الاحكام الدستوريه
مجموعة من اهم احكام
المحكمة الدستورية
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
الاستيداع من أعمال السيادة .
(
عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2)
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير
بعد انتهاء الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل
رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياًّ من
الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص
فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971
على نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى تظلم العامل من تقدير كفايته لا
يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5)
المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير
الطريق التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو الوارد به لا
مخالفة للدستور للمشرع سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون مناسباً للضرر
وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
(
رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )
(6) قرار
رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة عدم اختصاص 21/1/1984
القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )
(7) قرار
بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت
للإسراع بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام الضرورة لا يخضع
لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
(
المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة
1968 التى نصت على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً
لأحكام القانون المذكور مخالفة لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا
لدستورية القوانين تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم
الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به
بعد ذلك وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة
1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9)
المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل
مجلس تأديب أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة حظر جمع سلطات
التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق
.
(
رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة
الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض
الأحكام الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر
بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب. (
القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11)
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية
الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق
أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من
المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير
المختص بقرار منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13)
المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال
وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء
إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادرة بالقانون
رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين
شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14)
المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
والتى تضمنت النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من
أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15)
المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور
الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه
الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16)
الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن
الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و الأوامر الصادرة طبقاً
لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنةة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى
والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17)
القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18)
المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد التشريع اعتباراً من دستور 1971
بمبادىء الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل عدم وجود هذا
القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية
جلسة 4/5/1985)
(19)
المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد
الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20)
البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة
الداخلية والسلام الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و
الأنشطة السياسية لكل من حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21)
المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380
لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخابات
بالقوائم الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة
الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
188 لسنة 1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال
بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص
منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها
عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد
الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من الأثر الرجعى
الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه
مؤداه ولازمة بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره
المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة
19/5/1990)
(22) البند
ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز
برنامج الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب
الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون - و التى نصت على اشتراط ألا يكون
من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوى أو المشاركة
فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال تتعارض مع
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23)
الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون نظام الحكم
المحلى الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981-
الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24)
المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه هذا النص من إعفاء
الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو
المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية المقررة بالمادة 7 من القانون المشار
إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25)
المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى
تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو بأجرة
الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة
المشار اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم
بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923
وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية
جلسة 7/12/1991)
(26)القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات
الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27)
المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة
1963 الفقرة الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته
البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل
فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً باالتهمة مفصلاً أدلتها وكافة العناصر
المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طرريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون
وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى قرارها
بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمةة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال
التحقق من قيام الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية
جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأول ص165)
(28)
الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " إذا أقام
المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره
يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد
أقاربه حتى الدرجة الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة
14/3/1992)
(29)
القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير
الأحوال التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى اتفاقية محاربة
الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة
16/4/192)
(30)
القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين
المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار
بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31)
المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا
يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون
بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم
الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة
الثانية من المادة55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى
قررت جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن
الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من
آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33)
المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة
مباشرة وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة
بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة
أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية
من المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص
الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين
عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها
وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية يقتضيها النظام
الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات
وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حريية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح
وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها
الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز
الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً بااهظة على الأدلة النافية لهذا التعريض
بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة
6/2/1993)
(34)
البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77
لسنة 175 والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات . (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء
نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها
الثالثة يجب أن توفر الدولة للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها
إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى
لترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها
متباطئة متراخية دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا
يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج -
النص المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام
قضائية و إعاقة تنفيذ مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة
3/4/1993)
(35)
المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
(عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت
المنظمة لشئون العمل الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس
صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات
الدولية التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من الأعمال السياسية
- الاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك فلا يسوغ
اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال بحق العاملين فى المصرف فى
اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات والنعى عليه
بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)
(36)
الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم
(1) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
فى شأن مكافحة المخدرات .
(
رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)
(37)
الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أن يعاقب
بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير من تعاقد معه على
شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً الدور الاجتماعى
لحق الملكية - مشروعية حمايتها بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(38)
الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما
قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى
العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق
الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون
تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة
12/2/1994)
(39)
المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد
إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة
الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو
سرابا ولا يجوز للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً
لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك
المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل على القانون
أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(40)
المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد
المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب
المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم
دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من
بعض عناصرها الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد
حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(41)
الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب
جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند
اول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند
ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة
الدليل المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون
الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس
موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين غيرهم من
المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42)
الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40
لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس
الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن
مادى لا قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور
إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم يكن إدارياًّ قائماً على
الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى
يعتبر إتيان المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى
النصوص العقابية أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد
لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول
عنها وهى بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان
الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43)
المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته
وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته مسكن تقيم فيه مؤجرا
كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان يكون
إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا
يتعداها نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة
6/1/1996)
(44)
الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضها أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين
العمال فى مجال استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة
الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة
6/4/1996)
(45) قرار
وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46)
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر
الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً
فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط
الفقرة الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية
جلسة 6/7/1996)
(47)
الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من منع المتهم من
التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز بين المتهمين وغيرهم المدعى
بارتكابهم جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز قانونى واحد
وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة
12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما
نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة
حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على
الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49)
الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو
المحرر المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته
فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50)
المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا
بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون التخطيط
العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية
على مناطق التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم
55لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم
77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127)
(52 )لفقرة
الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته
من ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية
)
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر تفويت لحق العامل فى الحصول على
مقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان والحق ذو القيمة
المالية يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً يندرج فى
عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية
الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53)
المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7
الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54)
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً
حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على
الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55)
الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق
النقل الجوى الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه استقلال من و تتولى
مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57)
الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966
من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد
العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل شئونها مقيداً
الحرية الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد 166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم
130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58)
الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنظمة عقوبة
النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
(59)
الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل الوحدات السكنية بين
مستأجر و آخر فى البلد الواحد ( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم
71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(60)
المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا تسرى الأحكام التى
تضمنها الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من
المساكن التى تشغل لسبب العمل .
( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون . (
القضية رقم 95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
(61)
الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر احتجاز الشخص لأكثر
من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من
هذا القانون فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة 15/11/1997)
(62)
المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 قمع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف
تنفيذ حكم الغرامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(63)
الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من اقتراض علم مؤجر المكان أو
جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
(64) وحيث
أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فيما نصت عليه من أن " لا
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(65) عدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك
فيما تضمنته من اسثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة
بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية
جلسة 7/2/1998)
(66) رفض
الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية فيما نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
(67) حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة
على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات
والاسطوانات و أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة
7/2/1998)
(68) عدم
دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام
1946 والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(69)
البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى
تجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى
تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(70) حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم 53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس
والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم
64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(71) رفض
الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم
جواز النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها
.
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة
6/6/1998)
(72)
المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة
والملاهى والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم الإخطار المنصوص عليه فى
المادة 11.
(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(73) م
157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(74) قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمتضمن اختصاص محكمة
القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور .
( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى بقانون فى غيبة مجلس الشعب . (
القضية رقم 15 لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(75)
المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن
يكونان غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(76) عجز
الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما
تضمنته من أن ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(77) جلسة
3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من
المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون
رقم 10 لسنة 1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
والاعتراض على إنذار الطاعة .
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
مجموعة من اهم احكام
المحكمة الدستورية
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
الاستيداع من أعمال السيادة .
(
عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
(2)
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير
بعد انتهاء الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )
(3) م6 من
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل
رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياًّ من
الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص
فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971
على نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى تظلم العامل من تقدير كفايته لا
يعنى حظر الطعن فى هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5)
المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير
الطريق التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض على النحو الوارد به لا
مخالفة للدستور للمشرع سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون مناسباً للضرر
وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
(
رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة 11/12/1976 )
(6) قرار
رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال السيادة عدم اختصاص 21/1/1984
القضية رقم 48 لسنة 4ق دستورية )
(7) قرار
بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم 120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت
للإسراع بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير قيام الضرورة لا يخضع
لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )
(
المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة
1968 التى نصت على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً
لأحكام القانون المذكور مخالفة لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية تهمة .رقابة المحكمة العليا
لدستورية القوانين تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى الطعن بعدم
الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به
بعد ذلك وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة
1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )
(9)
المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل
مجلس تأديب أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة حظر جمع سلطات
التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق
.
(
رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة
الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض
الأحكام الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر
بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد لذات السبب. (
القضية رقم 23 لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )
(11)
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية
الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ولا يعتد فى تطبيق
أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )
(12) من
المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير
المختص بقرار منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )
(13)
المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال
وممتلكات الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارىء
إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادرة بالقانون
رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين
شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )
(14)
المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
والتى تضمنت النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة بأى وجه من
أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15)
المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور
الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه
الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16)
الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن
الدولة العليا طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و الأوامر الصادرة طبقاً
لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنةة 1982 والتى نصت على إحالة الدعاوى
والطعون والتظلمات المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17)
القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18)
المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد التشريع اعتباراً من دستور 1971
بمبادىء الشريعة الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل عدم وجود هذا
القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية
جلسة 4/5/1985)
(19)
المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من قبول أفراد
الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20)
البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة
الداخلية والسلام الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق و
الأنشطة السياسية لكل من حكم بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21)
المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1 والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380
لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة 1983 - الانتخابات
بالقوائم الحزبية تمنع المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة
الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم
188 لسنة 1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام الانتخاب الفردى - إخلال
بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص
منه بمعزل عن نصوصه الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها التوافق وينأى بها
عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد
الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من الأثر الرجعى
الحقوق والمركز التى استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت انتخابات مجلس الشعب بناء عليه
مؤداه ولازمة بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك إسقاط ما أقره
المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة
19/5/1990)
(22) البند
ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز
برنامج الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب
الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون - و التى نصت على اشتراط ألا يكون
من بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوى أو المشاركة
فى الدعوى أو التحبيز أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال تتعارض مع
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)
(23)
الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون نظام الحكم
المحلى الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981-
الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى
قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )
(24)
المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه هذا النص من إعفاء
الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو
المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية المقررة بالمادة 7 من القانون المشار
إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)
(25)
المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى
تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص
عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو بأجرة
الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة
المشار اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم
بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923
وفقاً ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية
جلسة 7/12/1991)
(26)القانون
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات
الدفع ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)
(27)
المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة
1963 الفقرة الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته
البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل
فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً باالتهمة مفصلاً أدلتها وكافة العناصر
المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طرريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون
وأن تجرى المحاكمة فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى قرارها
بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمةة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال
التحقق من قيام الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية
جلسة2/2/1992جـ 5 المجلد الأول ص165)
(28)
الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " إذا أقام
المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره
يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد
أقاربه حتى الدرجة الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة
14/3/1992)
(29)
القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير
الأحوال التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام إلى اتفاقية محاربة
الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة
16/4/192)
(30)
القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون التأمين الاجتماعى على العاملين
المصريين بالهيئة العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم فيها . القرار
بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)
(31)
المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا
يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون
بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم
الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )
(32)الفقرة
الثانية من المادة55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى
قررت جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن
الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص من
آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33)
المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة
مباشرة وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفة
بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة
أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية
من المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص
الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين
عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها
وطريقة إدارتها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية يقتضيها النظام
الديمقراطى غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات
وفعالية الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حريية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح
وليس لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها
الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز
الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً بااهظة على الأدلة النافية لهذا التعريض
بالسمعة إلى حد يصل إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة
6/2/1993)
(34)
البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77
لسنة 175 والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات . (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل مقاضى من النفاذ إلى القضاء
نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة واستقلالها وحصانتها
الثالثة يجب أن توفر الدولة للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها
إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى
لترضية القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها أو بتقديمها
متباطئة متراخية دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها فلا
يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج -
النص المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار القيمة العملية لأية أحكام
قضائية و إعاقة تنفيذ مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة
3/4/1993)
(35)
المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية
(عدم قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد تطبيق القوانين والقرارت
المنظمة لشئون العمل الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس
صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات
الدولية التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور من الأعمال السياسية
- الاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك فلا يسوغ
اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال بحق العاملين فى المصرف فى
اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات والنعى عليه
بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة 19/6/1993)
(36)
الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40 والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم
(1) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
فى شأن مكافحة المخدرات .
