شرح مبسط لقضايا التعويض
الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
الفصل الأول
رأينا أن نوضح الخطوات
العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة
للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من
القضايا و كيفية حلها ...
أولا :- تبدأ قضايا
التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة
التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من
قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ
على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة
الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج
شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة
مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج
المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر
الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل
لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟
و هذا مردود عليه بأن
الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث
لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم
فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن
عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على
السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .
الى ان يتم التصريح
باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك
الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل
هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى
يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة
على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه
المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر ..
لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه
القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ
التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا
ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة
القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض
... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا
اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم
بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار
لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد
صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور
حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على
الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى
.. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم
اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...
و للبعد عن كل هذا العناء
و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو
ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او
عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟
و الاجابة على ذلك - بعد
صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و
نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور
الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة
المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض
.
بعدها يتم اللجوء للقضاء
المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت
الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .
و هنا نكون قد انتهينا من
الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض
حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
و نرجو ان نكون قد
استوفينا هذه المرحلة ...
و بانتظار مشاركاتكم او
استفساراتكم او رؤيتكم بهذه المرحلة تمهيدا للخوض بالفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء
للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى
السؤال هنا هل يشترط
لمطالبة شركة التأمين ان تكون السياره التي بها المصابون مؤمن عليها ام يكفي ان
تكون سيارة المتهم مؤمن عليها؟و من هو المسؤل عن التعويض اذا كان المتهم تابع
لهيئة النقل العام؟
و شكرا علي مجهودكم الجبار
يشترط لكى يتم المطالبة
يالتعويض ان تكون السيارة محدثة الخطأ هى التى تكون مؤمن عليها وليس السيارة
المجنى عليها وبها المصابين
واما عن السيارات التى
تتبع الهيئات العامة فيكون اختصام رئيس مجلس ادارة الشركة لان السائق يتبع الشركة
او الهيئة فى جميع افعالة نظرية المسئول عن اعمال تابيعة شكر
