شرح قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20
ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة
أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان
منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية
القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق
القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
-
أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
-
أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى
وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة
بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ
تدابير أمن، تنقسم إلى:
-
العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
-
العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي
ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف
وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم
عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف
القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20
ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة
أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان
منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية
القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق
القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
-
أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
-
أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى
وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة
بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية | الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج | |||
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). | الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: | الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: | الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: | مسألة الاختصاص العالمي: |
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه. - يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة. - يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر. - يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. | الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها، الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. | المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر. بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. | الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي. |
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ
تدابير أمن، تنقسم إلى:
-
العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
-
العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي
ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف
وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم
عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف
القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية | ||
الجنايات | الجنح | المخالفات |
- الإعدام، - السجن المؤبد، - السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). | - الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى. - الغرامة تتجاوز 20.000 دج، | - الحبس (يوم إلى شهرين) - الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج). |
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة. |
المادة 9: العقوبات التكميلية | المادة 9 مكرر: الحجر القانوني | عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. | تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي. | |
المادة 9 مكرر 1: الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية | - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، - الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، - عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال، - الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا، - عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. | عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. | المادة 14: يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات. وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه. |