(
رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة 25/9/193جـ6ص55)
(37)
الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أن يعاقب
بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو ببيعها لغير من تعاقد معه على
شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً الدور الاجتماعى
لحق الملكية - مشروعية حمايتها بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)
(38)
الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما
قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى
العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق
الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون
تقدير أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة
12/2/1994)
(39)
المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد
إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة
الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق الايجارية غير شكلى أو منقول أو
سرابا ولا يجوز للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما يمثل إهداراً كاملاً
لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك
المقاصد الشرعية التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل على القانون
أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)
(40)
المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد
المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995 من تخويل أقلام كتاب
المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم
دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها مؤداه تجريد ذمته المالية من
بعض عناصرها الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص الدستور التى تمتد
حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)
(41)
الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب
جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند
اول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل سند
ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة
الدليل المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد العمل العام . لا يجوز للقانون
الجنائى أن يفرض قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس
موضوعية بين من عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين غيرهم من
المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42)
الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40
لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما نصت عليه من أن يكون رئيس
الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م 66 من الدستور ) لكل جريمة ركن
مادى لا قوام لها بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى لا يتصور
إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم يكن إدارياًّ قائماً على
الاختيار الحر ومن ثم مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من بيان الأفعال التى أثمها و التى
يعتبر إتيان المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً الدستور لأن الأصل فى
النصوص العقابية أن تصاغ فى حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع وتحديد
لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول
عنها وهى بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤاده ان
الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43)
المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته
وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته مسكن تقيم فيه مؤجرا
كان او غير مؤجر . ثانياً : تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان يكون
إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا
يتعداها نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة
6/1/1996)
(44)
الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون
رقم 203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضها أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً ومواتياً ولا يجوز التمييز بين
العمال فى مجال استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر هذا الحق قاعدة
الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة
6/4/1996)
(45) قرار
وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46)
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر
الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً
فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط
الفقرة الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ) حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية
جلسة 6/7/1996)
(47)
الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من منع المتهم من
التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز بين المتهمين وغيرهم المدعى
بارتكابهم جرائم أخرى غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز قانونى واحد
وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة
12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما
نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة
حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على
الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49)
الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو
المحرر المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته
فاعلاً أصلياً للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50)
المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
فيما نصت عليه من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من وحداتها بخدماتها إلا
بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون التخطيط
العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية
على مناطق التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم
55لسنة18ق.جلسة 22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم
77 لسنة 1943 بشأن أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن .( ص 127)
(52 )لفقرة
الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته
من ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية
)
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر تفويت لحق العامل فى الحصول على
مقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان والحق ذو القيمة
المالية يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً يندرج فى
عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية
الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53)
المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام
الأحوال الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7
الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54)
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً
حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة على
الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55)
الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق
النقل الجوى الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه استقلال من و تتولى
مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57)
الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966
من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضى فى تفريد
العقوبة - جوهر الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل شئونها مقيداً
الحرية الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد 166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم
130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58)
الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنظمة عقوبة
النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
(59)
الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل الوحدات السكنية بين
مستأجر و آخر فى البلد الواحد ( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم
71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(60)
المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا تسرى الأحكام التى
تضمنها الباب الأول لهذا القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من
المساكن التى تشغل لسبب العمل .
( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية ولمبدأ المساواه أمام القانون . (
القضية رقم 95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
(61)
الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر احتجاز الشخص لأكثر
من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من
هذا القانون فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة 15/11/1997)
(62)
المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 قمع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف
تنفيذ حكم الغرامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(63)
الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من اقتراض علم مؤجر المكان أو
جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
(64) وحيث
أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها
من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فيما نصت عليه من أن " لا
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(65) عدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك
فيما تضمنته من اسثناء الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة
بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية
جلسة 7/2/1998)
(66) رفض
الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية فيما نصت عليه من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
(67) حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة
على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات
والاسطوانات و أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة
7/2/1998)
(68) عدم
دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام
1946 والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(69)
البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى
تجيز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التى
تستحقها البنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(70) حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم 53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس
والغرامة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم
64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(71) رفض
الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم
جواز النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها
.
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة
6/6/1998)
(72)
المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة
والملاهى والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم الإخطار المنصوص عليه فى
المادة 11.
(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(73) م
157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(74) قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمتضمن اختصاص محكمة
القيم بالفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور .
( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى بقانون فى غيبة مجلس الشعب . (
القضية رقم 15 لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(75)
المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن
يكونان غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(76) عجز
الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما
تضمنته من أن ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(77) جلسة
3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من
المرسوم بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون
رقم 10 لسنة 1985 والخاص بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
والاعتراض على إنذار الطاعة .
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )