قانون
المنطقة الحرة
قانون رقم
(4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : (أ) يسمى هذا القانون ( قانون المناطق الحرة ) .
(ب) لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء كل منها ما لم تدل
القرينة على خلاف ذلك :
"الجمهورية": الجمهورية اليمنية
"مجلس الوزراء": مجلس وزراء الجمهورية اليمنية .
"المنطقة الحرة": أية منطقة في أراضي الجمهورية تعلن وتنشأ
كمنطقة حرة ، وفقاً لأحكام هذا القانون وجمعها مناطق حرة .
"الهيئة": الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى
القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1991م.
"المجلس": مجلس إدارة الهيئة
"رئيس الهيئة": رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسها التنفيذي .
"المنطقة الجمركية": أي مكان في الجمهورية خارج نطاق
المناطق الحرة .
"المشروع": أي نشاط مرخص به داخل المنطقة الحرة نصت
عليه المادة ( من هذا القانون .
"البضاعة": أية مادة أو منتج طبيعي او زراعي أو
حيواني أو صناعي .
"جدول التعرفة": جدول التعرفة والرسوم المشار إليه في المادة
(20) من هذا القانون .
"اللائحة التنفيذية": اللائحة التنفيذية لهدا القانون .
"الجهة المختصة": كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول له قانوناً صلاحية
البت في مسألة أو مسائل محددة لها علاقة بتطبيق هذا القانون .
الباب الثاني
إنشاء المناطق الحرة
مادة (2): تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ،
ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في
الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق
وتاريخه .
مادة
(3): تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي الجمهورية بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح المجلس . ويحدد قرار
الإنشاء مواقع هذه المناطق الحرة ، ومساحتها ، والأغراض التي أنشئت من أجلها .
الباب الثالث
إدارة المناطق الحرة
مادة
(4): (أ) الهيئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة
في الجمهورية . وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع
بالاستقبال المالي والإداري ، وتتولى تنفيذ هذا القانون ، وتخضع لإشراف رئيس مجلس
الوزراء مباشرة .
(ب) يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار
جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
(ج) يكون للهيئة ميزانية سنوية
مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد
بالأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة ، وتستكمل
بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة ، وتتكون مواردها المالية من :
1. ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة
بالهيئة .
2. الموارد الخاصة بالهيئة مقابل
الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .
3. المساعدات والتبرعات والهبات التي
تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء
4. القروض المقررة وفقاً للإجراءات
الدستورية .
5. أية مصادر أخرى يقرها مجلس
الوزراء .
(د) تبدأ السنة المالية للهيئة مع
بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
(هـ) يكون للهيئة هيكلها الإداري
وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ، ويصدر به قرار من رئيس الوزراء .
مادة
(5): تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون ما يلي:-
أ. إصدار التراخيص والوثائق والمستندات
القانونية اللازمة للأعمال ،ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة
الحرة .
ب. تخصيص المساحات والمستودعات
والأرصفة اللازمة لأصحاب المشاريع ، وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة
.
ج. تمكين أصحاب المشاريع من التزود
بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .
مادة
(6): يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في أن تملك ،
وتستأجر وتؤجر الأراضي والعقارات التي تلزمها .
مادة (7): (أ) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة الإدارية العليا المختصة
باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل
مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) يضع المجلس الخطط الاقتصادية ،
وبرامج وأنظمة الاستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة
لأعمال الهيئة كما يصدر نماذج الإتفاقات والعقود والاستمارات ومختلف المستندات
القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة وله أن يتخذ القرارات التي
يراها لازمة لتحقيق أغراض هذا القانون .
الباب الرابع
الأعمال المرخص بها والمحظورة في
المنطقة الحرة
مادة
(: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يسمح في المنطقة
الحرة بمزاولة الأعمال التالية :-
(أ) تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية
، وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات مصنعة وشبة مصنعة
.
(ب) إدخال البضاعة الوطنية والأجنبية
، وتخزينها واستعمالها واستهلاكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها .
(ج) إجراء جميع العمليات على البضاعة
في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة وإعادة تعبئة وتكسير
وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها ،وكذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات
التي تتطلبها شروط التجارة وحاجة السوق .
(د) جميع العمليات والخدمات المالية
والتأمينية والتجارية .
(هـ) إقامة الفنادق والمرافق
السياحية والمنشآت الرياضية .
(و) جميع أعمال البناء والإنشاء
والتعمير وصيانة السفن والطائرات ، ومختلف وسائل النقل .
(ز) تموين السفن والطائرات ووسائل النقل
الأخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ ، وجميع المواد
اللازمة لعملياتها .
(ح) أية مهن وحرف وأعمال أخرى
تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .
مادة
(9): يحظر إدخال وتداول البضائع التالية :
(أ) البضاعة الفاسدة والنتنة
والنفايات المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني .
(ب) المواد المشعة ماعدا تلك التي
يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات
المختصة.
(ج) المخدرات بجميع أنواعها
ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب
شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية .
(د) الأسلحة والذخائر الحربية من أي
نوع .
(هـ) البضاعة التي يكون منشأها أو
مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .
(و) البضائع المخالفة للتعاليم
الإسلامية والآداب العامة.
(ز) البضائع المخالفة لقوانين حماية
الملكية التجارية او الصناعية أو الدبية أو الفنية .
مادة (10): تحظر الأنشطة والأعمال التالية :
(أ) مزاولة أية مهنة حرة أو حرفة
داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من الهيئة .
(ب) استخدام ترخيص بمشروع محدد
الأغراض لإقامة مشروع أخر .
(ج) تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف
آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة .
(د) أية أعمال أو أنشطة مخالفة
للتعليمات الخاصة بحماية البيئة .
الباب الخامس
المزايا والضمانات
مادة
(11): (...) لغير السوق المحلية لأية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وانتاج
سارية في الجمهورية كما لا تخضع للإجراءات الجمركية ولقيود الاستيراد والتصدير
المطبقة قانوناً في الجمهورية .
مادة
(12): تعفى كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على
الأرباح الصناعية والتجارية , وضرائب الدخل السارية في الجمهورية وذلك لمدة خمسة
عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ,ويجوز للهيئة تمديد فترة الإعفاء لمدة لا
تزيد عن عشر سنوات أخرى بناء على اقترح المجلس وبعد موافقة مجلس الوراء .
مادة
(13): لا تخضع رواتب وأجور و مكافآت الموظفين والعاملين لدى المشاريع
العاملة في المنطقة الحرة من غير اليمنيين لضرائب الخل السارية في الجمهورية .
مادة
(14): لا تضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة , وفيما بينها
وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لأحكام وإجراءات الرقابة على النقد السارية في
الجمهورية .
مادة
(15): للمشاريع الحق في تحويل رؤوس أموالها وكذا أرباحها إلى خارج المنطقة
الحرة , كما يحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم وما
في حكمهم إلى خارج المنطقة الحرة .
مادة
(16): (أ) لا يجوز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة .
(ب) لا يجوز الحجز على أموال هده
المشاريع أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي
مادة
(17): مع عدم الإخلال بحق أصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين
وعمال غير يمنيين عليهم .
