مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionقانون المنطقة الحرة قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة Emptyقانون المنطقة الحرة قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة

more_horiz
قانون
المنطقة الحرة


قانون رقم
(4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة





الباب الأول


التسمية والتعاريف





مادة (1) : (أ) يسمى هذا القانون ( قانون المناطق الحرة ) .


(ب) لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء كل منها ما لم تدل
القرينة على خلاف ذلك :


"الجمهورية": الجمهورية اليمنية


"مجلس الوزراء": مجلس وزراء الجمهورية اليمنية .


"المنطقة الحرة": أية منطقة في أراضي الجمهورية تعلن وتنشأ
كمنطقة حرة ، وفقاً لأحكام هذا القانون وجمعها مناطق حرة .


"الهيئة": الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى
القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1991م.


"المجلس": مجلس إدارة الهيئة


"رئيس الهيئة": رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسها التنفيذي .


"المنطقة الجمركية": أي مكان في الجمهورية خارج نطاق
المناطق الحرة .


"المشروع": أي نشاط مرخص به داخل المنطقة الحرة نصت
عليه المادة (Cool من هذا القانون .


"البضاعة": أية مادة أو منتج طبيعي او زراعي أو
حيواني أو صناعي .


"جدول التعرفة": جدول التعرفة والرسوم المشار إليه في المادة
(20) من هذا القانون .


"اللائحة التنفيذية": اللائحة التنفيذية لهدا القانون .


"الجهة المختصة": كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول له قانوناً صلاحية
البت في مسألة أو مسائل محددة لها علاقة بتطبيق هذا القانون .





الباب الثاني


إنشاء المناطق الحرة





مادة (2): تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ،
ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في
الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق
وتاريخه .


مادة


(3): تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي الجمهورية بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح المجلس . ويحدد قرار
الإنشاء مواقع هذه المناطق الحرة ، ومساحتها ، والأغراض التي أنشئت من أجلها .





الباب الثالث


إدارة المناطق الحرة





مادة


(4): (أ) الهيئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة
في الجمهورية . وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع
بالاستقبال المالي والإداري ، وتتولى تنفيذ هذا القانون ، وتخضع لإشراف رئيس مجلس
الوزراء مباشرة .


(ب) يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار
جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء .


(ج) يكون للهيئة ميزانية سنوية
مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد
بالأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة ، وتستكمل
بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة ، وتتكون مواردها المالية من :


1. ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة
بالهيئة .


2. الموارد الخاصة بالهيئة مقابل
الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .


3. المساعدات والتبرعات والهبات التي
تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء


4. القروض المقررة وفقاً للإجراءات
الدستورية .


5. أية مصادر أخرى يقرها مجلس
الوزراء .


(د) تبدأ السنة المالية للهيئة مع
بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .


(هـ) يكون للهيئة هيكلها الإداري
وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ، ويصدر به قرار من رئيس الوزراء .


مادة


(5): تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون ما يلي:-


أ. إصدار التراخيص والوثائق والمستندات
القانونية اللازمة للأعمال ،ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة
الحرة .


ب. تخصيص المساحات والمستودعات
والأرصفة اللازمة لأصحاب المشاريع ، وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة
.


ج. تمكين أصحاب المشاريع من التزود
بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .


مادة


(6): يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في أن تملك ،
وتستأجر وتؤجر الأراضي والعقارات التي تلزمها .


مادة (7): (أ) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة الإدارية العليا المختصة
باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل
مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .


(ب) يضع المجلس الخطط الاقتصادية ،
وبرامج وأنظمة الاستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة
لأعمال الهيئة كما يصدر نماذج الإتفاقات والعقود والاستمارات ومختلف المستندات
القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة وله أن يتخذ القرارات التي
يراها لازمة لتحقيق أغراض هذا القانون .





الباب الرابع


الأعمال المرخص بها والمحظورة في
المنطقة الحرة





مادة


(Cool: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يسمح في المنطقة
الحرة بمزاولة الأعمال التالية :-


(أ) تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية
، وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات مصنعة وشبة مصنعة
.


(ب) إدخال البضاعة الوطنية والأجنبية
، وتخزينها واستعمالها واستهلاكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها .


(ج) إجراء جميع العمليات على البضاعة
في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة وإعادة تعبئة وتكسير
وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها ،وكذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات
التي تتطلبها شروط التجارة وحاجة السوق .


(د) جميع العمليات والخدمات المالية
والتأمينية والتجارية .


(هـ) إقامة الفنادق والمرافق
السياحية والمنشآت الرياضية .


(و) جميع أعمال البناء والإنشاء
والتعمير وصيانة السفن والطائرات ، ومختلف وسائل النقل .


(ز) تموين السفن والطائرات ووسائل النقل
الأخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ ، وجميع المواد
اللازمة لعملياتها .


(ح) أية مهن وحرف وأعمال أخرى
تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .


مادة


(9): يحظر إدخال وتداول البضائع التالية :


(أ) البضاعة الفاسدة والنتنة
والنفايات المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني .


(ب) المواد المشعة ماعدا تلك التي
يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات
المختصة.


(ج) المخدرات بجميع أنواعها
ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب
شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية .


(د) الأسلحة والذخائر الحربية من أي
نوع .


(هـ) البضاعة التي يكون منشأها أو
مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .


(و) البضائع المخالفة للتعاليم
الإسلامية والآداب العامة.


(ز) البضائع المخالفة لقوانين حماية
الملكية التجارية او الصناعية أو الدبية أو الفنية .


مادة (10): تحظر الأنشطة والأعمال التالية :


(أ) مزاولة أية مهنة حرة أو حرفة
داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من الهيئة .


(ب) استخدام ترخيص بمشروع محدد
الأغراض لإقامة مشروع أخر .


(ج) تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف
آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة .


(د) أية أعمال أو أنشطة مخالفة
للتعليمات الخاصة بحماية البيئة .





الباب الخامس


المزايا والضمانات





مادة


(11): (...) لغير السوق المحلية لأية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وانتاج
سارية في الجمهورية كما لا تخضع للإجراءات الجمركية ولقيود الاستيراد والتصدير
المطبقة قانوناً في الجمهورية .


مادة


(12): تعفى كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على
الأرباح الصناعية والتجارية , وضرائب الدخل السارية في الجمهورية وذلك لمدة خمسة
عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ,ويجوز للهيئة تمديد فترة الإعفاء لمدة لا
تزيد عن عشر سنوات أخرى بناء على اقترح المجلس وبعد موافقة مجلس الوراء .


مادة


(13): لا تخضع رواتب وأجور و مكافآت الموظفين والعاملين لدى المشاريع
العاملة في المنطقة الحرة من غير اليمنيين لضرائب الخل السارية في الجمهورية .


مادة


(14): لا تضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة , وفيما بينها
وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لأحكام وإجراءات الرقابة على النقد السارية في
الجمهورية .


مادة


(15): للمشاريع الحق في تحويل رؤوس أموالها وكذا أرباحها إلى خارج المنطقة
الحرة , كما يحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم وما
في حكمهم إلى خارج المنطقة الحرة .


مادة


(16): (أ) لا يجوز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة .


(ب) لا يجوز الحجز على أموال هده
المشاريع أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي


مادة


(17): مع عدم الإخلال بحق أصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين
وعمال غير يمنيين عليهم .


(أ) إعطاء الأولية للعمالة اليمنية
لشغل الوظائف في مشاريعهم , وفقاً لمواصفات الوظيفة


(ب) عدم استخدام رعايا دول تخضع
لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .


مادة (18): يجوز أن يكون المشروع ملكية أجنبية خالصة ويتمتع بكامل
المزايا والضمانات التي يمنحها هذا القانون .





الباب السادس


التـعرفة والرسوم





مادة (19): يصدر المجلس لائحة تحدد التراخيص التي تمنحها الهيئة لاصحاب
المشاريع.


مادة (20): يعد المجلس جدول التعرفة و الرسوم المتوجب سدادها للهيئة او
لغيرها من الجهات، وذلك لقاء التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة أو الجهات
الأخرى لاصحاب المشاريع ، ويصدر جدول التعرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في
الجريدة الرسمية .


مادة (21): تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد إستيفاء التعرفة
والرسوم المحددة في جدول التعرفة وكذا الغرامات المتوجبة على التأخير أو على عدم
السداد .





الباب السابع


التسوية والمنازعات





مادة (22): ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك ، تحال المنازعات
بشأن النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها
والهيئة أو أي طرف أخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا
القانون للنظر والفصل فيها .


مادة (23): (أ) إذا أتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في
النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس وعضوين يمثلان طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل
الطرفين المتنازعين .


(ب) يتم اختيار رئيس لجنة من قبل
عضوي اللجنة بالاتفاق بينهما وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ
اختارهما من قبل الطرفين المتنازعين . وإذاٍ لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا
خلال نفس الفترة على تحديد جهة محلية لاختيار رئيس اللجنة من قبل رئيس الغرفة
التجارية والصناعية بناءً على طلب أحد الطرفين المتنازعين .


(ج) تنظر لجنة التحكيم في النزاع
المحال إليها وتفصل فيه وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ مالم تقر اللجنة قواعد
تحكيم أخرى معمول بها


مادة (24): تنشأ في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً
لقانون السلطة القضائية النافذ


مادة (25): (أ) تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع
القائمة في المنطقة الحرة ، وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع .


(ب) يجوز استئناف حكم المحكمة
المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقاً لإجراءات وقواعد الاستئناف المقررة
قانوناً .





الباب الثامن


الجرائم والمخالفات وعقوبتها





مادة (26): يكون تهريباً إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة
الجمركية والعكس بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعاملات القانونية المطبقة على إدخال
وإحراج البضاعة وفقاً للقوانين السارية في الجمهورية .


مادة (27): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد في قانون اخر ساري في
الجمهورية ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ما يعادل
بالنقد الأجنبي القابل لتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في المائة من قيمة
البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة ، كل من ادخل إلى
المنطقة الحرة أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في المادة (9)
من هذا القانون .


