قانون
الجنسية الأردنية
رقم
(6) لسنة 1954
الفصل
الأول
أحكام عامة
المادة 1 :
يسمى هذا القانون
(قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (أردني) كل شخص حاز
على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون
تعني كلمة (أجنبي) كل شخص غير أردني
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لأب عربي
الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية
أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح منها كما تشمل هذه العبارة
أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا
تعني عبارة (فقدان الأهلية) كون الشخص قاصراً أو مجنوناً أو
معتوهاً أو كونه فاقداً الأهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني
عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي
المادة 3 : يعتبر أردني
الجنسية
1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى
قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا
القانون
2- كل من كان
يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في
المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954
3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية
4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية
الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونياً
5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين
يعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس
6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة
(ي) من المادة (25) من قانون الانتخاب المؤقت رقم (24) لسنة 1960 والذين كانوا
يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930
المادة 4:
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا
تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين
بلاده تجيز له ذلك وبشرط
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة
بالشرف والأخلاق
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على
المجتمع
4- أن يقسم يمين الولاء
والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح
المادة 5 :
لجلالة الملك بناء على
تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً
باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم
هذا التصريح
1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون
2- كل طلب علق قبوله
بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات والمستندات المثبتة للشروط
المطلوبة
المادة 7 :
إيفاء لغايات المواد
(4،5،6) يعتبر الشخص أردني
الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
الفصل
الثاني
الجنسية التبعية
المادة 8 :
1- للأجنبية التي تتزوج
أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها
خطياً وذلك وفقاً لما يلي:
أ- إذا انقضى على
زواجها
مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية
ب- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية
دولة غير عربية
2- للمرأة
الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها
الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها
الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب
3- للمرأة الأردنية
التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة
بجنسيتها الأردنية
المادة 9 :
أولاد الأردني أردنيون
أينما ولدوا
المادة 10 :
يحتفظ الولد القاصر
الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية
المادة 11 :
إذا تزوجت أرملة أو
امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون
الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط
الفصل
الثالث
التجنس
المادة 12 :
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط
الآتية أن يقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية
1- أن يكون قد
اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ
طلبه
2- أن ينوي الإقامة في
المملكة
الأردنية الهاشمية
3- أن لا يكون
محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق
4- أن يعرف
اللغة العربية قراءة وكتابة
5- أن يكون حسن
السيرة والشخصية
6- أن يكون
سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع
7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم
مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم
المادة 13 :
1- لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه
وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة
الملك
أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو
كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة
3- لا تمنح شهادة
التجنس
بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان
تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا
4- لا تمنح
شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه
الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى.
5- تصدر شهادة التجنس
التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه
المادة 14 :
يعتبر الشخص الذي اكتسب
الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب
السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً
في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما
لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس
سنوات على الأقل على اكتسابها
الفصل
الرابع
التخلي عن الجنسية
المادة 15 :
لكل أردني أن يتخلى عن
جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء
المادة 16 :
لكل أردني أن يتخلى عن
جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية
المادة 17 :
أ- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً
بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون
ب- لمجلس الوزراء
بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته
الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير
الداخلية
الفصل
الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
المادة 18 :
1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول
على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني
جنسيته إذا:
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك
الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها
ب- انخرط في خدمة دولة معادية
ج- إذا أتى أو حاول
عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها
المادة 19 :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس
منحت لأي شخص:
1- إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا ظهر تزوير في
البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية
الأردنية
المادة 20 :
الأردني الذي يفقد
الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من
الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية
المادة 21 :
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون
ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1- شهادات التجنس
2- بيانات
اختيار الجنسية
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها
المادة 22 :
1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية
الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى
عنها وإعفاء غير المقتدرين من دفعها
2- كل من يتخلف عن
الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة
يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير
الفصل
السادس
الإلغاءات
المادة 23 :
يلغي هذا القانون أي
تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي
تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه
المادة 24 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
نشر هذا القانون في عدد
الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 1954/2/16
الجنسية الأردنية
رقم
(6) لسنة 1954
الفصل
الأول
أحكام عامة
المادة 1 :
يسمى هذا القانون
(قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (أردني) كل شخص حاز
على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون
تعني كلمة (أجنبي) كل شخص غير أردني
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لأب عربي
الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية
أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح منها كما تشمل هذه العبارة
أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا
تعني عبارة (فقدان الأهلية) كون الشخص قاصراً أو مجنوناً أو
معتوهاً أو كونه فاقداً الأهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الأمور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني
عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي
المادة 3 : يعتبر أردني
الجنسية
1- كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى
قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم (6) لسنة 1954 وهذا
القانون
2- كل من كان
يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في
المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954
3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية
4- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية
الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونياً
5- من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين
يعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس
6- جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة
(ي) من المادة (25) من قانون الانتخاب المؤقت رقم (24) لسنة 1960 والذين كانوا
يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 1930
المادة 4:
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا
تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير الداخلية إذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي وكانت قوانين
بلاده تجيز له ذلك وبشرط
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأية جريمة ماسة
بالشرف والأخلاق
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
3- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على
المجتمع
4- أن يقسم يمين الولاء
والإخلاص لجلالة الملك أمام قاضي الصلح
المادة 5 :
لجلالة الملك بناء على
تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً
باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم
هذا التصريح
1- يقدم كل تصريح أو طلب إلى وزير الداخلية أو من ينيبه
باستثناء ما نص عليه في هذا القانون
2- كل طلب علق قبوله
بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات والمستندات المثبتة للشروط
المطلوبة
المادة 7 :
إيفاء لغايات المواد
(4،5،6) يعتبر الشخص أردني
الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
الفصل
الثاني
الجنسية التبعية
المادة 8 :
1- للأجنبية التي تتزوج
أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها
خطياً وذلك وفقاً لما يلي:
أ- إذا انقضى على
زواجها
مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية
ب- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية
دولة غير عربية
2- للمرأة
الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها
الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها
الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب
3- للمرأة الأردنية
التي تجنس زوجها أو يتجنس بجنسية دولة أخرى بسبب ظروف خاصة أن تبقى محتفظة
بجنسيتها الأردنية
المادة 9 :
أولاد الأردني أردنيون
أينما ولدوا
المادة 10 :
يحتفظ الولد القاصر
الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية
المادة 11 :
إذا تزوجت أرملة أو
امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون
الجنسية الأردنية بسبب زواج كهذا فقط
الفصل
الثالث
التجنس
المادة 12 :
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الأهلية ممن توفرت فيه الشرائط
الآتية أن يقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية
1- أن يكون قد
اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ
طلبه
2- أن ينوي الإقامة في
المملكة
الأردنية الهاشمية
3- أن لا يكون
محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق
4- أن يعرف
اللغة العربية قراءة وكتابة
5- أن يكون حسن
السيرة والشخصية
6- أن يكون
سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع
7- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم
مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم
المادة 13 :
1- لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه
وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة
الملك
أن يستغني عن الشرط القاضي بسبب الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربياً أو
كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة
3- لا تمنح شهادة
التجنس
بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان
تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا
4- لا تمنح
شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه
الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أخرى.
5- تصدر شهادة التجنس
التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه
المادة 14 :
يعتبر الشخص الذي اكتسب
الجنسية الأردنية بالتجنس أردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب
السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً
في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية كما
لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس
سنوات على الأقل على اكتسابها
الفصل
الرابع
التخلي عن الجنسية
المادة 15 :
لكل أردني أن يتخلى عن
جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء
المادة 16 :
لكل أردني أن يتخلى عن
جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية
المادة 17 :
أ- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً
بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون
ب- لمجلس الوزراء
بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته
الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير
الداخلية
الفصل
الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
المادة 18 :
1- إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول
على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني
جنسيته إذا:
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك
الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة بها
ب- انخرط في خدمة دولة معادية
ج- إذا أتى أو حاول
عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها
المادة 19 :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس
منحت لأي شخص:
1- إذا أتى أو حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- إذا ظهر تزوير في
البيانات التي استند إليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية
الأردنية
المادة 20 :
الأردني الذي يفقد
الجنسية الأردنية لا يبدأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة على أي عمل من
الأعمال التي أتى بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية
المادة 21 :
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لإنفاذ أحكام هذا القانون
ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1- شهادات التجنس
2- بيانات
اختيار الجنسية
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها
المادة 22 :
1- لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة بشأن إصدار بطاقات الهوية
الشخصية للأردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى
عنها وإعفاء غير المقتدرين من دفعها
2- كل من يتخلف عن
الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة
يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير
الفصل
السادس
الإلغاءات
المادة 23 :
يلغي هذا القانون أي
تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي
تتعارض أحكام تلك التشاريع مع أحكامه
المادة 24 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
نشر هذا القانون في عدد
الجريدة الرسمية رقم 1171 تاريخ 1954/2/16