بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد منيا رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة وعضو السادة الأساتذة المستشارين / جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد
محمد حسين برغش ومحمود إسماعل وسلامة مبارك واحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب
رئيس مجلس الدولة)
*
الإجراءات
فى
يوم الأربعاء الموافق 8/1/1997 أودع الأستاذ السيد / محمد عزت المحامى قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1243 لسنة 43 ق فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4642 لسنة 50ق بجلسة
10/11/1996 والقاضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها إلى محكمة
شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات .
وطلب
الطاعنون للأسباب الواردة بتغير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبألغاء القرار
الجمهورى رقم 193وكل ما يترتب عليه من آثار مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت
هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظر الدعوى وباعادتها إليها للفصل فى موضوعها بهيئة
مغايرة مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
تحدد
لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/3/1999 وبجلسة -5/7/1999م قررت احالته
إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالأوراق حتى قررت إصدار
الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
* المحكمة
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .
من
حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى
رقم 4642 لسنة 50 و بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلبوا فى ختامها
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك
من أثار والزام المدعى عليه المصروفات والاتعاب وقالوا بيانا للدعوى إن مدير عام
الزراعة بمحافظة القاهرة أبرم بتاريخ 28/3/1995 و 15/4/1995 عقدين باع بمقتضى
الأول مساحة قدرها 58 فدانا عرض 2 كيلو متر خارج الزمام أيمن الطريق حديقة بالكيلو
45 التابع لمركز السلام بمحافظة القاهرة
الموضحة
الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك مقابل مبلغ مليونين وثلاثة وعشرون ألف ومائتين
جنيه. والثانى أجر بمقتضاه للمدعين قطعة أرض أخرى مساحتها 4س ، 12 ط ، 231ف وكانت
الأرض قبل وبعد العقدين وضع يد المدعين ولمدة تجاوزت خمسة عشر عام وقاموا بتجهيزها
للزراعة وفى أوائل أكتوبر سنة 1996 فوجئوا ببعض المسئولين بشركة مصر الجديدة
للإسكان بدعوى أنهم ملاك لجزء من هذه الأرض فأقاموا الدعوى رقم 12378 / 1995 مدنى
كلى شمال القاهرة ضد الشركة لمنع تعرضها فى املاكهم وإذ قدمت الشركة أمام المحكمة
صورة من القرار الجمهورى المشار إليه بتخصيص أرض مساحتها 22 كيلوا متر مربع
بالأراضي الصحراوية لشركة مصر الجديدة للأسكان ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ينعون
فيها على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما فيه من اغتصاب وعدوان على
ملكيتهم وحيازتهم لان هذه الأرض خارج ملكية
الدولة بموجب عقد البيع المبرم مع المدعين والمشار إليه وأن المساحة مستصلحة وليست
أرضا صحراوية ولم ترفق بالقرار خرائط
مساحية مما يسمح بالتعديل والتبديل فى حدود المساحة.
وبجلسة
10/11/1996 صدر الحكم المطعون فيه و أقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقا لاحكام
المواد 1،22،27 من القانون رقم 143 لسنة
1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولما كان الثابت من الاوراق أن موضوع النزاع يتعلق
بتخصيص أراض صحراوية تخضع لأحكام القانون رقم 143/ 1981 وقد صدر القرار المطعون
فيه استنادا إلى أحكام ذلك القانون مما ينحسر عند اختصاص المحكمة وينعقد الاختصاص
بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع فى دائرتها الأرض محل النزاع.
ومن
حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وفى تحصيل الواقع فى
الدعوى استنادا إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة يفترض بداهة أن هناك نزاعا مع الجهة
التى تعاقدوا معها على هذه الأراضى وليس ثمة نزاع فعلى أو قانوني مع تلك الجهة كما
أنه ليس ثمة نزاع حول شروط العقود أو إجراءات تنفيذها كما أن إحالة الطعن إلى
المحاكم المدنية يوجب حتما على تلك المحاكم القضاء بعدم اختصاصها لتعلق النزاع
بقرار إداري وليس نزاعا مدنيا بين أطراف التعاقد يحكمه القانون رقم 143لسنة 1981 .
