إثبات
(1)
إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها
القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من
التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى
القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم
صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن
وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف
ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى
قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة
الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على
بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة
لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة
إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص
الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين
بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول
درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة
15/2/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب
الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى
عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً
لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا
حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو
الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة
عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع
الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت
الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام
بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً
بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم
من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم
تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون
الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون
قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة .
ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر
الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة
1/6/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
أسباب الإباحة وموانع العقاب
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق
الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون
الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع
للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما
يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ،
وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه
دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على
المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال
نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه
بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
استيقــــاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن
يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس
أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا
الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن
ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه
فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم
تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر
الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون
فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
استئنــــــاف
إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم
قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى
الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى
الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن
ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم
فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى
سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ،
مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم
على الطاعن بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير
سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
اقتـــــران
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234
من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها
عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها
فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد
المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة
الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به
ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى
القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من
قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
الموجز: مقارنة الفعل المؤثم بسبب الوظيفة يجعل من يحرك الدعوى الجنائية
رئيس نيابة .
القاعدة: من حيث ان البين من مطالعة المفردات ان المطعون
ضده ارتكب الفعل المسند اليه اثناء تاديته لوظيفته ولا يلزم بعد ذلك ان تكون
الوظيفة هى السبب المباشر فى ارتكابها مما كان لازمة ان يحرك الدعوى الجنائية رئيس
نيابة على الاقل عملا بنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الثابت
ان الذى حركها هو وكيل نيابة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى
الجنائية لتحريكها من غير ذى صفة يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن مفصحا عن
عدم قبوله موضوعا .
رقم النقض: الطعن رقم 4820
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
الـدائرة الجنائيـة
==============
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك -
نائب رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد
العشري
والصاوى يوســف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي
أبو العلا
وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق
5 من فبراير سنة 1985م
أصــدرت الحكـم الأتي :
في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984
وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .
المــرفـوع مــن :
فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
ضـــد
النيابــة الـعـامـة
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682
لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من
يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا
مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984
عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر
المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز
المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير
سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ /
عبد المجيد عامر المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمــــة
وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى
علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في
بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة
آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان
..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت
عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها
بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي
قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا
بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي
اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة
46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ,
ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور
الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه
بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة
أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى
النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف
بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل
الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ
كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن
جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي
سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء
باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف
حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه
تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى
الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد
ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي
اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما
وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان
إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير
حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
فلهذا الأســـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار
مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته
كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان
واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد
الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى
بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
(1)
إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها
القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من
التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى
القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم
صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن
وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف
ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى
قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة
الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على
بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة
لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة
إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص
الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين
بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول
درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة
15/2/2000)
أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب
الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى
عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً
لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا
حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو
الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة
عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع
الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت
الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام
بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً
بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم
من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم
تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون
الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون
قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة .
ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر
الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة
1/6/2000)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن
والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم
المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك
الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله
تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
أسباب الإباحة وموانع العقاب
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق
الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون
الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع
للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما
يثيره الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من
قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ،
وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه
دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على
المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال
نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه
بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
استيقــــاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن
يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس
أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا
الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن
ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه
فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم
تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر
الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون
فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً
بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
استئنــــــاف
إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم
قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً
شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى
الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى
الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن
ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم
فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى
سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ،
مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم
على الطاعن بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير
سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
اقتـــــران
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234
من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها
عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها
فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد
المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة
الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم
الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به
ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى
القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من
قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
الموجز: مقارنة الفعل المؤثم بسبب الوظيفة يجعل من يحرك الدعوى الجنائية
رئيس نيابة .
القاعدة: من حيث ان البين من مطالعة المفردات ان المطعون
ضده ارتكب الفعل المسند اليه اثناء تاديته لوظيفته ولا يلزم بعد ذلك ان تكون
الوظيفة هى السبب المباشر فى ارتكابها مما كان لازمة ان يحرك الدعوى الجنائية رئيس
نيابة على الاقل عملا بنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الثابت
ان الذى حركها هو وكيل نيابة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى
الجنائية لتحريكها من غير ذى صفة يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن مفصحا عن
عدم قبوله موضوعا .
رقم النقض: الطعن رقم 4820
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
الـدائرة الجنائيـة
==============
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك -
نائب رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد
العشري
والصاوى يوســف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي
أبو العلا
وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق
5 من فبراير سنة 1985م
أصــدرت الحكـم الأتي :
في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984
وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .
المــرفـوع مــن :
فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
ضـــد
النيابــة الـعـامـة
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682
لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من
يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا
مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984
عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة
المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر
المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز
المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير
سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ /
عبد المجيد عامر المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمــــة
وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى
علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في
بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة
آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان
..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت
عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها
بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي
قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا
بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس
لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي
اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة
46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ,
ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور
الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه
بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة
أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى
النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف
بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل
الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ
كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن
جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي
سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء
باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف
حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه
تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى
الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد
ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي
اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما
وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان
إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض
والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير
حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
فلهذا الأســـباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار
مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته
كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان
واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد
الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى
بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه
والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)