(أ) إعطاء الأولية للعمالة اليمنية
لشغل الوظائف في مشاريعهم , وفقاً لمواصفات الوظيفة
(ب) عدم استخدام رعايا دول تخضع
لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .
مادة (18): يجوز أن يكون المشروع ملكية أجنبية خالصة ويتمتع بكامل
المزايا والضمانات التي يمنحها هذا القانون .
الباب السادس
التـعرفة والرسوم
مادة (19): يصدر المجلس لائحة تحدد التراخيص التي تمنحها الهيئة لاصحاب
المشاريع.
مادة (20): يعد المجلس جدول التعرفة و الرسوم المتوجب سدادها للهيئة او
لغيرها من الجهات، وذلك لقاء التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة أو الجهات
الأخرى لاصحاب المشاريع ، ويصدر جدول التعرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في
الجريدة الرسمية .
مادة (21): تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد إستيفاء التعرفة
والرسوم المحددة في جدول التعرفة وكذا الغرامات المتوجبة على التأخير أو على عدم
السداد .
الباب السابع
التسوية والمنازعات
مادة (22): ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك ، تحال المنازعات
بشأن النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها
والهيئة أو أي طرف أخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا
القانون للنظر والفصل فيها .
مادة (23): (أ) إذا أتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في
النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس وعضوين يمثلان طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل
الطرفين المتنازعين .
(ب) يتم اختيار رئيس لجنة من قبل
عضوي اللجنة بالاتفاق بينهما وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ
اختارهما من قبل الطرفين المتنازعين . وإذاٍ لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا
خلال نفس الفترة على تحديد جهة محلية لاختيار رئيس اللجنة من قبل رئيس الغرفة
التجارية والصناعية بناءً على طلب أحد الطرفين المتنازعين .
(ج) تنظر لجنة التحكيم في النزاع
المحال إليها وتفصل فيه وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ مالم تقر اللجنة قواعد
تحكيم أخرى معمول بها
مادة (24): تنشأ في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً
لقانون السلطة القضائية النافذ
مادة (25): (أ) تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع
القائمة في المنطقة الحرة ، وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع .
(ب) يجوز استئناف حكم المحكمة
المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقاً لإجراءات وقواعد الاستئناف المقررة
قانوناً .
الباب الثامن
الجرائم والمخالفات وعقوبتها
مادة (26): يكون تهريباً إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة
الجمركية والعكس بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعاملات القانونية المطبقة على إدخال
وإحراج البضاعة وفقاً للقوانين السارية في الجمهورية .
مادة (27): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد في قانون اخر ساري في
الجمهورية ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ما يعادل
بالنقد الأجنبي القابل لتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في المائة من قيمة
البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة ، كل من ادخل إلى
المنطقة الحرة أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في المادة (9)
من هذا القانون .
مادة (28): (أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل
للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين ألف ريال يمني مع سحب الترخيص بصورة نهائية أو
لمدة لا تقل عن سنة ، كل من عمد إلى مزاولة أعمال أخرى مخالفة لشروط الترخيص الذي
يحمله ، وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص أخر دون الموافقة
الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل .
(ب) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل
بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال يمني كل
من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ، ودون دفع
الرسوم المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على
الترخيص إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة .
مادة (29): لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطياً أن يعقد تسوية صلحية مع
مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقاً لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس .
مادة (30): تطبق في جريمة التهريب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق هذا
القانون العقوبات المقررة في القوانين الأخرى السارية في الجمهورية .
مادة (31): للهيئة أن تبيع البضاعة التي صدر بها حكم قضائي بالمصادرة أو
تلك البضاعة المحجوزة لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتؤال
قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المائة من صافي البيع لصالح الهيئة .
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
مادة (32): تنقل للهيئة تلك المهام والصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في
المنطقة الحرة التي كانت مناطة إلى حين صدور هذا القانون بجهات مختصة اخرى ،
وتتمتع هذه المشاريع ، من تاريخ نقل المهام والصلاحيات المذكورة ، بكافة الضمانات
والامتيازات التي يمنحها هذا القانون .
مادة (33): تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين والأنظمة والقرارات
واللوائح النافذة في الجمهورية ، وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هذا
القانون .
مادة (34): يجوز لرئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشكيل مجموعات
عمل إستشارية مؤلفة من ممثلي الجهات ذات العلاقة ، ومن شخصيات متخصصة وذات خبرة
فنية في مجالها ، وذلك بصورة دائمة أو مؤقتة ، وتنحصر مهام هذه المجموعات في إبداء
الرأي والمشورة في تلك المسائل التي يحيلها رئيس الهيئة.
مادة (35): تسري على العاملين والموظفين في المشاريع من اليمنيين أحكام
قانون التأمينات الإجتماعية الساري في الجمهورية ، ما لم يكفل لهم أصحاب المشاريع
نظام تأمين أفضل .
مادة (36): تعمل الهيئة فرص التدريب والتأهيل لليمنيين العاملين في
المناطق الحرة ، وذلك بوضع البرامج والدورات المناسبة لهم بهدف رفع كفاءتهم
المهنية والعملية .
مادة (37): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (38): يلغى القانون رقم (11) 1990م بشأن المناطق الحرة ، وأية أحكام
قانونية اخرى تتعارض مع هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية اليمنية بصنعاء
بتاريخ : 9 / شوال / 1413هـ
الموافق : 1 / إبريل / 1993م
الفريق علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)
لسنة 1999م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) :
تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية
لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م .
مادة (2) :
لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق
النص معنى آخر :-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
القانون : قانون المناطق الحرة رقم
(4) لسنة 1993م
اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون
الهيئة : الهيئة العامة للمناطق
الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1991م
المنطقة الحرة : اية منطقة حرة تنشأ
وفقاً للقانون
المنطقة الاستثمارية : أي موقع
جغرافي في المنطقة الحرة يتم تخصيصه لإقامة نوع / انواع من الأنشطة الاستثمارية
المتكاملة
المجلس :مجلس إدارة الهيئة
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة
الهيئة رئيسها التنفيذي
رئيس المنطقة : رئيس اية منطقة حرة
تنشأ بمقتضى القانون
إدارة المنطقة : الإدارة التنفيذية
لأي منطقة حرة تنشأ وفقاً للقانون
الجهة المختصة : كل شخص طبيعي أو
اعتباري مخول له قانوناً صلاحية البت في مسألة او مسائل محددة لها علاقة بتطبيق
القانون وهذه اللائحة
اللجنة : لجنة البت في طلبات
المشاريع الاستثمارية التي يتم تشكيلها في المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة
المشروع : كل نشاط استثماري مرخص به
في أي مجال من مجالات الاستثمار المحددة في الباب الرابع من هذه اللائحة وجمعها
مشاريع
المطور : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يحصل من الهيئة على الموافقة في الاستثمار بتطوير منطقة استثمارية متكاملة أو
مشاريع للنية الاساسية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها طبقاً لأحكام هذه اللائحة
المستثمر : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يرغب بالاستثمار في إقامة او توسيع أو مزاولة نشاط محدد في أي مشروع من المشاريع
الاستثمارية الخاصة المسموح بها في المنطقة الحرة
البضاعة : اية مادة او منتج طبيعي أو
زراعي أو حيواني أو صناعي وجمعها بضائع
المستودع : يشمل الأبنية والسقائف
والساحات والمنشآت الأخرى التي تودع فيها البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة وفقاً
لأحكام هذه اللائحة
الترخيص : وثيقة قانونية صادرة عن
الهيئة تفيد بالسماح لمن منحت باسمه بإقامة مشروع أو مزاولة مهنة أو حرفة أو أي
عمل داخل المنطقة الحرة
المرخص له : هو الشخص الطبيعي أو
الأعتباري الذي يحمل ترخيصاً من الهيئة بإقامة كل مشروع أو مزاولة أي عمل كان في
المنطقة الحرة
صاحب الشأن : كل مرخص له أو من
يماثله قانوناً يكون له شأن أما بالبضاعة أو بالرسوم أو بالتعرفة أو بأي أمر من
أمور نظام الاستثمار المحددة في هذه اللائحة
الباب الثاني
إنشاء المناطق الحرة
مادة (3) :
يقصد بالتطبيق المرحلي لنظام المنطقة
الحرة في مدينة عدن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993م بشأن المواقع
وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن والخطة
العامة التي اعدتها الهيئة واعتمدها مجلس الوزراء .
