قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ( البحريني )


رقم 3 لسنة 1987


نحن حمد بن عيسى ال
خليفة- امير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الامر الاميري رقم (3) لسنة 1987،
وعلى قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 المعدل بالمرسوم بقانون
رقم (5) لسنة 1985،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 باصدار قانون المرور المعدل بالمرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1985.
وعلى المرسوم رقم (Cool لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين الى
اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الاتي:






المادة 1


مع مراعاة احكام قانون
المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والمعدل بالمرسوم بقانون (2)
لسنة 1985 ولائحته التنفيذية يجب عند تسجيل اية مركبة بادارة المرور والترخيص
بوزارة الداخلية ان يرافق طلب التسجيل وثيقة تامين سارية المفعول مدة التسجيل. وفي
حالة تجديد تسجيل المركبة يتعين ان تكون هناك وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التجديد
ويعتبر في حكم الوثيقة كل اخطار بتجديدها.



المادة 2


يجب ان تغطى وثيقة
التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار
الجسمانية والمادية من حوادث المركبات اذا وقعت في البحرين. ومع مراعاة احكام
المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث
المركبات التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به من تعويض ويشمل ذلك التعويض عن وفاة اي
شخص او عن اية اصابة جسمانية تلحق اي شخص من حادث للمركبة المؤمن عليها وكذلك
الاضرار المادية الناشئة عن هذا الحادث.



المادة 3


يجب ان تكون وثيقة
التأمين صادرة من احدى هيئات او شركات التأمين المسجلة في البحرين لمزاولة اعمال
التأمين على المركبات وفقا لاحكام القانون، كما يجب ان تكون الوثيقة محررة باللغة
العربية وكذلك اية شهادة تصدر بناء عليها ويجوز ان ترافق الوثيقة والشهادات
الصادرة بناء عليها ترجمة لها بلغة اجنبية. ومع ذلك تعتمد كوثيقة تأمين الوثيقة
الصادرة بناء على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة الصادر بانضمام دولة البحرين
اليها المرسوم رقم (Cool لسنة 1985 بشرط ان تكون هذه الوثيقة معتمدة من الشركة
المتحدة للتأمين (ش. م. ب مقفلة).



المادة 4


تكون البيانات الواردة
في الوثيقة مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة او
في شهادة الفحص والملكية للمركبة الصادرة من ادارة المرور والترخيص. وعلى ادارة
المرور والترخيص اثبات البيانات بوثيقة التأمين في السجلات الرسمية.



المادة 5


لا يجوز للمؤمن ولا
للمؤمن له ان يلغي وثيقة التأمين اثناء مدة سريانها لاي سبب من الاسباب ما دام
تسجيل المركبة قائما. ولا يترتب على هذا الالغاء لو وقع اي اثر. وعلى ادارة المرور
والترخيص عند الغاء تسجيل المركبة التأشير على وثيقة التأمين بما يفيد ذلك ويجوز
في حالة نقل ملكية السيارة الى مالك جديد نقل وثيقة التأمين السابقة ايضا الى
المالك الجديد وعلى ادارة المرور والترخيص اعتماد الوثيقة في هذه الحالة بشرط ان
تكون المدة الباقية في الوثيقة مطابقة لمدة تسجيل المركبة باسم المالك
الجديد.



المادة 6


اذا ادى التعويض عن
طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون
التسوية حجة قبله.



المادة 7


يجب ان يثبت في محضر
التحقيق عن اي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة او اصابة جسمانية او اضرار
مادية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة
في شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمركبة. وعلى المؤمن له او ومن ينوب عنه اخطار هيئة
او شركة التأمين بالحادث.



المادة 8


يجوز ان تتضمن الوثيقة
واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال المركبة وقيادتها فاذا اخل
المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان المؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد
دفعه من تعويض.



المادة 9


يجوز للمؤمن ان يرجع
على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من تعويض اذا ثبت ان التأمين قد عقد بناء على
ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على
قبوله تغطية الخطر او على سعر التأمين او شروطه او ان المركبة استخدمت في اغراض لا
تخولها الوثيقة.



المادة 10


يجوز للمؤمن اذا التزم
باداء التعويض في حالة وقوع المسؤولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له
بقيادة مركبته ان يرجع على المسؤول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد اداه من
تعويض.



المادة 11


لا يترتب على حق الرجوع
المقرر للمؤمن طبقا لاحكام المواد الثلاث السابقة اي مساس بحق المضرور قبله. ويجب
على هيئة او شركة التأمين اداء التعويض المطلوب كاملا للمضرور.



المادة 12


اذا عولج المصاب في
حادث المركبات مما تنطبق عليه احكام هذا القانون وكان علاجه في احدى الوحدات
الصحية التابعة للحكومة او تطلب علاجه ارساله الى خارج البلاد بقرار من اللجنة
الطبية المختصة يكون للوزارة التابع لها الوحدة الصحية او وزارة الصحة في حالة
العلاج في الخارج الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن بجميع التكاليف التي تكبدتها
الوزارة في سبيل علاجه وذلك بحد اقصى قدره خمسمائة دينار للمصاب الواحد بالنسبة
للعلاح في المستشفى وبدون حد اقصى بالنسبة للعلاج في الخارج بشرط ان تقوم الوزارة
باخطار المؤمن بحضور المصاب الى المستشفى للعلاج.



المادة 13


في حالة التصفية
الاجبارية او الاختيارية لهيئة او شركة التأمين تعهد بوثائقها التي عقدت تنفيذا
لاحكام هذا القانون الى هيئة او شركة تأمين مصرح لها باصدار هذا النوع من
الوثائق.



المادة 14


على المؤمن ان يخطر
وزارة التجارة والزراعة عند العمل بهذا القانون بقائمة باسعار التأمين المبينة في
وثائقه. ولا يجوز للمؤمن اجراء اي تغيير في هذه الاسعار الا بعد موافقة وزير
التجارة والزراعة.



المادة 15


يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من يعمل او يمثل شركة او هيئة تأمين اذا عقد وثيقة تأمين
باسعار تخالف الاسعار المقررة طبقا للمادة (14) من هذا القانون و يعاقب بغرامة لا
تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف احكام المواد 1، 2، 3، 4 فقرة اولى، والمادة 5
فقرة اولى، والمادة 12 من هذا القانون. وتتعدد العقوبات بتعدد وثائق التأمين
المعقودة او التي خولفت بشأنها احكام هذا القانون.



المادة 16


يلغى قانون السيارات
(التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1985 المعد
له، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.



المادة 17


يصدر وزير التجارة
والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.



المادة 18


على الوزراء- كل فيما
يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اول الشهر التالي
لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره.



امير دولة البحرين ببالنياية
حمد بن عيسى آل خليفة