مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981

more_horiz
المادة 22

تعطى اولوية فى تاجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة او المحافظات او
الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين
انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتى
الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم
للغير , وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للاولويات التى صدر بها قرار من
المحافظ المختص .
واذا اقام المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ
لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستاجره او توفير
مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى اقامه
بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستاجرها منه .



احكام النقض الموجز:

أعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 . منا طه . إقامة المستأجر بعد
العمل بأحكامه مبنى ابتداء أو استكمل بناءه يتكون من اكثر ثلاث وحدات
سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل

القاعدة:


النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981، يدل
على ان مناط أعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد انشا المبنى ابتداء
أو استكمال بناءه على ان يشتمل على ان يشتمل على اكثر من ثلاث وحدات سكنية
تامة البناء وصالحة لللانتفاع بها بعد 31 / 7 / 1981 تاريخ العمل بالقانون
136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص الى الوحدات
المستعملة فى غير أغراض السكنى ولا ألى ماتمكله المستأجر بطريق الشراء أو
الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم فى أقامته .
( المادة 22 من القانون 136 لسن 1981 )
( الطعن رقم 8717 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1383 )

الموجز:

اقامة المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية . اثره
. تخييره .بين اخلاء العين المؤجرة له او توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك
اولاحد اقاربه فى المبنى الذى اقامه . م 22 /2 ق 136 لسنة 1981 . امتناع
المستاجر عن اعماله حقه فى التخيير . للقاضى ان يقوم بتعيين محل الالتزام
. م 276 / 1 مدنى .اسقاط حقه فى التخيير بتاجيره وحدات المبنى اوبيعها
للغير اثره . وجوب الحكم باخلائه .

القاعدة:


النص فى المادة 22 /2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام
الخاصة بتاجير الاماكن - يدل على ان المشرع انشا فى ذمة مستاجر الوحدة
السكنية الذى اقام مبنى مملوكا له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع
عن ثلاث وحدات التزاما تخييريا بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة له
والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين اولاحد اقاربه حتى الدرجة
الثانية فى المبنى الذى اقامه مطلقا للمستاجر الحق فى اختيار احد هذين
المحلين ولاتبرا ذمته براءة تامة الااذا ادى احد المحلين للمالك المؤجر له
فاذا امتنع عن اعمال حقه فى اختيار فى الخيار تولى القاضى تعيين محل
التزام وفقا لنص المادة 276 / 1 من القانون المدنى ، وان اسقط حقه فبادر
بتاجير وحدات هذا المبنى اوباعها للغير او تصرف فيها باى وجه من التصرفات
انقلب هذا الالتزام التخييرى الى التزام بسيط له محل واحد هو اخلاء العين
العين المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء باخلائه منها .
( المادتان 22 ق 136 لسنة 1981 و 276 مدنى )
( الطعن رقم 4870 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 365 )

الموجز:

إقامة المستأجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في
تاريخ لاحق لاسئجاره 0 تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان
ملائم للمالك أو لاحد أقاربه حتي الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه بما
لا يجاوز مثلي أجره الوحدة التي يستأجرها . م 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 . لا
محل لتخصيص النص أو تقييده بالملكية المفرزه دون الشائعة علة ذلك .

القاعدة:


النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن
بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن - يدل علي أن المشرع قصد من هذا
الحكم المستحدث الموازنه بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح
الاخير من طبقة الملاك بأن أقام مبني مملوكا له يزيد علي ثلاث وحدات إذ أن
المستأجر المالك أصبح في غني عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين
عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الايجار إذ في إستطاعته نقل سكنه
الي المبني الجديد الذي يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجر له
في المبني الجديد بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة عليه والقول بغير ذلك
يؤدي إلي إثراء طائفه من الملاك علي غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح
العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق وإذ كان النص المتقدم ورد عاما
مطلقا بشأن الملكية فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزه دون
الشائعة إذ أن في تلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروج علي قصد
الشارع من إصداره والغرض الذي رمي إليه ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من
825 إلي 828 من القانون المدني إذ أن المالك علي الشيوع له حق الملكية
والتصرف والثمار بالنسبة لحصته .
( المواد 22 ق 136 لسنة 1981 ،825 ،826 ،827 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 2788 لسنة 60 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1727 )


الموجز:

نص المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 . سريان حكمها في حالة تملك المستأجر
البناء مع أخرين . شرطه . أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية .

القاعدة:


يتعين لانطباق حكم المادة 22 / 2 من القانون رقم 126 لسنة 1981 أن يكون
نصيب المستأجر في البناء المملوك له علي الشيوع مع أخرين أكثر من ثلاث
وحدات سكنية وإذ الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه .يكون قد أعمل صحيح
القانون ويكون النعي علي غير أساس
( المواد 22 ق 136 لسنة 1981 ، 825 ، 826 ، 827 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 2788 لسنة 60 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1727 )
الموجز:

نص المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 سريان حكمها على حالات البناء
التى تتم وتكون معدة للسكن فعلآ بعد نفاذه فى 31/7/1981 علة ذلك .

القاعدة:


لما كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ
31/7/1981 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 22 على أن ( وإذا أقام
المستأجر مبنى مملوكأ له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لا
ستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان
ملائم لمالكهأو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا
يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستاجرها منه ) يدل على ان
المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون
وحداته مهده للسكن فعلآ بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبة على هذا النص اذ جاء به ( الزمت
ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكأ له يتكون من أكثر من ثلاث
وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها
من المالك أو أن يوفر له أو لآحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية
ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة الى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون
136 لسنة 1981 من النص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى ولا يسوغ
القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذى أقامة المستاجر – فى تاريخ لا
حق لا ستئجارة يوحى بقصد المشروع فى إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى
الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة
1981 إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى
ألا على مايلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا
إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بأعمال النص على وحدات أقامها قبل
نفاذ القانون لم يكن فى حسبانه خضوعها أمره فإن استلزام تعدد الوحدات بعد
نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه
وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه .
(المادة 1 مدنى)
( المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3563 لسنة 60 ق – جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1497 )

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyرد: احكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981

more_horiz
يا استاذ محمد انا لما لم ترد على ما ارسلته لك انا اريد تحديد هل هذا الحكم صحيح اما خطا مع التبرير من الناحية القانونية لتاكيد الاجابة واليك السؤال مرة اخرى

تم رفع دعوى على ورثة المستاجر الاصلى بإخلاء الشقة السكنية لتطبيق حكم المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 81 لان المستأجر الاصلى هو الذى اقام المبنى حال حياته ولكن تم رفع الدعوى بعد وفاته على الورثة وتم رفض هذا الطلب فى حكم أول درجة لان حسب اقوال قاضى اول الدرجة بان النص لا ينطبق على المستأجر الاصلى وانما يطبق على الممتد له عقد الايجار مسترشداً على ما جرى به قضاء محكمة النقض "وكان المقرر بقضاء انه ينطبق النص على على المستاجر الاصلى الذى يقيم المبنى ولا يطبق النص على المسكنين للمستا جر الاصلى او زوجه وأولاده ووالديه وغيرهم الذى تكفل لهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الاصلى او تركه العين

غير انه اذا توفى المستأجر الاصلى او ترك العين وامتد الإيجار بالنسبة لأحدهم فان النص ينطبق عليه نقض 8717 س 66 ق جلسة 1/12/1997- عزمى البكرى ص 1198 )

وتم رفض هذ الطلب بتطبيق النص على المستاجر الاصلى

فهل هذا الحكم صحيح وذا كان غير ذلك فما هو الرد القانونى على ذلك التفسير الخطا

حيث أن القاضى الغى تطبيق النص على المستاجر الاصلى لانه توفى وقال ان حكم النص يسرى على ابنه اذا اقام وبما ان ابنه ال اليه المبنى بالميراث فلا ينطبق عليه النص

فهل يوجد فى القانون مل يلغى تطبيق نص المادة 22/ 2 على المستاجر اذا قام مبنى ومنطبق عليه الشروط ولكن اذا توفى لا تسرى عليه



فى انتظار الرد

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyرد: احكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981

more_horiz
الطعن رقم 0684 لسنة 59 مكتب فني 44 صفحة رقم 35
بتاريخ 21-10-1993
فقرة رقم : 2
النص المستحدث الوارد بالمادة 2/22 لسنة 1981 يدل وعلى ما جاء بعباراته
الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة
للمستأجر وحدة سكنية فلا يسرى على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات
أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه
أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور في
1981/7/31 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض
السكنى بإرادتهم المنفردة وصولا منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة
الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 2/22 سالف الذكر، وإلا عد
ذلك مخالفا لإرادة المشرع ومهدرا للحكمة التي تفياها من تلك النصوص.



الموجز:
نص
المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 سريان حكمها على حالات البناء التى
تتم وتكون معدة للسكن فعلآ بعد نفاذه فى 31/7/1981 علة ذلك .
القاعدة:
لما
كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ
31/7/1981 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 22 على أن ( وإذا أقام
المستأجر مبنى مملوكأ له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لا
ستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان
ملائم لمالكهأو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا
يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستاجرها منه ) يدل على ان
المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون
وحداته مهده للسكن فعلآ بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية فى تعقيبة على هذا النص اذ جاء به ( الزمت
ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكأ له يتكون من أكثر من ثلاث
وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها
من المالك أو أن يوفر له أو لآحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية
ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة الى يستأجرها ويؤكد ذلك خلو القانون
136 لسنة 1981 من النص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى ولا يسوغ
القول بأن اشتراط النص بان يكون المبنى الذى أقامة المستاجر – فى تاريخ لا
حق لا ستئجارة يوحى بقصد المشروع فى إعماله بأثر رجعى بأن تكون إحدى
الوحدات على الأقل قد أقيمت وأعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة
1981 إذ أن ذلك يعنى الخروج على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى
ألا على مايلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا
إلى أن هذا القول فيه مفاجأة للمستأجر بأعمال النص على وحدات أقامها قبل
نفاذ القانون لم يكن فى حسبانه خضوعها أمره فإن استلزام تعدد الوحدات بعد
نفاذ القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه
وأحواله العائلية إذا ما رأى التخلى عن سكنه .
(المادة1 مدنى)
( المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 3563 لسنة 60 ق – جلسة 27/11/1994 س 45 ص 1497



الموجز:
نص
المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . سريان حكمها على 1981/7/31
حالات البناء التى تتم وتكون معدة للسكن فعلا بعد نفاذه فى . علة ذلك .
القاعدة:
لما
كان القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به من تاريخ
1981/7/31 ، قد نص فى الفقرة الثانية 22 على أن - اذا أقام المستأجر مبنى
مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو
أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى
الأجرة المستحقة له عن الوحده التى يستأجرها - يدل على أن المشرع قصد الى
سريان الحكم المقرر فيه على حالات البناء التى تتم وتكون وحداته معدة
للسكن فعلا بعد نفاذ هذا القانون وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية فى تعقيبه على هذا النص اذ جاء به - الزمت ذات المادة المستأجر
الذى يقيم مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون
بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر
له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنيه مرئمه بما لا يجاوز مثلى
أجره الوحدة التى يستأجرها - ويؤكد ذلك خلو القانون 136 لسنه 1981 من نص
على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى دون مسوغ القول 0 اشتراط النص بأن
يكون المبنى الذى أقامه المستأجر فى تاريخ لاحق لاستئجاره - يوحى بقصد
المشرع فى اعماله بأثر رجعى بأن - تكون احدى الوحدات على الأقل قد أقيمت
واعدت للسكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ، اذ أن ذلك يعنى
الخروج على الأقل على الأصل المقرر بأن النص التشريعى لا يسرى الا على
مايلى نفاذه من وقائع ما لم ينص المشرع صراحة على الخروج عليه هذا الى أن
هذا القول فيه للمستأجر باعمال النص على وحدات أقامها قبل نفاذ القانون لم
يكن فى حسبانه خضوعها ليتدبر أمره فان استلزام تعدد الوحدات بعد نفاذ
القانون يتيح للمستأجر أن يختار منها ما يناسبه ويتفق مع ظروفه وأحواله
العائليه اذا ما رأى التخلى عن سكنه لما كان ذلك فان الهيئة تقر المبدأ
سالف البيان مما يخالفه بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 2/4 من قانون
السلطة القضائية 1973 رقم 46 لسنة 1973 .
( المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 , المادة 2/4 من قانون السلطة القضائية )
( الطعنان رقما 1596 ، 2001 لسنة 63 ق - هئية عامه - جلسة 1994/5/12 س 5 ص 41



الموجز:
مناط
إعمال نص المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 . أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر
وحدة سكنية . مقتضى ذلك . عدم جواز تحايل المستأجر لتغيير استعمال العين
المؤجرة إلى غير أغراض السكنى بعد نفاذ ذلك القانون لتعطيل أحكامه
المتعلقة بالنظام العام . علة ذلك .

القاعدة:
النص
المستحدث الوارد بالمادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 يدل و على ما جاء بعباراته
الواضحة و ألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة
للمستأجر وحدة سكنية فلا يسرى على مستأجرى الوحدات غير السكنية كالمحلات
أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب و خلافه ، ولازم ذلك و
مقتضاه أن يمتنع على مستأجرى الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور فى
1981/7/31 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض
السكنى بإرادتهم المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة
الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 2/22 سالف الذكر ، و إلا
عد ذلك مخالفاً لإرادة المشرع و مهدراً للحكمة التى تغياها من تلك النصوص .
( المادتان 19 ، 22 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 684 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/21 س 44 ع 3 ص 35 )





لموجز:
النعى
على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإخلاء الطاعن من شقة النزاع لاحتجازه أكثر
من مسكن فى البلد الواحد رغم دفاعه ببيعه وحدات المبنى الذى أقامه لأبنائه
قبل رفع الدعوى . إقامة الحكم قضاءه فى دعامة منه على ما خلص إليه من
صورية عقود البيع دون نعى بأسباب الطعن على ذلك . نعى على غير أساس.
القاعدة:
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى دعامة منه على ما خلص إليه - فى
حدود سلطته التقديرية - من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه
لأبنائه - دون ما نعى بأسباب الطعن على ذلك - فإن النعى على الحكم المطعون
فيه قضاءه بالإخلاء لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن يضحى على غير أساس .
( المواد 244 ، 418 مدنى و 178 ، 253 مرافعات و 8 ق 49 لسنة 1977 - م 8 م 49 لسنة 1977 عدم دستورية - )
( الطعن رقم 843 لسنة 59 ق - جلسة 1993/9/22 - السنة 44 ج2 ص 931 )





الموجز:
نص
المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . سريان حكمها . مناطه . أن
يكون المبنى الذى أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ القانون فى
1981/7/31 . لا عبرة بتاريخ الترخيص بإنشاء المبنى . النعى على الحكم
إعماله النص المشار إليه لتمام المبنى الذى أقامه المستأجر فى ظل سريانه
رغم صدور الترخيص فى تاريخ سابق على سريان القانون المذكور . غير منتج .
القاعدة:
النص
فى المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى
ماجرى به قضاء محكمة النقض - على أن المناط فى سريان الحكم المقرر فيه أن
يكون المبنى الذى أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ هذا القانون
، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة
والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية فى التعقيب على هذا النص ومن ثم فإن
مؤدى ذلك أنه لا يعول فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة
الذكر على تاريخ الترخيص بإنشاء المبنى بل العبرة بإتمام البناء فى ظل
سريان القانون وبالتالى فإن النعى على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام
النص السابق رغم أن الترخيص ببناء العقار المملوك للطاعن سابق على سريانه
وكذلك النعى عليه فيما تزيد فيه من أسباب بتقريره بطلان عقود بيع الطاعن
لوحدات العقار لأبنائه استناداً إلى نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة
1981 يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
( المواد 13 ، 22 ق 136 لسنة 1981 و 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 843 لسنة 59 ق - جلسة 1993/9/22 - السنة 44 ج2 ص 931 )





الموجز:
النعى على تقرير الخبير بما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم - أياً كان وجه الرأى فيه .غير منتج.

القاعدة:
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من صورية
عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذى أقامه لابنائه هذا إلى أن النعى قاصر
على ما جاء بتقرير الخبير بشأن الشقة الكائنة بالطابق الأرضى من العقار
دون باقى وحداته بما لا يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ومن ثم
فإن النعى بهذا الوجه-أياً كان وجه الرأى فيه-يكون غير منتج.
( المواد 244 مدنى و 178 ، 253 مرافعات)
(الطعن رقم 843 لسنة 59 قضائية -جلسة 1993/9/22 س44 ج2 ص931)







الموجز:
إعمال
نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977 ، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . أن
يكون المبنى الجديد الذى أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً فى ذات
المدينة الكائن به مسكنه المؤجر . علة ذلك .
القاعدة:
النص
فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة
الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال الحكم الوارد بالنصين
أن يكون المبنى الذى أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً فى ذات
المدينة التى يوجد بها مسكنه المؤجر باعتبار أن هذه المدينة وحدة لها
كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً للتقسيم الإدارى
الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960.
( المادتان 8 ق 49 لسنة 1977 و 22 ق 136 لسنة 1981 )
( المادة 8 ق 49 لسنة 1977 عدم دستورية )( الطعن رقم 1615 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/13 - السنة 44 ج1 ص 203 )

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyرد: احكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981

more_horiz
الموجز:
وجوب
ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر . م 18 ق 136 لسنة 1981
قاعدة موضوعية تتعلق بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز
القانونية التى لم تستقر بحكم نهائى . اشتراط الحصول على حكم نهائى لإثبات
الاستعمال الضار بسلامة المبنى . لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة . سريانه من
تاريخ نفاذ القانون المذكور دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة عليه
سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره . وجوب استظهار تاريخ الإضرار .
القاعدة:
المقرر
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بالتعديل الوارد
بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، أمرين أولهما أنه عدل سبب
الإخلاء الذى كان مقررا بالمادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن
جعله مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر
و هو أعم وأشمل وهو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق الحالة و هو أمر يتصل
بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى
مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت
العمل به و لو كانت قد نشأت فى ظل القانون السابق ، و الأمر الثانى أنه
حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بالمبنى أمام محكمة
الإخلاء بصدور حكم نهائى بذلك وهو أمر لا يمس ذاتية القاعدة الآمرة ولا
يغير من حكمها بل يضع شرطاً لإعمالها ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ
نفاذ القانون الأخير و العمل به دون أن يكون له أثر على الوقائع السابقة
عليه سواء رفعت بها الدعوى أو لم ترفع قبل صدوره . وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الإخلاء فى هذا الخصوص على أن الطاعنة
لم تستصدر حكماً قضائياً بثبوت الإضرار بسلامة المبنى من جراء التعديلات
التى أجراها المطعون عليه بالعين المؤجرة دون أن يستظهر تاريخ إجراءها
وموقعها من العين وأثرها على المبنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 18 ق 136 لسنة 1981 و 2 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1615 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/13 س 44 ع 1 ص 203 )





الموجز:
إقامة
المستأجر مبني مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق
لاسئجاره 0 تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم
للمالك أو لاحد أقاربه حتي الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه بما لا
يجاوز مثلي أجره الوحدة التي يستأجرها . م 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 . لا
محل لتخصيص النص أو تقييده بالملكية المفرزه دون الشائعة علة ذلك .
القاعدة:
النص
في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض
الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن - يدل علي أن المشرع قصد من هذا الحكم
المستحدث الموازنه بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الاخير
من طبقة الملاك بأن أقام مبني مملوكا له يزيد علي ثلاث وحدات إذ أن
المستأجر المالك أصبح في غني عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين
عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الايجار إذ في إستطاعته نقل سكنه
الي المبني الجديد الذي يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين المؤجر له
في المبني الجديد بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة عليه والقول بغير ذلك
يؤدي إلي إثراء طائفه من الملاك علي غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح
العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق وإذ كان النص المتقدم ورد عاما
مطلقا بشأن الملكية فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزه دون
الشائعة إذ أن في تلك إستحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروج علي قصد
الشارع من إصداره والغرض الذي رمي إليه ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من
825 إلي 828 من القانون المدني إذ أن المالك علي الشيوع له حق الملكية
والتصرف والثمار بالنسبة لحصته .
( المواد 22 ق 136 لسنة 1981 ،825 ،826 ،827 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 2788 لسنة 60 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1727 )






الموجز:
نص
المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 . سريان حكمها في حالة تملك المستأجر
البناء مع أخرين . شرطه . أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية .
القاعدة:
يتعين
لانطباق حكم المادة 22 / 2 من القانون رقم 126 لسنة 1981 أن يكون نصيب
المستأجر في البناء المملوك له علي الشيوع مع أخرين أكثر من ثلاث وحدات
سكنية وإذ الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه .يكون قد أعمل صحيح القانون
ويكون النعي علي غير أساس
( المواد 22 ق 136 لسنة 1981 ، 825 ، 826 ، 827 ، 828 مدني )
( الطعن رقم 2788 لسنة 60 ق جلسة 28-12-1994 س 45 ج 2 ص 1727 )






الموجز:

اقامة المستاجر مبنى مملوكا له يتكون له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات
سكنية . اثر ه .تخييره بين اخلاء العين المؤجرة له اوتوفيره وحدة سكنية
ملائمة للمالك اولاحد اقاربه فى المبنى الذى اقامه. م 22 / 2 ق 136 لسنة
1981.امتناع المستاجر عن اعمال حقه فى التخيير. للقاضى ان يقوم بتعيين محل
الالتزام م 276 / 1 .مدنى. اسقاط فى حقه فى التخيير بتاجيره وحدات المبنى
اوبيعها للغير .اثره وجوب الحكم باخلائه .
القاعدة:
النص
فى المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام الخاصة
بتاجير وبيع الاماكن يدل على ان المشرع انشا فى ذمة مستاجر الوحدة السكنية
الذى اقام مبتى مملوكا له تزيد وحداته السكنية-تامة البناء والصالحة
للانتفاع عن ثلاث التزاما تخييريا بين محليين احدهما اخلاء العين المؤجرة
له والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين اولاحد اقاربه حتى الدرجة
الثانية فى المبنى الذى اقامه مطلقا له الحق فى اختيار احدهما ولاتبرا ذمة
المستاجر براءة تامة الااذ ادى للدائن- المؤجر له- احد المحلين فاذا امتنع
عن اعمال فى الخيار تولى القاضى محل الالتزام وفقا لنص المادة 276 / 1 من
القانون المدنى فان اسقط حقه فبادر بتاجير وحدات هذا المبنى اوباعها للغير
ينقلب هذا الالتزام التتخييرى الى التزام بسيط له محل واحد هو اخلاء العين
المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء باخلائه منها ( المادتان 22 ق 136 لسنة 1981 ، 276 مدنى)
( الطعن رقم 2999 لسنة 61 ق جلسة 15 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 173 )







الموجز:
اقامة
المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية . اثره .
تخييره .بين اخلاء العين المؤجرة له او توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك
اولاحد اقاربه فى المبنى الذى اقامه . م 22 /2 ق 136 لسنة 1981 . امتناع
المستاجر عن اعماله حقه فى التخيير . للقاضى ان يقوم بتعيين محل الالتزام
. م 276 / 1 مدنى .اسقاط حقه فى التخيير بتاجيره وحدات المبنى اوبيعها
للغير اثره . وجوب الحكم باخلائه .
القاعدة:
النص
فى المادة 22 /2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام الخاصة
بتاجير الاماكن - يدل على ان المشرع انشا فى ذمة مستاجر الوحدة السكنية
الذى اقام مبنى مملوكا له تزيد وحداته السكنية الصالحة للانتفاع عن ثلاث
وحدات التزاما تخييريا بين محلين احدهما اخلاء العين المؤجرة له والثانى
هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين اولاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية فى
المبنى الذى اقامه مطلقا للمستاجر الحق فى اختيار احد هذين المحلين
ولاتبرا ذمته براءة تامة الااذا ادى احد المحلين للمالك المؤجر له فاذا
امتنع عن اعمال حقه فى اختيار فى الخيار تولى القاضى تعيين محل التزام
وفقا لنص المادة 276 / 1 من القانون المدنى ، وان اسقط حقه فبادر بتاجير
وحدات هذا المبنى اوباعها للغير او تصرف فيها باى وجه من التصرفات انقلب
هذا الالتزام التخييرى الى التزام بسيط له محل واحد هو اخلاء العين العين
المؤجرة فلا يبقى سوى القضاء باخلائه منها .
( المادتان 22 ق 136 لسنة 1981 و 276 مدنى )
( الطعن رقم 4870 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 365 )





الموجز:
أعمال
نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 . منا طه . إقامة المستأجر بعد العمل
بأحكامه مبنى ابتداء أو استكمل بناءه يتكون من اكثر ثلاث وحدات سكنية تامة
البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل
القاعدة:
النص
فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981، يدل على ان
مناط أعمال حكم هذا النص أن يكون المستأجر قد انشا المبنى ابتداء أو
استكمال بناءه على ان يشتمل على ان يشتمل على اكثر من ثلاث وحدات سكنية
تامة البناء وصالحة لللانتفاع بها بعد 31 / 7 / 1981 تاريخ العمل بالقانون
136 لسنة 1981 ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف هذا النص الى الوحدات
المستعملة فى غير أغراض السكنى ولا ألى ماتمكله المستأجر بطريق الشراء أو
الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية دون أن يسهم فى أقامته .
( المادة 22 من القانون 136 لسن 1981 )
( الطعن رقم 8717 لسنة 66 ق جلسة 1 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1383 )







