أمام
الاستاذ ...........موثق بمكتب التوثيق ب................و الموقع أدناه .
حضـــر
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
السيد ………… ولد ………..، ……….، الساكن بـ……………………،
المولود بـ …………..،
بتاريخ ………….......………….، الحامل لبطاقة
تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ ……….......
من جنسية جزائرية.
اللذين
حضروا بمجلس العقد و قبل التطرق إلى موضوع العقد عرضوا على الموثق ما يلي :
العــرض
بموجب عقد تلقاه الاستاذ .............الموثق
ب.............بتاريخ.............المسجل بمكتب التسجيل ب...............بتاريخ
...................برسوم قدرها..............حسب وصل رقم .................تم
تاسيس بين كل من السيد و
السيد شركة تاخذ المواصفات
التالية :
-
الشكل :
-
الموضوع:
-
التسمية :
-
المقر:
-
المدة:
-
راس المال : دينار جزائري ( دج ) ، مقسم الى حصة بقيمة اسمية قدرها الف دينار
جزائــــري (1000 دج ) للحصة الواحدة موزعة على الشركاء كالتالي :
-
للسيد
........................
-
للسيد ........................
-
للسيد ........................
التسيير :
عين
السيد ، كمسير للشركة لمدة ، اعطيت له جميع الصلاحيات
- المعلن
عنه بالجريدة اليومية "
" بتاريخ ................، و بالجريدة الرسمية للإعلانات القانونية
بتاريخ ، لتظهر بتاريخ تحت رقم .
- كما تم
قيد الشركة بالسجل التجاري لولاية تحت رقم بتاريخ .
موضوع العقد : أولا حل الشركة
* تعتبر
الشركة " " منحلة إبتداءا من
تاريخ........
*ثانيا
التصفية
أ) تعيين مصفي – تحديد الصلاحيات –
عين الشريك السيد كمصف للشركة المذكورة سلفا و أعطيت
له أوسع الصلاحيات ، الذي حضر بمجلس العقد و صرح
أمام الموثق انه قبل المهام المسندة إليه .
ب)
مقر التصفية :
اتفق شركاء
الشركة على إن يكون مقر تصفية الشركة هو مقرها الاجتماعي الكائن ب
ج) منحه المصفى : يمكن للمصفي
السيد أن يتلقى تعويضا
مقابل الخدمات التي يقوم بها .
د)
الصلاحيات :
و عليه فان السيد ........... المعين كمصفي
للشركة يتمتع باوسع الصلاحيات للقيام بهذه التصفية و هذه الصلاحيات تذكر على سبيل
المثال لا الحصر و هي :
·
القيام بكل الإجراءات الخاصة بالإشهار و
التي لها علاقة بحل الشركة .
· القيام
بكل عقود إدارة الشركة المنحلة و تمثيلها إزاء الغير و تسليم و إثبات كل الحسابات
و الوثائق الخاصة بالشركة
· القيام
طيلة مدة التصفية و إلى غاية تحقيق أصول الشركة بكل العمليات الصناعية و التجارية
التي يراها المصفي مناسبة و ذلك بغية تامين التصفية في صالح الشركاء .
· بيع
إبطال كل الإيجارات و العقود و الصفقات بتعويضات او بدون تعويضات و كذا كل عقود
العمل .
· بيع بالتراضي او بالمزاد العلني حسبما يراه
المصفي مناسبا و بدون أي إجراء قانوني بالجملة او بالتقسيط ، بالثمن و التكاليف و
الشروط التي يراها المصفي مناسبة لكل الأملاك و الحقوق المنقولة و العقارات التي
تكون أصول الشركة .
· تحرير
ان أمكن كل دفاتر الشروط و إنشاء كل تعيين و اصل الملكية للأملاك المبيعة و إلزام
الشركة البائعة بكل الضمانات و بيانات و شهادات رفع اليد و التشطيب و تثبيت كل
التواريخ الخاصة .
· بالانتفاع
و توقيف طرق و تواريخ تسديد الثمن و تسليمها إما دفعة واحدة او حسب التواريخ
المتفق عليها بالتنسيق ، و أيضا كل الفوائد و التوابع و إعطاء الإبراء.
· القيام بكل التغييرات و التعديلات و الجموع
بدفتر الشروط و المحاضر الرسمية الخاصة بالمزادات و ايداع في هذا الصدد كل قول او
استدعاء.
· القبول من الراسي عليهم المزاد او من شخص آخر كل
ضمان منقول او عقار لضمان دفع الثمن و نقل كل تعويض في حالة الحريق .
·
تسليم كل السندات و الوثائق و تسليم
الابراءات .
· تسلم
كل المبالغ على الشركة و دفع ثمن خصوم الشركة و مناقشة كل نضام مسبق و السماح بكل
تأجيل في المدة و في كل مبلغ او قيمة مسلمة او مدفوعة او إعطاء او سحب الإبراء.
· القيام بإيداع كل مبالغ و القيام بكل البنوك و
المؤسسات القرض و القيام بسحب كل مبالغ و القيم المودعة .
· و
لتحقيق هذا الغرض ، تكون للمصفي أوسع السلطات لاستحصال ما للشركة من مستحقات في
ذمة الغير ، و دفع ما عليها من واجبات ، و يوزع المتبقي ان وجد بين الشركاء في
حدود نسب كل منهم طبقا لما هو جار به العمل في نطاق القانون و الأعراف التجارية
السارية .
المصاريف :
تتحمل
الشركة المصاريف الناتجة عن هذا العقد و جميع توابعه القانونية ، و ذلك ان كان لها
فائض و الا يتحمله الشريكان ، كل بنسب حقوقه فيها .
النشــر:
إن هذا
العقد سينشر في الجريدة اليومية و كذا في الجريدة الرسمية للاعلانات القانونية .
الموطــن :
لتنفيذ هذا
العقد و توابعه و ما يترتب عليه من إجراءات قانونية و ادارية اختار الطرفان
المتعاقدان موطنهما القانوني المشار إليه أعلاه.
حقوق التسجيل:
تؤدي حقوق التسجيل برسوم ثابتة تقدر ثلاث آلاف
دينار جزائري عبارة عن طابع دمغة طبقا لنص المادة 212 من قانون التسجيل.
إثباتا لما ذكر
حرر هذا العقد بمكتب التوثيق الكائن
بـ....................
عام.................
و في......................
و بعد
التلاوة وقع الطرفان المتعاقدين مع الموثق على العقد.
-
النصوص القانونية التي تضبط هذا العقد
المواد.............. من قانون التجاري و المادة 212 من قانون التسجيل.
-
الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد :
-
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف
.
-
نسخة من شهادة الميلاد للأطراف .
-
القانون الأساسي للشركة .
-
محضر الجمعية العامة القاضي بالحل.
-
الإجـراءات :
-
يسجل هذا العقد في مدة
أقصـاها شهـر قدرها 3000 دج رسم ثابت .
-
النشــر:
-
ينشر ملخص منه بجريدة اليومية
-
ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية
للإعلانات والقانونية .
-
الإيـداع :
-
يتم ايداع نسختين من هذا
العقد بالمركز الجهوي للسجل التجاري للولاية .