وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية – فإذا كان الحكم قد استند – بين ما استند إليه – فى إدانة المتهمين إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته وأفضى بأسماء الجناة إلى الشهود ، وكان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود ونازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز والإدراك بعد إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا – وهو الطبيب الشرعى – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 1986 لسنة 28ق جلسة 17/2/1959 س10 ص223) . وبأنه " من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية . فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها ، وأنه وإن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علميا ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تقنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأى فيه . وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة وتلافى وقوع أى حادث بسبب انفجار إحدى اطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسائل الفنية التى تصدى لها دون الاستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 1331 لسنة 40ق جلسة 25/10/1970 س21 ص997) . وبأنه " من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحته ، كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها ، وأنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أن تستند فى تقيده إلى أسباب فنية تحمله ، وهى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها " (الطعن رقم 1934 لسنة 37ق – جلسة 8/1/1968 س19 ص34) . وبأنه " لا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحته التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها . (الطعن رقم 486 لسنة 34ق جلسة 29/6/1964 س15 ص516) . وبأنه " من المقرر فى قضاء النقض انه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحثة كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوعا لى غاية الامر فيها وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة. (الطعن رقم 210لسنة 39ق – جلسة 2/6/1969س20ص828) . وبأنه " لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لإطراحه أقوال المجنى عليه شاهد الإثبات فى الدعوى . قد قام على القطع فى مسألة فنية بحتة هى ضرورة أن تكون الإصابة الناتجة عن الضرب بسن الفأس قطعية وليست راضية كما جاء فى التقرير الطبى الشرعى وهو أمر لا يسوغ للمحكمة أن تشق طريقها إليه بنفسها لتبدى الرأى فيه لما يحتاجه ذلك من دراية فنية ليست من العلم العام . (الطعن رقم 7570 لسنة 54ق – جلسة 2/4/1985) .
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن "لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها بعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014) وبأنه "من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد أطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014) وبأنه "لما كان الثابت من مدونات الحكم أ المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التي قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي عول في قضائه مادام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلا أسياسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول – وكذا الثاني والثالث – وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزنم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثاره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن "لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة خبراء وزارة العدل وأخذت به ، فإن النعى بعدم كفاية ونزاهة وموضوعية أعضائها بعد منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، ولا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المشرع فيما نص عليه بالفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بندب الخبراء أو بالباب الثامن من قانون الإثبات الخاص بالخبرة قد خلا مما يلزم بندب خبراء الجدول بوزارة العدل دون غيرهم فيما ترى المحكمة تحقيقه من مسائل متعلقة بالفصل فيما يطرح عليها من أقضيه عن طريق أهل الخبرة" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014) وبأنه "من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية في تقدير الدليل ، وهى لا تلتزم بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها تستحق التفاتها إليه ، ومع ذلك فقد أطرحت المحكمة طلب الطاعنين إعادة المأمورية إلى الخبراء بأسباب سائغة" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014) وبأنه "لما كان الثابت من مدونات الحكم أ المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ثمة دليل ناتج عن الصور الفوتوغرافية التي قدمها الشاهد الأول لكنها استندت إلى تلك الصور كقرينة تعزز أدلة الثبوت ، ولا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي عول في قضائه مادام لم يتخذ من نتاج تلك الصور دليلا أسياسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن الأول – وكذا الثاني والثالث – وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزنم ويقين ولم يكن حكمها مؤسسا على الفرض والظن حسبما ذهب الأول ، فإن ما أثاره لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض" (الطعن رقم 14934 لسنة 83ق جلسة 4/2/2014)