هل يشترط اختصام المتهم في
جنحة القتل الخطأ للمطالبه بالحق في التعويض ام يكفي شركة التأمين
و شكرا
من الافضل عدم اختصام
المتهم فى جميع قضايا القتل او الاصابة الخطأ لعدم ضياع الوقت حيث ان هناك فئة من
الأشخاص ينزعجون من هذا الأختصام ففيمكن ان يعطلوا السير فى القضية بعمل نقض مثلا
حتى لو بعد فوات المواعيد وهناك فئة تزايد على القضية وتطلب مبالغ مالية لعدم
تعطيلها
ولكن اذا كان الحكم نهائيا
وباتا فلا يلزم اختصام المتهم لانه المنوط بفع التعويض هى الشركة المؤمن عليها
السيارة وقت ارتكاب الحادث
وهناك حالة حالة واحدة
لاختصام المتهم فى قضية التعويض هو ان يكون الحكم غيابيا فقط ويتم اعلانه الحكم
وبعد فواتالمواعيد ترفع القضية ويلزم هنا اختصام المتهم لك يثبت القضاء المدنى
الخطا فى مواجهة المتهم حيث ان الحكم غيابيا فقط
وشكرا
ذا كان الحكم حضورى وقضت
المحكمه بحبس المتهم 6 شهور و200جنيه غرامه ومضى اكثر من 5سنوات اى جلسة 4_4 _2001
هل يحق للمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه
اولا : يجب التفرقة بين امرين
اولا : الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية : وهذا الدفع يكون فى اى مرحلة تكون عليها الدعوى قبل ان يكون
الحكم نهائيا وهذا الدفع يتحقق بمرور ثلاث سنوات من اخر اجراء صحيح تم فى مواجهة
المتهم
ثانيا : سقوط العقوبة :
والدفع بسقوط العقوبة لايكون الا بعد صدور حكم جنائيا نهائيا وباتا ويكون بمرور
خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا
مع العلم بان اذا طعن على
هذا الحكم بالنقض تقطع مدة التقادم الل ان يفصل فى النقض
اذا كانت السيارة غير مؤمن
عليها في فترة الحادث فمن الذي يتم اختصامه
لاصل فى اعتبار الحكم فى
الجنح حضوريا شخصيا0او حضوريا اعتباريا او غيابيا إو حضور المتهم بجلسات المرافعه
اثناء ؤظر الجنحة 0 ئكون المدعى بالحق المدنى حاضرا أن عدمه ءا حؤثر فى ئصف الحكم
الصادر فى الجنحة كونه غيابيا أن عدمه 0علاوة على ان المدعى المدنى ءو ترك اخر
جلسه ءنظر الجنحه ئلم ححضره فمن الطبيعى ان حعتبره القاضى ؤاركا ءدعواه المدنيه
ئهذا أا سوف حؤثر سلبا على أوكله اثناء ؤظرالدعوى المدنيه امام القاضى المدنى فيما
بعد ئيفوت على أوكله فرصه كبيرة الاثر 0حيث انه فى حالة القضاء ءه بالتعويض المؤقت
أن القاضى الجنائى 0يقتصر دور القاضى المدنى اثناء ؤظر الدعوى المدنيه فقط فى
تقدير قيمة النعويض الجابر ءلضرر دون التطرق ءلعله او اى بحث ءلاسباب التى ادت
اليه ءان القاضى الجنائى حكون قد فصل فيها سلفا بالقضاء بالدعوى المدنيه0وهذا افيد
ءلمدعى بالحق المدنى00000ونقطه اخرى فى الشرح ءى عليها تقيب ئهى ان الاستاذ/ احمد
اوجب اختصام السائق أع الشركة صاحبة التامين ئهذا غير ضرورى ئغير أفيد ءان
المسؤليه بينهما تضامنيه ئالتنفيذ حتم اساسا على الشركه المؤمنه0غير ان اختصام
السائق حعطل سير الدعوى ئ حمد اجلها0 ءما حتطلبه اختصام السائق أن اعلان ئاعادة
اعلان ئمواجة الصعوبات العمليه فى ذلك 0غير انه ءا حشترط عند تنفيذ حكم النعويض
على الشركه ان حكون السائق طرف خصومة فى الحكم المراد تنفيذة 0هذا أا درج عليه
العمل فى إذة الدعاوى
لو حادث سيارة ميكروباص
مات فيه 8 اشخاص منهم السائق والسائق اللى فى السيارة المقابلة اخلى سبيله فى
التحقيقات وقامت النيابة العامة باتهام السائق الذى مات ثم قرت بالا وجه لاقامة
الدعوى لوفاة المتهم وكان سبب الحادث هو انفصال الاطار الخلفى للسيارة الميكروباص
وقيام سائقها ( المتوفى ) بالضغط على الفرامل مما ادى الى انحرافها تجاه السيارة
المقابلة واصطدامها بها ووفاة من فيها السؤال الان هل بذلك يحق تعويض للمتوفين ام
ان الحادث تم نتيجة قوة قاهرة ( انفصال الاطار ) ولا يوجد خطا الذى هو احد اركان
المسئولية التقصيرية وهل يتم فى هذه الحالة رفع دعوى التعويض مباشرة
وما اختلافها عن حالة صدور
حكم ضد السائق والادعاء المدنى ثم اقامة دعوى تعويض ارجو الافادة واسف للاطالة
القوه القاهره و الحدث الفجائى
يجب ان يتوافر فيهما عامل خارجى بعيد كل البعد عن الخطأ المسبب للضرر و العلاقه
السببيه بين ارتكاب الخطأ و حدوث الضرر
فمثلاً لو كان السبب فى
انفصال الاطار راجع الى عدم احتراز السائق بمدى تأمين سيارته اثناء سيرها - فان
المسئوليه التقصيريه تقع على عاتق السائق
و تثور مسألة التعويض عن
الحادث الذى تسبب به السائق المتوفى اذا كان:
*السياره التى كان يقودها
السائق المتوفى تابعه لجهه ما (شركه - هيئه - وزاره ......)