الموجز:
نص المادة 2/22 من القانون رقم 36 لسنة 1981 . سريان حكمه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذه . علة ذلك . مثال .
القاعدة:
النص فى المادتين 22 ، 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1981 - يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 22 منه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذ هذا القانون ، وهو ما افصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى تعقيبه على ذلك النص إذ جاء به - 0000 ألزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . ويؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن وان استأجر من المطعون ضده الشقة التى يسكنها وأقام عقاره قبل صدور القانون سالف الذكر والعمل به يخضع لحكم الفقرة الثانية من ذلك النص بما يوجب عليه إما التخلى للمطعون ضده عن العين المستأجرة أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالبناء الذى اقامه بأجرة لا تتجاوز مثلى أجرة شقة النزاع يكون قد خالف القانون .
( المواد 22 ، 29 ق 136 لسنة 1981 و178 مرافعات )
( الطعن رقم 2145 لسنة 54 ق - جلسة 1986/1/13 - ص 102 - س 37)

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyرد: احكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981

more_horiz
الموجز:
إلتزام
المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين فى المبنى
المكون من أكثر من ثلاث وحدات الذى يقيمه المستأجر . م 2/22 ق 136 لسنة
1981 . إلتزام تخييرى معقود للمستأجر و ليس لمالك العين المؤجرة الخيار .
القاعدة:
النص
فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، على أنه - إذا أقام
المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق
لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان
ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا
يجاوز مثلى الأجرة المستحقه له عن الوحدة التى يستأجرها منه - . يدل على
أن إلتزام المستأجر الناشىء عن هذا النص هو إلتزام تخييرى بين محلين ،
الإلتزام الأول هو إخلاء العين المؤجره له ، والإلتزام الثانى هو توفير
مكان ملائم لمالك العين المؤجرة فى المبنى الذى أقامه المستأجر ، والخيار
بين تنفيذ أى من هذين الإلتزامين معقود للمستأجر وهو المدين فى الإلتزام ،
ومتى كان مصدر الخيار هو نص فى القانون الذى جعل الخيار للمدين ، فإنه لا
يجوز للدائن وهو مالك العين المؤجرة أن يختار بمشيئته تنفيذ أحد هذين
الإلتزامين دون الآخر وذلك وفقاً للأحكام العامة فى القانون المدنى .
( المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 )
(الطعن رقم 1069 لسنة 56 ق جلسة 1987/6/25 ص 860 س 38 )






الموجز:
اقامة
المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق
لاستئجاره . تخييره بين اخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة
للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه . المادة
2/22 قانون 136 لسنة 1981 . اسقاط حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو
بيعها للغير . وجوب اخلائة للعين المؤجرة له . علة ذلك .
القاعدة:
النص
فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981يدل على أن
التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص التزام تخييرى بين محلين أحدهما
اخلاء العين المؤجرة له والثانى هو توفير مكان ملائم لما لك هذه العين
لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق
فى اختيار أحد هذين المحلين الا أنه اذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير
واحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام
بسيط له محل واحد هو اخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام
الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك
وكان الثابت - فى الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام
على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعا بعقود ثابته التاريخ - قدمها
لمحكمة الموضوع فانه يكون. قد أسقط خياره ذلك ويكون للمؤجر طلب اخلاته من
العين المؤجرة له .
( المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 379 لسنة 50 ق - جلسة 1990/1/25 - ص 265 - س 41)








الموجز:
أحتجاز
المطعون ضده مسكنا فى مسكنا فى ميناء الجديد الذى أقامه بمدينة القاهرة
علاوه على العين المؤجرة له بمحافظة الجيزة . خروج عن نطاق . الحظر الوارد
بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
المادة
8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر أحتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى
البلد الواحدة بغير مقتضى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن لفظ البلد
الواحدة لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة وفقا لأحكام القرار الجمهورى سالف
البيان ولا يكون الحظر متوافر لو احتجز متوافر لو احتجز المطعون ضده مسكنا
آخر فى مبناه الجديد بمدينة القاهرة علاوه على العين المؤجره له بمحافظة
الجيزة ، ومن ثم فان النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بعدم توافر
باقى شروط المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعدم توافر الاحتجاز
أيا كان وجه الرأى فيه 0 غير منتج ما دام 0 الحكم قد أنتهى الى النتيجة
الصحيحه فى القانون وهى رفضه دعوى الاخلاء .
(8 / 1 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 1778 لسنة 56 ق - جلسة 1990/4/5 - ص 942 - س 41)








الموجز:
اقامة
المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق
لاستئجاره أثره 0 تحييره بين تركه الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير
وحده سكنية ملائمه للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة 136 الثانية بما لا
يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها 0 م2/22 ق لسنة 1981 شرطه 0 وقوع
امبنى الجديد الذى يملكه فى ذات البلد الكائن به مسكنه 0 وجود مسكنه
بمحافظة الجيزة 0 والمبنى الجيزة 0 والمبنى 0 الجديد الذى أقامه بمحافظة
القاهرة 0 عدم انطباق النص المذكور 0 علة ذلك .
القاعدة:
-
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع
قصد من هذا الحكم المستحدث الموزانة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر اذا
ما اصبح الأخير من طبقه الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث
وحدات ، اذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحمايه التى قررها المشرع
للمستأجرين عامه عن طريق الامتداد القانونى لعقود الايجار اذ فى أستطاعته
نقل مسكنه الى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكانا ملائما لمالك العين
المؤجره له فى المبنى الجديد لا يجاوز مثلى الأجره المستحقه عليه والعمل
بغير ذلك يؤدى الى اثرا طائفه من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك
مجافاه لروح العداله وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق ، ولما كان حكم
المادة 2/22 سالفه البيان متعلق بالنظام العام فان ذلك 0 يتطلب وبطريق
اللزوم كى ينحسر الجمايه المقرره لصالح المستأجر الذى أصبح مالكا أن يكون
المبنى الذى يمكله فى ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من
روح النص ويتفق مع الحكمة فى تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين اخلاء مسكنه
وبين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجره له فى المبنى الجديد لا يتأتى
الا اذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى استطاعته
نقل مسكنه اليه ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - ولا خلاف فيه بين
الطرفين أن المسكن الذى يستأجره المطعون ضده كائن بمدينة الأوقاف بالعجوزة
محافظة الجيزة ، وأن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بوادى حوف قسم حلوان
محافظة القاهرة ، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن
الاخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ومن ثم
فأن المادة 2/22 سالفه البيان تكون غير واجبه التطبيق لتخلف أحد شروطها
الجوهريه وهو أن يكون المبنى الجديد 0 الذى يقيمة المستأجر فى ذات البلد
الذى يقع فيه مسكنه .
(22 من القانون 136 لسنة 1981)
( الطعن رقم 1778 لسنة 56 ق - جلسة 1990/4/5 - ص 942 - س 41)







الموجز:
سريان
حكم المادة 2/22 ق لسنة 136 لسنة 1981 على البناء الذى يقيمه المستأجر فى
تاريخ لاحق لاستئجاره وتزيد وحداته عن ثلاث. مناطه . تمام بناء هذه
الوحدات واعدادها للسكن فعلا بعد نفاذ القانون المذكور . مخالفة ذلك خطأ .
القاعدة:
مناط
سريان حكم المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على البناء الذى
يقيمه المستأجر بعد استئجاره وتزيد وحداته عن ثلاث هو أن تكون هذه الوحدات
قد تم بناؤها وأعدت للسكنى فعلا بعد العمل بأحكام القانون المشار اليه ،
وكان البين من تقرير الخبير أن العقار محل النزاع لم يتم - بعد العمل
بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - سوى بناء وحدتين ( فقط به هما الدورين
الثالث والرابع العلويين و الأخير ( الرابع العلوى لم يتم اعداده للسكنى
بعد فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بالاخلاء اعمالا
لنص المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
( المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعنان رقما 1596 ، 2001 لسنة 63 ق هئية عامه - جلسة 1990/5/12 س 41 ص 5 )








الموجز:
إقامة
المستأجر مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق
لاستئجاره . أثره . تخييره بين تركه الوحدة السكنية التى يستأجرها أو
توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا
يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . م 2/22 ق 136 لسنة 1981 . شرطه .
وقوع المبنى الجديد الذى يملكة فى ذات البلد الكائن به مسكنه . وجود مسكنه
بمحافظة الجيزة و المبنى الجديد الذى أقامة بمحافظة القاهرة . عدم انطباق
النص المذكور . علة ذلك .
القاعدة:
النص
فى المادة فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع
قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما
اصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكا له يزيد على ثلاث وحدات
أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق
الأمتداد القانونى لعقد الأيجار اذ فى استطاعته نقل سكنه الى المبنى
الجديد الذى يملكة أو يوفر مكاناً لمالك العين المؤجرة له فى المبنى
الجديد بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه والعمل بغير ذلك يؤدى إلى
أثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر وهو ما يعد مجافاة لروح
العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق ولما كان حكم المادة 22 / 2 سالفة البيان
متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب وبطريق اللزوم كى تنحسر الحماية
المقررة لصالح المستأجر أصبح مالكا أن يكون المبنى الذى تملكه فى ذات
البلد الذى تملكه فى ذات البلد يوجد فيه مسكنه وهذا الشرط مستفاد من روح
النص و يتفق مع الحكمة من تطبيقة لأن تخيير المستأجر بين اخلاء مسكنه وبين
توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى الا
إذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى
استطاعته نقل مسكنه اليه لما كان ذلك ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما لا
نزاع فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره الطاعن كائن بحى الشرابيه
بمدينة الطاعن كائن بحى الشرابية بمدينة القاهرة وأن الجديد الذى أقامه
كائن بقسم الهرم بمدينة الجيزة، وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل
مدينه منهما عن الأخرى حسب التقسييم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755
لسنة 1960 ومن ثم فإن المادة 22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق
لتخلف أحد شروطها الجوهرية وهو أن يكون المبنى الجديد الذى يقع فيه مسكنه
.
( المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2146 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/22 س 43 ج 1 ص 222 )








الموجز:
خلو
نص المادة 22 ق 136 لسنة 1981 من وجوب اعذار المستأجر قبل رفع دعوى
الأخلاء . أثره . لا محل لاعمال القواعد العامة فى القانون المدنى بخصوص
الأعذار
القاعدة:
النص
فى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد خير المستأجر بين الأحتفاظ
بسكنة الذى يستأجرة أو توفير مكان ملائم لمالكه أو احد اقاربه بالمبنى
الجديد الذى أقامه وقد خلا من ضرورة اعذار المستأجر قبل رفع دعوى الاخلاء
فان هذا العذار يكون غير لازم لقبول دعوى الاخلاء فى هذه الحالة ومن ثم
فلا محل لاعمال القواعد العامة فى القانون المدنى بخصوص الاعذار.
( م 22 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/16 - س 43 - ج1 - ص606)









الموجز:
إقامة
المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لإستجاره
او توفير مكان ملائم بالمبنى الذى أقامة للمالك أو لاحد أقاربه من الدرجة
الثانية . م 2/22 ق 136 لسنة 1981 . كفاية ثبوت اقامة ذلك المبنى لحسابه
وتمتعه عليه بسلطات المالك . عدم إشتراط ثبوت الملكية بعقد مسجل أو
إستنادها إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحدده قانوناً . علة ذلك.
القاعدة:
مفاد
النص فى الفقره الثانية من الماده الثانية والعشرين من القانون رقم 136
لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصه بتأجير الأماكن - يدل على أنه إذا
أقام المستأجر لحسابه فى تاريخ لاحق على عقد استئجارة بناء تزيد وحداته عن
ثلاث وحدات إذا يكون من مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والأستعاضه عنه
بآخر فى المبنى الذى أقامة ومن ثم فإنه يتعين إعمالاً هذا الحكم فى جميع
الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابة ويكون له وحدة حق
إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من اسباب
كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو ادعاء
الملكية فى دعوى الإستحقاق بإعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشىء ويكون
محلها المطالبة بحيث لا تثبت هذه الملكية إلا لسبب من تلك الأسباب أما فى
الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالا للرخصة التى خولها النص
المشار إليه فهى من دعاوى الإخلاء وليست من دعاوى الملكية فلا يكلف المدعى
فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد ويكفى لقبولها إقامة الدليل على
ان هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك ولا يلزم
أن تكون الملكية ثابتة له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية المقررة
قانوناً والقول بغير ذلك يجافى قصد الشارع ويؤدى إلى أن يصبح مشترى أرض
المبنى بعقد غير مسجل أحسن حالاً ممن التزم بأحكام القانون وبادر إلى
تسجيل عقد شرائه وانه مما يؤيد ذلك أن المشروع فى المادة 22 من القانون
رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر انصرف عن المعنى الاصطلاحى للفظ المالك إلى
ذلك المعنى الآخر غير ذلك الذى يدل عليه ظاهر النص ذلك أن الأصل فى قواعد
التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه
لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه إلا إذا تبين أن المعنى الإصطلاحى يجافى
قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك
الذى يدل عليه ظاهر النص ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص
يقتضى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه وهو مايبين من استقراء احكام
هذا القانون من انه اطلق على المؤجر اصطلاح المالك فى نصوص المواد 4 ، 5 ،
6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 23 ، 25 الخاصة بتحديد الأجرة وتقاضى مقدم
إيجار وزيادة أجرة الأماكن الأماكن المؤجرة لغير أغراض فى السكنى و توزيع
تكاليف الترميم والصيانة وأجر حارس المبنى والأعفء من الضرائب العقارية
للمبانى الجديدة عند تغيير الأستعمال والحق فى تقاضى نسبة من ثمن بيع
المتجر أو المصنع وتأثيم تقاضى (خلو رجل ) وبيع أو تأجير الوحدات المبينه
لآكثر من شخص أو التخلف عن تسليم الوحدات المؤجرة فى الموعد المحدد وبطلان
الشروط المخالفة لاحكام القوانين المنظمة للعلاقه الأيجارية فقد استخدم
المشرع فى النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بالمقاصد
والمعانى لا بألفاظ والمعانى .
( المواد 4 ن 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ،19و20 ، 22 ، 23 ، 25 ق 136 لسنة 1981 ) .
( الطعن رقم 1004 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/16 س 43 ج1 ص 606)

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyرد: احكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981

more_horiz
لموجز:
تطبيق
نص المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . إقامه المستأجر بعد العمل
بأحكامه مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء
صالحة للأنتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل . ما يشتمل عليه المبنى من
حوانيت . عدم احتسابه ضمن تلك الوحدات .
القاعدة:
النص
فى الفقره الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة
1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم
هذا النص أن يقييم المستأجر بعد العمل بأحكام القانون المذكور مبنى
مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للإنتفاع
بها وعدة للاقامة فيها بالفعل تحقيقا للحكمة التى تغياها المشرع من هذا
النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفى العلاقة الإيجارية حيث يكون فى
مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له و الاستعاضة عنها
بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامة أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة
لأحد المستفدين من حكم النص وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه
الوحدات معدة للسكن مما مفاده أن ما يشتمل عليه العقار من وحدات سكنية
كالحوانيت وخلافه لا تحتسب ضمن عدد الوحدات السكنية الواجب توافرها لإعمال
حكم النص المشار إليه .
( المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 744 لسنة 58 ق - جلسة 1992/11/5 س 43 ج2 ص 1116)









الموجز:
إقامة
المطعون ضده وزوجته مبنى مكون من أربع وحدات سكنية وستة حوانيت يخصه منها
وحدتين سكنتين وثلاثة حوانيت . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق
نص 2/22 ق 136 لسنة 1981. لاخطأ.
القاعدة:
إذ
كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن المبنى الذى أقامه المطعون ضده
وزوجته يتكون من أربع وحدات سكنيةوستة حوانيت بالدور الأرضى ويخصه منها
وحدتين سكنيتين وثلاثة حوانيت وانتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر
شروط تطبيق نص المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يكون أعمل صحيح
حكم القانون .
( الطعن 744 لسنة 58 ق - جلسة 1992/11/5 - س 43 - ج2 - ص 1116)







الموجز:
تطبيق
المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر
المبنى لحسابه وتمتعه عليه بسلطات المالك . عدم اشتراط استناد ملكيته إلى
سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانونا على سبيل الحصر . مؤداه . عدم
تكليف المؤجر بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد .
القاعدة:
يتعيين
إعمالا حكم المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 فى جميع الحالات التى
يقيم فيها المستأجر لحسابه ويكون وحده حق استعمالةواستغلاله والتصرف فيه
حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من اسباب كسب الملكية الواردة فى القانون
عللى سبيل الحصر إذ محل ذلك هو ادعاء الملكية فى دعوى الاستحقاق بإعتبارها
دعوى عينية يقيمها مالك الشىء ويكون محلها المطالبة به حيث لا تثبت هذه
الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على
المستأجر استعمالا للرخصة التى خولها له النص المشار إليه فهى من الدعاوى
الشخصية القائمة على إلتزامات ناشئه عن عقد الإيجاء فلا يكلف المدعى فيها
بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد وأن كل ما يتطلب منه هو إقامة الدليل
على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك .
( المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 744 لسنه 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج2 ص 1116)







الموجز:
إعمال
نص المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . أن تكون وحدات المبنى الذى
أقامة المستأجر أكثر من ثلاث تحدات تامة البناء وصالحة للإنتفاع بها وأن
يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى .
القاعدة:
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون
رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن يدل على
أن مناط حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذى أقامة مستأجر الوحدة
السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالاضافة إلى
أن يكون المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى .
( المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 570 لسنة 62 جلسة 1992/12/16 س 43 ج 2 ص 1334)









الموجز:
نص
المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 . سريان حكمها فى حالة تملك المستأجر البناء
مع آخرين على الشيوع . شرطه . أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية .
القاعدة:
إذا
تملك المستأجر البناء مع شركاء آخرين على الشيوع تعين لانطباق حكم المادة
22/2 ق 136 لسنة 1981 علية أن يكون نصيبه من البناء أكثر من ثلاث وحدات
سكنيه على الأقل .
( المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن 570 لسنة 62 ق جلسة 1992/12/16 س 43 ج 2 ص 1334)








الموجز:
استناد
الخصم فى دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن
ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . خطأ وقصور . (
مثال فى إيجار بصدد إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
) .
القاعدة:
استناد
الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فى الدعوى الى أوراق أو
مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب
على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها
فى شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع إعمالاً
لأحكام المادة 2/22 سالفه البيان من القانون 136 لسنة 1981 على أنه أقام
مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات والتفت عن تحقيق دفاعه
القائم على انه لا يمتلك أكثر من نصف هذه الوحدات وعلى النحو الوارد
بتقرير الخبير ومن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة 22 من
القانون المشار اليه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى
فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب .
(المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 570 لسنة 62 ق جلسة 1992/12/16 س 43 ع 2 ص 1334 ق - 272 - )







الموجز:
حظر
احتجاز الشخص مالكا أو مستأجرا أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد . م
8 ق 49 لسنة 1977 . مخالفة الحظر . أثره . للمؤجر حق إخلاء المستأجر .
القاعدة:
النص
فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه - لا يجوز أن
يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض - يدل على أن المشرع قد حظر
على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
مبرر ونص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، وعلى أن يحكم
فضلا عن العقوبة بانهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم
القانون ، وهذا ما يجعل قيام الايجار مخالفا للنظام العام فيبطل إذا توافر
سبب الحظر عند التعاقد . أما إذا كان توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه
يؤدى لانفساخ العقد ، ويكون للمؤجر باعتباره طرفا فى العقد أن يطلب إخلاء
المخالف ، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى اخراج المستأجر الذى
بطل عقده أو انفسخ حتى يسترد حريته فى استغلال العين على الوجه الذى يراه
، خاصة وقد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائى
والحكم بإنهاء العقد لصالح المؤجر ولا يتعارض هذا وما نصت عليه المادة 31
من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أسباب لانهاء عقد ايجار قائم
ومنتج لآثاره ، لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال
العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالا لأحكام القانون دون أن يتعلق ذلك بإرادة
المؤجر .
( المادة 22 ق 136 لسنة 81 )
( المادة 8 ق 49 لسنة 77 )
( الطعنان رقما 1213 و 1394 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/14 س 31 ص 1365)
( الطعن رقم 787 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/21 س 31 ص 1464)










الموجز:
تأجير
المستأجر لمسكن مفروشا للغير ولو بتصريح من المالك . لا يعد من قبيل
المقتضي الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . المقصود
بالمقتضى . هو الحاجة الشخصية للمستأجر للمكان المؤجر وليس الرغبة في
المضاربة .
القاعدة:
تأجير
المستأجر المسكن المؤجر مفروشا ولو بتصريح من المالك لا يعد من قبيل
المقتضى الذى عنته المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 ، ذلك أن
المستفاد منه أن المشرع منع المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى فيما لا
يتعارض مع المشروعات التجارية التى تتخذ من المبانى عنصرا من عناصرها
كالفنادق ـ بمنعه استئجارها لاعادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع
من احتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشا سواء كان ذلك
بموافقة المؤجر أو بغير موافقته يؤيد ذلك أنه صرح للمستأجر في المادة 40
على سبيل الاستثناء ـ بأن يؤجر المكان المؤجر له لاستعماله الشخصى مفروشا
أو خاليا فى الحالات التى حددها دون حاجة للحصول علي موافقة المؤجر بما
مؤداه أنه فى غير الحالات المذكورة لا يجوز التأجير من الباطن بغير موافقة
المؤجر وأنه إذا حصل المستأجر علي موافقة المؤجر بالتأجير من الباطن فإن
هذه الموافقة لا تعطيه الحق الإ في تأجير المكان الذى يستأجره لاستعماله
الشخصى ولا تخوله الحق في الاستئجار للمضاربة بالتأجير مفروشا وما أورده
المشرع في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من أنه - يشترط ألا يزيد مجموع
ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة
فى نفس المدينة - ينصرف لحالة احتجاز المستأجر وزوجته وأولاده القصر أكثر
من مسكن فى نفس المدينة عند توافر المقتضى لذلك ولا يفيد السماح لهم
باستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصى لتأجيره مفروشا ، وقد
منع المشرع المالك في المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة فى
العقار الذي يملكه واعتبره فى تطبيق هذه المادة وزوجته وأولاده مالكا
واحدا ، وإذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فلا يكون له سوى
تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، ولا
يتصور أن يكون المشرع قد فضل المستأجر على المالك بحيث يسمح له أن يؤجر من
الباطن عددا غير محدود من المساكن وهو ما يؤدى إليه السماح له بأن يستأجر
بقصد المضاربة واعادة التأجير ، يضاف لهذا أن المقتضى الذي يبيح للشخص
احتجاز أكثر من مسكن فى المدينة الواحدة طبقا للمادة الثامنة وفقا لما
يستفاد من النص وحكمته هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر
لاستعماله الشخصى ، فلا ينصرف للرغبة فى المضاربة .
( المادة 2/22 ق 136 لسنة 81 )
(المادة 8 ق 49 لسنة 77 )
( الطعنان رقما 1213 و 1394 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/14 س 31 ص 1265)












الموجز:
حظر
احتجاز الشخص مالكا أو مستأجرا أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد . م
8 ق 49 لسنة 1977 . مخالفة الحظر . أثره . للمؤجر حق إخلاء المستأجر .
القاعدة:
النص
فى المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه - لا يجوز أن
يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض - يدل على أن المشرع قد حظر
على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
مبرر ونص فى المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور ، وعلى أن يحكم
فضلا عن العقوبة بانهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم
القانون ، وهذا ما يجعل قيام الايجار مخالفا للنظام العام فيبطل إذا توافر
سبب الحظر عند التعاقد . أما إذا كان توافر هذا السبب فى وقت لاحق فإنه
يؤدى لانفساخ العقد ، ويكون للمؤجر باعتباره طرفا فى العقد أن يطلب إخلاء
المخالف ، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون فى اخراج المستأجر الذى
بطل عقده أو انفسخ حتى يسترد حريته فى استغلال العين على الوجه الذى يراه
، خاصة وقد أوجبت المادة 76 عند ثبوت المخالفة الحكم بالجزاء الجنائى
والحكم بانهاء العقد لصالح المؤجر ولا يتعارض هذا وما نصت عليه المادة 31
من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنص على أسباب لانهاء عقد ايجار قائم
ومنتج لآثاره ، لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال
العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالا لأحكام القانون دون أن يتعلق ذلك بارادة
المؤجر .
( المادة 2/22 ق 136 لسنة 81 )
( الطعنان رقما 1213 و 1394 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/14 س 31 ص 1365)
( الطعن رقم 787 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/21 س 31 ص 1464)

descriptionاحكام نقض بشأن المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 Emptyبشأن المادة22/1من القانون 136لسنة1981

more_horiz
بداية اود ان اعبر عن اعجابي بهذا العمل الرائع
وارجو ان يستمر هذا العطاء وسوف نشارككم في العديد من المواضيع الجيدة بأذن الله تعالي
واريد معرفة سبب عدم تفعيل عضويتي علي الرغم من تسجيل اشتراكي واتباع كافة الخطوات

مرة ثانية اسجل شكري وامتناني
محمد الاسواني المحامي
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد