الامر بالا وجة لإقامة
الدعوى
هو احدى الأوامر التى
تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء اجراءات التحقيق فى احدى الوقائع التى يتصل
علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع
الدعوى الجنائية من النيابة العامة الى المحكمة لذا ولكون هذا الأمربألا وجة
لإقامة الدعوى تلك هى حقيقتة فلابد ان يكون واضحا فى دلالتة ولا يغنى عنة ان
يستبان من مذكرة مرفقة باوراق التحقيق ثابت بها راى من باشر التحقيق للعرض على
رئيس النيابة لإصدار امرة بالا وجة لأقامة الدعوى لكون هذا مفادة انة قد يرى رئيس
النيابة رأى اخر او يعيد التحقيق لأستيفاء نقاط اخرى فى الواقعة فلربما اسفرت تلك
التحقيقات التى اعادها رئيس النيابة عن وقائع جديدة او ظروف اخرى تحيط بالواقعة
تجعل لرئيس النيابة ان لايصدر امرة بالا وجة لأقامة الدعوى ويحيلها الى المحكمة
لذا فلابد ان يكون امر بألا وجة لإقامة الدعوى امر واضح الدلالة قاطع للشك فيما
ينصرف الية سواء كان امراكليا او امرا جزئيا .
والمقصود بالأمر الجزئى ان
يكون منصبا على احد المتهمين بالواقعة دون غيرة فلاتحرك ضدة الدعوى الجنائية امام
المحكمة مثال ذلك ان يتعدد المتهمون فى احدى الجرائم مثلا كاتهامهم بجريمة سرقة
ولكن يثبت ان احد المتهمين لم يكن موجود معهم حال ارتكاب الجريمة فهنا يكون الأمر
هنا قاصر على ذلك الشخص دون غيرة ويصدر بشانة امر بالا وجة لإقامة الدعوى . او
يتعلق ببعض وقائع فى الواقعة محل التحقيق دون غيرها مثال ان تكون الواقعة موضوع التحقيق
هى واقعة قتل بدافع السرقة ويثبت الطب الشرعى ان المجنى علية قد مات قبل حدوث
السرقة فهنا يكون المتهم متهما بالسرقة وليس القتل او يكون المتهم متهما بالسرقة
واحراز سلاح ولكن لم تكن بحيازتة اى سلاح فهنا التأثيم وامر الأحالة يكون على
السرقة وليس احراز سلاح
والمعنى بالأمر الكلى ان
يكون الأمر ذاتة منصب على الواقعة كلها برمتها اى على كافة الأفراد المتهمين فيها
فلا تقام الدعوى الجنائية على اى منهم .
وبداهة ان يكون هذا الأمر
بالا وجة لإقامة الدعوى صادر بعد تحقيق يتم بمعرفة المحقق نفسة او من يندب من
مأمورى الضبط القضائى او ان يقوم بة احد مأمرى الضبط القضائى من نفسة فى حدود
اختصاصاتة الإستثنائية المخولة لة .ولكن يلاحظ ان هذا الأمر قد يصدر بدون استجواب
للمتهم فليس بشرط استجواب المتهم فى التحقيقات ليثبت بعدها عدم قيامة او اشتراكة
او مساهمتة بالواقعة حتى يصدر امر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة فقد يثبت من
التحقيقات مع غيرة من المتهمين او من خلال الأدلة والتحريات ان شخص ما ورد ذكر
اسمة فى الواقعة ولكن ليس هناك ايا من الدلائل تفيد على كونه فاعل او متهم او شريك
او مساهم او لة اى دور سواء قل هذا الدور او استعظم فيصدر بذلك امر بالا وجة
لإقامة الدعوى قبلة دون تحقيق معة .
اما مجرد التأشير من وكيل
النيابة على محضر جمع الإستدلالات بحفظة اداريا او بقيدة برقم عوارض او حفظة بعدما
تم قيد الواقعة كجنحة فإن هذا التصرف لايعتبر امرا بألا وجة لإقامة الدعوى لكون
هذة كلها قرارات .
