محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــد
السيد / المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسـة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدنى هذه الجنحة بالطريق المباشر ضد المتهم
طلب إسناد جريمة السب والقذف للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
سب وقذف المتهم المجنى عليه بأن وجه إليه ألفاظ نابية ثابتة [أوراق المحضر الادارى رقم لسنة أدارى وأمام الشهود
كما اسند إليه واقعة غير صحيحة لو سبتت لاستوجب القانون عقابه
وطالب المدعى بالحق المدنى عقاب المتهم بالمواد 171, 302, 303, 306 عقوبات 0
***
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق هذه الجنحة التى رفعت بالطريق المباشر
والتى يتضح بأنها مرتكنة لمحضر أدارى لا يدرى المتهم شىء عنه بل سطر فى
الخفاء ولم يعلم المتهم بوجوده منذ نشأته 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث إن واقعة السب والقذف لم تحدث من المتهم فى هذا الزمان والمكان الذى
أشار إليهما المدعى بالحق المدنى لان المتهم كان فى هذا الوقت خارج نطاق
هذا المكان المشار إليه أنفا وآية الصدق على ذلك الأوراق الرسمية التى
قدمها وكيل المتهم بحافظة المستندات المقدمة 0
كما لا يعقل أن يكونا شاهدى الواقعة محل الجنحة قد سمعا ألفاظ السب والقذف
فى المكان والزمان المشار إليهما من المتهم لعدم وجوده شخصيا وقتها 0
كما إن الشاهدين لم تسمع شهادتيهما بحلف يمين أمام المحكمة ولا يعتد
بشهادتيهما أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين وقد استقرت إحكام محكمة
النقض على ذلك 0
كما إن الشاهدين كلاهما من مكان بعيد عن مكان وقوع الجريمة المزعومة ولا
يعقل إن يجتمعا فى وقت واحد معا بدون مصالح مشتركة تربط بينهم 0
رابعا:- عدم توافر ركن العلانية ومناط توافره إن يقصد الجانى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه 0
خامسا:- وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب
سادسا:- حصول المتهم على براءة فى الجنحة رقم لسنة محل الإسناد فى القذف
لم يكن لانتفاء الواقعة تماما بل لعدم كفاية الأدلة ولتشكك القاضى فى صحة
الواقعة الأمر الذى ينتفي معه ركن الإسناد الصحيح 0
بناء عليه
نلتمس الحكم اصليا واحتياطيا براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل الأتعاب 0
الوكيل
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــد
السيد / المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح
جلسـة / /
***
الاتهام:- أقام المدعى بالحق المدنى هذه الجنحة بالطريق المباشر ضد المتهم
طلب إسناد جريمة السب والقذف للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
سب وقذف المتهم المجنى عليه بأن وجه إليه ألفاظ نابية ثابتة [أوراق المحضر الادارى رقم لسنة أدارى وأمام الشهود
كما اسند إليه واقعة غير صحيحة لو سبتت لاستوجب القانون عقابه
وطالب المدعى بالحق المدنى عقاب المتهم بالمواد 171, 302, 303, 306 عقوبات 0
***
الوقائع:- حسبما يستبين من أوراق هذه الجنحة التى رفعت بالطريق المباشر
والتى يتضح بأنها مرتكنة لمحضر أدارى لا يدرى المتهم شىء عنه بل سطر فى
الخفاء ولم يعلم المتهم بوجوده منذ نشأته 0
الدفاع
أولا:- الدفوع الشكلية:-
ثانيا:- الدفوع الموضوعية:-
ثالثا:- الدفاع الموضوعي:-
حيث إن واقعة السب والقذف لم تحدث من المتهم فى هذا الزمان والمكان الذى
أشار إليهما المدعى بالحق المدنى لان المتهم كان فى هذا الوقت خارج نطاق
هذا المكان المشار إليه أنفا وآية الصدق على ذلك الأوراق الرسمية التى
قدمها وكيل المتهم بحافظة المستندات المقدمة 0
كما لا يعقل أن يكونا شاهدى الواقعة محل الجنحة قد سمعا ألفاظ السب والقذف
فى المكان والزمان المشار إليهما من المتهم لعدم وجوده شخصيا وقتها 0
كما إن الشاهدين لم تسمع شهادتيهما بحلف يمين أمام المحكمة ولا يعتد
بشهادتيهما أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين وقد استقرت إحكام محكمة
النقض على ذلك 0
كما إن الشاهدين كلاهما من مكان بعيد عن مكان وقوع الجريمة المزعومة ولا
يعقل إن يجتمعا فى وقت واحد معا بدون مصالح مشتركة تربط بينهم 0
رابعا:- عدم توافر ركن العلانية ومناط توافره إن يقصد الجانى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه 0
خامسا:- وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب
سادسا:- حصول المتهم على براءة فى الجنحة رقم لسنة محل الإسناد فى القذف
لم يكن لانتفاء الواقعة تماما بل لعدم كفاية الأدلة ولتشكك القاضى فى صحة
الواقعة الأمر الذى ينتفي معه ركن الإسناد الصحيح 0
بناء عليه
نلتمس الحكم اصليا واحتياطيا براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل الأتعاب 0
الوكيل