ومن
حيث إن المادة (22 )من القانون رقم 143لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على
أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق
أحكام هذا القانون ورفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
وعلى
اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1994 أن تحيل المنازعات
والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون الى المحاكم الابتدائية
الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع …"
ومن
حيث إن مفاد هذا النص أن القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية قد جعل
الاختصاص للقضاء العادى بنظر المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ولما كان
مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها وذلك فى ضوء نصوص
القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختلفة واذا كانت طلبات المدعين بالدعوى
المطعون على الحكم الصادر بها هى وقف تنفيذ والغاء القرار الجمهورى رقم 193 لسنة
1995 بتخصيص أراضى مساحتها 22 كيلو متر من
الاراضى الصحراوية لشركة مصر الجديدة للاسكان على زعم من المدعين انهم يملكون او
يستأجرون هذة المساحة , ومن ثم فان طلباتهم تنحصر فى وقف تنفيذ والغاء القرار
الجمهورى سالف البيان , وهذا القرار يعدل المركز القانونى للمدعين من حيث ملكية
هذه الأرض بتخصيصها للشركة المذكورة ومن ثم
يعد من القرارات الإدارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
بنظر الطعن فيها.
أما
المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 والتى تدخل فى اختصاص
القضاء العادى فأن لهذه المحكمة قضاء سابق على أنها المنازعات الناشئة عن تطبيق
القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها
والتصرف فيها وبيعها وفقا لهذا القانون والاعتراضات التى ترفع فى شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضى .
وكذلك
المنازعات المتعلقة بالملكية وغيرها من
الحقوق العينية إلى غير ذلك من المنازعات التى تدخل بعضها فى اختصاص
اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة
(22) من القانون رقم 100 لسنة 1994 والذى
الغى بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وهو ما
كان من وراء القصد فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (22) سالفة البيان على
احالة المنازعات والاعتراضات المعروضة على تلك اللجان إلى المحاكم الابتدائية
الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع .
ومن
حيث إنه وفقا لما سبق تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات وإذا أخذ الحكم
المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء ويتعين القضاء باختصاص محكمة
القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وأعادتها إليها للحكم
فيها مجددا حتى لا تفوت على الطاعنين احدى درجات التقاضى مع ابقاء الفصل فى
المصروفات
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة
القضاء الإدارى بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل فيها مجددا مع إبقاء الفصل فى
المصروفات
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد منيا رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة وعضو السادة الأساتذة المستشارين / جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد
محمد حسين برغش ومحمود إسماعل وسلامة مبارك واحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب
رئيس مجلس الدولة)
*
الإجراءات
فى
يوم الأربعاء الموافق 8/1/1997 أودع الأستاذ السيد / محمد عزت المحامى قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1243 لسنة 43 ق فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4642 لسنة 50ق بجلسة
10/11/1996 والقاضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها إلى محكمة
شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات .
وطلب
الطاعنون للأسباب الواردة بتغير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبألغاء القرار
الجمهورى رقم 193وكل ما يترتب عليه من آثار مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت
هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظر الدعوى وباعادتها إليها للفصل فى موضوعها بهيئة
مغايرة مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
تحدد
لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/3/1999 وبجلسة -5/7/1999م قررت احالته
إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بالأوراق حتى قررت إصدار
الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
* المحكمة
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .
من
حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى
رقم 4642 لسنة 50 و بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلبوا فى ختامها
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك
من أثار والزام المدعى عليه المصروفات والاتعاب وقالوا بيانا للدعوى إن مدير عام
الزراعة بمحافظة القاهرة أبرم بتاريخ 28/3/1995 و 15/4/1995 عقدين باع بمقتضى
الأول مساحة قدرها 58 فدانا عرض 2 كيلو متر خارج الزمام أيمن الطريق حديقة بالكيلو
45 التابع لمركز السلام بمحافظة القاهرة
الموضحة
الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك مقابل مبلغ مليونين وثلاثة وعشرون ألف ومائتين
جنيه. والثانى أجر بمقتضاه للمدعين قطعة أرض أخرى مساحتها 4س ، 12 ط ، 231ف وكانت
الأرض قبل وبعد العقدين وضع يد المدعين ولمدة تجاوزت خمسة عشر عام وقاموا بتجهيزها
للزراعة وفى أوائل أكتوبر سنة 1996 فوجئوا ببعض المسئولين بشركة مصر الجديدة
للإسكان بدعوى أنهم ملاك لجزء من هذه الأرض فأقاموا الدعوى رقم 12378 / 1995 مدنى
كلى شمال القاهرة ضد الشركة لمنع تعرضها فى املاكهم وإذ قدمت الشركة أمام المحكمة
صورة من القرار الجمهورى المشار إليه بتخصيص أرض مساحتها 22 كيلوا متر مربع
بالأراضي الصحراوية لشركة مصر الجديدة للأسكان ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ينعون
فيها على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لما فيه من اغتصاب وعدوان على
ملكيتهم وحيازتهم لان هذه الأرض خارج ملكية
الدولة بموجب عقد البيع المبرم مع المدعين والمشار إليه وأن المساحة مستصلحة وليست
أرضا صحراوية ولم ترفق بالقرار خرائط
مساحية مما يسمح بالتعديل والتبديل فى حدود المساحة.
وبجلسة
10/11/1996 صدر الحكم المطعون فيه و أقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقا لاحكام
المواد 1،22،27 من القانون رقم 143 لسنة
1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولما كان الثابت من الاوراق أن موضوع النزاع يتعلق
بتخصيص أراض صحراوية تخضع لأحكام القانون رقم 143/ 1981 وقد صدر القرار المطعون
فيه استنادا إلى أحكام ذلك القانون مما ينحسر عند اختصاص المحكمة وينعقد الاختصاص
بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع فى دائرتها الأرض محل النزاع.
ومن
حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وفى تحصيل الواقع فى
الدعوى استنادا إلى أن ما ذهبت إليه المحكمة يفترض بداهة أن هناك نزاعا مع الجهة
التى تعاقدوا معها على هذه الأراضى وليس ثمة نزاع فعلى أو قانوني مع تلك الجهة كما
أنه ليس ثمة نزاع حول شروط العقود أو إجراءات تنفيذها كما أن إحالة الطعن إلى
المحاكم المدنية يوجب حتما على تلك المحاكم القضاء بعدم اختصاصها لتعلق النزاع
بقرار إداري وليس نزاعا مدنيا بين أطراف التعاقد يحكمه القانون رقم 143لسنة 1981 .
ومن
حيث إن المادة (22 )من القانون رقم 143لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على
أن "تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق
أحكام هذا القانون ورفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
وعلى
اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1994 أن تحيل المنازعات
والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون الى المحاكم الابتدائية
الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع …"
ومن
حيث إن مفاد هذا النص أن القانون رقم 143لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية قد جعل
الاختصاص للقضاء العادى بنظر المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون ولما كان
مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها وذلك فى ضوء نصوص
القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختلفة واذا كانت طلبات المدعين بالدعوى
المطعون على الحكم الصادر بها هى وقف تنفيذ والغاء القرار الجمهورى رقم 193 لسنة
1995 بتخصيص أراضى مساحتها 22 كيلو متر من
الاراضى الصحراوية لشركة مصر الجديدة للاسكان على زعم من المدعين انهم يملكون او
يستأجرون هذة المساحة , ومن ثم فان طلباتهم تنحصر فى وقف تنفيذ والغاء القرار
الجمهورى سالف البيان , وهذا القرار يعدل المركز القانونى للمدعين من حيث ملكية
هذه الأرض بتخصيصها للشركة المذكورة ومن ثم
يعد من القرارات الإدارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
بنظر الطعن فيها.
أما
المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 والتى تدخل فى اختصاص
القضاء العادى فأن لهذه المحكمة قضاء سابق على أنها المنازعات الناشئة عن تطبيق
القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها
والتصرف فيها وبيعها وفقا لهذا القانون والاعتراضات التى ترفع فى شأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت على تلك الأراضى .
وكذلك
المنازعات المتعلقة بالملكية وغيرها من
الحقوق العينية إلى غير ذلك من المنازعات التى تدخل بعضها فى اختصاص
اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة
(22) من القانون رقم 100 لسنة 1994 والذى
الغى بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وهو ما
كان من وراء القصد فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (22) سالفة البيان على
احالة المنازعات والاعتراضات المعروضة على تلك اللجان إلى المحاكم الابتدائية
الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع .
ومن
حيث إنه وفقا لما سبق تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات وإذا أخذ الحكم
المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء ويتعين القضاء باختصاص محكمة
القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وأعادتها إليها للحكم
فيها مجددا حتى لا تفوت على الطاعنين احدى درجات التقاضى مع ابقاء الفصل فى
المصروفات
* فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة
القضاء الإدارى بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل فيها مجددا مع إبقاء الفصل فى
المصروفات