محكمة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
جنحة رقم لسنة جنح
جلسة / / م
**********
الاتهام/ أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة
قام بعرض أحد المصنفات الفنية السمعية والبصرية فى مكان عام دون ترخيص
الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة على النحو المبين بالأوراق وطالبت
عقابه بالمواد 2،1/ 17،15،2 من القانون رقم430/55 المعدل بالقانون 38/92
***************
الوقائع :ـ تتلخص وقائع هذه الجنحة فى أنه تم تحرير محضر بمعرفة أحد
المساعدين كضابط منوب المركز اثبت فيه انه أثناء مرور معاون مباحث مشتول
السوق لتفقد الحالة الأمنية ببندر مشتول السوق وضبط المخالفين والخارجين
عن القانون وأثناء مرور سيادته على المقهى لاحظ وجود جمهور داخل المقهى
يشاهدون الدش وبسؤال القائم بإدارة المقهى قرر بأنه لم يحصل على ترخيص
بإدارة الدش وعليه قام سيادته بضبط الدش والمخالف واصطحابه لديوان المركز
وبسؤال المتهم :ـ
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك
ج/ الدش ملهوش ترخيص وبندفع له ضريبة ملاهي
س/ وهل حصلت على ترخيص بإدارة الدش الموجود بداخل المقهى
ج / مفيش ترخيص للدش
س/ منسوب إليك إدارة دش بدون ترخيص مخالفا للقانون
ج / أنا مش مخالف وبندفع ضريبة ملاهي يوميا
ملحوظة:ـ تم التحفظ على ري سيفر دش ماركة { } على ذمة تصرف النيابة
الدفاع
أولا:ـ نصت المادة 66 من الدستور على الآتى :ـ العقوبة شخصية ولا جريمة
ولا عقوبة ألا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب ألا
على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون *
وحيث أن حيازة الدش أو تشغيله فى مكان خاص أو عام لا يجرمه القانون ولا يحتاج إلى ترخيص من الجهات الإدارية *
وبذلك فان حيازة الرسيفر بغرض تشغيله لا يشكل جريمة ولا يحتاج إلى ترخيص
من وزارة الثقافة وبذلك تنتقى العقوبة لعدم وجود جريمة بنص قانوني يجرمها
فلا مناط للعقاب لانتفاء التجريم من أساسه *
ثانيا:ـ بطلان إجراءات تحرير المحضر لأنه حرر من غير مختص والجهة الرقابية
المختصة هى شرطة المصنفات الفنية أو إدارة المصنفات الفنية كما أن المحضر
لم يعرض عليها لتقره أو تحفظها و ترسله للنيابة لقيده برقم جنح *
وعليه فان الدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل *
حيث نصت المادة 1 من القرار 164/55 على الآتى :ـ يندب موظفون مصلحة
الاستعلامات المذكورون بعد لتنفيذ أحكام القانون رقم 430/55 المشار اليه
ويكون لهم فى هذا الشأن صفة مأمور الضبط القضائي *
كما نصت المادة 19 من القانون 38/92 على الآتى:ـ يصدر وزير العدل بالاتفاق
مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون
وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي *
وبذلك يكون الضبط وتحرير المحضر قد تم من غير الجهة المختصة بذلك مما
يتعين معه بطلان الإجراءات وبناء عليه فان عليه الدليل المستمد من إجراء
باطل فهو باطل ويتعين القضاء بالبراءة .
ثالثا:ـ طالبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 2،1/ 17،15،2 من
القانون 430/55 المعدل بالقانون 38/92 وحيث انه قد نصت المادة(1) على
الآتى :ـ يخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري
والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما
يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام ومصالح
الدولة العليا *
كما نصت المادة بعد تعديلها بالقانون 38/92 على الآتى :ـ مادة 2/2:ـ تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفي:ـ
المصنفات المكتوبة – المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة*
المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة
السلكية أو اللاسلكية أو التليفزيونية أو أجهزة عرض الأشرطة أو أية وسيلة
فنية أخرى*
وقد نصت المادة 12 من القانون 38/92 على الآتى :ـ لا يجوز للمؤلف الذى نشر
مصنفه بإحدى الطرق المبنية بالمادة 6 من هذا القانون أن يمنع اى شخص من
عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي وكذلك المصنفات السمعية
والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتليفزيون*
ومن هذا يتضح أن الحماية للمصنف الفني نفسه والحذر يرد على المصنف الفني
والأداة العارضة له 000 أما جهاز استقبال الإرسال التليفزيوني فليس عليها
حذر ولا يترتب على حيازتها أو استعمالها أو الاستقبال بها للإرسال أو البث
الاذاعى أو التليفزيوني اى جريمة على الإطلاق*
000 وحيث أن الدش أو جهاز الرسيفر هو جهاز استقبال وليس جهاز عرض بذاته
ولم يرد نص من نصوص القانون يجرم حيازته أو استقبال الإرسال والبث
التليفزيوني به إلا انه هو جهاز وسيط بين محطة البث للإرسال التليفزيوني
وجهاز التليفزيون المستقبل للإرسال ولكن القانون جرم عرض المصنف الفني
الغير صادر له ترخيص وأجازه بعرضه كأن يكون مسجل على شريط فيديو ويعرض
بجهاز الفيديو مضافا اليه جهاز العرض وهو التليفزيون وكذلك اسطوانات
الريكوردر أو شرائط التسجيل أو شرائط السينما مضافا اليه آلة السينما
وكذلك جهاز البريجوكتور أو الفانوس السحري والقصد من ذلك هو حماية نوعية
المصنف الفني ومراقبة أهدافه وغايته*
ومما تقدم فأن حيازته لجهاز الرسيفر أو استخدامه لاستقبال الإرسال
التليفزيوني سواء عن طريق البث الفضائي أو البث العادي ولم يرد نص قانوني
يجرم ذلك
بناء عليه
نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه الآتى :ـ
*أولا ببطلان إجراءات الضبط وكذلك تحرير المحضر لأنه من جهة غير مختصة
عملا بنص المادة(1) من القرار الوزاري رقم 164/55 وكذلك نص المادة 19 من
القانون 38/93*
*ثانيا:ـ عدم وجود نص قانوني يجرم حيازة أو استعمال جهاز الرسيفر لأنه
جهاز استقبال البث التليفزيوني الفضائي وهو جهاز وسيط وليس عارض بذاته
للمنصف الفني الغير حائز على إجازة قانونية*
*ثالثا :ـ مرفق حافظة مستندات طويت على حكم البراءة فى الجنحة رقم 4411/97
جنح مشتول السوق وهى جنحة مماثلة ومقدمة بنفس مواد الاتهام ذاته
وكذلك شهادة من الجدول الجنائي نفيد بعدم استئناف الحكم سالف الذكر من النيابة العامة
*رابعا :ـ ومن باب الاحتياط التصريح باستخراج شهادة من وزارة الثقافة تفيد
بأن حيازة جهاز الرسيفر أو استخدامه يحتاج إلى ترخيص منها بذلك

الوكيل