وعلى ذلك فان العبرة فى
عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذى تجرى علية التحقيقات وتنتهى
او على ماتنتهى الية النيابة من تلقاء نفسها فى احدى الوقائع . فان كانت النيابة
قد باشرت التحقيق واصدرت امرا بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجة
لإقامة الدعوى ومثالا لذلك انة اذا انتدبت النيابة العامة احد اطباء الطب الشرعى
لتشريح وفحص جثة لمعرفة هل وفاة هذا الشخص كان بجريمة ام مات موتا طبيعيا وانتهى
الطبيب الشرعى ان الوفاة كانت طبيعيا فقررت النيابة العامة حفظ المحضر فهذا القرار
منها يدل بذاتة على انة لاوجود وجة لإقامة الدعوى لأنة كان قرار بعد مباشرة تحقيق
منها لكون الندب للطبيب الشرعى هو اجراء من اجراءات التحقيق .
وعلى ذلك نخلص الى القول
بان الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى هو فى الأصل لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة
يتبين بجلاء من فهم الواقع وقد يتبين ضمنا من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم
على وجود هذا الأمر بإلا وجة لإقامة الدعوى على الرغم من عدم النص علية صراحة .
ومثالا لذك ان توجة شخص ما (س ) وقد وجة اتهاما الى (ص ) بانة قام بسرقة محتويات
متجرة او مسكنة او ايا ماكان ولكن التحقيقات والتحريات اثبتت انتفاء الواقعة اصلا
وعلى ذلك قام المحقق بقيد الواقعة بلاغ كاذب ضد (س) المبلغ فهذ يتبين منة قرار
بالا وجة لإقامة الدعوى ضد (ص ) ولكن لم ينص علية فى الواقعة ولكن مستفاد ضمنا
لذا فان الأمر بعدم وجود
وجة لإقامة الدعوى يحتاج الى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابساتها بجميع
كيوفها لبيانة فى تصرف النيابة العامة اذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح .
اسباب الأمر بألاوجة
لإقامة الدعوى :
تنص المادة 154 /1 من
قانون الإجراءات الجنائية على
(اذا رأى قاضى التحقيق ان
الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه
لاقامة الدعوى .. ) .
من هذا النص يتضح ان هناك
سببين لصدور امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى احدهما سبب قانونى ( بنص المشرع على
ان الواقعة لايعاقب عليها القانون ) والأخر سبب موضوع ( بنص المشرع على ان الأدلة
غير كافيه )
1- السبب القانونى :-
يتوفر متى تبين للمحقق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان هناك مانع من موانع
المسئولية او العقاب او ان الواقعة الجنائية اقضت باى سبب من اسباب الإنقضاء (
تقادم – عفو – وفاة – تنازل عن الشكوى او الطلب – قوة الأمر المقضى )
2- السبب الموضوعى :- اذا
تبين للمحقق ان الإدلة التى اسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانةواذا كان
الأمر بعدم وجود وجة لأقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على اسباب عينية ككون الواقعة
لايعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف الى كافة المتهمين دون استثناء سواء من
تناولهم التحقيق او غيرهم .اما اذا انطوى الأمر على اسباب خاصة باحد المتهمين دون
غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى لايحوز حجية الا لمن صدر لة
ولصالحة .مع مراعاة ان تلك الحجية لها طبيعة مؤقتة. تنتة باحد الأسباب الأتية .
1 - ظهور دلائل جديدة قبل
انتهاء المدة المقرر لإنقضاء الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة
الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام
ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى
ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .(
وذلك بحسب مانصت علية المادة 197 /1 من قانون الأجراءات الجنائية ) وكذلك فى حال
ظهور ادلة جديدة ( على نحو مانصت علية المادة 213 اجراءات جنائية )
2 – اذا كان القرار صادر
من احد اعضاء النيابة والغاة النائب العام خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورة ( بحسب
مانصت علية المادة 211 اجراءات جنائية )
3 – اذا الغى من محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ( فى الجنح ) من المدعى المدنى او من
محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ( فى الجنايات ) وذلك بناء على استئناف
المدعى المدنى .
انتهى بعون الله
محمد
الدعوى
هو احدى الأوامر التى
تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء اجراءات التحقيق فى احدى الوقائع التى يتصل
علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع
الدعوى الجنائية من النيابة العامة الى المحكمة لذا ولكون هذا الأمربألا وجة
لإقامة الدعوى تلك هى حقيقتة فلابد ان يكون واضحا فى دلالتة ولا يغنى عنة ان
يستبان من مذكرة مرفقة باوراق التحقيق ثابت بها راى من باشر التحقيق للعرض على
رئيس النيابة لإصدار امرة بالا وجة لأقامة الدعوى لكون هذا مفادة انة قد يرى رئيس
النيابة رأى اخر او يعيد التحقيق لأستيفاء نقاط اخرى فى الواقعة فلربما اسفرت تلك
التحقيقات التى اعادها رئيس النيابة عن وقائع جديدة او ظروف اخرى تحيط بالواقعة
تجعل لرئيس النيابة ان لايصدر امرة بالا وجة لأقامة الدعوى ويحيلها الى المحكمة
لذا فلابد ان يكون امر بألا وجة لإقامة الدعوى امر واضح الدلالة قاطع للشك فيما
ينصرف الية سواء كان امراكليا او امرا جزئيا .
والمقصود بالأمر الجزئى ان
يكون منصبا على احد المتهمين بالواقعة دون غيرة فلاتحرك ضدة الدعوى الجنائية امام
المحكمة مثال ذلك ان يتعدد المتهمون فى احدى الجرائم مثلا كاتهامهم بجريمة سرقة
ولكن يثبت ان احد المتهمين لم يكن موجود معهم حال ارتكاب الجريمة فهنا يكون الأمر
هنا قاصر على ذلك الشخص دون غيرة ويصدر بشانة امر بالا وجة لإقامة الدعوى . او
يتعلق ببعض وقائع فى الواقعة محل التحقيق دون غيرها مثال ان تكون الواقعة موضوع التحقيق
هى واقعة قتل بدافع السرقة ويثبت الطب الشرعى ان المجنى علية قد مات قبل حدوث
السرقة فهنا يكون المتهم متهما بالسرقة وليس القتل او يكون المتهم متهما بالسرقة
واحراز سلاح ولكن لم تكن بحيازتة اى سلاح فهنا التأثيم وامر الأحالة يكون على
السرقة وليس احراز سلاح
والمعنى بالأمر الكلى ان
يكون الأمر ذاتة منصب على الواقعة كلها برمتها اى على كافة الأفراد المتهمين فيها
فلا تقام الدعوى الجنائية على اى منهم .
وبداهة ان يكون هذا الأمر
بالا وجة لإقامة الدعوى صادر بعد تحقيق يتم بمعرفة المحقق نفسة او من يندب من
مأمورى الضبط القضائى او ان يقوم بة احد مأمرى الضبط القضائى من نفسة فى حدود
اختصاصاتة الإستثنائية المخولة لة .ولكن يلاحظ ان هذا الأمر قد يصدر بدون استجواب
للمتهم فليس بشرط استجواب المتهم فى التحقيقات ليثبت بعدها عدم قيامة او اشتراكة
او مساهمتة بالواقعة حتى يصدر امر بالا وجة لإقامة الدعوى قبلة فقد يثبت من
التحقيقات مع غيرة من المتهمين او من خلال الأدلة والتحريات ان شخص ما ورد ذكر
اسمة فى الواقعة ولكن ليس هناك ايا من الدلائل تفيد على كونه فاعل او متهم او شريك
او مساهم او لة اى دور سواء قل هذا الدور او استعظم فيصدر بذلك امر بالا وجة
لإقامة الدعوى قبلة دون تحقيق معة .
اما مجرد التأشير من وكيل
النيابة على محضر جمع الإستدلالات بحفظة اداريا او بقيدة برقم عوارض او حفظة بعدما
تم قيد الواقعة كجنحة فإن هذا التصرف لايعتبر امرا بألا وجة لإقامة الدعوى لكون
هذة كلها قرارات .
وعلى ذلك فان العبرة فى
عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذى تجرى علية التحقيقات وتنتهى
او على ماتنتهى الية النيابة من تلقاء نفسها فى احدى الوقائع . فان كانت النيابة
قد باشرت التحقيق واصدرت امرا بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجة
لإقامة الدعوى ومثالا لذلك انة اذا انتدبت النيابة العامة احد اطباء الطب الشرعى
لتشريح وفحص جثة لمعرفة هل وفاة هذا الشخص كان بجريمة ام مات موتا طبيعيا وانتهى
الطبيب الشرعى ان الوفاة كانت طبيعيا فقررت النيابة العامة حفظ المحضر فهذا القرار
منها يدل بذاتة على انة لاوجود وجة لإقامة الدعوى لأنة كان قرار بعد مباشرة تحقيق
منها لكون الندب للطبيب الشرعى هو اجراء من اجراءات التحقيق .
وعلى ذلك نخلص الى القول
بان الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى هو فى الأصل لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة
يتبين بجلاء من فهم الواقع وقد يتبين ضمنا من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم
على وجود هذا الأمر بإلا وجة لإقامة الدعوى على الرغم من عدم النص علية صراحة .
ومثالا لذك ان توجة شخص ما (س ) وقد وجة اتهاما الى (ص ) بانة قام بسرقة محتويات
متجرة او مسكنة او ايا ماكان ولكن التحقيقات والتحريات اثبتت انتفاء الواقعة اصلا
وعلى ذلك قام المحقق بقيد الواقعة بلاغ كاذب ضد (س) المبلغ فهذ يتبين منة قرار
بالا وجة لإقامة الدعوى ضد (ص ) ولكن لم ينص علية فى الواقعة ولكن مستفاد ضمنا
لذا فان الأمر بعدم وجود
وجة لإقامة الدعوى يحتاج الى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابساتها بجميع
كيوفها لبيانة فى تصرف النيابة العامة اذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح .
اسباب الأمر بألاوجة
لإقامة الدعوى :
تنص المادة 154 /1 من
قانون الإجراءات الجنائية على
(اذا رأى قاضى التحقيق ان
الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه
لاقامة الدعوى .. ) .
من هذا النص يتضح ان هناك
سببين لصدور امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى احدهما سبب قانونى ( بنص المشرع على
ان الواقعة لايعاقب عليها القانون ) والأخر سبب موضوع ( بنص المشرع على ان الأدلة
غير كافيه )
1- السبب القانونى :-
يتوفر متى تبين للمحقق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان هناك مانع من موانع
المسئولية او العقاب او ان الواقعة الجنائية اقضت باى سبب من اسباب الإنقضاء (
تقادم – عفو – وفاة – تنازل عن الشكوى او الطلب – قوة الأمر المقضى )
2- السبب الموضوعى :- اذا
تبين للمحقق ان الإدلة التى اسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانةواذا كان
الأمر بعدم وجود وجة لأقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على اسباب عينية ككون الواقعة
لايعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف الى كافة المتهمين دون استثناء سواء من
تناولهم التحقيق او غيرهم .اما اذا انطوى الأمر على اسباب خاصة باحد المتهمين دون
غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى لايحوز حجية الا لمن صدر لة
ولصالحة .مع مراعاة ان تلك الحجية لها طبيعة مؤقتة. تنتة باحد الأسباب الأتية .
1 - ظهور دلائل جديدة قبل
انتهاء المدة المقرر لإنقضاء الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة
الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام
ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى
ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .(
وذلك بحسب مانصت علية المادة 197 /1 من قانون الأجراءات الجنائية ) وكذلك فى حال
ظهور ادلة جديدة ( على نحو مانصت علية المادة 213 اجراءات جنائية )
2 – اذا كان القرار صادر
من احد اعضاء النيابة والغاة النائب العام خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورة ( بحسب
مانصت علية المادة 211 اجراءات جنائية )
3 – اذا الغى من محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ( فى الجنح ) من المدعى المدنى او من
محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ( فى الجنايات ) وذلك بناء على استئناف
المدعى المدنى .
انتهى بعون الله
محمد