فتكون تلك الجهه مسئوله عن
تعويض الاضرار (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه )
* و كذلك من الممكن مسأله
شركة التأمين
يفضل في جميع دعاوي
التعويض عن القتل أو الاصابه الخطأ
أن يتم الادعاء مدنيا في
أول جلسه مع دفع رسم الدعوي المدنيه
في الجلسه
أو حفظ الحق في رفع الدعوي
المدنيه والاقرار بالتصالح مع المتهم
أن التصالح مع المتهم مهم
جدا وذلك لتقصير مده الدعوي
وذلك للراغبين في أختصار
الوقت
بعد صدور التأمين الجديد
فان المطلوب اسهل وايسر زذلك بالحصول علي الاعلامن الشرعي للمتوفي في الحادث
بالاضافة الي صوره طبق الاصل من الجنحة اوالمحضر الاداري بالاضافة الي شهادة من
الجدول وشهادة البيانات الخاصو بالسيارة مرتكبة الحادث والتوكيل الخاص بالمحامي
المكلف بانهاء الاجراءات وصرف التعويض والتوجة الي الشركة وتقديم هذه المستندات
والحصول علي رقم الوارد والاستعلام عن ميعاد الصرف و كما نص القانون فان التعويض
المقابل للقتل الخطاء 40000 جنية للفرد وهناك مايعطي الحق في التعوبض التكميلي من
مالك السيارة والسائق
أولا:- شكرا جزيلا على هذا
الشرح المبسط
ثانيا:- لدى استفسارات
بخصوص ما صدر من تشريع حديث بخصوص أحقية المضرور من الجريمة فى اللجوء لشركة
التأمين وصرف مبلغ 40000جنية عن جريمة القتل الخطأ؟
السؤال:- هل إذا لم يتقدم
المضرور من الجريمة لطلب هذا التعويض بهذا المبلغ ولجأ للقضاء مباشرة لطلب التعويض
المناسب عن واقعة القتل الخطأ فى ظل هذا القانون ستحكم المحكمة بالتعويض المناسب ؟
0000 أم تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لشركة التأمين؟
السؤال الثانى:- إذا ما
تقدم المضرور من الجريمة بطلب لصرف مبلغ 40000ج لشركة التأمين سيبرء هذا ذمة شركة
التأمين ولم يبقى أمام المضرور طريق سوى رفع الدعوى لاستكمال التعويض ضد المتسبب
فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية؟
وبناء عليه
فما هو الطريق الأصح لرفع
دعوى التعويض فى ظل هذا التشريع
هذا القانون الجديد قد ترك
ثغره كبيره لصالح شركة التأمين جعلها تستخدمها لكى تهرب منها من الوفاء بالتزامتها
تجاه الشخص المصاب قى الحادث وجعلها تشترط ان ينص التقرير الطبى على نسبة عجز-
والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذه الجزئيه هل شركة التأمين ملزمه بأن تعوض الشخص الذى
كسر ساقه ووضع به مسامير وصرف عليه الاف الجنيهات وتعطل من عمله لمدة عدة
شهورنتيجة هذه الاصابه والتى انتهت بحمد الله دون نسبة عجز ام الشركه ليست ملزمه
بذلك فأذا كانت غير ملزمه فأين حق هذا المصاب هل يتم رفع دعوى تعويض على المتهم
التعويض
اولا – مبادىء تقدير
التعويض النقدى :
1- الجبر الكامل للضرر
فان القاضى يقدر مدى
التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور
الادبى
والثابت ان يضرر المادى
يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او
الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب
كذا يتعين ان يشمل الحكم
الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن
الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او
حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور
وبالتعويض عن الضررين
المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر
الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب
وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة
ومع ذلك فقد عثرنا فرضين
يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث
يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر
والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة
تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر
تعويض التعويض طبقا للظروف
الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور
مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى
تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار
الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد
اما الظروف الشخصية
للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة
الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر
ثانيا – صور التعويض الاصل
فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى
متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون
ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة
ويجوز للقاضى فى حالتى
التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف
ثالثا :- وقت تقدير
التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصول القدر
لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية
وذهب راى اخر الى ان مقدار
التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية
واتجهه البعض الى التمييز
فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها
يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ
التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر
وعندنا ان المدة بين وقوع
الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض
عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى
الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فى
قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه
خصوصا اذا كان الضرر متغيرا
تقادم دعوى المسئولية :-
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط
هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه
اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء
المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية
شرطان اذن لسقوط دعوى
المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه
والمقصود بالعلم الذى تسرى
به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول
عنه
الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ
الفصل الأول
رأينا أن نوضح الخطوات
العملية لقضايا التعويض الناتجة عن اصابة خطأ او قتل خطأ لما لها من طبيعة خاصة
للسادة المحامين الزملاء و المشاكل العملية التى تواجههم فى مثل هذا النوع من
القضايا و كيفية حلها ...
