زواج المسيار،
مجلة المجتمع، الكويت، العدد 1301، تاريخ 26/5/1998.






46. القرضاوي، يوسف، حول زواج المسيار، مجلة الشريعة،
الأردن، العدد 392، تاريخ 1998م.






47. القرضاوي،
يوسف، كلمة هادئة حول زواج المسيار (المسيار وتحقيق أهداف الزواج الشرعي)، مجلة
المجتمع، الكويت، العدد 1302م، تاريخ 2/6/1998.






48. القرضاوي، يوسف، المسيار بين المؤيد والمعارض،
مجلة الفرحة، العدد 24/9/1998.






49. القرضاوي، يوسف، مقالات ولقاءات، الانترنت،
3/5/1998.






50. القره داغي، علي، المسيار بين المؤيد والمعارض،
مجلة الفرحة، العدد 24/9/1998.






51. الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، 1982.






52. الكشناوي، أبو بكر بن حسن، أسهل المدارك شرح
إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، دار الفكر، (بلا.ت).






53. المدني، محمد عسكر عبد الحكيم، المسيار نكاح
وليس بسفاح، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7130.



54.
المرداوي، أحمد، الإنصاف في معرفة الراجح
من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،
1983.






55. المنذري، زكي الدين بن عبد العظيم، مختصر صحيح
مسلم، المكتب الإسلامي، الطبعة السادسة، 1987.






56. النووي،
أبو زكريا محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، طبعة دار الفكر، (بلا.ت).










[6] الروم: 21.






[7] الشريف، محمد، زواج المسيار بدعة جديدة، صحيفة
الوطن الكويتية، 26/1/1998.







[8] المعارج: 29 – 30.






[9] القرة داغي، علي، المسيار بين المؤيد والمعارض،
مجلة الفرحة، عدد 24، 10/1998، ص56.







[10] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص311.






[11] زرار، ملكة، نكاح المسيار عظم الشبهات وفتنة
الشهوات، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7129.







[12] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص320،
الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص605.







[13] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص320،
الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص605.







[14] الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص605.






[15] الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص606، الترمذي، سنن
الترمذي، حديث رقم 1009.







[16] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص320.






[17] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص 296 – 295.






[18] الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث
الصحيحة، ج1، ص186، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج10، ص51.







[19] رواه الخطابي في غريب الحديث بلفظ، "يأتي
على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة، والسحت
بالهدية، والقتل بالموعظة".



ابن تيمية، كتاب بيان الدليل على بطلان
التحليل، 74، 68.







[20] زرار، ملكة، نكاح المسيار عظم الشبهات وفتنة
الشبهات، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7129.







[21] التصوف زواج المسيار ارتباط غير كامل تبيحه
الضرورة، مجلة التصوف الإسلامي، العدد 6، 10/1998، ص16.







[22] المالكي، زواج المسيار بين المؤيد والمعارض،
مجلة الفرحة، العدد 24، تاريخ 9/1998، ص56.







[23] بركات، عاضفة المسيار، الوطن العربي 1111،
19/6/1998، ص 53.







[24] بركات، عاضفة المسيار، مجلة الوطن العربي 1111،
19/6/1998، ص55.







[25] بلال، خالد، زواج المسيار حل قديم لمشكلة جديدة،
مجلة المجتمع، العدد 1266، تاريخ 9/9/1997، ص21، بركات، عاضفة المسيار، مجلة الوطن
العربي 1111، 19/6/1998، ص53.







[26] الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، ج2، ص108،
الزحيلي، محمد، النظريات الفقهية، ص229.







[27] الشريف، محمد، زواج المسيار بدعة جديدة، الوطن
الكويتية، 26، 1، 1998.







[28] القرة داغي، المسيار بين المؤيد والمعارض، مجلة
الفرحة، 24/9/1998، ص
57.






[29] المرجع السابق.






[30] شلبي، زواج المسيار ارتباط غير كامل تبيحه
الضرورة، التصوف الإسلامي، العدد 6، سنة 21، 10/1998، ص18.







[31] الألباني،
صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص7.







[32] زرار، ملكة، نكاح المسيار عظم الشبهات وفتنة
الشبهات، الشرق الأوسط، العدد 7129.







[33] ابن تيمية، كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل،
ص 46-47، والحديث رواه ابن بطة في إيطال الحيل.







[34] زرار، ملكة، نكاح المسيار عظم الشبهات وفتنة
الشبهات، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7129.







[35] المنذري، مختصر صحيح مسلم، ص236.






[36] زرار، ملكة، نكاح المسيار عظم الشبهات وفتنة
الشبهات، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7129.







[37] الأشقر، أسامة، مستجدات فقهية في قضايا الزواج
والطلاق، ص 181.







[38] المرجع
السابق.







[39] المنذري، مختصر صحيح مسلم، 207، ابن حجر، فتح
الباري صحيح شرح البخاري، ج10، 140.







[40] ابن خليل، أحمد، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث،
20500.







[41] القرضاوي، المسيار وتحقيق أهداف الزواج الشرعي،
مجلة المجتمع، العدد 1312، 2/6/1998، ص47.







[42] عبد الحكيم، محمد عسكر عبد الحكيم، المسيار نكاح
وليس بسفاح، صحيفة الشرق الأوسط، العدد 7129.







[43] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص320.






[44] ابن ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، ج1، ص320.






[45] القرضاوي، المسيار وتحقيق اهداف الزواج الشرعي،
مجلة المجتمع، العدد 1312، 2/6/1998، ص47.







[46] المجتمع، العدد 1266، التصوف الإسلامي، العدد
26، مجلة الفرحة، العدد 24.







[47] أبو زهرة، أصول الفقه، 323 – 324.






[48] ابن حزم، المحلى بالآثار، ج9، ص48، 50.






[49] الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص538.






[50] في نيل الأوطار: "لانكاح إلا بولي وشاهدي
عدل"، ج6، ص537.







[51] في نيل الأوطار: "البغايا اللاتي ينكحن
أنفسهن بغير بينة"، ج6، ص537.







[52] الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص606.






[53] المرجع السابق، ص605.






[54] المرجع السابق، ص606، والرواية: "واضربوا
عليه بالدفوف".







[55] الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص252 – 253.






[56] الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص606.






[57] ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج3،
ص296، آل محمود، عبد الله بن زيد، التزوج بالكتابيات وعموم ضرره على البنين
والبنات: 14.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد