المحكمة الإدارية العليا
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3024 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1265
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3024 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1996 مكتب فني 41 رقم الصفحة 1265
المادة (101) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 .
يشترط
للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل
وفي السبب – اذا تخلف شيء من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى –
القواعد الخاصة بقوة الامر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب
الاحتراس من توسيع مداها منعا للاضرار التي قد تترتب علي هذا التوسع فكلما
اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالمحل او السبب او الخصوم بان اختلف أي
منهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الاولي وجب الحكم بان لا
قوة للحكم الاول تمنع من نظر الدعوى الثانية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .تطبيق .
المحكمة الإدارية العليا
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3666 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1992 مكتب فني 37 رقم الصفحة 1303
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3666 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1992 مكتب فني 37 رقم الصفحة 1303
المادة
101 من قانون الاثبات - يتعين لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى توافر عدة
شروط - أن يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيت - مؤدى ذلك: أن يكون الحكم قد
فصل فى موضوع النزاع - صدور قرار من اللجنة القاضئية بعدم إختصاصها بنظر
الاعتراض لوجود قرار بالاستيلاء - لايعد ذلك فصلا فى موضوع النزاع - أثر
ذلك: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه - تطبيق.
النقض المدني
الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1078 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 107
الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 1078 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 107
الأحكام
التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان
تقدير تغير الظروف التى تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى.
النقض المدني
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1402 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 977
الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1402 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 977
من
المقرر أن المنع من إعادة النظر فى المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون
المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون المسألة
المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا
فيها فى الدعوى الأولى
و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول
إستقراراً جامعاً مانعاً - و أن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون
قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى
الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها . و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل
لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
النقض المدني
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 129 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 377
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 129 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 377
من
المقرر أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة فى دعوى
المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع و السبب ، بما مفاده أن القضاء فى دعاوى
الحيازة يرمى إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق
الظاهر و إذ كان من المحتمل أن يقضى فى أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر
فى دعوى الحيازة و بعد تنفيذه ، فإن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة أنما
يجرى تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما
بعد بحكم نهائى من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه متى كان سىء
النية ، و هو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية ، لأن هذا
الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم فى الدعوى المذكورة
فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة
966 من القانون المدنى .