مادة (28): (أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل
للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين ألف ريال يمني مع سحب الترخيص بصورة نهائية أو
لمدة لا تقل عن سنة ، كل من عمد إلى مزاولة أعمال أخرى مخالفة لشروط الترخيص الذي
يحمله ، وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص أخر دون الموافقة
الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل .


(ب) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل
بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال يمني كل
من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ، ودون دفع
الرسوم المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على
الترخيص إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة .


مادة (29): لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطياً أن يعقد تسوية صلحية مع
مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقاً لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس .


مادة (30): تطبق في جريمة التهريب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق هذا
القانون العقوبات المقررة في القوانين الأخرى السارية في الجمهورية .


مادة (31): للهيئة أن تبيع البضاعة التي صدر بها حكم قضائي بالمصادرة أو
تلك البضاعة المحجوزة لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتؤال
قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المائة من صافي البيع لصالح الهيئة .





الباب التاسع


أحكام عامة وختامية





مادة (32): تنقل للهيئة تلك المهام والصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في
المنطقة الحرة التي كانت مناطة إلى حين صدور هذا القانون بجهات مختصة اخرى ،
وتتمتع هذه المشاريع ، من تاريخ نقل المهام والصلاحيات المذكورة ، بكافة الضمانات
والامتيازات التي يمنحها هذا القانون .


مادة (33): تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين والأنظمة والقرارات
واللوائح النافذة في الجمهورية ، وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هذا
القانون .


مادة (34): يجوز لرئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشكيل مجموعات
عمل إستشارية مؤلفة من ممثلي الجهات ذات العلاقة ، ومن شخصيات متخصصة وذات خبرة
فنية في مجالها ، وذلك بصورة دائمة أو مؤقتة ، وتنحصر مهام هذه المجموعات في إبداء
الرأي والمشورة في تلك المسائل التي يحيلها رئيس الهيئة.


مادة (35): تسري على العاملين والموظفين في المشاريع من اليمنيين أحكام
قانون التأمينات الإجتماعية الساري في الجمهورية ، ما لم يكفل لهم أصحاب المشاريع
نظام تأمين أفضل .


مادة (36): تعمل الهيئة فرص التدريب والتأهيل لليمنيين العاملين في
المناطق الحرة ، وذلك بوضع البرامج والدورات المناسبة لهم بهدف رفع كفاءتهم
المهنية والعملية .


مادة (37): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة (38): يلغى القانون رقم (11) 1990م بشأن المناطق الحرة ، وأية أحكام
قانونية اخرى تتعارض مع هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية


صدر برئاسة الجمهورية اليمنية بصنعاء






بتاريخ : 9 / شوال / 1413هـ


الموافق : 1 / إبريل / 1993م





الفريق علي عبد الله صالح


رئيس مجلس الرئاسة











قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)
لسنة 1999م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م


الباب الأول


التسمية والتعاريف





مادة (1) :


تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية
لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م .


مادة (2) :


لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق
النص معنى آخر :-


الجمهورية : الجمهورية اليمنية


القانون : قانون المناطق الحرة رقم
(4) لسنة 1993م


اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون


الهيئة : الهيئة العامة للمناطق
الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1991م


المنطقة الحرة : اية منطقة حرة تنشأ
وفقاً للقانون


المنطقة الاستثمارية : أي موقع
جغرافي في المنطقة الحرة يتم تخصيصه لإقامة نوع / انواع من الأنشطة الاستثمارية
المتكاملة


المجلس :مجلس إدارة الهيئة


رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة
الهيئة رئيسها التنفيذي


رئيس المنطقة : رئيس اية منطقة حرة
تنشأ بمقتضى القانون


إدارة المنطقة : الإدارة التنفيذية
لأي منطقة حرة تنشأ وفقاً للقانون


الجهة المختصة : كل شخص طبيعي أو
اعتباري مخول له قانوناً صلاحية البت في مسألة او مسائل محددة لها علاقة بتطبيق
القانون وهذه اللائحة


اللجنة : لجنة البت في طلبات
المشاريع الاستثمارية التي يتم تشكيلها في المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة



المشروع : كل نشاط استثماري مرخص به
في أي مجال من مجالات الاستثمار المحددة في الباب الرابع من هذه اللائحة وجمعها
مشاريع


المطور : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يحصل من الهيئة على الموافقة في الاستثمار بتطوير منطقة استثمارية متكاملة أو
مشاريع للنية الاساسية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها طبقاً لأحكام هذه اللائحة


المستثمر : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يرغب بالاستثمار في إقامة او توسيع أو مزاولة نشاط محدد في أي مشروع من المشاريع
الاستثمارية الخاصة المسموح بها في المنطقة الحرة


البضاعة : اية مادة او منتج طبيعي أو
زراعي أو حيواني أو صناعي وجمعها بضائع


المستودع : يشمل الأبنية والسقائف
والساحات والمنشآت الأخرى التي تودع فيها البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة وفقاً
لأحكام هذه اللائحة


الترخيص : وثيقة قانونية صادرة عن
الهيئة تفيد بالسماح لمن منحت باسمه بإقامة مشروع أو مزاولة مهنة أو حرفة أو أي
عمل داخل المنطقة الحرة


المرخص له : هو الشخص الطبيعي أو
الأعتباري الذي يحمل ترخيصاً من الهيئة بإقامة كل مشروع أو مزاولة أي عمل كان في
المنطقة الحرة


صاحب الشأن : كل مرخص له أو من
يماثله قانوناً يكون له شأن أما بالبضاعة أو بالرسوم أو بالتعرفة أو بأي أمر من
أمور نظام الاستثمار المحددة في هذه اللائحة


الباب الثاني


إنشاء المناطق الحرة





مادة (3) :


يقصد بالتطبيق المرحلي لنظام المنطقة
الحرة في مدينة عدن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993م بشأن المواقع
وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن والخطة
العامة التي اعدتها الهيئة واعتمدها مجلس الوزراء .


مادة (4) :


تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي
الجمهورية وذلك على النحو الآتي :-


أ‌. يعد المجلس الدراسات الخاصة
بإقامة مناطق حرة اخرى في أراضي الجمهورية ويرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .


ب‌. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات
الإنشاء محدداً فيها مواقع المناطق الحرة ، مساحتها ، والأغراض التي أنشئت من
اجلها وتاريخ بدء العمل فيها .


الباب الثـالـث


الهيئـة


الفصل الأول


مهام واختصاصات الهيئة


مادة (5) :


الهيئة هي هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتتولى تنفيذ القانون
وهذه اللائحة وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، ويكون مقرها الرئيسي صنعاء
، ولها أن تنشئ فروعها في المدن اليمنية الأخرى حسب الحاجة .


مادة (6):


الهيئة مسئولة عن تنفيذ القانون وهذه
اللائحة وكل ما يصدر بمقتضاهما وهي المكلفة بإدارة واستثمار وتطوير المنطقة الحرة
في عدن واية منطقة حرة تنشأ وفقاً للقانون وتتولى على وجه الخصوص تأدية المهام
والاختصاصات التالية-


‌أ. إعداد الدراسات الشاملة للجوانب
الاقتصادية والجغرافية والتشريعية والسكانية للمناطق التي تتوفر فيها العوامل
والمقومات الاساسية لتكون مشمولة بنظام المناطق الحرة .


‌ب. الإعداد والتحضير لإنشاء وتأسيس
المناطق الحرة وفقاً للقانون .


‌ج. التعامل مع كافة الجهات الداخلية
والخارجية ذات العلاقة بنشاط أي من المناطق الحرة في الجمهورية وهي وحدها الجهة
المخولة بذلك وتوجيه الدعوة للشركات الاستثمارية واستقدام الخبراء المتخصصين
وإرسال الوفود وإجراء الاتصالات مع الجهات المماثلة في الدول الشقيقة و الصديقة
وإقامة الندوات المحلية والخارجية والاستعانة بمراكز الابحاث الاقليمية والدولية .


‌د. تحديد أسس ومعايير ومستلزمات
الاستثمار في المناطق الحرة وإعداد الدراسات و وضع التصاميم والبرامج التنفيذية
لإنشاء مشاريع البنى الاساسية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية واقتراح وسائل
التمويل اللازمة ومباشرة اعمال التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على أسس وقواعد
العمل في المناطق الحرة وفقاً للقانون .


‌هـ. إصدار كافة التراخيص والوثائق
القانونية الضرورية لإقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة أو توسيعها ولمزاولة أعمال
المهن والحرف والخدمات وإبرام وتنفيذ الاتفاقيات والعقود مع الجهات التي تستثمر في
تطوير المناطق الحرة والجهات الأخرى المختلفة .


‌و. القيام بعمليات الترويج اللازمة
لجذب رؤوس الأموال وتقديم الايضاحات والمعلومات والتسهيلات للمستثمرين في المناطق
الحرة .


‌ز. امتلاك واستئجار وتأجير الاراضي
والعقارات التي تلزمها لتنفيذ أغراضها .


‌ح. تخطيط وتصميم وتخصيص المساحات
اللازمة للمشاريع وذلك في نطاق الأراضي المحدد لها .


الفصل الثاني


ادارة الهيئة


مادة (7) :


يدير الهيئة ، مجلس إدارة يتألف من
رئيس ونائب واعضاء يقترحهم رئيس مجلس الوزراء، ويعينون بقرار جمهوري.


مادة (Cool :


المجلس هو السلطة العليا في الهيئة،
ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المناطة به، وفقاً للقانون وهذه اللائحة وقرار إنشاء
الهيئة و ما يصدر بمقتضاها وله ان يتخذ القرارات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف
الهيئة وأغراض القانون وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-


أ- إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة
بإقامة مناطق حرة على أراضي الجمهورية، ورفعها إلى مجلس الوزارء لإقرارها وفقاً
للقانون.


ب- اقتراح السياسة العامة للاستثمار
في المناطق الحرة وتنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء، ويصدر بها قرار من
رئيس مجلس الوزراء.


ج- القيام بتحديد مشاريع البنى
الأساسية المطلوب اقامتها في المناطق الحرة، وعمل الدراسات الفنية والمالية
اللازمة لها، واقتراح نظام تمويلها، وتشغيلها ، وإدارتها، وأبرام الاتفاقيات
والعقود، وعرضها على مجلس الوزراء، للمصادقة عليها، ومتابعة تنفيذها.


د_ إقرار الخطط العامة والبرامج
التنفيذية السنوية للهيئة ، ولتطوير المناطق الحرة.


هـ-إقرار مشروع الموازنة السنوية
للهيئة والحسابات الختامية، والمصادقة على تعيين محاسب قانوني معتمد ، في كل سنة
مالية لمراجعة حسابات الهيئة وتحديد أتعابه.


و- إصدار اللوائح والانظمة المالية
الادارية والاستثمارية والفنية، وادلة العمل المنظمة لعمل الهيئة والمناطق الحرة،
والنشاط الاستثماري ، كما يصدر نماذج الاتفاقيات والعقود، ونماذج الاستثمار ومختلف
النماذج والمستندات القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل الهيئة والمناطق الحرة.


ز- الموافقة على الاتفاقيات والبروتوكولات
والمناقصات والعقود التجارية، التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وفقاً للقوانين
السارية والصلاحيات الممنوحة، وكذا الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية
التي تقدم للهيئة و استكمال الاجراءات القانونية للمصادقة عليها.


ح- دراسة ومناقشة التقارير الدورية
(الاستثمارية والفنية والمالية والادارية) عن نشاط الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة
بشأنها.


ط- إقرار سياسة ونظام الحوافز
والتعويضات والمكافآت والامتيازات للموظفين والعاملين في الهيئة.


ي- المصادقة على انشاء مكاتب التمثيل
الخارجية للهيئة ، وتعيين المسئولين فيها.


ك- إصدار لائحة تحديد رسوم التراخيص.


ل- إعداد جداول التعرفة والرسوم
المتوجب سدادها للهيئة أو لغيرها من الجهات ويصدر الجدول بقرار من رئيس مجلس
الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.


مادة (9) :


يكون للمجلس أمين للسر يرشحه المجلس
ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس وتحدد اللائحة التنظيمية مهامه ووجباته.


مادة (10) :


ا- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية
والاستثنائية في مقر الهيئة الرئيسي أو في أي مكان يتفق عليه على أن لا تقل
اجتماعات المجلس عن تسعة اجتماعات في السنة، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس ،
ويجوز في حالات الضرورة، أن يجتمع المجلس بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه، كما
يجوز لرئيس المجلس تفويض أحد الاعضاء برئاسة اجتماعات المجلس في حالة غيابه.


ب- توجه الدعوة الى اعضاء المجلس
لحضور الاجتماعات، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل، ويجوز في الحالات
الطارئة عدم التقيد بهذه المدة، وتتضمن الدعوة ، تاريخ ومكان عقد الاجتماع، وجدول
الاعمال، ونسخة من كافة الوثائق التي ستعـرض على المجلس.


ج- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور
أغلبية الأعضاء، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي
الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.


د- تدون محاضر اجتماعات المجلس، في
دفتر خاص ، ويوقع على المحضر، الاعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين سر المجلس، وعلى
العضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس، أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.


هـ- يجوز لرئيس المجلس دعوة رؤساء
المناطق، أو بعض المدراء التنفيذيين، أو المستشارين لحضور اجتماعات المجلس لمناقشة
قضايا محددة، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.


مادة (11) :


رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي
للهيئة، ويتولى علاوة على رئاسته لجلسات المجلس، تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام
أجهزة الدولة، والتوقيع على العقود والبرتوكولات والاتفاقيات التي تكون الهيئة
طرفاً فيها ،وكذلك الإشراف على سير عمل جميع أجهزة الهيئة وفروعها.


مادة (12) :


يزاول نائب رئيس، المجلس أعمال رئيس
المجلس، أثناء غيابه ، كما يجوز أن يزاولها بصفة اعتيادية وفق تفويض مكتوب من رئيس
المجلس، ويكون مسئولاً عن أعماله أمـام المجلس.


الفصل الثالث


الجهاز التنفيذي للهيئة


مادة (13) :


يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من
قطاعات وإدارات وتحدد اللائحة التنظيمية عددها ومهامها .


مادة (14) :


يكون للمنطقة الحرة عدن أو أية منطقة
حرة أخرى تنشأ بمقتضى القانون رئيس تنفيذي يعين بقرار جمهوري يقترحه المجلس ويرشحه
مجلس الوزراء ويكون مسئولاً عن أعماله أمام المجلس .


مادة (15) :


يتم إنشاء مكاتب تمثيل في إدارات
المناطق الحرة للجهات المختصة بناءً على اقتراح المجلس وموافقة رئيس الوزراء لتعمل
مع الدوائر المختصة في المنطقة الحرة في إطار نظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط
إجراءات المعاملات للمستثمرين ، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة
التصاريح والموافقات اللازمة للمشاريع التي توافق عليها إدارة المنطقة لغرض إقامة
او توسيع أو مزاولة النشاط وتتبع هذه المكاتب إدارة المنطقة وتخضع لتوجيهها
وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية بهذا الشأن .


الفصل الرابع


مالية الهيئة


مادة (16) :


تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول
من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام .


مادة (17) :


تتألف موارد الهيئة من الآتي :-


‌أ. الإعتمادات السنوية التي تخصصها
الدولة للهيئة .


‌ب. الرسوم والعوائد المقررة قانوناً
لصالح الهيئة مقابل الخدمات والتسهيلات والأعمال التي تؤديها للغير .


‌ج. المساعدات والتبرعات والهبات
التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء .


‌د. القروض المقرة وفقاً للإجراءات
الدستورية .


‌هـ. أية مصادر أخرى يقرها مجلس
الوزراء .


مادة (18) :


تعد الإدارة المالية بالهيئة مشروع
موازنة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المعمول بها لدى المشاريع التجارية دون التقيد
بالأحكام الخاص باعداد الموازنات العامة للهيئات والمؤسسات على أن تنتهي من إعداد
ورفع المشروع إلى المجلس في الموعد المحدد في اللائحة المالية .





مادة (19) :


تنفذ الإدارة المالية بالهيئة
الموازنة وفقاً لقواعد تنفيذ موازنات المشاريع التجارية واللائحة المالية ولا
تتقيد بقواعد موازنات الهيئات والمؤسسات العامة .


مادة (20) :


تعد الإدارة المالية بالهيئة
التقارير الدورية والتقرير المالي السنوي والحسابات الختامية التي تبين المركز
المالي للهيئة للسنة المالية المنقضية وترفعه إلى المجلس في موعد اقصاه الأول من
إبريل من السنة الجارية .


مادة (21) :


للهيئة لائحتها المالية الخاصة التي
تنظم طرق جباية مواردها المالية وأسلوب إيداعها وأوجه إنفاقها وجميع أمورها
المالية الداخلية تعدها الإدارة المالية ويقرها المجلس .


مادة (22) :


تودع الهيئة أموالها التي تحصل عليها
مقابل الخدمات والتسهيلات التي تؤديها وكذلك العوائد عن نشاطها الإستثماري في حساب
خاص بأحد البنوك وتحدد اللائحة المالية إجراءات وأوجه إستخدام هذه الأموال .

descriptionقانون المنطقة الحرة قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة Emptyرد: قانون المنطقة الحرة قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة

more_horiz
الباب الرابع


نظام الإستثمار في المناطق الحرة


الفصل الأول


مجالات الإستثمار


مادة (23) :


يسمح بإقامة المشاريع الاستثمارية
والخدمية ومزاولة النشطة في المناطق الحرة بحسب طبيعة وتخصص كل منطقة ووفقاً
لأحكام القانون وهذه اللائحة والأنظمة الصادرة بمقتضاهما وذلك في المجالات الآتية
:-


أولاً:الاستثمار في البنى الأساسية
:-


يشترط للاستثمار في مشاريع تطوير
البنى الأساسية إتخاذ قرار من المجلس بها وإستصدار موافقة مجلس الوزراء وفقاً
لأحكام القانون ويشمل هذا النوع من الاستثمار المجالات الآتية :-


1- تطوير منطقة استثمارية متكاملة :-
بإنشاء كافة الخدمات والمرافق الاساسية وتهيئتها للاستثمار وتشغيلها وإدارتها .


2- إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة محطات
الحاويات والمطارات ومحطات البضائع والشحن الجوي وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال
وتطوير ما هو قائم .


3- إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات
توليد الكهرباء وشبكات توزيعها .


4- إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات
تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها ومحطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي
والتقنية وتوصيلاتها .


5- إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة شبكات
الغاز للاستخدام المنزلي والصناعي .ط


6- إنشاء الطرق وإدارتها وإستغلالها
وصيانتها .


7- إقامة وتشغيل وإدارة محطات
الاتصالات .


8- أية مشاريع اخرى مشابهة يقترحها
المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .


ثانياً : المشاريع الاستثمارية
الخاصة وتشمل :-


1- المشاريع الصناعية :


والتي بدورها تشمل الآتي :-


أ‌) المشاريع الصناعية المختلفة (
ثقيلة – خفيفة – تجميع وتركيب – تقليدية وحرفية ) ومنها الانشطة الصناعية التي من
شأنها تحويل المواد والخامات وتغير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها
وتعبئنها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية .


ب‌) الصناعات البتروكيميائية وصناعة
تكرير البترول .


ج) تصميم صناعة الآلات والمعدات
الصناعية .


2- مشاريع التخزين والتبريد :


المستودعات وتشمل السقائف ، والهناجر
، والمخازن المكيفة ، والمخازن التبريد ، وصوامع الغلال والأسمنت ، وخزانات المواد
السائلة و الغازية و غيرها.


3- مشاريع التجارة و تشمل:-


أ - إدخال و إخراج و إيداع البضائع و
اجرلء عمليات التحويل عليها.


ب- تجارة الجملة و التجزئة.


ج- انشاء المراكز و المجمعات التجارية
و المعارض التجارية الصناعية.


4- المشاريع السياحية وتشمل:-


أ‌- الفنادق و الموتيلات و القرى
السياحية و الشقق المفروشة و الشهاليات التي لاتقل مستواها عن ثلاثة نجوم.


ب‌- المتنزهات و الاستراحات و
المطاعم السياحية و العوامات و القوارب و اليخوت السياحية و مدن الالعاب
الترفيهية.


5- مشاريع الاسكان و تشمل:-


أ‌- المدن السكنية المتاكملة,
المجمعات السكنية, المجمعات الادارية.


ب‌- اعمال المقاولات.


6- مشاريع الخدمات العامة:-


أ-الخدمات المالية و التجارية و
تشمل:-


• البنوك ،الصرافة،شركات التأمين.


• مكاتب التمثيل التجاري،مكاتب
التخليص ،التسويق.


ب-خدمات النقل و الاتصال:-


• خدمات النقل البري و البحري و
الجوي،والشحن و التفريغ.


• خدمات اصلاح و صيانة السفن و
الطائرات و الحاويات.


• خدمات تموين السفن و الطائرات.


• الوكالات الملاحية البحرية و
الجوية.


• خدمات الاتصالات و البريد.


ج- الخدمات الاجتماعية:-


*المستشفيات و المراكز و المستوصفات
الصحية.


• خدمات المدارس و المعاهد و المراكز
التعلمية و التدريبية.


• الخدمات الثقافية و الاعلامية و
الاعلان.


• خدمات التجزئة و المطاعم و
النظافة.


7- خدمات المهن و الحرف:-


مكاتب الخدمات المهنية و الاستشارية،و
الخدمات الحرفية و الورش و الصيانة،و المهن و الحرف المختلفة المرتبطة بنشاط
المنطقة الحرة.


الفصل الثاني


إجرات الاستثمار في تطوير


المناطق الاستثمارية و البنى
الاساسية


مادة (24) :


تعد الهيئة دراسات متكاملة عن
المناطق الاستثمارية المطلوب تطويرها أو مشاريع البنى الأساسية المطلوب إقامتها أو
المرافق القائمة المطلوب تحديثها وتحدد الدراسات ضمن أشياء أخرى الأهداف العامة
والتفصيلية والجدوى الفنية والاقتصادية والمالية وتقدير فترة إسترداد الكلفة
وخيارات التمويل والقواعد القانونية للعقود أكانت قاعدة ( بناء / تشغيل / تحويل )
أو قاعدة المشاركة أو قاعدة عقد الإدارة وما شابه . ذلك بحسب طبيعة ونوعية المشروع
وتعرض تلك الدراسات على المجلس لمناقشتها وإتخاذ القرار المناسب والإجراءات
القانونية بشأنها .


مادة (25) :


بعد إقرار الخيار المناسب لتطوير
المشروع تعد الهيئة وثائق المشروع وبرنامج الترويج وتعلن عن تأهيل الشركات الراغبة
في تنفيذ المشروع .


مادة (26) :


بعد إقرار المجلس لقائمة الشركات
المؤهلة يتم الإعلان عن مناقصة مفتوحة أو مغلقة ويعين المجلس فريقاً متخصصاً
لدراسة وتحليل عروض الشركات المتقدمة .


مادة (27) :


تبدأ في ضوء نتائج دراسة وتحليل
العروض واقرار المجلس للعرض الأفضل للمفاوضات مع المطور المرشح وبعد الأنتهاء منها
يفوض المجلس بابرام العقود والاتفاقيات الأولية التي يتم التواصل اليها مع الطور
ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .


مادة (28) :


يعد المجلس ويصدر دليل الاستثمار
بالإجراءات التفصيلية المطلوبة في تطوير المناطق الاستثمارية والبنى الأساسية .


الفصل الثالث


لجنة البت في طلبات المشاريع
الاستثمارية الخاصة


مادة (29) :


تنشأ لجنة للبت في طلبات المشاريع
الاستثمارية الخاصة تتألف من رئيس المنطقة وأربعة أعضاء من كبار الموظفين المختصين
ويصدر بهم قرار من رئيس المجلس .


مادة (30) :


تتولى اللجنة ممارسة المهام
والاختصاصات التالية :-


‌أ. دراسة طلبات التراخيص لإقامة
مشاريع جديدة أو التوسع أو زيادة الطاقة أو تعديل التكاليف الإستثمارية للمشاريع
القائمة أو تعديل أغراضها أو التنازل عنها .


‌ب. إصدار الموافقة الولية على طلبات
التراخيص المستكملة الشروط أو طلب إجراء تعديلات محددة أو رفض الطلب بقرار مسبب .


‌ج. دراسة تقارير متابعة تنفيذ
المشاريع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .


‌د. دراسة مخالفات المشاريع وإتخاذ
الإجراءات القانونية حيالها .


‌هـ. موافاة المجلس بنسخ من محاضر
إجتماعاتها قراراتها وتقارير دورية عن نشاطها .


مادة (31) :


لا تبت اللجنة في المشاريع الآتية :-



‌أ. المشاريع التي تنشأ عنها
إلتزامات مالية على الهيئة تكون من اختصاصات المجلس .


‌ب. المشاريع التي تنشأ عنها
إلتزامات مالية على الدولة بصفة عامة أو على إحدى مؤسساتها بصفة خاصة تكون من
اختصاصات المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء .


‌ج. المشاريع التي تنشأ على أساس
المشاركة إما مع الدولة بصفة عامة أومع إحدى مؤسساتها بصفة خاصة تكون من اختصاصات
المجلس بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأنها .


‌د. المشاريع المقيدة بشروط خاصة قد
يؤدي عدم مراعاتها إلى الإضرار بمصالح مستثمرين أخرين إما بصورة مباشرة أو غير
مباشرة تخضع لمصادقة مجلس الوزراء .


مادة (32) :


‌أ. تعقد اللجنة إجتماعاتها الدورية
مرتين في كل أسبوع .


‌ب. يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إذا
حضره أغلبية أعضائها .


‌ج. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .


مادة (33) :


يجوز لصاحب الطلب التظلم من قرار
اللجنة أما رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار رفض اللجنة
بخطاب رسمي ويتم البت في التظلم خلال شهر من تقديمه .


الفصل الرابع


إجراءات وشروط منح التراخيص


لإقامة المشروعات الإستثمارية الخاصة
ومزاولة نشاطها


مادة (34) :


‌أ. يتقدم المستثمر إلى غدارة
المنطقة بطلب الترخيص بالاستثمار في المنطقة الحرة على النموذج المعد لهذا الغرض
موضحاً فيه البيانات الأساسية عن المشروع ومرفقاً به المستندات اللازمة المطلوبة
بموجبه .


‌ب. تتأكد الدائرة المختصة
بالاستثمار من استيفاء مقدم الطلب البيانات والمستندات المطلوبة وتسلمه إيصالاً
مختوماً بختم الهيئة تحدد فيه رقم وتاريخ قيده في سجل طلبات الاستثمار .


‌ج. تعد الدائرة المختصة تقريراً
يتضمن عرضاً وتحليلاً لبيانات المشروع وتوصياتها في شأنه وترفعه إلى اللجنة في مدة
أقصاها سبعة أيام من تاريخ إستلام الطلب مع كافة وثائق المشروع .


مادة (35) :


‌أ. تتولى اللجنة دراسة وثائق الطلب
وتقرير الدائرة المختصة وتتخذ القرار المناسب إما بإجازة الطلب أو بإجراء تعديلات
على بياناته ومستنداته أو برفضه خلال ثلاثة أيام من استلام الوثائق والتقرير .


‌ب. يبلغ صاحب الطلب بقرار اللجنة
بعد يومين من صدوره كحد أقصى .


‌ج. وفي ضوء قرار اللجنة بإجازة الطلب
وبعد سداد صاحبه الرسوم المحددة بواقع ( واحد في الألف ) من الكلفة الاستثمارية
للمشروع –عل أن لا تقل هذه الرسوم عن مائتين دولار أمريكي ولا تزيد عن ألفين دولار
أمريكي – يصدر رئيس المنطقة قراره بالموافقة الأولية للترخيص بإقامة المشروع بحسب
النموذج المعد لذلك والذي يتضمن تحديد الأغراض التي منح من اجلها المشروع قرار
الترخيص ومدة سريان القرار والبيانات الأساسية للمشروع .


‌د. يكون قرار رئيس المنطقة
بالموافقة الأولية للترخيص بإقامة المشروع بمثابة إذن لصاحب الطلب بأن يبدأ
بإجراءات تأسيس المشروع .


مادة (36) :


تشمل إجراءات التأسيس الخطوات
التالية :-


‌أ. تقديم الوثائق والمستندات
القانونية لمكتب التسجيل بالمنطقة الحرة لتسجيله بحسب الشكل القانوني الموافق عليه
.


‌ب. معاينة الموقع المقترح وإستلامه
على أن يتمك إعداد محضر تسليم للموقع وتوقيعه مع المستثمر بعد قيامه بسداد القيمة
الإيجارية للمساحة المطلوبة والتي تبدأ من تاريخ تسلمه للموقع خالياً ومجهز للبناء
والتشييد ( لإقامة المشروع عليه ) كما يقوم المستثمر بتوقيع العقود وسداد التكاليف
لإمداده بالمرافق والخدمات اللازمة لمشروعه . وتوافي الإدارة بصورة من كافة هذه
التعاقدات .


‌ج. التقدم للإدارة الهندسية
بالمنطقة لطلب الحصول على رخصه بناء ( إذا تضمن المشروع إنشاءات ومباني ) مرفقاً
به المخططات التفصيلية والتصاميم المعدة من مكتب هندسي معتمد لدى إدارة المنطقة
وتقوم الإدارة الهندسية بمراجعة هذه المستندات والتأكد من مطابقتها للمواصفات
الفنية للبناء والتصاميم المعتمدة في المنطقة وبعد سداد الرسوم المقررة تمنحه
إدارة المنطقة رخصه البناء .


‌د. بعد إتمام عملية البناء يمنح
المشروع شهادة إنجاز البناء بعد المعاينة والتحقق من سلامة التنفيذ .


‌هـ. إذا كان المشروع يتطلب تركيب
معدات وأجهزة يشترط حصوله على شهادة كفاءة التشغيل من الإدارة الهندسية قبل تجارب
التشغيل .


مادة (37) :


تقوم الدائرة المختصة بالاستثمار
بمتابعة حامل الموافقة الأولية أثناء قيامه بإجراءات التأسيس وفي حالة عدم قيامه
بأية خطوة تنفيذية لتاسيس المشروع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الولية
تسقط هذه الموافقة وتعتبر لاغية ، ويجوز له التقدم بتظلم إلى رئيس المنطقة خلال
أسبوع من تاريخ إلغاء الموافقة .


مادة (38) :


يجوز لرئيس المنطقة بالتشاور مع
اللجنة منح المتظلم امامه ستين يوماً أخرى من تاريخ إبطال الموافقة الولية إذا
كانت هناك أسباب مقنعة ، فإذا تكرر اهمال المتظلم خلال المدة الممنوحة له توقف
إدارة المنطقة التعامل معه نهائياً ولا تقبل منه أية مراجعة خلال ثلاث سنوات على
الأقل .


مادة (39) :


بعد أن تتأكد الإدارة المختصة من
إتمام كامل إجراءات تأسيس المشروع توصي رئيس المنطقة بإصدار الترخيص بمزاولة
المشروع نشاطه الإستثماري ، ويصدر رئيس المنطقة قراره بالترخيص على النموذج المعد
لذلك وينشر بعد سداد حامل الترخيص الرسوم المقررة في النشرة الرسمية الخاصة بإدارة
المنطقة على نفقة حامل الترخيص .


الفصل الخامس


تراخيص الشركات في المنطقة الحرة


مادة (40) :


يتقدم المستثمر الذي حصل على قرار
الموافقة الولية للترخيص بإقامة مشروع إلى إدارة المنطقة الحرة بطلب تسجيل الشركة
في السجل التجاري بالمنطقة وفقاً للنموذج المخصص لذلك ويرفق مع الطلب نسخاً معتمدة
من الوثائق الآتية :-


‌أ. العقد الإبتدائي والنظام الاساسي
.


‌ب. قرار تسجيل الشركة في مركزها
الرئيسي .


‌ج. ترخيص الشركة الساري المفعول
لمزاولة نشاطها .


‌د. قرار الموافقة الأولية للترخيص
بإقامة المشروع في المنطقة الحرة


‌ه. أية وثائق أخرى تحددها إدارة
الشركات .


مادة (41) :


تستكمل إدارة الشركات في المنطقة
الحرة إجراءات التسجيل وإعداد قرار الترخيص بتسجيل الشركة وفقاً للآتي :-


‌أ. التسجيل المباشر للمشاريع التي
تتخذ شكل شركات قائمة .


‌ب. الشركات الجديدة ( تحت التأسيس )
والراغبة في حصر نشاطها في إطار المنطقة الحرة . تقوم إدارة الشركات باستكمال
إجراءات تأسيسها وبعد صدور قرار التأسيس تقوم بتسجيلها في سجل الشركات بالمنطقة .


‌ج. الشركات الجديدة ( تحت التأسيس )
والراغبة في فتح فرع لها في إطار المنطقة الحرة تقوم أولاً باستكمال إجراءات
تأسيسها لدى الجهة المختصة وبعد الإنتهاء من ذلك تتقدم إلى إدارة المنطقة الحرة
لتسجيل فرعها فيها .


مادة (42) :


يصدر رئيس المنطقة قرار الترخيص
بتسجيل الشركة بعد استكمال كل الإجراءات المقررة وسداد الرسوم وتقيد الشركة في سجل
الشركات وينشر قرار الترخيص بتسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من صدور النشرة
الرسمية للهيئة على حساب الشركة ، وتبلغ الجهات المختصة بصورة من قرار التسجيل .


الفصل السادس


التراخيص بالمهن والحرف


مادة (43) :


الحرف والمهن الحرة المسموح بها في
المنطقة الحرة إما أن تكون دائمة أو مؤقتة بحسب رغبة أصحابها أو أصحاب المشاريع
وتخضع الحرف والمهن الدائمة للشروط الواردة التالية من هذا الفصل .


مادة (44) :


على من يرغب في مزاولة حرفة او مهنة
حرة دائمة في المنطقة الحرة أن يقدم طلب بالترخيص بمزاولتها إلى إدارة المنطقة على
النموذج المخصص لذلك الغرض ويرفق مع الطلب :-


‌أ. صورة معتمدة من البطاقة الشخصية
او العائلية .


‌ب. صورة معتمدة من السجل التجاري أو
رخصة مزاولة الحرفة أو المهنة أثناء أو قبل تقديم طلب الترخيص .


مادة (45) :


يصدر قرار الترخيص من رئيس المنطقة
بعد سداد الرسوم المقررة .


مادة (46) :


يحظر على صاحب المهنة أو الحرفة
المرخص له في المنطقة الحرة توظيف أي شخص للعمل معه في المنطقة الحرة إلا بعد
تحرير عقد عمل معه يحتفظ مكتب العمل في إدارة المنطقة الحرة بصورة منه .


مادة (47) :


بعد استيفاء الإجراءات المحددة أعلاه
والرسوم المقررة تصدر إدارة المنطقة تصريح دخول العامل إلى مقر عمله فيها .


الفصل السابع


حقوق وإلتزامات المستثمر


مادة (48) :


تتمتع المشاريع المرخص بها و المجازة
بموجب اتفاقيات خاصة بالضمانات و المزايا و الحوافز و الإعفاءات التي يكلفها
القانون و ذلك فقط في حدود الأغراض المبنية في التراخيص أو في الاتفاقيات،وتعتبر
هذه التراخيص و الاتفاقيات وثائق موجبة على الجهات المختصة تقديم كافة التسهيلات و
الإعفاءات المقررة بمقتضاها للمشاريع.


مادة (49) :


يتقيد المرخص له وكذلك المطور في
نشاطه الذي يزاوله في المنطقة الحرة بالأغراض المبينة في الترخيص الممنوح له او في
الاتفاقية المبرمة معه ولا يجوز له مزاوله نشاط آخر ألا بموافقة إدارة المنطقة
وبعد إتمام الإجراءات المقررة لاستخراج ترخيص أخر بذلك أو إجراء تعديل في
الاتفاقية.


مادة (50) :


أ - إذا رغب المرخص له في التوسع في
المشروع علية إتمام الإجراءات المقررة لاستخراج ترخيص جديد ويقصد بالتوسع الزيادة
في رأس المال لإضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية
للمشروع من السلع أو الخدمات أو لتصنيع سلع كان يستوردها أو لانتاج سلع أو تقديم
خدمات جديدة.


ب- يجوز للمرخص له إجراء تعديل في
التكاليف الرأسمالية لمشروعه بعد الحصول على موافقة من رئيس المنطقة بناء على قرار
اللجنة.


ج- إذا رغب المرخص له في التنازل عن
الترخيص الممنوح له كلياً أو جزئياً يتوجب علية إخطار إدارة المنطقة خطياً بذلك
واخد موافقتها الكتابية قبل الأقدام على التنازل.


مادة (51) :


يحدد نظام العمل في المناطق الحرة
ضمن أمور أخرى الأحكام الخاصة بالنظام المالي للمشاريع و إجراءات الأشراف على
أعمال الجرد و المخزون وسرية البيانات.


مادة (52) :


يلتزم المرخص له بالتأمين على
المباني و المنشآت و الآلات و المعدات ضد جميع الحوادث و كذا التامين على جميع
العاملين.


الباب الخامس


البضائع


الفصل الأول


الأعمال المسموح بها و المحظورة
للبضائع في المنطقة الحرة


مادة (53) :


فيما يتعلق بالبضائع في المناطق
الحرة يسمح بالأتي:-


ا. إدخال البضائع الأجنبية إلى
المنطقة الحرة مهما كان نوعها أو منشؤها أو مصدرها و إيداعها فيها و إخراجها منها
إلى خارج أراضي الجمهورية معفية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب لرخص هذه
البضائع وقيود الاستيراد والتصدير .


ب. إدخال الضائع الوطنية أو التي
اكتسبت هذه الصفة بوضعها للاستهلاك المحلي إلى المنطقة الحرة بعد استيفاء كافة
الإجراءات المقررة في القوانين السارية في الجمهورية .


ج‌. إيداع البضائع لمدة غير محددة في
المنطقة الحرة مع مراعاة شروط مدة الإيداع في نظام الإيداع الذي يعده المجلس .


د. إخراج البضائع من المنطقة الحرة
إلى السوق المحلية بعد استيفاء كافة الإجراءات المقررة في القوانين السارية في
الجمهورية .


هـ. إجراءات عمليات على البضائع مثل
عمليات اعادة التصنيع والتجميع والتجزئة والتقسيم والتغليف والتعبئة والمزج
والتنقية ووضع علامات تجارية .وتبديلها وما شابةذلك من العمليات التي تلبي محتاجات
التجارة .


و. نقل البضائع من منطقة الحرة إلى
منطقة حرة في أراضي الجمهورية ووفقاً الضوابط والتعليمات الصادرة عن المجلس
بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.


مادة (54) :


يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة
الحرة تحت طائلة مصادرتها بدون تعويض وملاحقة أصحابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة
ضدهم التي تنص عليها القوانين السارية في الجمهورية :-


‌أ. البضاعة الفاسدة والنتنة
والفضلات والنفايات المضرة بالبيئة غير القابلة للإستهلاك البشري والحيواني .


‌ب. المواد المشعة ما عدا تلك التي
يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات
المختصة .


‌ج. المخدرات بجميع أنواعها
ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب
شهادات تصدرها وزارة الصحة وفقاً للقوانين السارية .


‌د. الأسلحة والذخائر الحربية
والمتفجرات من أي نوع .


‌هـ. البضائع التي يكون منشؤها أو
مصدرها خاضعاً لقرارات المقاطعة الصادرة عن مجلس الوزراء .


‌و. البضائع المخالفة للتعاليم
الإسلامية وللآداب العامة .


‌ز. البضائع المخالفة لقوانين حماية
الملكية التجارية أو الصناعية أو الأدبية أو الفنية .


الفصل الثاني


إجراءات إدخال البضائع


مادة (55) :


يتم إدخال البضائع الأجنبية إلى
المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب الشأن للدائرة المختصة في المنطقة الحرة على
نموذج إدخال البضائع الأجنبية الذي يحدد البيانات التي يلزم تدوينها وكذلك
المستندات المطلوب إرفاقها به .


مادة (56) :


على وكلاء الجهات الناقلة تقديم
بيانات الحمولة ( مانفست ) إلى الدائرة المختصة في المنطقة الحرة خلال أربعة
وعشرين ساعة من وصول الناقلة ، وتوجب على الوكلاء تسليم جميع البضائع الواردة إلى
المنطقة الحرة وفقاً لبيانات الحمولة دون تأخير ودون الإحتفاظ بأي جزء منها في
وسيلة النقل أو في مكان أخر .


مادة (57) :


يقوم أمين المستودع المختص بوجود
وكيل الجهة الناقلة باستلام البضائع ومقارنتها مع بيان الحمولة واثبات أية زيادة
أو نقصان في الحمولة أو في المحتوى للبضائع وفي ضوء ذلك تدخل البضائع إلى
المستودعات أو تنضد على الرصيف وتحفظ وفقاً لحالتها عند الاستلام وتتحمل الجهة
الناقلة مسئوولية النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة
( الصب ) .


مادة (58) :


تسلم الدائرة المختصة في للمكتب
الجمركي المختص كشوفات مستوفية البيانات عن البضائع الأجنبية التي دخلت إلى
المنطقة الحرة وذلك خلال يومين من تاريخ إستلامها .


مادة (59) :


يتم إدخال البضائع في المنطقة الحرة
بموجب طلب يقدمه صاحب الشأن إلى الدائرة المختصة في المنطقة الحرة على النموذج
الذي يحدد البيانات التي يلزم تدوينها وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها به .


الفصل الثالث


إجراءات إيداع البضائع


مادة (60) :


يتم إيداع البضائع في المنطقة الحرة
بموجب طلب يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذي يحدد نوع الإيداع يرغب به وبيانات
أخرى يلزم تدوينها فيه .


مادة (61) :


تودع البضاعة الداخلة إلى المنطقة
الحرة في مستودعات مسقوفة أو تحت السقائف وذلك حسب طلب صاحب الشأن وفي حالة عدم
توفيرها يمكن إيداعها في ساحات مكشوفة إذا توفرت حالة من الحالات التالية :-


‌أ. إذا طلب صاحب الشأن إيداعها فيها
خطياً وعلى مسؤوليته الشخصية .


‌ب. إذا كانت لا تتأثر بتغيير أحوال
الطقس .


‌ج. يصعب إيداعها في مستودعات أو
سقائف بسبب حجمها أو شكلها أو وزنها .


مادة (62) :


يضع المجلس بالتعاون مع الجهات
المستثمرة في المنطقة الحرة نظاماً مفصلاً بإيداع البضائع داخل المنطقة الحرة يبين
فيه ضمن أشياء أخرى مواصفات أماكن الإيداع ، شروط مدة الإيداع ، التدابير المطلوبة
للمحافظة على البضائع المودعة شروط التنازل عن البضائع المودعة وتداول شهادة
الإيداع ، إجراءات إتلاف البضائع المودعة والعمليات المسموح القيام بها على
البضائع المودعة وحدود مسؤولية اجهة المودعة وكذلك أصحاب البضاعة .

descriptionقانون المنطقة الحرة قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة Emptyرد: قانون المنطقة الحرة قانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة

more_horiz
الفصل الرابع


إجراءات اخراج البضائع


مادة (63) :


يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة
إلى خارج أراضي الجمهورية تحت إشراف الدائرة المختصة في المنطقة الحرة بموجب طلب
يقدمه لها صاحب الشأن على النموذج الذي يحدد البيانات التي يلزم تدوينها
والمستندات المطلوب إرفاقها به .


مادة (64) :


يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة
إلى السوق المحلية تحت إشراف المكتب الجمركي المختص وفقاً للإجراءات الجمركية
المتبعة بموجب طلب يقدمه صاحب الشأن الى الدائرة المختصة في المنطقة الحرة على
النموذج الذي يحدد البيانات التي يلزم تدوينها والمستندات المطلوب إرفاقها به .


مادة (65) :


يشترط لإخراج البضائع من المنطقة
الحرة سواءً كان مقصدها خارج أراضي الجمهورية أو السوق المحلية أن يكون أصحاب
البضاعة قد سددوا ما عليهم من بدلات ورسوم وأية مستحقات أخرى مترتبة على بقاء
البضاعة داخل المنطقة الحرة ولا تمنح الدائرة المختصة في المنطقة الحرة إذن
الإخراج إلا بعد إستيفاء هذا الشرط .


مادة (66) :


يتم معاينة البضائع بغرض إخراجها في
القاعات او الساحات التي تحددها الدائرة المختصة في المنطقة الحرة وتنقل البضائع
إلى أماكن المعاينة على نفقة أصحابها ، ويحضر مندوب الجمارك معاينة البضائع الخارجة
إلى السوق المحلية .


مادة (67) :


تستوفي الضرائب والرسوم الجمركية على
المكونات الأجنبية للبضائع المنتجة داخل المنطقة الحرة بالسعر السائد وقت إخراجها
إلى السوق المحلية أما البضائع الوطنية التي أدخلت إلى المنطقة الحرة بغرض إجراء
أي تصنيع أو تحويل عليها فتستوفي الضرائب والرسوم الجمركية على القيمة المضافة
بالسعر السائد يوم إعادتها إلى السوق المحلية .


مادة (68) :


تصدر إدارة المنطقة موافقتها بناء
على طلب أصحاب الشأن بإخراج المنتجات المعيبة غير الصالحة للتسوق في الخارج
ومخلفات العمليات والعبوات والأوعية الفارغة إلى السوق المحلية بعد استيفاء
الإجراءات القانونية السارية في الجمهورية .


الفصل الخامس


إجراءات بيع البضائع


مادة (69) :


تتولى الدائرة المختصة في المنطقة
الحرة الأشراف على بيع البضائع التالية


ا.البضاعة التي يمضي على إيداعها ستة
اشهر ولم يدفع أصحابها رسوم الإيداع المتوجبة عليها بعد إنذارهم .


ب. البضاعة رخيصة الثمن ولا تسدد
رسوم الإيداع المتوجبة عليها بعد في مواعيدها المحددة .


ج. البضاعة السريعة التلف ولم يقم
أصحابها بتصريفها .


د. البضاعة التي يتنازل بها أصحابها
لأدارة المنطقة طواعية .


هـ. البضاعة المصادرة بحكم قضائي .


مادة (70) :


تباع البضائع المحددة أنواعها في
المادة (69) من هذه اللائحة بالمزاد العلني وتخصم من حاصل البيع جميع نفقات عمليات
البيع وجميع البدلات والرسوم المستحقة لإدارة المنطقة أو لجهات أخرى ويقيد المبلغ
المتبقي لصالح أصحاب البضاعة . أما البضائع المذكورة في الفقرتين ( د . هـ ) من
المادة المذكورة فيؤول ناتج بيعها حسبما هو محدد في القانون .


مادة (71) :


يضع المجلس نظاما تفصيليا بإجراءات
بيع البضائع في المنطقة الحرة.


الفصل السادس


إحكام متفرقة في البضائع


مادة (72) :


تكون معاينة البضائع الداخلة إلى المنطقة
الحرة أو الخارجة منها أو المودعة فيها بطريقة العينة ويجوز للدائرة المختصة في
المنطقة الحرة حسب تقديرها وكذلك لأصحاب الشأن بطلب خطي وعلى نفقتهم إجراء معاينة
تفصيلية على البضائع .


مادة (73) :


يسمح للطائرات وسفن أعالي البحار أن
تتمون من المنطقة الحرة بكل ما تحتاجه من وقود وزيوت ومواد غذائية ومشروبات وتبغ
وأية مواد أخرى ضرورية لعملياتها .


مادة (74) :


لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية
داخل حرم المنطقة الحرة إلا بعد أن تؤدي عنها الضرائب والرسوم المتوجبة وفقاً
للقوانين السارية في الجمهورية .


مادة (75) :


لإدارة المنطقة أن تتصرف لمنفعتها
بالبضائع أو مخلفاتها التي لا يوجد لها مالك وذلك بعد مرور ستين يوماً على الإعلان
عنها ويجوز لها التصرف بها قبل ذلك الموعد إذا كان بقائها يولد ضرراً على بقية
البضائع أو المنشآت المجاورة .


مادة (76) :


تنحصر مهمة الجمارك فيما يخص بضائع
المنطقة الحرة في ضبط المهربات من وإلى المنطقة الحرة وفي التفتيش عند الاشتباه
على البضائع المحظورة إدخالها وتداولها داخل المنطقة الحرة وذلك بالتنسيق مع
الدائرة المختصة في المنطقة الحرة .


الباب السادس


التعرفة والرسوم


مادة (77) :


لأغراض هذه اللائحة يقصد بتعرفة
المنطقة الحرة الجدول الخاص الذي يشمل تعرفة الموانئ التي تشرف عليها إدارة
المنطقة وبدلات إيجار الأراضي المعدة للبناء في مخططات إدارة المنطقة لأغراض
المشاريع وكذلك إيجارات المستودعات والسقائف والمساحات المكشوفة والأبنية الجاهزة
أو أية أماكن أخرى في المنطقة الحرة تكون مبينة وفق مخططاتها للاستخدام لأغراض
المشاريع .


مادة (78) :


أ. تتولى لجنة التعرفة التي تصدر بها
قرار من المجلس إعداد مشروع جدول تعرفة المنطقة الحرة وبعد إقراره من المجلس يرفع
إلى رئيس مجلس الوزراء لإصداره بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .


‌ب. تقوم الشركات المطورة وفقاً
للإتفاقيات المبرمة معها بإعداد مشروع جدول التعرفة للخدمات التي تقدمها في مناطق
الامتياز داخل المنطقة الحرة وتقديمها إلى المجلس لعرضها على مجلس الوزراء
لإقرارها .





مادة (79) :


يقصد بالرسوم لإغراض هذه اللائحة
البدلات المستحقة للهيئة أو لغيرها عن الخدمات المقدمة للجهات المستفيدة
والمعاملات وقيمة الوثائق والتصاريح والتراخيص وسائر الأوراق والمستندات القانونية
التي تعداه الهيئة لمختلف أغراض العمل في المنطقة ، ويصدر المجلس جدول الرسوم الذي
يحدد أنواعها ومعدلاتها .


مادة (80) :


أ. تتوجب الرسوم على أصحاب الشأن


‌ب. يكون الطن هو وحدة الاستيفاء إذا
تحدد الوزن كقاعدة لإستيفاء الرسم ويعتبر كسر الطن بمثابة طن واحد .


‌ج. يكون المتر الواحد المربع هو
وحدة الاستيفاء إذا تحدد المساحة كقاعدة لإستيفاء الرسم ويعتبر كسر المتر المربع
والواحد بمثابة متر مربع واحد .


‌د. تكون النسبة المئوية من القيمة
هي وحدة الإستيفاء إذا تحددت القيمة كقاعدة لإستيفاء الرسم .


‌هـ. تستوفي رسوم عن العمليات التي
تجري على البضاعة المودعة في المنطقة الحرة والخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة
والجهات الأخرى العاملة فيها وعن آليات ومعدات إدارة المنطقة الحرة المستخدمة في
المنطقة الحرة المستخدمة في المنطقة الحرة وتكون الرسوم عن كل ذلك بمبالغ مقطوعة
تحدد في جدول الرسوم إزاء كل عملية وخدمة واستخدام المعدات والآليات العائدة
لإدارة المنطقة .





مادة (81) :


أ. يكون تاريخ دخول البضاعة هو موعد
إستحقاق رسم إدخال البضاعة ورسم الإيداع ورسم التأمين ويؤخذ رسم الإيداع عن كل
عشرة أيام مقدماً وأي جزء من العشرة أيام يعتبر عشرة أيام أخرى .


‌ب. يكون تاريخ موافقة إدارة المنطقة
على التنازل هو موعد إستحقاق رسم التنازل .


‌ج. يكون تاريخ إخراج البضاعة من حرم
المنطقة الحرة هو موعد استحقاق رسم الإخراج إذا تقرر الرسم في جدول الرسم .


‌د. تكون تواريخ إنجاز العمليات التي
تجري على البضاعة المودعة في المنطقة الحرة والخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة
والجهات الأخرى العاملة في المنطقة الحرة وكذا الانتهاء من استخدام آليات ومعدات
إدارة المنطقة هي مواعيد استحقاق الرسوم المقررة على كل ما ذكر .


‌هـ. يمكن تحديد مواعيد سابقة
لاستحقاق الرسوم في الفقرة (د) من هذه المادة بالاتفاق بين أصحاب الشأن .


مادة (82) :


باستثناء ما يحدده رئيس المجلس ورئيس
المنطقة تكون للمطبوعات التي تشمل مختلف التصاريح والاستمارات والبيانات وأية
مستندات أخرى تصدرها الهيئة أو إدارة المنطقة أثمان تحدد على هذه المطبوعات تستوفي
عند تسليمها لأصحاب الشأن .


مادة (83) :


لا يجوز فدارة المنطقة أن تستوفي رسم
الإيداع حيثما يتوجب دفع تعرفة الإيجار وفي الحالات التي يخلط فيها اختيار بين
استيفاء أي من الواجبين المستحقين يستوفي الرسم ذي القيمة الأعلى .


مادة (84) :


تسري تعرفة المنطقة الحرة التي يصدر
يها القرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للقواعد والمواعيد التالية :-


‌أ. تتوجب هذه التعرفة على المستأجر
حسب الشروط والفئات التي تحددها عقود الإيجارات المعدة من قبل إدارة المنطقة
بصفتها المؤجر .


‌ب. تحدد قيمة التعرفة على المتر
المربع الواحد من مساحة الأراضي سواء كانت مرصوفة أو مسفلتة أو ممهدة وغير ذلك .


‌ج. تحدد قيمة التعرفة على المتر
المربع الواحد لمساحة الأبنية التي تقيمها إدارة المنطقة بشكل مكاتب ، معارض ،
مستودعات أو أية منشآت أسمنتية خشبية أو معدنية مقامة على الأرض .


‌د. تكون السنة هي الوحدة الزمنية
التي يستوفي عنها الإيجار وإذا كان الإيجار لمدة سنة فيدفع عن السنة مقدماً وتتبع
في هذا الشان الأحكام الواردة في المادة (85) من هذه اللائحة .


مادة (85) :


تكون مدد التأجير على النحو الآتي مع
مراعاة المادة (86) من هذه اللائحة .


‌أ. سنة واحدة للأماكن المكشوفة
المطلوب استئجارها لأغراض تخزين بضائع بدون إقامة أية منشآت عليها يسدد إيجارها
مقدماً .


‌ب. خمسة عشر سنة بالنسبة للمساحات
المطلوب استئجارها لأغراض إقامة منشآت للتخزين ( باستثناء مشاريع ثلاجات التبريد
والصوامع )


‌ج. خمسة وعشرين سنة للمساحات
المطلوب استئجارها لأغراض إقامة المنشآت الأخرى وتحدد مواعيد سداد الإيجارات
للمساحات والمنشآت المشار إليها في الفقرات ( أ.ب.ج ) من هذه المادة حسب الشروط
التي تتفق عليها غدارة المنطقة مع صاحب الشأن .





مادة (86) :


يجوز تجديد مدة الإيجار بعد انتهائها
وذلك سنة بسنة لقاء بدل إيجار يدفعه المستأجر مقدماً عن السنة ويتحدد مقدار
الإيجار وشروطه برضاء الطرفين وعلى المستأجر أن يبلغ إدارة المنطقة خطياً قبل
شهرين من إنتهاء مدة الإيجار بعد رغبته في تجديد الإيجار وإلا أعتبر العقد مجدداً
تلقائياً بالشروط الجديدة التي يقرها المجلس .


مادة (87) :


يجوز بموافقة خطية مسبقة من إدارة
المنطقة أن يسمح للمستأجر بأن يتنازل للغير بحقوقه بالشيء المؤجر له شريطة أن يسدد
جميع ما عليه للهيئة إلى تاريخ التنازل وتبرم غدارة المنطقة عقد إيجار جديد مع
الشخص المتنازل له بعد إستيفاء رسوم التنازل المقررة .


مادة (88) :


يسري مفعول جدول التعرفة على جميع
الأماكن المؤجرة في المنطقة الحرة .


مادة (89) :


يجوز للمجلس فسخ عقد الإيجار في حالة
إخلال المستأجر بشروط العقد إخلالاً يؤدي إلى تعريض مصالح الهيئة للخطر .


مادة (90) :


يمكن للمجلس في أي وقت أن يحدد تعرفة
أو رسماً لم تتطرق له الجداول التي تصدر عنه أو عن رئيس مجلس الوزراء وتكون
التعرفة أو الرسم نافذة من تاريخ صدور منشور المجلس الذي يجب أن يبلغ به أصحاب
الشأن فور صدوره .


الباب السابع


المخالفات والغرامات


الفصل الاول


المخالفات


مادة (91) :


بالإضافة إلى حظر إدخال وتداول
البضائع المحددة في المادة (54) من هذه اللائحة تحظر الأعمال التالية باعتبارها
مخالفة لنظام الإستثمار المقرر في هذه اللائحة :-


‌أ. مزاولة أي نشاط إستثماري وأية
مهنة وحرفة أو أي عمل كان داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من إدارة المنطقة .


‌ب. القيام بأية أعمال أو أنشطة من
شانها الإخلال بقواعد وإجراءات حماية البيئة وقواعد وإجراءات السلامة المهنية
والمن الصناعي وما في مصافها .


‌ج. إجراء أي تصرف ينص القانون وهذه اللائحة
على أخذ إذن سابق به وذلك قبل الحصول على ذلك الإذن .


‌د. القيام بأعمال الشغب أو أعمال من
شأنها إثارة الشغب والفوضى بين صفوف العاملين في المنطقة الحرة وأية أعمال مخلة
بالآداب العامة والنظام العام في المنطقة الحرة .


‌هـ. مخالفة شروط تراخيص الإستثمار وإجراءاته
المقررة في هذه اللائحة بقصد الكسب غير المشروع أو الإضرار بمصالح الهيئة أو أية
جهة عاملة داخل أراضي الجمهورية أو العكس .


‌و. إخفاء أية بيانات أو وثائق أو
تقديم أية بيانات إن وثائق غير صحيحة بقصد مخالفة أحكام نظام الاستثمار في المنطقة
الحرة .





الفصل الثاني


الغرامات


مادة (92) :


مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة
للغرامات في القانون وفي غيرها من القوانين المختصة النافذة تسري الأحكام التالية
للغرامات وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام الباب الثامن من القانون .


مادة (93) :


تعتبر الغرامات بمثابة التعويض
المدني فدارة المنطقة عن نفقات الملاحقات التي تقوم بها ضد المتخلفين عن سداد
الايجارات والرسوم ولا يجوز أن تؤول حصيلتها لسواها


مادة (94) :


يصدر رئيس المنطقة قرارات تحصيل رسوم
الإيجارات بحق كل مختلف عن تسديدها في مواعيدها المحددة وتتضمن هذه القرارات
إنذارات بالسداد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخها ولإدارة المنطقة أن تحجز
الضمان المالي إذا وجد في عهدتها وذلك إلى الحد الذي يوازي مستحقاتها .


مادة (95) :


إذا لم يكن لدى المنطقة الحرة أي
ضمان مالي أو لم يكن ذلك الضمان كافياً لتغطية مستحقاتها ولم يبادر المتخلف عن
السداد بتأدية ما عليه لإدارة المنطقة مع نهاية موعد الإنذار تصدر حينئذ إدارة
المنطقة قرارات التغريم ضد صاحب المخالفة تفرض عليه بموجبه غرامة لا تقل عن ثلاثة
أمثال المبلغ الذي تخلف عن سداده وإدارة المنطقة في سبيل استرداد مستحقاتها الحق
في بسط يدها على أية ممتلكات عائدة لصاحب المخالفة موجودة في حرم المنطقة الحرة .


مادة (96) :


يجوز للمخالف أن يتظلم من قرار
التغريم إلى رئيس المنطقة الذي يجوز له أو لمن يفوضه كتابة أن يدخل في تسوية صلحية
مع صاحب المخالفة وفقاً لدليل التسويات الصلحية وفي كل الأحوال لا يجوز إعفاء صاحب
المخالفة كلياً بعد صدور قرار التغريم ، فيجب ان لا تقل الغرامة المتوجب دفعها عن
مثل المبالغ المستحقة إضافة إلى دفع المبالغ المتخلفة عليه وتسوية أية مطالبات
مترتبة على مخالفته .


مادة (97) :


علاوة على الغرامات المقررة في هذا
الفصل يطبق على كل من زاول عملاً من العمال المحظورة العقوبات المقررة في الباب
الثامن من القانون دون الإخلال بأية عقوبة أشد تقررها القوانين الأخرى النافذة في
الجمهورية .


مادة (98) :


التهريب من الجرائم الجسيمة يعاقب
كلمن ارتكبه بالعقوبات المقررة في المادة (27) من القانون دون الإخلال بأية عقوبات
أشد مقررة في القوانين السارية في الجمهورية .


الباب الثامن


امن المنطقة الحرة


مادة (99) :


يكون للمنطقة الحرة أمنها الخاص الذي
يخضع مالياً وإدارياً لإدارة المنطقة الحرة ويتبع توجيهات رئيس المنطقة ويتولى
الواجبات والمسئوليات التالية :-


‌أ. تنظيم الحراسات العامة على مدار
الساعة في حرم المنطقة الحرة وعند مداخلها ومخارجها .


‌ب. منع العمال المخلة بالنظام العام
للمنطقة الحرة وبالآداب العامة فيها


‌ج. ضبط أعمال التهريب والسرقات .


‌د. كبح أعمال الشغب داخل حرم
المنطقة الحرة .


‌هـ. مراقبة حركة دخول وخروج الأشخاص
المصرح لهم وتجوالهم داخل حرم المنطقة الحرة .


‌و. تنظيم دخول وخروج السيارات
ومختلف المركبات الآلية وتحركاتها داخل حرم المنطقة الحرة .





مادة (100) :


يمنع الدخول إلى المنطقة الحرة أو
التجول في ساحاتها والبقاء فيها لغير المصرح لهم بذلك ، وتحدد إدارة المنطقة قواعد
منح تصاريح الدخول ونماذجها والرسوم المقررة عليها ومدة صلاحيتها والحالات التي
يترتب عليها إلغاء هذه التصاريح ويشرف أمن المنطقة الحرة على تطبيق هذه القواعد .


مادة (101) :


يصدر أمن المنطقة وفقاً للقواعد التي
تضعها إدارة المنطقة تصاريح الدخول إلى المنطقة الحرة لكل من :-


‌أ. أصحاب المشاريع أو ممثليهم .


‌ب. العاملين في المشاريع المرخص لها
بمزاولة نشاطها في المنطقة الحرة .


‌ج. الموظفين والعاملين التابعين
للهيئة الذين تقتضي طبيعة أعمالهم دخول المنطقة الحرة .


‌د. الأشخاص الذين يقتضي الأمر
دخولهم إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة .


مادة (102) :


يشرف أمن المنطقة الحرة على الأعمال
الأمنية الخاصة التي تمولها المشاريع العاملة في المنطقة الحرة وعلى رئيس المنطقة
التنسيق في هذا الأمر مع أصحاب هذه المشاريع .


مادة (103) :


يتولى أمن المنطقة الحرة مسئولية
إطفاء الحرائق وتشكيل فرق خاصة مدربة تدريباً عالياً للقيام بهده المهمة ويضع
المجلس أنظمة إطفاء الحرائق ضمن النظام الأمني العام الذي يقرره بالاستفادة من
الخبرات الأجنبية في هذا الشأن .


مادة (104) :


يحدد رئيس المجلس أولئك الأشخاص من
موظفي الهيئة الذين يعتبرون – بسبب طبيعة أعمالهم سواء أكانوا من رجال الأمن أو من
غيرهم ممن يتولون تمثيل غدارة المنطقة أمام القضاء والنيابة – من رجال الضبط
القضائي ويصدر بهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص .


الباب التاسع


تسوية المنازعات


مادة (105) :


تسوي المنازعات بخصوص النشاط الاستثماري
في المنطقة الحرة المتعلقة بتنفيذ القانون وهذه اللائحة بالاتفاق بين الأطراف
المتنازعة على اتباع أحد الأساليب التالية :-


‌أ. أما التسوية في إطار ما ينص علية
القانون عن طريق التحكيم المحددة إجراءاته فيه.


‌ب. في إطار الاتفاقيات المبرمة بين
الأطراف المتنازعة .


‌ج. بأي أسلوب ودي يختارونه .


مادة (106) :


تتبع لجنة التحكيم المحددة تشكيلها
في القانون قواعد التحكيم الواردة في قانون التحكيم النافذ ويجوز للجنة التحكيم
بدلاً من ذلك أن تستند إلى قواعد أخرى في نظام تحكيم آخر ساري المفعول إذا لم
يوافق أحد أطراف النزاع على قواعد قانون التحكيم المذكور .


مادة (107) :


إذا عجزت الأطراف المتنازعة عن
الاتفاق على اختيار أي من الأساليب المحددة في المادة (105) من هذه اللائحة
فيمكنها عندئذ اللجوء إلى المحكمة المختصة .


مادة (108) :


تنشأ في المنطقة الحرة محكمة
ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذة .


مادة (109) :


تكون للمحكمة المختص في المنطقة
الحرة الولاية العامة للنظر في أية منازعات خاصة بالنشاط الاستثماري أو منازعات
العمل المرتبطة به المتعلقة بتنفيذ القانون أو هذه اللائحة التي لم تحل عبر لتحكيم
أو باتفاق أطراف النزاع .


مادة (110) :


تتألف المحكمة من قاض فرد ويجوز أن
تتألف من ثلاثة قضاه إذا توفرت الإمكانية لذلك ويشترط في من يعين قاضياً بالإضافة
إلى الشروط الواردة في مجال المحاكم التجارية .


مادة (111) :


لا يحق للمحاكم الابتدائية الأخرى أن
تنظر لأي سبب كان في القضايا التي دخلت تحت اختصاص المحكمة المختصة .


مادة (112) :


يخضع نظام المحكمة لأصول المحاكمات
والمرافعات والإجراءات القضائية بموجب القوانين النافذة في الجمهورية .


مادة (113) :


يجوز الطعن في قرار المحكمة المختصة
أمام محكمة الاستئناف وفقاً للأصول والإجراءات القانونية المتبعة .


الباب العاشر


احكام ختامية


مادة (114) :


يخضع تأسيس الشركات التي يقتصر
نشاطها في المنطقة الحرة لإجراءات التأسيس والتسجيل المقررة من إدارة المنطقة أما
الشركات التي خارج تأسست خارج المنطقة الحرة وترغب في مزاولة نشاطها فيها فعليها
التسجيل في سجل شركات المنطقة الحرة لدى إدارة الشركات وتتبع في ذلك إجراءات
التسجيل المقررة من إدارة المنطقة وتبع نفس النظام كلما اجرت الشركة أي تعديل في
نظامها .


مادة (115) :


يصدر رئيس المجلس قرار تشكيل مجموعة
العمل الاستشارية التي تتألف من ممثلين عن جهات لها علاقة بنشاط المنطقة الحرة
وكذلك شخصيات متخصصة وذات خبرة فنية في مجال أعمالها أما بصورة دائمة أو مؤقتة
وتعمل هذه المجموعات مع رئيس المنطقة لتقديم الرأي والمشورة في الأمور المتعلقة
بنشاط المنطقة الحرة وعلاقاتها مع الجهات الأخرى .


مادة (116) :


يتولى أصحاب المشاريع تنفيذ برامج
التأهيل والتدريب لليمنيين العاملين في مشاريعهم سواء في الجمهورية أو خارجها وذلك
بالتشاور والتنسيق مع إدارة المنطقة .


مادة (117) :


يسري قانون التأمينات الاجتماعية
النافذ في الجمهورية على الموظفين والعاملين اليمنيين في المشاريع ما لم تضمن لهم
هذه المشاريع نظام تأمين اجتماعي افضل يوافق عليه المجلس .


مادة (118) :


تكون الأولوية في العمل لدى مشاريع
المنطقة الحرة لليمنيين كلما توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة حسب مواصفات الوظائف
التي يضعها أصحاب المشاريع .


مادة (119) :


يضع المجلس لائحة نظام العاملين داخل
المنطقة الحرة التي تشمل الحدود الدنيا للأجور ونظام ساعات العمل الرسمي وساعات
العمل الإضافي وأجورها وأوقات الراحة والإجازات وخدمات الرعاية الصحية للعاملين
التي يتولاها أصحاب المشاريع ونماذج عقود العمل وتصاريح العمل ومختلف الاستمارات
والبيانات المطلوبة عن العاملين في المشاريع .


مادة (120) :


تصفى المشاريع العاملة في المنطقة
الحرة بصفة اختيارية عند إنتهاء مدتها القانونية أو عند إبداء أصحابها رغبتهم في
ذلك قبل إنتهاء المدة القانونية وبصورة إجبارية عندما يصدر المجلس قراره بسحب
موافقته على استمرار عمل المشاريع بسبب مخالفتها للقانون والأنظمة الاستثمارية أو
عند صدور حكم قضائي بالتصفية وفي كل الأحوال تكون التصفية عبر المحكمة المختصة في
المنطقة الحرة وتتولى الهيئة الإعلان عن تلك التصفية على نفقة أصحاب المشروع في
نشرتها الرسمية .


مادة (121) :


تكون المراسلات البريدية بين الهيئة
وصاحب الشأن على العناوين البريدية المعتمدة بين الطرفين ويجب أن تكون عبر البريد
المسجل بعلم الاستلام .


مادة (122) :


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية .





صدر برئاسة مجلس الوزراء


بتاريخ 16 / ربيع الأول / 1420هـ


الموافق 30 / يونيو / 1999م





د. عبد الكريم الارياني


رئيس مجلس الوزراء
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد