بسم الله
الرحمن الرحيم



باسم الشعب


مجلس
الدولة



المحكمة
الإدارية العليا



بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار / نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد محمود الدكروري ومحمد يسري زين العابدين
وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين






* إجراءات
الطعن






بتاريخ 21 / 12 /1987 اودع الاستاذ /
................ المحامي بصفته وكيلا عن رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة
والتليفزيون , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 238
لسنة 34ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26 / 11 / 1987 في الدعوي
رقم 4366 لسنة 39 القضائية المقامة من الدكتور ................ ضد الطاعن والذي
قضي بقبول الدعوي شكلاً , وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيما تضمنه من تخطي
المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الاذاعة والتليفزيون
مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . وطلب الطاعن
للاسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً والغاء الحكم المطعون فيه والزام
المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين شكلاً والغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون
ضده المصروفات عن الدرجتين .



وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتاب
فيه :



اولا : عدم قبول تدخل الدكتورة
................ خصما منضما في الطعن



ثانيا : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا مع
الزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .



ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة
فقررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية " حيث حددت
لنظره امامها جلسة 26 / 3 / 1989 , وتداول الطعن بالجلسات علي النحو المبين
بمحاضرها وحدد لصدور الحكم جلسة اليوم , وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة علي
اسبابه لدي النطق به .






* المحكمة





بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد
المداولة .



ومن حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية .


ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ
15 / 5 / 1985 اقام الدكتور ................ الدعوي رقم 4366 لسنة 39 القضائية
امام محكمة القضاء الإدارى ضد السيدين رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون
ووزير الاعلام طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 18
لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير الرعاية الطبية وما يترتب
علي ذلك من اثار وفروق مالية , والزام الجهة الإدارية المصروفات , وقال شرحا
لدعواه انه بتاريخ 13 / 1 / 1985 صدر قرار ريئس مجلس امناء اتحاد الاذاعة
والتلفزيون رقم 18 لسنة 1985 متضمنا ترقية الدكتورة .............. طبيبة الاسنان
،لوظيفة مدير عام الرعاية الطبية بالامانة العامة لاتحادالاذاعة والتليفزيون ،
ولما كان القرار المطعون فيه مجحفا بحقوقه اذ انه اقدم من المطعون على ترقيتها
واكثر منها كفاءة فقد تظلم من القرار بتاريخ 4/2/ 1985 واذ لم يتلق ردا على تظلمه
فقد اقام دعواه واضاف المدعى ان سبب تخطيه فى الترقية يرجع إلى اعارته فى حين انه
لم يمض فى الاعارة سوى ثمانية اشهر ، بدات فى 22/9 /1983 ،وانتهت فى 21 /5 /1984 ،
ومن ثم لم يكن من الجائز تخطيه فى الترقية بذريعة من تلك من الاعارة ، وان التعديل
الذى اضيف إلى لائحة العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون بعدم جواز ترقية المعار
قبل مضى سنة على عودته من الاعارة ، انما يجاوز الحكمة التى املت اصلا حظر ترقية
الموظف المعار الذى ظل بعيدا عن عمله الاصلى .



وردا على الدعوى افادت الجهة الإدارية بان
المدعى كان معارا للعمل بالسعودية خلال الفترة من 22 / 9 / 1983 حتي 21 / 5 /1984
وانه عاد إلى عمله في 22 / 9 1984 , ومن
ثم لم يكن من الجائز ترقيته قبل انقضاء سنة علي الاقل علي عودته من الاعارة طبقا
لحكم المادة 43 من لائحة العاملين بالاتحاد المعدلة بقرار رئيس مجلس الامناء رقم
94 لسنة 1984 وطلبت الجهة الإدارية رفض الدعوي .



وبجلسة 26 / 11 / 1987 حكمت محكمة القضاء
الإدارى بقبول الدعوي شكلاً ,وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه , فيما تضمنه
من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الاذاعة
والتلفيزيون مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات واسست
المحكمة قضاءها علي ان المدعي تمت اعارته اعتبارا من 22 / 9 / 1983 , وانتهت في 21
/ 5 / 1984 وان تعديل نص المادة 43 من لائحة العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون
والقاضي بعدم جواز ترقية العامل لوظائف الإدارية العليا قبل مضي سنة علي عودته من
الاعارة انما تم بموجب قرار رئيس مجلس الامناء رقم 94 لسنة 1984 الصادر في 3 من
ابريل سنة 1984 , وبدا سريانه بعد اعارة العامل للمدة المرخص له بها وبالتالي فان
هذا الحكم لا ينطبق علي حالته طالما لم يتم تجديد اعارته في ظل العمل به ولما كانت
جهة الادارة لم تهون من كفاية المدعي او تذهب إلى ان المرقاة اكفاء منه وطالما ان
اقدمية المدعي في الدرجة الاولى ترجع إلى 3 / 12 / 1977 في حين ان اقدمية المطعون
علي ترقيتها في تلك الدرجة ترجع إلى 1 / 7 / 1981 فان تخطي المدعي يغدو من ثم غير
قائم علي اساس سليم من القانون .



ومن حيث أن الطعن الماثل قوامه ان الحكم الطعين
اخطا في تطبيق القانون وتاويله حيث تنص المادة 43 من لائحة نظام شئون العاملين
باتحاد الاذاعة والتليفزيون المعدلة بالقرار رقم 94 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 3 / 4
/ 1984 علي عدم جواز ترقية العامل إلى الوظائف من درجة مدير عام فاعلي قبل مضي سنة
علي الاقل علي عودته من الاعارة , ونظرا لان المدعي عاد من اعارته في 11 /5 / 1984
وتمت الترقيات بالقرارالطعين بتاريخ 13 / 1 / 1985 في وقت لم تكن قد انقضت علي
عودته سنة فانه ما كان يجوز ترقيته , وذلك بغض النظر عما اذا كانت الاعارة تمت بعد
تعديل المادة 43 المشار اليها او قبل التعديل فلم يشترط النص مثل هذا القيد ,
والقول بغير ذلك يسلب الجهة الإدارية سلطتها في تعديل لائحة نظام العاملين باتحاد
الاذاعة والتلبفزيون , واصناف الطاعن في مذكرة لاحقة ان ما يدعيه المطعون ضده من
سريان احكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية علي الاتحاد بحيث لا
يشغل وظيفة مدير عام الرعاية الطبية سوي طبيب بشري ادعاء لا يقوم علي اساس , ذلك
ان الاتحاد غير مخاطب بهذا القانون , ولم يستصدر ترخيصا اعمالا لاحكامه بالاضافة
إلى ان شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة وصفها لم تشترط ان يكون المؤهل بكالوريوس طب بشري
, بل سوت بين بكالوريوس طب بشري وبكالوريوس طب اسنان وبكالوريوس صيدله ومن حيث أنه
بتاريخ 13 / 3 / 1988 تقدم الاستاذ ................ المحامي بصفته وكيلا عن
الدكتورة ................ بصحيفة تدخل انضمامي للطاعن اعلنت للمطعون ضده بتاريخ
20 / 3 / 1988 , وتضمنت صحيفة التدخل انه يتدخل انضماميا إلى جانب الطاعن بصفته
رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتفيزيون من تخطي الدكتور ................ في
الترقية إلى وظيفة مدير عام الرعاية الطبية باتحاد الاذاعة والتليفزيون مع ما
يترتب علي ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات .



ومن حيث أنه عن التدخل الانضمامي فقد جري قضاء
المحكمة الإدارية العليا علي قبول التدخل الانضمامي إلى احد الخصوم طالما لا يطلب
المتدخل لنفسه اكثر مما يطلبه الخصم المنضم وهو الامر الذي يتوافر في شان التدخل
الانضمامي الماثل , حيث ان الخصم المتدخل انضماميا لا يطلب اكثر مما قام عليه طعن
جهة الادارة , وهو رفض دعوي المدعي ومن ثم يقبل هذا التدخل ولا سبيل إلى اطراحه .



ومن حيث أن القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم
المنشات الطبية يناي بمجالات تطبيقه عن ان يكون قانونا منظما للترقية إلى الوظائف
الطبية باتحاد الاذاعة والتليفزيون ,وانما المراد في تلك الترقية إلى لائحة
العاملين بالاتحاد دون القانون المشار اليه والذي تنصرف احكامه الي العيادات
الخاصة والمشتركة والمستشفيات الخاصة ودرو النقاهة بحيث لا يعتبر اتحاد الاذاعة
والتليفزيون منشاة في مفهوم احكامه .



ومن حيث أن المادة 43 من لائحة العاملين باتحاد
الاذاعة والتليفزيون المعدلة بقرار رئيس مجلس الامناء رقم 94 لسنة 1984 الصادر في
3 من ابريل سنة 1984 تنص علي ان : " تدخل مدة الاعارة في حساب المعاش واستحاق
العلاوة والترقية , ولا يجوز في غير حالات الاعارة التى تقتضها مصلحة قومية يقدرها
رئيس مجلس الامناء ترقية العامل إلى وظائف من درجة مدير عام فاعلي قبل مضي سنة علي
الاقل علي عودته من الاعارة كما لا يجوز اعارة احد شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنة
واحد علي الاقل من تاريخ شغلها .



ومن حيث أن الثابت ان المدعي الدكتور
................ تمت اعارته اعتبارا من 22 / 9 / 1987 وانتهت في 21 / 5 / 1984 في
حين صدر القرار المطعون عليه رقم 18 لسنة 1985 بتاريخ 13 / 1 / 1985 بترقية
المطعون علي ترقيتها الدكتورة / ................ إلى وظيفة مدير عام الرعاية
الطبية باتحاد الاذاعة والتليفزيون , ومفاد تلك ان القرار الطعين انما صدر في ظل
العمل بالمادة 43 من لائحة العاملين بالاتحاد المشار اليه ومن ثم يخضع لما ورد بها
من احكام تخطي الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام فاعلي قبل مضي سنة علي الاقل
علي العودة من الاعارة اعمالا لقاعدة الاثر المباشر لسريان القاعدة القانونية , ونزولا
عند طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط بين الموظف والدولة وادراكا لان المدعي لم
يتحقق له مركز قانوني ذاتي لدي بدء اعارته يسوغ له ترقية في تاريخ معين او وفق
قاعدة بذاتها , فان ما ترتب له محض امل في تلك الترقية لا يحول دون نفاذ القاعدة
القانونية المستحدثة باثرها الفوري المباشر من تاريخ العمل بها كما وانه لا وجه
لتخصيص حكم المادة 43 المشار اليها دون مخصص او الاستثناء منه دون سند .



ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بغير هذا
النظر مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبول التدخل الانضمامي للدكتورة
................ , والغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي والزام المدعي المصروفات
.






* فلهذه
الأسباب






حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبول التدخل
الانضمامي للدكتورة ................ وبالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي
والزمت المدعي المصروفات.