اتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية
المؤرخة 20 مارس
1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو
1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925
ولندن في 2 يونيو
1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14
يوليو 1967
والمنقحة في 2
أكتوبر 1979
مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ] [1]
( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية
اتحادا لحماية الملكية الصناعية.
( 2 ) تشمل حماية
الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج
الصناعية والعلامات
الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو
تسميات المنشأ وكذلك قمع
المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition..
( 3 ) تؤخذ الملكية
الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي
وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة
أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه
المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.
( 4 ) تشمل براءات
الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد
كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين
وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.
مادة
2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]
( 1 ) يتمتع رعايا كل
دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية
الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول
للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه
الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية
التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع
الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.
( 2 ) ومع ذلك لا يجوز
أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي
تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.
( 3 ) يحتفظ صراحة لكل
دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية
وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين
الملكية الصناعية.
مادة
3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة
رعايا دول الاتحاد ]
يعامل
نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في
إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
مادة
4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم
والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين
:
حق
الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب ]
أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد
طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو
أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة
فيما بعد.
( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم
الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى
معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.
( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي
لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق
للطلب.
ب- وعلى ذلك فإنه
لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء
المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة،
بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج
للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير
أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير
بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية
وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.
ج_ ( 1 ) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه إثنى
عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية
والعلامات الصناعية أو التجارية.
( 2 ) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب
الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.
( 3 ) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية
أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية
فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.
(4 ) يعتبر
الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق بالمفهوم
الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة
البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم
سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور
عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة
بحق الأولوية. ولا يمكن بالتالي أن يستخدم
الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.
د- ( 1 ) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع
سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل
دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.
( 2 ) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها
المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.
( 3 ) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا
بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي
تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال
ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق.
ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ
الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.
( 4 ) لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص
إقرار الأولوية. وتحدد كل دولة من دول
الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة
دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية.
( 5 ) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.
يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا
الإيداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.
هـ- ( 1 ) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول
بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة الأولوية هي نفس
المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.
( 2 ) علاوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى
الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.
و-
لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع
بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول
مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا
يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين،
وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.
وفيما يختص
بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب
اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية.
ز- ( 1 ) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل
على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع
الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.
( 2 ) كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب
البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق
الأولوية، إن وجد. ويكون لكل دولة من دول
الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.
ح- لا يجوز
رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن
المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في
مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.
ط- ( 1 ) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين،
المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة
اختراع أو شهادة المخترع، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس
الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.
( 2 ) يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون
للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة
المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة
المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.
مادة
4 (ثانيا)
[ براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول
عليها
في دول مختلفة عن نفس الاختراع ]
( 1 ) تكون البراءات
التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم
الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء
في الاتحاد.
( 2 ) يؤخذ الحكم
السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال
مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية
لهذه البراءات.
( 3 ) ويسري الحكم
السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.
( 4 ) وبالمثل يسري
الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة
إلى الاتحاد.
( 5 ) تتمتع براءات
الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي
المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية.
مادة
4 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة ]
يكون للمخترع الحق
في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.
مادة
4 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد
من
البيع بمقتضى القانون ]
لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع
استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم
الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.
مادة
5
[ أ- براءات الاختراع : استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو
عدم
كفايته، التراخيص الإجبارية. ب- الرسوم والنماذج
الصناعية
: عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج- العلامات :
عدم
الاستعمال، الأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك
شركاء.
د- براءات الاختراع :نماذج المنفعة، العلامات،
الرسوم
والنماذج الصناعية :الإشارات والبيانات ]
أ- ( 1 ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في
الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.
( 2 ) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات
تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق
الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.
( 3 ) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا
كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز
اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص
الإجباري الأول.
( 4 ) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم
الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو
ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه
بأعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص
الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من
الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.
( 5 ) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع
مراعاة التعديلات اللازمة.
ب- لا يجوز أن تكون
الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم
الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.
ج- ( 1 ) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال
العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن
الأسباب التي أدت إلى توقفه.
( 2 ) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة
المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه
بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر
لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.
( 3 ) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على
منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية
العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل
العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول
الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة
العامة.
د-
لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن
البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن
إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.
مادة
5 (ثانيا)
[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم
المقررة
للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : إعادة
العمل
بها ]
( 1 ) تمنح مهلة لا
تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن
يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.
( 2 ) يكون لدول
الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع
الرسوم.
مادة
5 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها
براءة
اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ]
لا يعتبر إخلالا
بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي :
( 1 ) استعمال الوسائل
موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم
السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما
تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال
كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة.
( 2 ) استعمال الوسائل
موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى
للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة
المذكورة.
مادة 5 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة
تحميها
براءة في الدولة المستوردة ]
إذا
تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا
المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له
تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس
البراءة الخاصة بالطريقة.
مادة
5 (خامسا)
[ الرسوم والنماذج الصناعية ]
تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.
[1] أضيفت للمواد رؤوسا
للموضوعات لتسهيل التعريف بـها، هذا علما بأن النص (الفرنسي) الموقع لا يشتمل على
رؤوس للموضوعات.
