مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionطلب تصحيح الاسم Emptyطلب تصحيح الاسم

more_horiz
السيد مفتش الاحوال المدنية بمحافظة .............
مقدمة .............
الشهير باسم ............. ومهنته ............. مقيم برقم .............
شارع ............. قسم ............. محافظة .............
ولدت بتاريخ
............. وتم قيدى بشهادة ميلادى الصادرة من ............. باسم
............. وقد اشتهرت باسم ............. وأصبحت جميع معاملاتى
ومراسلاتى تتم باسم الشهرة الذى يختلف عن اسمى الرسمى الثابت بشهادة
الميلاد وببطاقتى الشخصية رقم ............. سجل مدنى ............. مما
سبب لى أضرارا بالغة لعدم اعتداد الجهات الرسمية الا بالاسم الرسمى الذى
يختلف عما تضمنته المستندات المثبته لحقوقى مما اضطرت معه لتقديم هذا الطب
لتصحيح اسمى من .............الى ............. عملا بما نصت عليه المادة
41 من القانون رقم 260 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنه 1965 بشأن
الاحوال المدنية من أن تشكل لجنة برئاسه رئيس النيابة وعضويتة مدير الصحة
ومفتش الاحوال المدنية تختص بالفصل فى طلبات تصحيح قيد الاحوال المدنية فى
سجلات قيد واقعات المواليد وفى السجل المدنى وطلبات قيد المواليد وساقطى
القيد والوفيات كما نصت المادة 36 المعدلة بذات القانون على أنه لا يجوز
أجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية المدونة فى سجلات
الواقعات والسجل المدنى الا بناء على قرار يصدرؤ من اللجنة سالفةالذكر
وتستثنى من ذلك اجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة
أو فى قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانة أو التصادق أو
الطلاق أو التفريق الجسمانى أو أثبات النسب فلا يتم ذلك الا بموجب أحكام
أو وثائق صادرة من جهات الاختصاص .
ولما كان طلب الطالب ينصرف الى مجرد تصحيح اسمه على النحو المتقدم وهو ما تختص به اللجنة دون جهات القضاء .
لذلك
يلتمس الطالب عرض طلبه على اللجنة لتصدر
قرارها بتصحيح اسم الطالب من ............. إلى ............. مع اجراء
التصحيح بسجلات واقعات الميلاد وفى السجل المدنى . تحريرا فى
............. الطالب .............

descriptionطلب تصحيح الاسم Emptyرد: طلب تصحيح الاسم

more_horiz
الف شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد