قانون
التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني
رقم (16)
لسنة 2004م
رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
- وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (
لسنة 1964م وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6)
لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
- وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7)
لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/
2004م.
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية
المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش
التحرير الوطني الفلسطيني.
القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطيني داخل فلسطين.
الصندوق: صندوق التأمين والمعاشات.
المنتفع: ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والجيش.
المستحق: الوارث الذي يستحق نصيبا من المعاش الشهري لمورثه المنتفع،
بعد وفاته.
المستفيد: الشخص الذي يستحق نصيباً من مبلغ التأمين الذي يصرف في حالة
وفاة المنتفع أثناء الخدمة.
الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوة
الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
المعاش: المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق
شهرياً. العمر والمدة: يحسب وفقاً للتقويم الشمسي وفي حساب السن عند عدم تحديد
تاريخ الولادة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر تموز (يوليو) من نفس السنة وفي حالة
عدم وجود شهادة الميلاد تقدر السن بواسطة اللجنة الطبية.
القوانين والأنظمة السابقة: - القانون رقم ( لسنة 1964م بشأن قانون
صندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة.
- قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة
1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
- قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة
1974م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
الشهيد: كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن
الفلسطيني، نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية أو أثناء أدائه
لواجبه الوطني.
المفقود: كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة من ضباط أو
ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثلاث
سنوات من تاريخ فقده.
التأمين: هو المبلغ المالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المستحق وفق
أحكام هذا القانون.
نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي
آخر
الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام هذا القانون
مادة
(2)
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن.
3. المنتفعون بأحكام القانون رقم ( لسنة 1964م، وذلك من تاريخ
الانتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم، أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم، وهم:
أ. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
ب. العاملون المدنيون بقوى الأمن.
4. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والعاملون المدنيون فيها ممن عملوا
في جيش التحرير الفلسطيني.
5. ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير الفلسطيني المنتفعين بأحكام
قانون التقاعد بصندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة،
وفقاً لقرار وزير الحربية في جمهورية مصر العربية لعام 1974م، وذلك من تاريخ
الانتفاع حتى تاريخ انتهاء الخدمة، أو التوقف عن أداء الاشتراكات.
مادة (3)
يكون للمنتفع من إحدى الفئات (3، 4، 5) المذكورة في المادة السابقة
والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقاً للأنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها،
الخيار فيما يلي:
1. أن يعامل وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من
استحقاقات بموجب القوانين والأنظمة السارية.
2. وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد المبالغ المذكورة في البند (1) من
هذه المادة فله أن يعامل وفقاً لأحكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التحاقه بقوى
الأمن.
الفصل الثالث
مدد الخدمة المحتسبة في المعاش
مادة
(4)
تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة محتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد:
1. مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون .
2. مدد الخدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي قضيت في ظل السلطة
الوطنية الفلسطينية.
3. مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين تقاعد سابقة، شريطة
تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية.
4. مدد الخدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني، شريطة دفع
الالتزامات والعائدات التقاعدية.
5. مدد الخدمة العسكرية التي قضيت في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،
شريطة دفع الإلتزامات والعائدات التقاعدية.
6. مدد الخدمة السابقة للمناضلين الذين سويت حالاتهم على أرض الوطن
بقدر المدد التي تم احتسابها لأغراض التسوية أو منح الرتبة، شريطة تسديد
الالتزامات والعائدات التقاعدية.
7. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع في الأسر على أن تلتزم الحكومة
بتسديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل وتحسب ضمن مدة الخدمة المحتسبة في
المعاش كاملة.
8. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع مكلفاً في بعثة رسمية أو إعارة أو
إجازة براتب أو بدون راتب، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية وفق
أحكام هذا القانون.
9. إذا كان المنتفع قد إستحق مكافأة وتم صرفها له عن المدد السابقة
فيتعين عليه لكي تُحتسب هذه المدد إعادة أداء المبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق
التأمين والمعاشات، وتُحتسب وفقاً لآخر راتب تقاضاه المنتفع.
مادة (5)
لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش:
1. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
2. مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما لا يتناقض وأحكام هذا القانون.
3. مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأسباب جنائية.
4. مدد الخدمة التي لم يتم تسويتها مالياً مع المنتفعين، مع مراعاة
الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة (6)
1. تلتزم الحكومة والجهات المُشغلة بتسديد الالتزامات والعائدات
التقاعدية للمنتفعين لديها، عن مدد خدمتهم السابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة
الصندوق، وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. وكما تلتزم بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد الخدمة
المحتسبة في المادة (4) من هذا القانون.
الفصل الرابع
اللجان الطبية
مادة
(7)
تُشكل اللجان الطبية الآتية في رئاسة قوى الأمن:
1. اللجنة الطبية العسكرية.
2. اللجنة الطبية العسكرية العليا.
مادة (
تُشكل كل لجنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتنسيب من
مدير الخدمات الطبية العسكرية وتتكون من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات
المختلفة ويكون أقدمهم رتبة، رئيسا على أن لا تقل رتبته عن مقدم، ولها الاستعانة
بأخصائيين حسب الحالة الطبية المعروضة.