مادة (4) :
تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي
الجمهورية وذلك على النحو الآتي :-
أ. يعد المجلس الدراسات الخاصة
بإقامة مناطق حرة اخرى في أراضي الجمهورية ويرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
ب. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات
الإنشاء محدداً فيها مواقع المناطق الحرة ، مساحتها ، والأغراض التي أنشئت من
اجلها وتاريخ بدء العمل فيها .
الباب الثـالـث
الهيئـة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الهيئة
مادة (5) :
الهيئة هي هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتتولى تنفيذ القانون
وهذه اللائحة وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، ويكون مقرها الرئيسي صنعاء
، ولها أن تنشئ فروعها في المدن اليمنية الأخرى حسب الحاجة .
مادة (6):
الهيئة مسئولة عن تنفيذ القانون وهذه
اللائحة وكل ما يصدر بمقتضاهما وهي المكلفة بإدارة واستثمار وتطوير المنطقة الحرة
في عدن واية منطقة حرة تنشأ وفقاً للقانون وتتولى على وجه الخصوص تأدية المهام
والاختصاصات التالية-
أ. إعداد الدراسات الشاملة للجوانب
الاقتصادية والجغرافية والتشريعية والسكانية للمناطق التي تتوفر فيها العوامل
والمقومات الاساسية لتكون مشمولة بنظام المناطق الحرة .
ب. الإعداد والتحضير لإنشاء وتأسيس
المناطق الحرة وفقاً للقانون .
ج. التعامل مع كافة الجهات الداخلية
والخارجية ذات العلاقة بنشاط أي من المناطق الحرة في الجمهورية وهي وحدها الجهة
المخولة بذلك وتوجيه الدعوة للشركات الاستثمارية واستقدام الخبراء المتخصصين
وإرسال الوفود وإجراء الاتصالات مع الجهات المماثلة في الدول الشقيقة و الصديقة
وإقامة الندوات المحلية والخارجية والاستعانة بمراكز الابحاث الاقليمية والدولية .
د. تحديد أسس ومعايير ومستلزمات
الاستثمار في المناطق الحرة وإعداد الدراسات و وضع التصاميم والبرامج التنفيذية
لإنشاء مشاريع البنى الاساسية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية واقتراح وسائل
التمويل اللازمة ومباشرة اعمال التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على أسس وقواعد
العمل في المناطق الحرة وفقاً للقانون .
هـ. إصدار كافة التراخيص والوثائق
القانونية الضرورية لإقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة أو توسيعها ولمزاولة أعمال
المهن والحرف والخدمات وإبرام وتنفيذ الاتفاقيات والعقود مع الجهات التي تستثمر في
تطوير المناطق الحرة والجهات الأخرى المختلفة .
و. القيام بعمليات الترويج اللازمة
لجذب رؤوس الأموال وتقديم الايضاحات والمعلومات والتسهيلات للمستثمرين في المناطق
الحرة .
ز. امتلاك واستئجار وتأجير الاراضي
والعقارات التي تلزمها لتنفيذ أغراضها .
ح. تخطيط وتصميم وتخصيص المساحات
اللازمة للمشاريع وذلك في نطاق الأراضي المحدد لها .
الفصل الثاني
ادارة الهيئة
مادة (7) :
يدير الهيئة ، مجلس إدارة يتألف من
رئيس ونائب واعضاء يقترحهم رئيس مجلس الوزراء، ويعينون بقرار جمهوري.
مادة ( :
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة،
ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المناطة به، وفقاً للقانون وهذه اللائحة وقرار إنشاء
الهيئة و ما يصدر بمقتضاها وله ان يتخذ القرارات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف
الهيئة وأغراض القانون وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة
بإقامة مناطق حرة على أراضي الجمهورية، ورفعها إلى مجلس الوزارء لإقرارها وفقاً
للقانون.
ب- اقتراح السياسة العامة للاستثمار
في المناطق الحرة وتنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء، ويصدر بها قرار من
رئيس مجلس الوزراء.
ج- القيام بتحديد مشاريع البنى
الأساسية المطلوب اقامتها في المناطق الحرة، وعمل الدراسات الفنية والمالية
اللازمة لها، واقتراح نظام تمويلها، وتشغيلها ، وإدارتها، وأبرام الاتفاقيات
والعقود، وعرضها على مجلس الوزراء، للمصادقة عليها، ومتابعة تنفيذها.
د_ إقرار الخطط العامة والبرامج
التنفيذية السنوية للهيئة ، ولتطوير المناطق الحرة.
هـ-إقرار مشروع الموازنة السنوية
للهيئة والحسابات الختامية، والمصادقة على تعيين محاسب قانوني معتمد ، في كل سنة
مالية لمراجعة حسابات الهيئة وتحديد أتعابه.
و- إصدار اللوائح والانظمة المالية
الادارية والاستثمارية والفنية، وادلة العمل المنظمة لعمل الهيئة والمناطق الحرة،
والنشاط الاستثماري ، كما يصدر نماذج الاتفاقيات والعقود، ونماذج الاستثمار ومختلف
النماذج والمستندات القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل الهيئة والمناطق الحرة.
ز- الموافقة على الاتفاقيات والبروتوكولات
والمناقصات والعقود التجارية، التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وفقاً للقوانين
السارية والصلاحيات الممنوحة، وكذا الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية
التي تقدم للهيئة و استكمال الاجراءات القانونية للمصادقة عليها.
ح- دراسة ومناقشة التقارير الدورية
(الاستثمارية والفنية والمالية والادارية) عن نشاط الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة
بشأنها.
ط- إقرار سياسة ونظام الحوافز
والتعويضات والمكافآت والامتيازات للموظفين والعاملين في الهيئة.
ي- المصادقة على انشاء مكاتب التمثيل
الخارجية للهيئة ، وتعيين المسئولين فيها.
ك- إصدار لائحة تحديد رسوم التراخيص.
ل- إعداد جداول التعرفة والرسوم
المتوجب سدادها للهيئة أو لغيرها من الجهات ويصدر الجدول بقرار من رئيس مجلس
الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (9) :
يكون للمجلس أمين للسر يرشحه المجلس
ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس وتحدد اللائحة التنظيمية مهامه ووجباته.
مادة (10) :
ا- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية
والاستثنائية في مقر الهيئة الرئيسي أو في أي مكان يتفق عليه على أن لا تقل
اجتماعات المجلس عن تسعة اجتماعات في السنة، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس ،
ويجوز في حالات الضرورة، أن يجتمع المجلس بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه، كما
يجوز لرئيس المجلس تفويض أحد الاعضاء برئاسة اجتماعات المجلس في حالة غيابه.
ب- توجه الدعوة الى اعضاء المجلس
لحضور الاجتماعات، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل، ويجوز في الحالات
الطارئة عدم التقيد بهذه المدة، وتتضمن الدعوة ، تاريخ ومكان عقد الاجتماع، وجدول
الاعمال، ونسخة من كافة الوثائق التي ستعـرض على المجلس.
ج- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور
أغلبية الأعضاء، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي
الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
د- تدون محاضر اجتماعات المجلس، في
دفتر خاص ، ويوقع على المحضر، الاعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين سر المجلس، وعلى
العضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس، أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
هـ- يجوز لرئيس المجلس دعوة رؤساء
المناطق، أو بعض المدراء التنفيذيين، أو المستشارين لحضور اجتماعات المجلس لمناقشة
قضايا محددة، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
مادة (11) :
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي
للهيئة، ويتولى علاوة على رئاسته لجلسات المجلس، تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام
أجهزة الدولة، والتوقيع على العقود والبرتوكولات والاتفاقيات التي تكون الهيئة
طرفاً فيها ،وكذلك الإشراف على سير عمل جميع أجهزة الهيئة وفروعها.
مادة (12) :
يزاول نائب رئيس، المجلس أعمال رئيس
المجلس، أثناء غيابه ، كما يجوز أن يزاولها بصفة اعتيادية وفق تفويض مكتوب من رئيس
المجلس، ويكون مسئولاً عن أعماله أمـام المجلس.
الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي للهيئة
مادة (13) :
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من
قطاعات وإدارات وتحدد اللائحة التنظيمية عددها ومهامها .
مادة (14) :
يكون للمنطقة الحرة عدن أو أية منطقة
حرة أخرى تنشأ بمقتضى القانون رئيس تنفيذي يعين بقرار جمهوري يقترحه المجلس ويرشحه
مجلس الوزراء ويكون مسئولاً عن أعماله أمام المجلس .
مادة (15) :
يتم إنشاء مكاتب تمثيل في إدارات
المناطق الحرة للجهات المختصة بناءً على اقتراح المجلس وموافقة رئيس الوزراء لتعمل
مع الدوائر المختصة في المنطقة الحرة في إطار نظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط
إجراءات المعاملات للمستثمرين ، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة
التصاريح والموافقات اللازمة للمشاريع التي توافق عليها إدارة المنطقة لغرض إقامة
او توسيع أو مزاولة النشاط وتتبع هذه المكاتب إدارة المنطقة وتخضع لتوجيهها
وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية بهذا الشأن .
الفصل الرابع
مالية الهيئة
مادة (16) :
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول
من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام .
مادة (17) :
تتألف موارد الهيئة من الآتي :-
أ. الإعتمادات السنوية التي تخصصها
الدولة للهيئة .
ب. الرسوم والعوائد المقررة قانوناً
لصالح الهيئة مقابل الخدمات والتسهيلات والأعمال التي تؤديها للغير .
ج. المساعدات والتبرعات والهبات
التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء .
د. القروض المقرة وفقاً للإجراءات
الدستورية .
هـ. أية مصادر أخرى يقرها مجلس
الوزراء .
مادة (18) :
تعد الإدارة المالية بالهيئة مشروع
موازنة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المعمول بها لدى المشاريع التجارية دون التقيد
بالأحكام الخاص باعداد الموازنات العامة للهيئات والمؤسسات على أن تنتهي من إعداد
ورفع المشروع إلى المجلس في الموعد المحدد في اللائحة المالية .
مادة (19) :
تنفذ الإدارة المالية بالهيئة
الموازنة وفقاً لقواعد تنفيذ موازنات المشاريع التجارية واللائحة المالية ولا
تتقيد بقواعد موازنات الهيئات والمؤسسات العامة .
مادة (20) :
تعد الإدارة المالية بالهيئة
التقارير الدورية والتقرير المالي السنوي والحسابات الختامية التي تبين المركز
المالي للهيئة للسنة المالية المنقضية وترفعه إلى المجلس في موعد اقصاه الأول من
إبريل من السنة الجارية .
مادة (21) :
للهيئة لائحتها المالية الخاصة التي
تنظم طرق جباية مواردها المالية وأسلوب إيداعها وأوجه إنفاقها وجميع أمورها
المالية الداخلية تعدها الإدارة المالية ويقرها المجلس .
مادة (22) :
تودع الهيئة أموالها التي تحصل عليها
مقابل الخدمات والتسهيلات التي تؤديها وكذلك العوائد عن نشاطها الإستثماري في حساب
خاص بأحد البنوك وتحدد اللائحة المالية إجراءات وأوجه إستخدام هذه الأموال .
المنطقة الحرة
قانون رقم
(4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : (أ) يسمى هذا القانون ( قانون المناطق الحرة ) .
(ب) لأغراض تنفيذ هذا القانون يكون
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة لها إزاء كل منها ما لم تدل
القرينة على خلاف ذلك :
"الجمهورية": الجمهورية اليمنية
"مجلس الوزراء": مجلس وزراء الجمهورية اليمنية .
"المنطقة الحرة": أية منطقة في أراضي الجمهورية تعلن وتنشأ
كمنطقة حرة ، وفقاً لأحكام هذا القانون وجمعها مناطق حرة .
"الهيئة": الهيئة العامة للمناطق الحرة المنشأة بمقتضى
القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1991م.
"المجلس": مجلس إدارة الهيئة
"رئيس الهيئة": رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسها التنفيذي .
"المنطقة الجمركية": أي مكان في الجمهورية خارج نطاق
المناطق الحرة .
"المشروع": أي نشاط مرخص به داخل المنطقة الحرة نصت
عليه المادة ( من هذا القانون .
"البضاعة": أية مادة أو منتج طبيعي او زراعي أو
حيواني أو صناعي .
"جدول التعرفة": جدول التعرفة والرسوم المشار إليه في المادة
(20) من هذا القانون .
"اللائحة التنفيذية": اللائحة التنفيذية لهدا القانون .
"الجهة المختصة": كل شخص طبيعي أو اعتباري مخول له قانوناً صلاحية
البت في مسألة أو مسائل محددة لها علاقة بتطبيق هذا القانون .
الباب الثاني
إنشاء المناطق الحرة
مادة (2): تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ،
ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في
الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق
وتاريخه .
مادة
(3): تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي الجمهورية بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناءً على اقتراح المجلس . ويحدد قرار
الإنشاء مواقع هذه المناطق الحرة ، ومساحتها ، والأغراض التي أنشئت من أجلها .
الباب الثالث
إدارة المناطق الحرة
مادة
(4): (أ) الهيئة هي المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة
في الجمهورية . وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع
بالاستقبال المالي والإداري ، وتتولى تنفيذ هذا القانون ، وتخضع لإشراف رئيس مجلس
الوزراء مباشرة .
(ب) يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار
جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء .
(ج) يكون للهيئة ميزانية سنوية
مستقلة تعد وتنفذ وفقاً للقواعد المعمول بها في المنشآت الخاصة دون التقيد
بالأحكام المتعلقة بإعداد وتنفيذ موازنات المؤسسات والهيئات العامة ، وتستكمل
بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة ، وتتكون مواردها المالية من :
1. ما ترصده الدولة من اعتمادات خاصة
بالهيئة .
2. الموارد الخاصة بالهيئة مقابل
الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .
3. المساعدات والتبرعات والهبات التي
تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس الوزراء
4. القروض المقررة وفقاً للإجراءات
الدستورية .
5. أية مصادر أخرى يقرها مجلس
الوزراء .
(د) تبدأ السنة المالية للهيئة مع
بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
(هـ) يكون للهيئة هيكلها الإداري
وكادرها الوظيفي الخاص بها الذي يعده المجلس ، ويصدر به قرار من رئيس الوزراء .
مادة
(5): تتولى الهيئة في معرض تطبيقها لهذا القانون ما يلي:-
أ. إصدار التراخيص والوثائق والمستندات
القانونية اللازمة للأعمال ،ولمختلف النشاطات والمهن المسموح بها داخل المنطقة
الحرة .
ب. تخصيص المساحات والمستودعات
والأرصفة اللازمة لأصحاب المشاريع ، وذلك في نطاق المساحات المحددة للمنطقة الحرة
.
ج. تمكين أصحاب المشاريع من التزود
بمختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة لنشاطهم في المنطقة الحرة .
مادة
(6): يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون الحق في أن تملك ،
وتستأجر وتؤجر الأراضي والعقارات التي تلزمها .
مادة (7): (أ) مجلس إدارة الهيئة هو السلطة الإدارية العليا المختصة
باقتراح السياسة العامة للاستثمار في المناطق الحرة وتنفيذها بعد إقرارها من قبل
مجلس الوزراء ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) يضع المجلس الخطط الاقتصادية ،
وبرامج وأنظمة الاستثمار للمناطق الحرة ويصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة
لأعمال الهيئة كما يصدر نماذج الإتفاقات والعقود والاستمارات ومختلف المستندات
القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة وله أن يتخذ القرارات التي
يراها لازمة لتحقيق أغراض هذا القانون .
الباب الرابع
الأعمال المرخص بها والمحظورة في
المنطقة الحرة
مادة
(: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يسمح في المنطقة
الحرة بمزاولة الأعمال التالية :-
(أ) تأسيس وإقامة المشاريع الصناعية
، وأية نشاطات خاصة بالتركيب والتجميع والتجهيز والتجديد لمنتجات مصنعة وشبة مصنعة
.
(ب) إدخال البضاعة الوطنية والأجنبية
، وتخزينها واستعمالها واستهلاكها وكذلك إخراجها من المنطقة الحرة إلى خارجها .
(ج) إجراء جميع العمليات على البضاعة
في المنطقة الحرة من فرز وتنظيف ومزج وخلط وتغليف وتعبئة وإعادة تعبئة وتكسير
وتجزئة وتجميع وتغيير شكلها أو حالها ،وكذلك أعمال الصيانة وغيرها من العمليات
التي تتطلبها شروط التجارة وحاجة السوق .
(د) جميع العمليات والخدمات المالية
والتأمينية والتجارية .
(هـ) إقامة الفنادق والمرافق
السياحية والمنشآت الرياضية .
(و) جميع أعمال البناء والإنشاء
والتعمير وصيانة السفن والطائرات ، ومختلف وسائل النقل .
(ز) تموين السفن والطائرات ووسائل النقل
الأخرى بالوقود والزيوت والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ ، وجميع المواد
اللازمة لعملياتها .
(ح) أية مهن وحرف وأعمال أخرى
تتطلبها النشاطات في المنطقة الحرة .
مادة
(9): يحظر إدخال وتداول البضائع التالية :
(أ) البضاعة الفاسدة والنتنة
والنفايات المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني .
(ب) المواد المشعة ماعدا تلك التي
يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات
المختصة.
(ج) المخدرات بجميع أنواعها
ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب
شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية .
(د) الأسلحة والذخائر الحربية من أي
نوع .
(هـ) البضاعة التي يكون منشأها أو
مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .
(و) البضائع المخالفة للتعاليم
الإسلامية والآداب العامة.
(ز) البضائع المخالفة لقوانين حماية
الملكية التجارية او الصناعية أو الدبية أو الفنية .
مادة (10): تحظر الأنشطة والأعمال التالية :
(أ) مزاولة أية مهنة حرة أو حرفة
داخل المنطقة الحرة بدون ترخيص مسبق من الهيئة .
(ب) استخدام ترخيص بمشروع محدد
الأغراض لإقامة مشروع أخر .
(ج) تنازل صاحب مشروع مرخص به لطرف
آخر دون موافقة مسبقة من الهيئة .
(د) أية أعمال أو أنشطة مخالفة
للتعليمات الخاصة بحماية البيئة .
الباب الخامس
المزايا والضمانات
مادة
(11): (...) لغير السوق المحلية لأية ضرائب ورسوم استيراد وتصدير وانتاج
سارية في الجمهورية كما لا تخضع للإجراءات الجمركية ولقيود الاستيراد والتصدير
المطبقة قانوناً في الجمهورية .
مادة
(12): تعفى كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على
الأرباح الصناعية والتجارية , وضرائب الدخل السارية في الجمهورية وذلك لمدة خمسة
عشر سنة من تاريخ منح الترخيص للمشروع ,ويجوز للهيئة تمديد فترة الإعفاء لمدة لا
تزيد عن عشر سنوات أخرى بناء على اقترح المجلس وبعد موافقة مجلس الوراء .
مادة
(13): لا تخضع رواتب وأجور و مكافآت الموظفين والعاملين لدى المشاريع
العاملة في المنطقة الحرة من غير اليمنيين لضرائب الخل السارية في الجمهورية .
مادة
(14): لا تضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة , وفيما بينها
وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لأحكام وإجراءات الرقابة على النقد السارية في
الجمهورية .
مادة
(15): للمشاريع الحق في تحويل رؤوس أموالها وكذا أرباحها إلى خارج المنطقة
الحرة , كما يحق للعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم وما
في حكمهم إلى خارج المنطقة الحرة .
مادة
(16): (أ) لا يجوز تأميم أو مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة .
(ب) لا يجوز الحجز على أموال هده
المشاريع أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي
مادة
(17): مع عدم الإخلال بحق أصحاب المشاريع في استخدام من يريدون من موظفين
وعمال غير يمنيين عليهم .
(أ) إعطاء الأولية للعمالة اليمنية
لشغل الوظائف في مشاريعهم , وفقاً لمواصفات الوظيفة
(ب) عدم استخدام رعايا دول تخضع
لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء .
مادة (18): يجوز أن يكون المشروع ملكية أجنبية خالصة ويتمتع بكامل
المزايا والضمانات التي يمنحها هذا القانون .
الباب السادس
التـعرفة والرسوم
مادة (19): يصدر المجلس لائحة تحدد التراخيص التي تمنحها الهيئة لاصحاب
المشاريع.
مادة (20): يعد المجلس جدول التعرفة و الرسوم المتوجب سدادها للهيئة او
لغيرها من الجهات، وذلك لقاء التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة أو الجهات
الأخرى لاصحاب المشاريع ، ويصدر جدول التعرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وينشر في
الجريدة الرسمية .
مادة (21): تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد إستيفاء التعرفة
والرسوم المحددة في جدول التعرفة وكذا الغرامات المتوجبة على التأخير أو على عدم
السداد .
الباب السابع
التسوية والمنازعات
مادة (22): ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على غير ذلك ، تحال المنازعات
بشأن النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة التي تنشأ بين المشاريع أو بين أي منها
والهيئة أو أي طرف أخر إلى لجنة التحكيم أو المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا
القانون للنظر والفصل فيها .
مادة (23): (أ) إذا أتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم تنظر في
النزاع لجنة تحكيم تتألف من رئيس وعضوين يمثلان طرفي النزاع يتم اختيارهما من قبل
الطرفين المتنازعين .
(ب) يتم اختيار رئيس لجنة من قبل
عضوي اللجنة بالاتفاق بينهما وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ
اختارهما من قبل الطرفين المتنازعين . وإذاٍ لم يتفق العضوان على ذلك ولم يتفقا
خلال نفس الفترة على تحديد جهة محلية لاختيار رئيس اللجنة من قبل رئيس الغرفة
التجارية والصناعية بناءً على طلب أحد الطرفين المتنازعين .
(ج) تنظر لجنة التحكيم في النزاع
المحال إليها وتفصل فيه وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ مالم تقر اللجنة قواعد
تحكيم أخرى معمول بها
مادة (24): تنشأ في المنطقة الحرة محكمة ابتدائية متخصصة وذلك وفقاً
لقانون السلطة القضائية النافذ
مادة (25): (أ) تفصل المحكمة المختصة في المنازعات الخاصة بنشاط المشاريع
القائمة في المنطقة الحرة ، وفي منازعات العمل المتعلقة بهذه المشاريع .
(ب) يجوز استئناف حكم المحكمة
المختصة من قبل أحد طرفي النزاع وذلك وفقاً لإجراءات وقواعد الاستئناف المقررة
قانوناً .
الباب الثامن
الجرائم والمخالفات وعقوبتها
مادة (26): يكون تهريباً إخراج البضاعة من المنطقة الحرة إلى المنطقة
الجمركية والعكس بدون استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المقررة في القوانين السارية أو بدون إتمام المعاملات القانونية المطبقة على إدخال
وإحراج البضاعة وفقاً للقوانين السارية في الجمهورية .
مادة (27): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد في قانون اخر ساري في
الجمهورية ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ما يعادل
بالنقد الأجنبي القابل لتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين في المائة من قيمة
البضاعة وارد ميناء الوصول مع مصادرة البضاعة موضوع المخالفة ، كل من ادخل إلى
المنطقة الحرة أو تداول فيها أي من البضائع المحظورة المشار إليها في المادة (9)
من هذا القانون .
مادة (28): (أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل بالنقد الأجنبي القابل
للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسين ألف ريال يمني مع سحب الترخيص بصورة نهائية أو
لمدة لا تقل عن سنة ، كل من عمد إلى مزاولة أعمال أخرى مخالفة لشروط الترخيص الذي
يحمله ، وكذلك كل من تنازل بالترخيص بصورة كاملة أو جزئية لشخص أخر دون الموافقة
الخطية المسبقة من الهيئة على ذلك التنازل .
(ب) يعاقب بغرامة لا تقل عن ما يعادل
بالنقد الأجنبي القابل للتحويل المقوم بالسعر الرسمي خمسة وسبعين ألف ريال يمني كل
من زاول مهنة حرة أو حرفة داخل المنطقة الحرة دون ترخيص مسبق من الهيئة ، ودون دفع
الرسوم المقررة على ذلك الترخيص مع جواز حرمان صاحب المخالفة من الحصول على
الترخيص إما بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة .
مادة (29): لرئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك خطياً أن يعقد تسوية صلحية مع
مرتكبي المخالفات لهذا القانون وفقاً لدليل التسويات الصلحية الذي يصدره المجلس .
مادة (30): تطبق في جريمة التهريب والجرائم الأخرى المرتكبة بحق هذا
القانون العقوبات المقررة في القوانين الأخرى السارية في الجمهورية .
مادة (31): للهيئة أن تبيع البضاعة التي صدر بها حكم قضائي بالمصادرة أو
تلك البضاعة المحجوزة لأي سبب من الأسباب التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتؤال
قيمة البيع للدولة بعد خصم خمسة وعشرين في المائة من صافي البيع لصالح الهيئة .
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
مادة (32): تنقل للهيئة تلك المهام والصلاحيات المختصة بنشاط المشاريع في
المنطقة الحرة التي كانت مناطة إلى حين صدور هذا القانون بجهات مختصة اخرى ،
وتتمتع هذه المشاريع ، من تاريخ نقل المهام والصلاحيات المذكورة ، بكافة الضمانات
والامتيازات التي يمنحها هذا القانون .
مادة (33): تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين والأنظمة والقرارات
واللوائح النافذة في الجمهورية ، وذلك إلى الحد الذي لا تتعارض مع أحكام هذا
القانون .
مادة (34): يجوز لرئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشكيل مجموعات
عمل إستشارية مؤلفة من ممثلي الجهات ذات العلاقة ، ومن شخصيات متخصصة وذات خبرة
فنية في مجالها ، وذلك بصورة دائمة أو مؤقتة ، وتنحصر مهام هذه المجموعات في إبداء
الرأي والمشورة في تلك المسائل التي يحيلها رئيس الهيئة.
مادة (35): تسري على العاملين والموظفين في المشاريع من اليمنيين أحكام
قانون التأمينات الإجتماعية الساري في الجمهورية ، ما لم يكفل لهم أصحاب المشاريع
نظام تأمين أفضل .
مادة (36): تعمل الهيئة فرص التدريب والتأهيل لليمنيين العاملين في
المناطق الحرة ، وذلك بوضع البرامج والدورات المناسبة لهم بهدف رفع كفاءتهم
المهنية والعملية .
مادة (37): يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (38): يلغى القانون رقم (11) 1990م بشأن المناطق الحرة ، وأية أحكام
قانونية اخرى تتعارض مع هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية اليمنية بصنعاء
بتاريخ : 9 / شوال / 1413هـ
الموافق : 1 / إبريل / 1993م
الفريق علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295)
لسنة 1999م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) :
تسمى هذه اللائحة اللائحة التنفيذية
لقانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م .
مادة (2) :
لأغراض تطبيق هذه اللائحة يكون
للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق
النص معنى آخر :-
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
القانون : قانون المناطق الحرة رقم
(4) لسنة 1993م
اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون
الهيئة : الهيئة العامة للمناطق
الحرة المنشأة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1991م
المنطقة الحرة : اية منطقة حرة تنشأ
وفقاً للقانون
المنطقة الاستثمارية : أي موقع
جغرافي في المنطقة الحرة يتم تخصيصه لإقامة نوع / انواع من الأنشطة الاستثمارية
المتكاملة
المجلس :مجلس إدارة الهيئة
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة
الهيئة رئيسها التنفيذي
رئيس المنطقة : رئيس اية منطقة حرة
تنشأ بمقتضى القانون
إدارة المنطقة : الإدارة التنفيذية
لأي منطقة حرة تنشأ وفقاً للقانون
الجهة المختصة : كل شخص طبيعي أو
اعتباري مخول له قانوناً صلاحية البت في مسألة او مسائل محددة لها علاقة بتطبيق
القانون وهذه اللائحة
اللجنة : لجنة البت في طلبات
المشاريع الاستثمارية التي يتم تشكيلها في المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذه اللائحة
المشروع : كل نشاط استثماري مرخص به
في أي مجال من مجالات الاستثمار المحددة في الباب الرابع من هذه اللائحة وجمعها
مشاريع
المطور : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يحصل من الهيئة على الموافقة في الاستثمار بتطوير منطقة استثمارية متكاملة أو
مشاريع للنية الاساسية وتشغيلها وإدارتها وصيانتها طبقاً لأحكام هذه اللائحة
المستثمر : كل شخص طبيعي أو اعتباري
يرغب بالاستثمار في إقامة او توسيع أو مزاولة نشاط محدد في أي مشروع من المشاريع
الاستثمارية الخاصة المسموح بها في المنطقة الحرة
البضاعة : اية مادة او منتج طبيعي أو
زراعي أو حيواني أو صناعي وجمعها بضائع
المستودع : يشمل الأبنية والسقائف
والساحات والمنشآت الأخرى التي تودع فيها البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة وفقاً
لأحكام هذه اللائحة
الترخيص : وثيقة قانونية صادرة عن
الهيئة تفيد بالسماح لمن منحت باسمه بإقامة مشروع أو مزاولة مهنة أو حرفة أو أي
عمل داخل المنطقة الحرة
المرخص له : هو الشخص الطبيعي أو
الأعتباري الذي يحمل ترخيصاً من الهيئة بإقامة كل مشروع أو مزاولة أي عمل كان في
المنطقة الحرة
صاحب الشأن : كل مرخص له أو من
يماثله قانوناً يكون له شأن أما بالبضاعة أو بالرسوم أو بالتعرفة أو بأي أمر من
أمور نظام الاستثمار المحددة في هذه اللائحة
الباب الثاني
إنشاء المناطق الحرة
مادة (3) :
يقصد بالتطبيق المرحلي لنظام المنطقة
الحرة في مدينة عدن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1993م بشأن المواقع
وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن والخطة
العامة التي اعدتها الهيئة واعتمدها مجلس الوزراء .
مادة (4) :
تنشأ مناطق حرة أخرى في أراضي
الجمهورية وذلك على النحو الآتي :-
أ. يعد المجلس الدراسات الخاصة
بإقامة مناطق حرة اخرى في أراضي الجمهورية ويرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
ب. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات
الإنشاء محدداً فيها مواقع المناطق الحرة ، مساحتها ، والأغراض التي أنشئت من
اجلها وتاريخ بدء العمل فيها .
الباب الثـالـث
الهيئـة
الفصل الأول
مهام واختصاصات الهيئة
مادة (5) :
الهيئة هي هيئة عامة ذات شخصية
اعتبارية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي وإداري وتتولى تنفيذ القانون
وهذه اللائحة وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، ويكون مقرها الرئيسي صنعاء
، ولها أن تنشئ فروعها في المدن اليمنية الأخرى حسب الحاجة .
مادة (6):
الهيئة مسئولة عن تنفيذ القانون وهذه
اللائحة وكل ما يصدر بمقتضاهما وهي المكلفة بإدارة واستثمار وتطوير المنطقة الحرة
في عدن واية منطقة حرة تنشأ وفقاً للقانون وتتولى على وجه الخصوص تأدية المهام
والاختصاصات التالية-
أ. إعداد الدراسات الشاملة للجوانب
الاقتصادية والجغرافية والتشريعية والسكانية للمناطق التي تتوفر فيها العوامل
والمقومات الاساسية لتكون مشمولة بنظام المناطق الحرة .
ب. الإعداد والتحضير لإنشاء وتأسيس
المناطق الحرة وفقاً للقانون .
ج. التعامل مع كافة الجهات الداخلية
والخارجية ذات العلاقة بنشاط أي من المناطق الحرة في الجمهورية وهي وحدها الجهة
المخولة بذلك وتوجيه الدعوة للشركات الاستثمارية واستقدام الخبراء المتخصصين
وإرسال الوفود وإجراء الاتصالات مع الجهات المماثلة في الدول الشقيقة و الصديقة
وإقامة الندوات المحلية والخارجية والاستعانة بمراكز الابحاث الاقليمية والدولية .
د. تحديد أسس ومعايير ومستلزمات
الاستثمار في المناطق الحرة وإعداد الدراسات و وضع التصاميم والبرامج التنفيذية
لإنشاء مشاريع البنى الاساسية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية واقتراح وسائل
التمويل اللازمة ومباشرة اعمال التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على أسس وقواعد
العمل في المناطق الحرة وفقاً للقانون .
هـ. إصدار كافة التراخيص والوثائق
القانونية الضرورية لإقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة أو توسيعها ولمزاولة أعمال
المهن والحرف والخدمات وإبرام وتنفيذ الاتفاقيات والعقود مع الجهات التي تستثمر في
تطوير المناطق الحرة والجهات الأخرى المختلفة .
و. القيام بعمليات الترويج اللازمة
لجذب رؤوس الأموال وتقديم الايضاحات والمعلومات والتسهيلات للمستثمرين في المناطق
الحرة .
ز. امتلاك واستئجار وتأجير الاراضي
والعقارات التي تلزمها لتنفيذ أغراضها .
ح. تخطيط وتصميم وتخصيص المساحات
اللازمة للمشاريع وذلك في نطاق الأراضي المحدد لها .
الفصل الثاني
ادارة الهيئة
مادة (7) :
يدير الهيئة ، مجلس إدارة يتألف من
رئيس ونائب واعضاء يقترحهم رئيس مجلس الوزراء، ويعينون بقرار جمهوري.
مادة ( :
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة،
ويمارس الاختصاصات والصلاحيات المناطة به، وفقاً للقانون وهذه اللائحة وقرار إنشاء
الهيئة و ما يصدر بمقتضاها وله ان يتخذ القرارات التي يراها لازمة لتحقيق اهداف
الهيئة وأغراض القانون وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة
بإقامة مناطق حرة على أراضي الجمهورية، ورفعها إلى مجلس الوزارء لإقرارها وفقاً
للقانون.
ب- اقتراح السياسة العامة للاستثمار
في المناطق الحرة وتنفيذها بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء، ويصدر بها قرار من
رئيس مجلس الوزراء.
ج- القيام بتحديد مشاريع البنى
الأساسية المطلوب اقامتها في المناطق الحرة، وعمل الدراسات الفنية والمالية
اللازمة لها، واقتراح نظام تمويلها، وتشغيلها ، وإدارتها، وأبرام الاتفاقيات
والعقود، وعرضها على مجلس الوزراء، للمصادقة عليها، ومتابعة تنفيذها.
د_ إقرار الخطط العامة والبرامج
التنفيذية السنوية للهيئة ، ولتطوير المناطق الحرة.
هـ-إقرار مشروع الموازنة السنوية
للهيئة والحسابات الختامية، والمصادقة على تعيين محاسب قانوني معتمد ، في كل سنة
مالية لمراجعة حسابات الهيئة وتحديد أتعابه.
و- إصدار اللوائح والانظمة المالية
الادارية والاستثمارية والفنية، وادلة العمل المنظمة لعمل الهيئة والمناطق الحرة،
والنشاط الاستثماري ، كما يصدر نماذج الاتفاقيات والعقود، ونماذج الاستثمار ومختلف
النماذج والمستندات القانونية الضرورية لتنظيم العمل داخل الهيئة والمناطق الحرة.
ز- الموافقة على الاتفاقيات والبروتوكولات
والمناقصات والعقود التجارية، التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وفقاً للقوانين
السارية والصلاحيات الممنوحة، وكذا الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية
التي تقدم للهيئة و استكمال الاجراءات القانونية للمصادقة عليها.
ح- دراسة ومناقشة التقارير الدورية
(الاستثمارية والفنية والمالية والادارية) عن نشاط الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة
بشأنها.
ط- إقرار سياسة ونظام الحوافز
والتعويضات والمكافآت والامتيازات للموظفين والعاملين في الهيئة.
ي- المصادقة على انشاء مكاتب التمثيل
الخارجية للهيئة ، وتعيين المسئولين فيها.
ك- إصدار لائحة تحديد رسوم التراخيص.
ل- إعداد جداول التعرفة والرسوم
المتوجب سدادها للهيئة أو لغيرها من الجهات ويصدر الجدول بقرار من رئيس مجلس
الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (9) :
يكون للمجلس أمين للسر يرشحه المجلس
ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس وتحدد اللائحة التنظيمية مهامه ووجباته.
مادة (10) :
ا- يعقد المجلس اجتماعاته الدورية
والاستثنائية في مقر الهيئة الرئيسي أو في أي مكان يتفق عليه على أن لا تقل
اجتماعات المجلس عن تسعة اجتماعات في السنة، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس ،
ويجوز في حالات الضرورة، أن يجتمع المجلس بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه، كما
يجوز لرئيس المجلس تفويض أحد الاعضاء برئاسة اجتماعات المجلس في حالة غيابه.
ب- توجه الدعوة الى اعضاء المجلس
لحضور الاجتماعات، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل، ويجوز في الحالات
الطارئة عدم التقيد بهذه المدة، وتتضمن الدعوة ، تاريخ ومكان عقد الاجتماع، وجدول
الاعمال، ونسخة من كافة الوثائق التي ستعـرض على المجلس.
ج- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور
أغلبية الأعضاء، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي
الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
د- تدون محاضر اجتماعات المجلس، في
دفتر خاص ، ويوقع على المحضر، الاعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين سر المجلس، وعلى
العضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس، أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
هـ- يجوز لرئيس المجلس دعوة رؤساء
المناطق، أو بعض المدراء التنفيذيين، أو المستشارين لحضور اجتماعات المجلس لمناقشة
قضايا محددة، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
مادة (11) :
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي
للهيئة، ويتولى علاوة على رئاسته لجلسات المجلس، تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام
أجهزة الدولة، والتوقيع على العقود والبرتوكولات والاتفاقيات التي تكون الهيئة
طرفاً فيها ،وكذلك الإشراف على سير عمل جميع أجهزة الهيئة وفروعها.
مادة (12) :
يزاول نائب رئيس، المجلس أعمال رئيس
المجلس، أثناء غيابه ، كما يجوز أن يزاولها بصفة اعتيادية وفق تفويض مكتوب من رئيس
المجلس، ويكون مسئولاً عن أعماله أمـام المجلس.
الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي للهيئة
مادة (13) :
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من
قطاعات وإدارات وتحدد اللائحة التنظيمية عددها ومهامها .
مادة (14) :
يكون للمنطقة الحرة عدن أو أية منطقة
حرة أخرى تنشأ بمقتضى القانون رئيس تنفيذي يعين بقرار جمهوري يقترحه المجلس ويرشحه
مجلس الوزراء ويكون مسئولاً عن أعماله أمام المجلس .
مادة (15) :
يتم إنشاء مكاتب تمثيل في إدارات
المناطق الحرة للجهات المختصة بناءً على اقتراح المجلس وموافقة رئيس الوزراء لتعمل
مع الدوائر المختصة في المنطقة الحرة في إطار نظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط
إجراءات المعاملات للمستثمرين ، وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة
التصاريح والموافقات اللازمة للمشاريع التي توافق عليها إدارة المنطقة لغرض إقامة
او توسيع أو مزاولة النشاط وتتبع هذه المكاتب إدارة المنطقة وتخضع لتوجيهها
وإشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية بهذا الشأن .
الفصل الرابع
مالية الهيئة
مادة (16) :
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول
من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثون من ديسمبر من كل عام .
مادة (17) :
تتألف موارد الهيئة من الآتي :-
أ. الإعتمادات السنوية التي تخصصها
الدولة للهيئة .
ب. الرسوم والعوائد المقررة قانوناً
لصالح الهيئة مقابل الخدمات والتسهيلات والأعمال التي تؤديها للغير .
ج. المساعدات والتبرعات والهبات
التي تحصل عليها الهيئة ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء .
د. القروض المقرة وفقاً للإجراءات
الدستورية .
هـ. أية مصادر أخرى يقرها مجلس
الوزراء .
مادة (18) :
تعد الإدارة المالية بالهيئة مشروع
موازنة الهيئة وفقاً للأسس والقواعد المعمول بها لدى المشاريع التجارية دون التقيد
بالأحكام الخاص باعداد الموازنات العامة للهيئات والمؤسسات على أن تنتهي من إعداد
ورفع المشروع إلى المجلس في الموعد المحدد في اللائحة المالية .
مادة (19) :
تنفذ الإدارة المالية بالهيئة
الموازنة وفقاً لقواعد تنفيذ موازنات المشاريع التجارية واللائحة المالية ولا
تتقيد بقواعد موازنات الهيئات والمؤسسات العامة .
مادة (20) :
تعد الإدارة المالية بالهيئة
التقارير الدورية والتقرير المالي السنوي والحسابات الختامية التي تبين المركز
المالي للهيئة للسنة المالية المنقضية وترفعه إلى المجلس في موعد اقصاه الأول من
إبريل من السنة الجارية .
مادة (21) :
للهيئة لائحتها المالية الخاصة التي
تنظم طرق جباية مواردها المالية وأسلوب إيداعها وأوجه إنفاقها وجميع أمورها
المالية الداخلية تعدها الإدارة المالية ويقرها المجلس .
مادة (22) :
تودع الهيئة أموالها التي تحصل عليها
مقابل الخدمات والتسهيلات التي تؤديها وكذلك العوائد عن نشاطها الإستثماري في حساب
خاص بأحد البنوك وتحدد اللائحة المالية إجراءات وأوجه إستخدام هذه الأموال .