لحماية الملكية الصناعية
المؤرخة 20 مارس
1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو
1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925
ولندن في 2 يونيو
1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14
يوليو 1967
والمنقحة في 2
أكتوبر 1979
مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ] [1]
( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية
اتحادا لحماية الملكية الصناعية.
( 2 ) تشمل حماية
الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج
الصناعية والعلامات
الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو
تسميات المنشأ وكذلك قمع
المنافسة غير المشروعة and the repression of unfair competition..
( 3 ) تؤخذ الملكية
الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي
وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة
أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه
المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.
( 4 ) تشمل براءات
الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد
كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين
وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.
مادة
2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]
( 1 ) يتمتع رعايا كل
دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية
الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول
للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه
الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية
التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع
الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.
( 2 ) ومع ذلك لا يجوز
أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي
تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.
( 3 ) يحتفظ صراحة لكل
دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية
وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين
الملكية الصناعية.
مادة
3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة
رعايا دول الاتحاد ]
يعامل
نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في
إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.
مادة
4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم
والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين
:
حق
الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب ]
أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد
طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو
أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة
فيما بعد.
( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم
الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى
معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.
( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي
لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق
للطلب.
ب- وعلى ذلك فإنه
لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء
المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة،
بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج
للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير
أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير
بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية
وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.
ج_ ( 1 ) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه إثنى
عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية
والعلامات الصناعية أو التجارية.
( 2 ) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب
الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.
( 3 ) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية
أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية
فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.
(4 ) يعتبر
الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق بالمفهوم
الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة
البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم
سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور
عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة
بحق الأولوية. ولا يمكن بالتالي أن يستخدم
الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.
د- ( 1 ) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع
سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل
دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.
( 2 ) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها
المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.
( 3 ) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا
بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي
تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال
ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق.
ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ
الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.
( 4 ) لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص
إقرار الأولوية. وتحدد كل دولة من دول
الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة
دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية.
( 5 ) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.
يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا
الإيداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.
هـ- ( 1 ) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول
بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة الأولوية هي نفس
المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.
( 2 ) علاوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى
الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.
و-
لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع
بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول
مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا
يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين،
وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.
وفيما يختص
بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب
اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية.
ز- ( 1 ) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل
على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع
الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.
( 2 ) كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب
البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق
الأولوية، إن وجد. ويكون لكل دولة من دول
الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.
ح- لا يجوز
رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن
المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في
مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.
ط- ( 1 ) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين،
المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة
اختراع أو شهادة المخترع، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس
الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.
( 2 ) يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون
للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة
المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة
المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.
مادة
4 (ثانيا)
[ براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول
عليها
في دول مختلفة عن نفس الاختراع ]
( 1 ) تكون البراءات
التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم
الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء
في الاتحاد.
( 2 ) يؤخذ الحكم
السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال
مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية
لهذه البراءات.
( 3 ) ويسري الحكم
السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.
( 4 ) وبالمثل يسري
الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة
إلى الاتحاد.
( 5 ) تتمتع براءات
الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي
المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية.
مادة
4 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة ]
يكون للمخترع الحق
في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.
مادة
4 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد
من
البيع بمقتضى القانون ]
لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع
استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم
الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.
مادة
5
[ أ- براءات الاختراع : استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو
عدم
كفايته، التراخيص الإجبارية. ب- الرسوم والنماذج
الصناعية
: عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج- العلامات :
عدم
الاستعمال، الأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك
شركاء.
د- براءات الاختراع :نماذج المنفعة، العلامات،
الرسوم
والنماذج الصناعية :الإشارات والبيانات ]
أ- ( 1 ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في
الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.
( 2 ) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات
تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق
الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.
( 3 ) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا
كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز
اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص
الإجباري الأول.
( 4 ) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم
الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو
ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه
بأعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص
الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من
الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.
( 5 ) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع
مراعاة التعديلات اللازمة.
ب- لا يجوز أن تكون
الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم
الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.
ج- ( 1 ) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال
العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن
الأسباب التي أدت إلى توقفه.
( 2 ) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة
المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه
بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر
لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.
( 3 ) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على
منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية
العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل
العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول
الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة
العامة.
د-
لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن
البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن
إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.
مادة
5 (ثانيا)
[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم
المقررة
للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : إعادة
العمل
بها ]
( 1 ) تمنح مهلة لا
تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن
يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.
( 2 ) يكون لدول
الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع
الرسوم.
مادة
5 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها
براءة
اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ]
لا يعتبر إخلالا
بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي :
( 1 ) استعمال الوسائل
موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم
السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما
تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال
كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة.
( 2 ) استعمال الوسائل
موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى
للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة
المذكورة.
مادة 5 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة
تحميها
براءة في الدولة المستوردة ]
إذا
تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا
المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له
تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس
البراءة الخاصة بالطريقة.
مادة
5 (خامسا)
[ الرسوم والنماذج الصناعية ]
تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.
[1] أضيفت للمواد رؤوسا
للموضوعات لتسهيل التعريف بـها، هذا علما بأن النص (الفرنسي) الموقع لا يشتمل على
رؤوس للموضوعات.