و بعد الفراغ من هذه الهبة قرر السيد ……. بوصفه الشريك الوحيد المتبقي بالشركة تغيير الشكل القانوني للشركة بتحويلها
إلى مؤسسة ذات مسؤولية محدودة و ذات الشخص الوحيد ، محددا قانونها الأساسي على
الشكل التالي :
الباب الأول
الشكل /
الموضوع / التسمية / المقر / المدة /
المادة الأولى / الشكل
تم بهذا العقد تأسيس مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات
المسؤولية المحدودة تخضع للأمر رقم 75/79 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن
القانون التجاري ، المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25
أفريل 1993 ، و بالأمر رقـــم 96-27 المؤرخ في : 09 ديسمبر 1996 ، و لأحكام هذا
القانون الأساسي ---------------
المادة الثانية / الموضوع
يتمثل موضوع الشركة في / …….. و بصفة
شاملة كافة العمليات التجارية ، المالية ، الصناعية ، المنقولة و العقارية
المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بموضوع آخر مماثل .--
المادة الثالثة / التسمية
تسمي هذه الشركة / بشركة ذ م م و ذات الشخص الوحيد شركة …….
وبالحروف
اللاتينية …….
، و
يتبع إسم الشركة بعبارة مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة مع بيان
رأسمالها في جميع العقود و السفاتج و المذكرات و بصفة عامة في كل الوثائق الصادرة
عن الشركة . .------------------
المـادة الرابعة / المقــر
حدد المقر الإجتماعي للشركة : بـ / .............و
يمكن تحويله إلى أي مكان آخر بقرار من الشريك الوحيد . .-------
المادة الخامسـة /
المــدة
حددت مدة الشركة بتسعة و تسعين سنة ( 99 ) إبتداء من تاريخ
قيدها بالسجل التجاري ، ما عدا في حالتي الحل المسبق أ و التمديد المنصوص عليهما
في القانون الأسـاسي.-------
الباب
الثاني
التقديمات -
رأس المال - الحصص الاجتماعية / رفع و خفض رأس المال الحقوق
المادة السادسة / التقديمـات
قدم السيد.......... بوصفه الشريك الوحيد بالشركة مبلغا قدره
مائة ألف دينار جزائري ( 100.000,00 دج ) هذا المبلغ تم إيداعه بالصندوق الإجتماعي
للشركة بوسائل الوفاء القانونية ، التقديمات المحققة للشركة مطابقة للمبلغ الحقيقي
للحصص المكونة لرأسمالها و لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا من بعد استكمال جميع
الإجراءات القانونية للتأسيس.------------
المادة السابعة / رأس المال
حـدد رأسمـال الشركة بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000.00 )
دج قسم إلى مائة حصة 100 حصة إجتماعية بقيمة ألف ديـــــنار ( 1.000,00 دج )
للواحدة مرقمة من 01 إلي 100 مكتتبة بكاملها للشريك الوحيد المذكور أعلاه . .--
المادة الثامنة /
رفع و خفض رأس المال
يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة بمقرر من
الشريك الوحيد أي :
أولا / بإحداث حصص جديدة
توزع تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.--
ثانيا / برفع القيم الاسمية
للحصص الموجـودة .------
ثالثا / بإدمــاج الاحتياطات
الناتجة عن الأرباح التي لم توزع.-
يمكن أيضا تخفيض رأسمال عن طريق إنقاص عدد الأسهم ، أو
إنقاص القيمة الإسمية للسهم ، و في كل الأحوال يجب ألا يقـل رأسمـال الشركـة عـن
مائـة ألـف ديـنار جزائـري (100.000.00 دج ) ولا تقل قيمة الإسمية الواحدة عن ألف
دينـــار ( 1000 دج ) .------
و إذا ما تحتم تخفيضه إلي ما أقل من مائـة ألـف ديـنــــار
( 100.000 دج ) يجب أن يكون متبوعا في أجل سنة لإعادته إلي المبلغ المنصوص عليه
أعلاه ، ما لم تحول الشركة في نفس الأجل إلي الشركة من نوع آخر وفقا للمادة : 566
من القانون التجاري .
الباب
الثالث
تمثيل
الأسهم / إحالة الأسهم / حقوق الشركاء
المادة التاسعة /
تمثيل الحصص
تعتبر الحصص إسمية و لا يسوغ أبدا
تمثيلها بسندات قابلة للتداول مهما كانت طبيعة هذه الحصة و تثبت ملكية حصص الشريك الوحيد بهذا القانون
الأساسي أو بالعقود اللاحقة لــه ، المتضمنة تعديل رأسمال الشركة أو المثبتة
لتنازلات تمت طبقا للقانون، يمكن أن تسلم للشريك الوحيد تمثيلا للحصص التي يملكها
في الشركة و على نفقته نسخا أو مستخرجات من القوانين الأساسية، العقود و عموما كل
السندات التي تثبت حصصا له بالشركة.-------
المادة العاشرة /
إحالة الحصص
لا يمكن إحالة أسهم الشركة إلا
بـعـقد توثيقي طبقا للمـادة (572) من القانون التجاري، و لا يمكن الاحتجاج بها على
الشركة إلا من بعد الموافقة عليها بموجب عقد توثيقي ، و للشريك الوحيد الحرية
المطلقة في إحالة سائر حصصه بالشركة للشخص الذي يشاءه دون تقييده بالأحكام الواردة
بالمادة 571 من القانون التجاري المعدل و المتمم ، بشرط أن تكون هذه الإحالة لشخص
واحد وحيد .---
المادة الحادية عشر /
عدم قابلية الحصص للانقسام
تعتبر الحصص غير قابلة للقسمة في
مواجهة الشركة ، التي لا تعترف إلا بمالك واحد وحيد لمجموع الحصص التي تشكل رأسمال
الشركة.------------------
المادة الثانية عشر / حقوق الشريك الوحيد
إن ملكية الشخص الوحيد لسائر الحصص المكونة لرأسمال الشركة تعطي له الحق في كامل
الأرباح الناتجة عن الشركة ، كما تعطي ملكية جميع حصص الشركة بقوة القانون الحق في
الانضمام للقوانين الأساسية للشركة . -----------------
الباب
الرابع / إدارة الشركة / القرارات/ تسمية
المسيرين
المادة الثالثة عشر / إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مسير أو مسيرون متعددون يتولى تعيينهم
الشريك الوحيد بالقوانين الأساسية أو بعقد لاحق ، لفترة غير محدودة أو لفترة
محددة.-----------
و لا يسوغ للمسير الواحد لأحد المسيرين أن تعددوا أن
يستغلوا إمضاءاتهم لغير مسائل الشركة فإذا فعلوا فإن هذه الأعمال و جميع
الالتزامات تكون باطلة .-------
المادة الرابعة عشر / عزل المسير
للشريك الوحيد إنهاء مهام المسير
في كل لحظة ، إذا وجد سبب مشروعا لذلك ، و إذا عزل المدير من غير مبرر شرعي يكون
ذلك موجبا للتعويض ، و يمكن عزل المدير بقرار قضائي كلما وجد سبب يدعو إلى ذلك .---------------------
المادة الخامسة عشر / أجر المسير
يكون للمسير أو للمسيرين في حالة
تعددهم الحق في أجرة ثابتة أو متغيرة يحدد مقدارها و طرق دفعها الشريك الوحيد و
يكون لهم الحق في التعويض عن مصاريف الإنابة و الانتقال .
المادة السادسة عشر / مهام و صلاحيات المسير
يتمتع المسير تجاه الغير بأوسع
السلطات لتمثيل الشركة و التصرف باسمها و القيام بجميع الأعمال التي تدخل أو تتصل
بموضوعها و ذلك بسائر الوسائل و الطرق الشرعية و القانونية دون الافتقار إلى
تـفويض خاص ، ما عدا تلك التي يخولها القانون للشريك الوحيد ، و له بالأخص :
تسمية عمال الشركة و تـوقيفهم عن
العمل و عزلهم و تقدير مكافآتهم و دفع كل مبلغ مالي و قبضه و اكتتاب كل ورقة
تجارية أو شيك أو سفتجة أو سند مهـما كان نوعه ، و تحويلها و التـعامل بها و
تسديدها و شراء البضائع و بيعها و إبرام سائر العقود و المعاهدات و الصفقات
نقدا أو مؤجلا فيما يرجع إلى شؤون الشركة و إيداع أموالها أو سنداتها بكل مصرف و
بالخزينة العامة و سحبه و تقرير أي تحويل دين و تحقيقــه و التنازل في حق الشركة
عن كافة حقوق الامتيازات و رهون الحيازة ، و دعاوى الفسخ و غيرها من الحقوق
العينية على اختلاف أنواعها و الرضا برفع كل قيد حجز و غير ذلك من الموانع العامة
كل ذلك بإثبات الوفاء أو بدونه و تسلم الرسائل و الطرود الواردة باسم الشركة من كل
مكتب بريدي أو وكالة سفر و شركة نقل و مصلحة
السكة الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية و القيام بجميع العمليات
الجمركية و النيابة عن الشركة في كافة عمليات التفليسة و التسوية القــضائية و
التوقيع على كل صلح أو عقد إتحاد و القيام عن الشركة في كل نظام توزيع أو تسويــة
و الرضا بكل تسوية و قبض مبلغ كل ربيحة أو مستحق في توزيع دين و تتبع سائر الدعاوى القضائية و عقد كل
تأمين عن سائر الأخطار و تسوية الخسائر و الأضرار غير أنه في حالة الاقتراض و
التصرف في العقارات التي تملكها الشركة ، و المقايضة فيها و إنشاء الرهن الرسمي و
رهن الحيازة و إنشاء الشركات و تقديم الحصص إلى شركة منشأة أو ستنشأ و كذا المساهمة
في شركات لها نفس موضوع الشركة أو غيرها فلا سبيل إليه إلا بموافقة الشريك الوحيد .---------------------------
عند تعدد المسيرين يتمتع كل واحد
منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرات المتقدمة و يحق لكل واحد منهم أن
يعارض في كل عملية قبل إبرامها.
و لا أثر لمعارضة أحد المسيرين
لتصرفات مسير آخر تجاه الغير ما لم يقم الدليل أن الغير كان على علم بها .----------
لا احتجاج تجاه الغير بالشروط
التي يتضمنها القانون الأساسي و المحدد لسلطات المسيرين، و تكون الشركة نفسها
ملزمة بتصرفات المسير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت أن الغير كان
عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، و ذلك
بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين هذا الإثبات .
يجوز للسمير أن يعين وكيلا عنه من
الموظفين أو من غيرهم تحت مسؤوليته بشرط أن تكون الإنابة مقيدة و محدودة ، كما
يجوز له تعيين مدير أو مديرين يتولى تحديد أجورهم و شروط تعيينهم و إنهاء مهامهم.--------------------
المادة السابعة عشر / مسؤولية المسير
على المسير أن يولي عنايته لشؤون
الشركة و ليس له أن يستغل إمضاءاته لغير مسائل الشركة أو القيام لصالحه الخاص بأية
عملية تدخل في موضوع الشركة .
و يكون المسير أو المسيرين في
حالة تعددهم مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن حسب
الأحوال تجاه الشركة أو الغير ، سواء عند مخالفة أحكام هذا القانون الأساسي أو
غيره من النصوص التشريعية أو الأخطاء التي يرتكبونها أثناء إدارتهم سواء نحو
الشركة أو نحو الغير .-----
المادة الثامنة عشر / إنتهاء مهام المسير
تنتهي مهام المسير بانتهاء المدة المحددة له سلفا ، كما
تنتهي أيضا بوفاته، أو الحكم بإفلاسه، كما تنتهي بعزله أو باستقالته .-- للمسير أن يستقيل من مهامه عند نهاية كل سنة
مالية بشرط إخبار الشريك الوحيد بنيته تلك قبل ستة أشهر على الأقل و برسالة موصى
عليها مع إشعار بالإستلام .-------------
و في حالة وفاة أحد المسيرين أو تسليمه طوعا و كذا في حالة
ما إذا صار القيام بوظيفته مستحيلا بسبب عاهة أو مرض ثابتين لمدة تزيد علي ستة
أشهر يواصل المسير الباقي تسيير الشركة وحده .--------
في حالة وفاة المسير أو عزله أو تنازله طوعا عن وظيفته أو
إذا أصيب بعاهة أو مرض ثابتين لمدة تزيد عن ثلاثة ( 3 ) أشهر للمسير المتبقي
مواصلة إدارة الشركة إلى أن يعين الشريك الوحيد مسيرا أو مسيرين جدد .---------------------
الباب
الخامس / قرارات الشريك الوحيد
المادة التاسعة عشر / قرارات الشريك الوحيد
يمارس الشريك الوحيد السلطات التي يخولها القانون للجمعية
العامة للشركاء .--
و له الحق في اتخاذ كل القرارات العادية التي لا تؤدي إلى
تغيير في القوانين الأساسية أو غير العادية التي ينجم عنها تعديلا للقوانين
الأساسية ، و تكتسي هذه القرارات طابع القرارات الفردية، و لذا فللشريك الوحيد
إتخاذ جميع القرارات لا سيما التالية :
1.
تعيين و عزل محافظي الحسابات .---------
الترخيص للمسيرين للقيام بالتصرفات التي تتجاوز .--------
2.
صلاحيتهم المحددة بالقانون
الأساسي .------
3.
رفع أو تخفيض رأسمال الشركــة .-------
4.
تمديد أجل الشركة أو حلها حلا مسبقا.-------
5.
البت في حل الشركة عند خسارتها لثلاثة
أرباع رأسمالها .--
6.
تغيير التسمية الإجتماعية للشركة .---------
7.
تحويل مقر الشركـة .-------------
8.
تغيير الموضوع الإجتماعي للشركة .--------
تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر.- تعديل كل بند من بنود
القانون الأساسي مهما كانت طبيعته.---------------
و بصفة عامة للشريك الوحيد إتخاذ كل قرار لا يدخل في مهام
المسير .------
المادة العشرون /
تفويض المهام
يجب على الشريك الوحيد إتخاذ القرارات بصفة شخصية و لا
يمكنه تفويض حقه في إتخاذ هذه القرارات .------------
المادة الواحدة و العشرون / سجل القرارات.
تسجل و تفهرس في سجل خاص يوقعه رئيس المحكمة و يمسك بمقرها
الإجتماعي جميع القرارات التي يتخــذها الشريك الوحيد بوصفه جمعية عامة للشركاء
العادية ، و للمسير تسليم نسخ عنها مطابقة للأصل .--------------------------
المادة الثانية و
العشرون / إبطال القرارات الباطلة
لكل من يهمه الأمر المطالبة بإلغاء جميع القرارات التي
يتخذها الشريك الوحيد دون مراعاة الشروط و الأوضاع المقررة ، و لذا يمكن إلغاء
القرارات التي تتخذ عن طريق التفويض ، و
كذا القرارات التي لا تسجل بالسجل المعد لذلك ، كما يمكن إلغاء القرارات التي
تتضمن الموافقة على الحسابات الختامية لا سيما في حالة عدم احترام مدة الستة أشهر
بعد قفل السنة المالية ، أو في حالة عدم وجود تقرير محافظ الحسابات.----
المادة الثالثة العشرون / الموافقة على الحسابات
يجب على الشريك الوحيد الموافقة على الحسابات السنوية ستة
أشهر بعد قفل السنة المالية .
و عند نهاية كل سنة مالية يجب على المسير إعداد التقرير
السنوي للتسيير ، الجرد الـعام و الحسابات السنوية طبقا للتشريعات السارية
المتعلقة بمحاسبة الشركات التجارية
المادة الرابعة و العشرون
/ الحق في الإطلاع الدائــم
للشريك الوحيد الحق في الإطلاع الدائم على جميع أوضاع
الشركة.--------
وله في كل وقت يشاء بالأخص :----------------
1) الحصول في أي وقت كان بمقر
الشركة على نسخة مطابقة من القانون الأساسي الساري المفعول يوم الطلب و يتعين على
الإدارة أن تلحق بها قائمة المسيرين و عند الاقتضاء قائمة مندوبي الحسابات
القائمين بمهامهم و لا يسوغ لها أن تطلب
مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.------
2) الإطلاع في أي وقت كان بمقر
الشركـة و بنفسه على الوثائق التالية :
حساب الاستغلال العام و حـساب
الخسائر و الأرباح و حساب الميزانية و الجرد العام و تقرير مندوب الحسابات .----
المادة الخامسة و العشرون / نشر القرارات
لكي تكون قرارات الشريك الوحيد
المتضمنة تعديل القانون الأساسي أو التي تتضمن تعيين أو إنهاء مهام المسرين نافذة
في حق الغير يجب أن تنشر طبقا للشكليات التي يتطلبها القانون .