مادة (9)
تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:
1. اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط وضباط الصف والأفراد
في قوى الأمن.
2. نوع الإصابة أو المرض.
3. نوع العجز ونسبته.
4. سبب الإصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع أثناء الخدمة أو
بسببها. 5. سن المنتفع في حالة عدم وجود المستند الرسمي للميلاد.
مادة (10)
تثبت الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية
بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان
والزمان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من
قائد المنطقة أو الجهاز وفي حالة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم
اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.
مادة (11)
يُبلغ المنتفع المعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له
الإعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغه.
مادة (12)
يُصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى الأمن
وتعتبر بعد التصديق عليها وإنتهاء فترة الاعتراض نهائية.
مادة (13)
في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية يُحال المصاب أو المريض من قوى
الأمن إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية التي تقرر حالة المريض الصحية ومدى
لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته ويُعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن
ويعتبر نهائياً.
مادة (14)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو
التالي:
1. مندوب من هيئة التنظيم والإدارة.
2. مندوب من هيئة التأمين والمعاشات.
3. ثلاثة أطباء عسكريين لم يسبق لهم إبداء الرأي في الحالة المعروضة
على أن يكون أحدهم اختصاصيا فيها، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته
عن عقيد.
مادة (15)
تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بما يلي:
1. دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية المحالة إليها من مدير عام
قوى الأمن لتحديد نوع العجز ونسبته التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو
أي قرار آخر معروض عليها.
2. يحق للجنة إستدعاء صاحب العلاقة ولها أن تستعين بالخبراء المختصين.
مادة (16)
يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى
الأمن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
مادة (17)
تحدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف والأفراد وكل ما
يتعلق بها ومهام اللجان الطبية وكيفية الإحالة إليها والإجراءات لديها والتصديق
على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها، بنظام يصدر عن مدير عام قوى الأمن.
التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني
رقم (16)
لسنة 2004م
رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
- وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم (
لسنة 1964م وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6)
لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
- وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7)
لسنة 1974م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/
2004م.
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة
(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية
المعاني المحددة لها، كما هو مبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد الأعلى: القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطيني وجيش
التحرير الوطني الفلسطيني.
القائد العام: القائد العام لجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
الجيش: جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قوى الأمن: قوى الأمن الفلسطيني داخل فلسطين.
الصندوق: صندوق التأمين والمعاشات.
المنتفع: ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والجيش.
المستحق: الوارث الذي يستحق نصيبا من المعاش الشهري لمورثه المنتفع،
بعد وفاته.
المستفيد: الشخص الذي يستحق نصيباً من مبلغ التأمين الذي يصرف في حالة
وفاة المنتفع أثناء الخدمة.
الراتب: الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة طبيعة العمل والعلاوة
الدورية وعلاوة غلاء المعيشة.
المعاش: المبلغ الذي يصرف بموجب أحكام هذا القانون للمنتفع أو المستحق
شهرياً. العمر والمدة: يحسب وفقاً للتقويم الشمسي وفي حساب السن عند عدم تحديد
تاريخ الولادة يعتبر هذا التاريخ من بداية شهر تموز (يوليو) من نفس السنة وفي حالة
عدم وجود شهادة الميلاد تقدر السن بواسطة اللجنة الطبية.
القوانين والأنظمة السابقة: - القانون رقم ( لسنة 1964م بشأن قانون
صندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة.
- قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (6) لسنة
1974م المتضمن قانون المعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
- قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رقم (7) لسنة
1974م المتضمن قانون المعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني.
الشهيد: كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى الأمن
الفلسطيني، نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو العمليات العسكرية أو أثناء أدائه
لواجبه الوطني.
المفقود: كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة من ضباط أو
ضباط صف أو أفراد قوى الأمن الفلسطيني، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثلاث
سنوات من تاريخ فقده.
التأمين: هو المبلغ المالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المستحق وفق
أحكام هذا القانون.
نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي
آخر
الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام هذا القانون
مادة
(2)
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
1. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
2. الموظفون المدنيون العاملون بقوى الأمن.
3. المنتفعون بأحكام القانون رقم ( لسنة 1964م، وذلك من تاريخ
الانتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة خدمتهم، أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم، وهم:
أ. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن.
ب. العاملون المدنيون بقوى الأمن.
4. ضباط وضباط صف وأفراد قوى الأمن والعاملون المدنيون فيها ممن عملوا
في جيش التحرير الفلسطيني.
5. ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير الفلسطيني المنتفعين بأحكام
قانون التقاعد بصندوق التأمين والمعاشات بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة،
وفقاً لقرار وزير الحربية في جمهورية مصر العربية لعام 1974م، وذلك من تاريخ
الانتفاع حتى تاريخ انتهاء الخدمة، أو التوقف عن أداء الاشتراكات.
مادة (3)
يكون للمنتفع من إحدى الفئات (3، 4، 5) المذكورة في المادة السابقة
والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقاً للأنظمة السابقة التي كان مشتركا فيها،
الخيار فيما يلي:
1. أن يعامل وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من
استحقاقات بموجب القوانين والأنظمة السارية.
2. وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد المبالغ المذكورة في البند (1) من
هذه المادة فله أن يعامل وفقاً لأحكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التحاقه بقوى
الأمن.
الفصل الثالث
مدد الخدمة المحتسبة في المعاش
مادة
(4)
تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة محتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد:
1. مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون .
2. مدد الخدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي قضيت في ظل السلطة
الوطنية الفلسطينية.
3. مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين تقاعد سابقة، شريطة
تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية.
4. مدد الخدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني، شريطة دفع
الالتزامات والعائدات التقاعدية.
5. مدد الخدمة العسكرية التي قضيت في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،
شريطة دفع الإلتزامات والعائدات التقاعدية.
6. مدد الخدمة السابقة للمناضلين الذين سويت حالاتهم على أرض الوطن
بقدر المدد التي تم احتسابها لأغراض التسوية أو منح الرتبة، شريطة تسديد
الالتزامات والعائدات التقاعدية.
7. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع في الأسر على أن تلتزم الحكومة
بتسديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل وتحسب ضمن مدة الخدمة المحتسبة في
المعاش كاملة.
8. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع مكلفاً في بعثة رسمية أو إعارة أو
إجازة براتب أو بدون راتب، شريطة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية وفق
أحكام هذا القانون.
9. إذا كان المنتفع قد إستحق مكافأة وتم صرفها له عن المدد السابقة
فيتعين عليه لكي تُحتسب هذه المدد إعادة أداء المبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق
التأمين والمعاشات، وتُحتسب وفقاً لآخر راتب تقاضاه المنتفع.
مادة (5)
لا تعتبر مدد الخدمة التالية محتسبة في المعاش:
1. مدة الخدمة التي يقضيها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
2. مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما لا يتناقض وأحكام هذا القانون.
3. مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأسباب جنائية.
4. مدد الخدمة التي لم يتم تسويتها مالياً مع المنتفعين، مع مراعاة
الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة (6)
1. تلتزم الحكومة والجهات المُشغلة بتسديد الالتزامات والعائدات
التقاعدية للمنتفعين لديها، عن مدد خدمتهم السابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة
الصندوق، وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. وكما تلتزم بتسديد الالتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد الخدمة
المحتسبة في المادة (4) من هذا القانون.
الفصل الرابع
اللجان الطبية
مادة
(7)
تُشكل اللجان الطبية الآتية في رئاسة قوى الأمن:
1. اللجنة الطبية العسكرية.
2. اللجنة الطبية العسكرية العليا.
مادة (
تُشكل كل لجنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى الأمن وبتنسيب من
مدير الخدمات الطبية العسكرية وتتكون من ثلاثة أطباء عسكريين من ذوي الاختصاصات
المختلفة ويكون أقدمهم رتبة، رئيسا على أن لا تقل رتبته عن مقدم، ولها الاستعانة
بأخصائيين حسب الحالة الطبية المعروضة.
مادة (9)
تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:
1. اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط وضباط الصف والأفراد
في قوى الأمن.
2. نوع الإصابة أو المرض.
3. نوع العجز ونسبته.
4. سبب الإصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع أثناء الخدمة أو
بسببها. 5. سن المنتفع في حالة عدم وجود المستند الرسمي للميلاد.
مادة (10)
تثبت الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات العسكرية
بتقرير من قائد الوحدة الذي كان المنتفع تحت قيادته مباشرة موضحا به المكان
والزمان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من
قائد المنطقة أو الجهاز وفي حالة ما إذا كانت الإصابة تؤدي إلى إنهاء الخدمة لعدم
اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة الطبية العسكرية.
مادة (11)
يُبلغ المنتفع المعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له
الإعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية العليا خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغه.
مادة (12)
يُصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير عام قوى الأمن
وتعتبر بعد التصديق عليها وإنتهاء فترة الاعتراض نهائية.
مادة (13)
في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية يُحال المصاب أو المريض من قوى
الأمن إلى الهيئة الطبية المركزية المدنية التي تقرر حالة المريض الصحية ومدى
لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته ويُعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن
ويعتبر نهائياً.
مادة (14)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام على النحو
التالي:
1. مندوب من هيئة التنظيم والإدارة.
2. مندوب من هيئة التأمين والمعاشات.
3. ثلاثة أطباء عسكريين لم يسبق لهم إبداء الرأي في الحالة المعروضة
على أن يكون أحدهم اختصاصيا فيها، ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته
عن عقيد.
مادة (15)
تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا بما يلي:
1. دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية المحالة إليها من مدير عام
قوى الأمن لتحديد نوع العجز ونسبته التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو
أي قرار آخر معروض عليها.
2. يحق للجنة إستدعاء صاحب العلاقة ولها أن تستعين بالخبراء المختصين.
مادة (16)
يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى
الأمن نهائياً ولا يجوز الطعن فيه.
مادة (17)
تحدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط الصف والأفراد وكل ما
يتعلق بها ومهام اللجان الطبية وكيفية الإحالة إليها والإجراءات لديها والتصديق
على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها، بنظام يصدر عن مدير عام قوى الأمن.