أولا :- تبدأ قضايا
التعويض بحادث ينتج عنه أصابة خطأ او قتل خطأ يحرر عن هذا الحادث محضر بالشرطة
التابع لمكان الحادث بعد ذلك نقوم بمتابعة هذا المحضر الى ان يتم تحديد له جلسة من
قبل النيابة العامة ، و بتلك الجلسة نحضر عن المجنى عليه و ندعى مدنيا بأى مبلغ
على سبيل التعويض المؤقت ( و ذلك لكى يسمح لنا بمباشرة الجنحة و الحضور أمام محكمة
الجنح )
و نطلب التصريح باستخراج
شهادة بيانات للسيارة مرتكبة الحادث من المرور و الشركة المؤمن عليها للسيارة
مرتكبة الحادث ، فتقوم المحكمة بتأجيل القضية لجلسة اخرى مع التصريح باستخراج
المستندات و الاعلان بالدعوى المدنية .
و بالجلسة المحددة لنظر
الجنحة - نترك الحضور فى الجنحة حتى يتم صدور حكم غيابى فيها ، و هنا يثور تساؤل
لماذا تم الحضور بالجلسة الأولى ما دام ان الهدف هو صدور حكم غيابى ؟
و هذا مردود عليه بأن
الهدف من الحضور هو التصريح باستخراج شهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث
لمعرفة الشركة المؤمن عليها و التى تفيد بعد ذلك فى معرفة الشركة التى سوف تختصم
فى الدعوى المدنية ، لأن البديل عند اللجوء للقضاء المدنى و معرفة الشركة المؤمن
عليها هو الاضطرار الى اختصام جميع الشركات التى تخضع الى التأمين الاجبارى على
السيارات و هى : شركة مصر للتأمين ، شركة الشرق للتأمين ، شركة التأمين الأهلية .
الى ان يتم التصريح
باستخراج هذه الشهادة من قبل القضاء المدنى و معرفة الشركة تحديدا و نقوم بترك
الخصومة من باقى الشركات المختصمة .... فاذا ما عرفنا اسم الشركة مسبقا فنوفر كل
هذا العناء امام القضاء المدنى .
بعد صدور الحكم الغيابى
يجب تحديد عنوان المتهم و محاولة الوصوص اليه لكى يتم التفاوض معه على عمل معارضة
على وجه السرعة فى مقابل الحضور معه للتصالح أو استعمال الرأفة و الذى تحكم معه
المحكمة عادة بالاكتفاء بالغرامة فقط ..
و هنا يثور تساؤل اخر ..
لماذا يتم التفاوض مع المتهم ؟؟
و ذلك حيث ان طبيعة هذه
القضايا هى قضايا ناتجة عن خطأ و ليس عمد من المتهم و يكون الهدف هو اقتضاء مبلغ
التعويض على وجه السرعة ليساعد المضرور على تخفيف آلامه ...
أخذا بمبدأ لا ضرر و لا
ضرار .. فاذا لم نأخد هذه الخطوة يمكن للمتهم ان يقوم بتطويل مرحلة التقاضى لطبيعة
القضاء الجنائى و مبدأ التقاضى على درجات حيث يحق له عمل معارضه ثم استئناف ثم نقض
... و بطبيعة الحال لا يمكن اللجوء الى القضاء المدنى لاقتضاء مبلغ التعويض الا
اذا صدر فى هذه الجنحة حكما نهائيا و باتا و البتتية .
و اذا ما طعن المتهم
بالنقض على الحكم يتم النتظار لسنسن طويلة حتى يتم الفصل فى الطعن أو الانتظار
لفوات مواعيد الطعن ...
و يمكن للمتهم ايضا بعد
صيرورة الحكم نهائيا بالاستئناف و فوات مواعيد الطعن بالنقض ( الستين يوما من صدور
حكم الاستئناف ) و بعد لجوء المجنى عليه للقضاء المدنى يقوم المتهم بالطعن على
الحكم الجنائى بالنقض رغم فوات مواعيده و يقدم شهادة تفيد ذلك امام القضاء المدنى
.. فتوقف المحكمة الفصل فى دعوى التعويض حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم
اليها رغم فوات مواعيده .. بغرض المماطلة فقط من قبل المتهم ...
و للبعد عن كل هذا العناء
و لمصلحة المجنى عليه - يتم التفاوض مع المتهم .
و هنا يثور تساؤل اخر - لو
ان المجنى عليه لم يصل الى المتهم للتفاوض معه لكونه اما فى محافظة اخرى بعيدة او
عدم وضوح العنوان الموجود بالأوراق مثلا أو لأى سبب اخر ؟؟؟؟
و الاجابة على ذلك - بعد
صدور الحكم الغيابى على المتهم نقوم باعلان الحكم الغيابى الصادر على المتهم و
نقوم باللجوء للقضاء المدنى بعد فترة وجيزة من الاعلان ( العشرة ايام من صدور
الحكم لاستنفاذ مواعيد الطعن عليه بالاستئناف ) و بذلك يكون الحكم فى مواجهة
المتهم حضوريا ثم بعد ذلك الانتظار مدة ستون يوما اخرى لفوات مواعيد الطعن بالنقض
.
بعدها يتم اللجوء للقضاء
المدنى لرفع دعوى التعويض و لكن هنا يجب اختصام المتهم فى دعوى التعويض حتى يثبت
الخطأ فى مواجهته من قبل المحكمة المدنية .
و هنا نكون قد انتهينا من
الفصل الأول من شرح مبسط لخطوات دعوى التعويض بداية منذ بدء الحادث الموجب للتعويض
حتى الانتهاء من القضاء الجنائى ..
و نرجو ان نكون قد
استوفينا هذه المرحلة ...
و بانتظار مشاركاتكم او
استفساراتكم او رؤيتكم بهذه المرحلة تمهيدا للخوض بالفصل الثانى لشرح خطوات اللجوء
للقضاء المدنى لاقتضاء التعويض المدنى النهائى
السؤال هنا هل يشترط
لمطالبة شركة التأمين ان تكون السياره التي بها المصابون مؤمن عليها ام يكفي ان
تكون سيارة المتهم مؤمن عليها؟و من هو المسؤل عن التعويض اذا كان المتهم تابع
لهيئة النقل العام؟
و شكرا علي مجهودكم الجبار
يشترط لكى يتم المطالبة
يالتعويض ان تكون السيارة محدثة الخطأ هى التى تكون مؤمن عليها وليس السيارة
المجنى عليها وبها المصابين
واما عن السيارات التى
تتبع الهيئات العامة فيكون اختصام رئيس مجلس ادارة الشركة لان السائق يتبع الشركة
او الهيئة فى جميع افعالة نظرية المسئول عن اعمال تابيعة شكر
هل يشترط اختصام المتهم في
جنحة القتل الخطأ للمطالبه بالحق في التعويض ام يكفي شركة التأمين
و شكرا
من الافضل عدم اختصام
المتهم فى جميع قضايا القتل او الاصابة الخطأ لعدم ضياع الوقت حيث ان هناك فئة من
الأشخاص ينزعجون من هذا الأختصام ففيمكن ان يعطلوا السير فى القضية بعمل نقض مثلا
حتى لو بعد فوات المواعيد وهناك فئة تزايد على القضية وتطلب مبالغ مالية لعدم
تعطيلها
ولكن اذا كان الحكم نهائيا
وباتا فلا يلزم اختصام المتهم لانه المنوط بفع التعويض هى الشركة المؤمن عليها
السيارة وقت ارتكاب الحادث
وهناك حالة حالة واحدة
لاختصام المتهم فى قضية التعويض هو ان يكون الحكم غيابيا فقط ويتم اعلانه الحكم
وبعد فواتالمواعيد ترفع القضية ويلزم هنا اختصام المتهم لك يثبت القضاء المدنى
الخطا فى مواجهة المتهم حيث ان الحكم غيابيا فقط
وشكرا
ذا كان الحكم حضورى وقضت
المحكمه بحبس المتهم 6 شهور و200جنيه غرامه ومضى اكثر من 5سنوات اى جلسة 4_4 _2001
هل يحق للمتهم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه
اولا : يجب التفرقة بين امرين
اولا : الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية : وهذا الدفع يكون فى اى مرحلة تكون عليها الدعوى قبل ان يكون
الحكم نهائيا وهذا الدفع يتحقق بمرور ثلاث سنوات من اخر اجراء صحيح تم فى مواجهة
المتهم
ثانيا : سقوط العقوبة :
والدفع بسقوط العقوبة لايكون الا بعد صدور حكم جنائيا نهائيا وباتا ويكون بمرور
خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وباتا
مع العلم بان اذا طعن على
هذا الحكم بالنقض تقطع مدة التقادم الل ان يفصل فى النقض
اذا كانت السيارة غير مؤمن
عليها في فترة الحادث فمن الذي يتم اختصامه
لاصل فى اعتبار الحكم فى
الجنح حضوريا شخصيا0او حضوريا اعتباريا او غيابيا إو حضور المتهم بجلسات المرافعه
اثناء ؤظر الجنحة 0 ئكون المدعى بالحق المدنى حاضرا أن عدمه ءا حؤثر فى ئصف الحكم
الصادر فى الجنحة كونه غيابيا أن عدمه 0علاوة على ان المدعى المدنى ءو ترك اخر
جلسه ءنظر الجنحه ئلم ححضره فمن الطبيعى ان حعتبره القاضى ؤاركا ءدعواه المدنيه
ئهذا أا سوف حؤثر سلبا على أوكله اثناء ؤظرالدعوى المدنيه امام القاضى المدنى فيما
بعد ئيفوت على أوكله فرصه كبيرة الاثر 0حيث انه فى حالة القضاء ءه بالتعويض المؤقت
أن القاضى الجنائى 0يقتصر دور القاضى المدنى اثناء ؤظر الدعوى المدنيه فقط فى
تقدير قيمة النعويض الجابر ءلضرر دون التطرق ءلعله او اى بحث ءلاسباب التى ادت
اليه ءان القاضى الجنائى حكون قد فصل فيها سلفا بالقضاء بالدعوى المدنيه0وهذا افيد
ءلمدعى بالحق المدنى00000ونقطه اخرى فى الشرح ءى عليها تقيب ئهى ان الاستاذ/ احمد
اوجب اختصام السائق أع الشركة صاحبة التامين ئهذا غير ضرورى ئغير أفيد ءان
المسؤليه بينهما تضامنيه ئالتنفيذ حتم اساسا على الشركه المؤمنه0غير ان اختصام
السائق حعطل سير الدعوى ئ حمد اجلها0 ءما حتطلبه اختصام السائق أن اعلان ئاعادة
اعلان ئمواجة الصعوبات العمليه فى ذلك 0غير انه ءا حشترط عند تنفيذ حكم النعويض
على الشركه ان حكون السائق طرف خصومة فى الحكم المراد تنفيذة 0هذا أا درج عليه
العمل فى إذة الدعاوى
لو حادث سيارة ميكروباص
مات فيه 8 اشخاص منهم السائق والسائق اللى فى السيارة المقابلة اخلى سبيله فى
التحقيقات وقامت النيابة العامة باتهام السائق الذى مات ثم قرت بالا وجه لاقامة
الدعوى لوفاة المتهم وكان سبب الحادث هو انفصال الاطار الخلفى للسيارة الميكروباص
وقيام سائقها ( المتوفى ) بالضغط على الفرامل مما ادى الى انحرافها تجاه السيارة
المقابلة واصطدامها بها ووفاة من فيها السؤال الان هل بذلك يحق تعويض للمتوفين ام
ان الحادث تم نتيجة قوة قاهرة ( انفصال الاطار ) ولا يوجد خطا الذى هو احد اركان
المسئولية التقصيرية وهل يتم فى هذه الحالة رفع دعوى التعويض مباشرة
وما اختلافها عن حالة صدور
حكم ضد السائق والادعاء المدنى ثم اقامة دعوى تعويض ارجو الافادة واسف للاطالة
القوه القاهره و الحدث الفجائى
يجب ان يتوافر فيهما عامل خارجى بعيد كل البعد عن الخطأ المسبب للضرر و العلاقه
السببيه بين ارتكاب الخطأ و حدوث الضرر
فمثلاً لو كان السبب فى
انفصال الاطار راجع الى عدم احتراز السائق بمدى تأمين سيارته اثناء سيرها - فان
المسئوليه التقصيريه تقع على عاتق السائق
و تثور مسألة التعويض عن
الحادث الذى تسبب به السائق المتوفى اذا كان:
*السياره التى كان يقودها
السائق المتوفى تابعه لجهه ما (شركه - هيئه - وزاره ......)
فتكون تلك الجهه مسئوله عن
تعويض الاضرار (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه )
* و كذلك من الممكن مسأله
شركة التأمين
يفضل في جميع دعاوي
التعويض عن القتل أو الاصابه الخطأ
أن يتم الادعاء مدنيا في
أول جلسه مع دفع رسم الدعوي المدنيه
في الجلسه
أو حفظ الحق في رفع الدعوي
المدنيه والاقرار بالتصالح مع المتهم
أن التصالح مع المتهم مهم
جدا وذلك لتقصير مده الدعوي
وذلك للراغبين في أختصار
الوقت
بعد صدور التأمين الجديد
فان المطلوب اسهل وايسر زذلك بالحصول علي الاعلامن الشرعي للمتوفي في الحادث
بالاضافة الي صوره طبق الاصل من الجنحة اوالمحضر الاداري بالاضافة الي شهادة من
الجدول وشهادة البيانات الخاصو بالسيارة مرتكبة الحادث والتوكيل الخاص بالمحامي
المكلف بانهاء الاجراءات وصرف التعويض والتوجة الي الشركة وتقديم هذه المستندات
والحصول علي رقم الوارد والاستعلام عن ميعاد الصرف و كما نص القانون فان التعويض
المقابل للقتل الخطاء 40000 جنية للفرد وهناك مايعطي الحق في التعوبض التكميلي من
مالك السيارة والسائق
أولا:- شكرا جزيلا على هذا
الشرح المبسط
ثانيا:- لدى استفسارات
بخصوص ما صدر من تشريع حديث بخصوص أحقية المضرور من الجريمة فى اللجوء لشركة
التأمين وصرف مبلغ 40000جنية عن جريمة القتل الخطأ؟
السؤال:- هل إذا لم يتقدم
المضرور من الجريمة لطلب هذا التعويض بهذا المبلغ ولجأ للقضاء مباشرة لطلب التعويض
المناسب عن واقعة القتل الخطأ فى ظل هذا القانون ستحكم المحكمة بالتعويض المناسب ؟
0000 أم تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لشركة التأمين؟
السؤال الثانى:- إذا ما
تقدم المضرور من الجريمة بطلب لصرف مبلغ 40000ج لشركة التأمين سيبرء هذا ذمة شركة
التأمين ولم يبقى أمام المضرور طريق سوى رفع الدعوى لاستكمال التعويض ضد المتسبب
فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية؟
وبناء عليه
فما هو الطريق الأصح لرفع
دعوى التعويض فى ظل هذا التشريع
هذا القانون الجديد قد ترك
ثغره كبيره لصالح شركة التأمين جعلها تستخدمها لكى تهرب منها من الوفاء بالتزامتها
تجاه الشخص المصاب قى الحادث وجعلها تشترط ان ينص التقرير الطبى على نسبة عجز-
والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذه الجزئيه هل شركة التأمين ملزمه بأن تعوض الشخص الذى
كسر ساقه ووضع به مسامير وصرف عليه الاف الجنيهات وتعطل من عمله لمدة عدة
شهورنتيجة هذه الاصابه والتى انتهت بحمد الله دون نسبة عجز ام الشركه ليست ملزمه
بذلك فأذا كانت غير ملزمه فأين حق هذا المصاب هل يتم رفع دعوى تعويض على المتهم
التعويض
اولا – مبادىء تقدير
التعويض النقدى :
1- الجبر الكامل للضرر
فان القاضى يقدر مدى
التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور
الادبى
والثابت ان يضرر المادى
يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او
الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب
كذا يتعين ان يشمل الحكم
الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن
الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او
حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور
وبالتعويض عن الضررين
المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر
الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب
وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة
ومع ذلك فقد عثرنا فرضين
يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث
يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر
والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة
تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر
تعويض التعويض طبقا للظروف
الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور
مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى
تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار
الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد
اما الظروف الشخصية
للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة
الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر
ثانيا – صور التعويض الاصل
فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى
متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون
ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة
ويجوز للقاضى فى حالتى
التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف
ثالثا :- وقت تقدير
التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصول القدر
لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية
وذهب راى اخر الى ان مقدار
التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية
واتجهه البعض الى التمييز
فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها
يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ
التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر
وعندنا ان المدة بين وقوع
الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض
عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى
الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فى
قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه
خصوصا اذا كان الضرر متغيرا
تقادم دعوى المسئولية :-
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط
هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه
اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء
المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية
شرطان اذن لسقوط دعوى
المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه
والمقصود بالعلم الذى تسرى
به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول
عنه