المادة السادسة و العشرون
/ محافظي الحسابات
للشريك الوحيد تعيين محافظا
للحسابات أو عدة محافظين بقرار
بسيط ، و في حالة عدم تعيينه يمكن لكل من يهمه الأمر أن
يطلب من رئيس المحكمة تعيين محافظ للحسابات.--------
يعين محافظو الحسابات لثلاثة
سنوات مالية و يبقون في مهامهم إلى غاية الجمعية السنوية التي توافق على الحسابات
للسنة الثالثة ، يجب على محافظي الحسابات السهر على احترام جميع الترتيبات
القانونية و عليهم التبليغ بكل مخالفة يكشفونها .-----
المادة السابعة و العشرون
/ السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في أول
شهر جانفي و تنتهي في الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ، و بصفة
استثنائية تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تكون بين تاريخ الشروع في
العمليات و بين الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من نفس السنة.-------------
المادة الثامنة و العشرون
/ الجرد و الحسابات المالية
تثبت كافة عمليات الشركة بمحررات
حسابية منتظمة المسك طبقا للقانون التجاري و الأعراف التجارية و يكون ذلك تحت
مسؤولية المسير و بإشرافه ، و عند قفل كل سنة مالية يضع المسير جردا بمختلف
موجودات الشركة و ديونها في ذلك التاريخ ، كما يضع حسابا عاما للاستغلال و حسابا
للأرباح و الخسائر كما يعد تقريرا مكتوبا حول وضع الشركة و أعمالها .
و في حالة وجود محافظ للحسابات
توضع هذه الحسابات تحت تصرفه.------
على الشريك الوحيد الموافقة على
الحسابات المذكورة في أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية.-----------------
المادة التاسعة و العشرون / توزيع الأرباح
الأرباح هي الباقي من الناتج
السنوي المثبت بالجرد بعد طرح المصروفات العمومية و التكاليف الاجتماعية مع كل
استهلاك معتبر لازما ، و تخصم من الأرباح :
خمسة في المائة ( 05% ) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني و يصير هذا
الخصم غير إلزامي عند بلوغ هذا الاحتياطي
العشر من رأسمال الشركــة .
حصة الأرباح الآيـلـة للعمال و تعويض الخسائر
السابقة أين وجدت .
يوزع الباقي من الأرباح على
الشريك الوحيد بالشركة على أنه يمكن للشريك الوحيد أن يقرر في كل وقت يشاء تأجيل توزيع كل الأرباح أو جزء منها ، أو
إنشاء احتياطي ثانوي يخصص لغرض توسيع الشركة
و تطويرها.--------------------------
يحدد الشريك الوحيد بعد الموافقة
على الحسابات و التحقق من وجود أرباح الحصة العائدة له كأرباح ، كما يتولى الشريك
الوحيد تحديد كيفيات توزيع الأرباح في أجل أقصاه تسعة أشهر من إقفال السنة
الماليــة و يجوز مد هذا الأجل بقرار
قضائي
الباب
السابع الحل ـ التصفية ـ المنازعات - الإعلانات ـ المصاريف
المادة الثلاثون /
الحل
لا تنحل الشركة بالحجر على الشريك
الوحيد و لا بإفلاسه أو إعساره ، و بالمقابل للشريك الوحيد حل الشركة حلا مسبقا . -
في حالة ما إذا فقدت الشركة ثلاثة
أرباع ( ¾ ) رأسمالها على إدارة الشركة استشارة الشريك
الوحيد لتحديد مصير الشركة ، و ذلك في أجل أربعة أشهر من تاريخ الموافقة على
الحسابات التي أبانت عن هذا العجز ، و يكون للشريك الوحيد إما حل الشركة أو تخفيض
رأسمالها بمبلغ مساو للخسارة المحققة ، و يلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشريك الوحيد في صحيفة معتمدة لتلقي
الإعلانات القانونية و إيداعه بكتابة الضبط للمحكمة التي يكون هذا مقر الشركة
تابعا لها كما يجب إيداعه بالسجل التجاري المحلي المختص. --------------
المادة الواحدة و الثلاثون / التصفية
عندما تنتهي الشركة أو تحل لأي
سبب كان تعتبر في حالة تصفية ، في هذه الحالة يجب أن تتبع تسمية الشركة بعبارة
" شركة قيد التصفية " ، هذه العبارة مع ذكر أسماء المصفين يجب أن تطهر
في كل الوثائق الصادرة عن الشركة ، في فترة التصفية يحتفظ الشريك الوحيد بنفس
الصلاحيات المخولة له قانونا أثناء حياة الشركة ، و يمكنه بقرار عادي
إنهاء مهام المصفي و تعيين مصفيين آخرين ، المصادقة علي الحسابات للسنة المالية
الاجتماعية الأخيرة و حسابات التصفية و إعطاء مخالصة للمسير الجديد.----------
يتولى الشريك الوحيد تعيين مصف واحد أو عدة مصفين لمدة لا
يمكن أن تتجاوز ثلاثة سنوات كما يمكن تعيينهم بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب من يهمه الأمر.-
على المصفين إعداد تقرير عن وضع الشركة في أجل ستة أشهر من
تاريخ تنصيبهم
و يكون للمصفين السلطة المطلقة
لتصفية موجودات الشركة و بيع أصولها و أداء ما عليها من ديون و ذلك في التضامن
فيما بينهم بعد موافقة الشريك الوحيد ، و في هذا الشأن للمصفين البيع و المعاملة و
التصالح و التحكيم و المرافعة لدى القضاء
عن الشركة طالبة كانت أو مطلوبة و الرضا عن التنازل و رفع اليد و محو قيد الرهن
العقاري مع الأداء أو بدونه ، كما لهم مواصلة أعمال الشركة بالقدر الذي تتطلبه أعمال
التصفية , و الناتج الصافي بعد التصفية يسدد به للشريك الوحيد مبلغ حصصه.----
المادة الثانية و الثلاثون / الإعلانات
يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد كل الصلاحيات لإجراء
الإعلانات القانونية بالجرائد المعدة لهذا الغرض -----------
المادة الثالثة و الثلاثون / المصاريـف
تتحمل الشركة جميع المصاريف اللازمة لهذا العقد وتوابعه
القانونية طبقا لما هو جاري به العمل و تدرج في لمصاريف العامة للشركة .-------------------
المادة الرابعة و الثلاثون / تعيين المسير :
يعين بموجب العقد الحالي السيد …….
المولود
…….
في
…….
الساكن
…….
الحاضر و القابل بنفسه لهذه المهمة ، مسيرا للشركة و
لفترة غير محددة .----------
إثبـاتا لمـا
ذكـر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق بـ............. ولاية ........
.-
ـ في سنـة ......................--------------
ـ و في يوم.................................--------
ـ و بعد التلاوة وقـع الجميع مع الـموثــق(ة) .-----
إلى مؤسسة ذات مسؤولية محدودة و ذات الشخص الوحيد ، محددا قانونها الأساسي على
الشكل التالي :
الباب الأول
الشكل /
الموضوع / التسمية / المقر / المدة /
المادة الأولى / الشكل
تم بهذا العقد تأسيس مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات
المسؤولية المحدودة تخضع للأمر رقم 75/79 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن
القانون التجاري ، المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25
أفريل 1993 ، و بالأمر رقـــم 96-27 المؤرخ في : 09 ديسمبر 1996 ، و لأحكام هذا
القانون الأساسي ---------------
المادة الثانية / الموضوع
يتمثل موضوع الشركة في / …….. و بصفة
شاملة كافة العمليات التجارية ، المالية ، الصناعية ، المنقولة و العقارية
المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بموضوع آخر مماثل .--
المادة الثالثة / التسمية
تسمي هذه الشركة / بشركة ذ م م و ذات الشخص الوحيد شركة …….
وبالحروف
اللاتينية …….
، و
يتبع إسم الشركة بعبارة مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة مع بيان
رأسمالها في جميع العقود و السفاتج و المذكرات و بصفة عامة في كل الوثائق الصادرة
عن الشركة . .------------------
المـادة الرابعة / المقــر
حدد المقر الإجتماعي للشركة : بـ / .............و
يمكن تحويله إلى أي مكان آخر بقرار من الشريك الوحيد . .-------
المادة الخامسـة /
المــدة
حددت مدة الشركة بتسعة و تسعين سنة ( 99 ) إبتداء من تاريخ
قيدها بالسجل التجاري ، ما عدا في حالتي الحل المسبق أ و التمديد المنصوص عليهما
في القانون الأسـاسي.-------
الباب
الثاني
التقديمات -
رأس المال - الحصص الاجتماعية / رفع و خفض رأس المال الحقوق
المادة السادسة / التقديمـات
قدم السيد.......... بوصفه الشريك الوحيد بالشركة مبلغا قدره
مائة ألف دينار جزائري ( 100.000,00 دج ) هذا المبلغ تم إيداعه بالصندوق الإجتماعي
للشركة بوسائل الوفاء القانونية ، التقديمات المحققة للشركة مطابقة للمبلغ الحقيقي
للحصص المكونة لرأسمالها و لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا من بعد استكمال جميع
الإجراءات القانونية للتأسيس.------------
المادة السابعة / رأس المال
حـدد رأسمـال الشركة بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000.00 )
دج قسم إلى مائة حصة 100 حصة إجتماعية بقيمة ألف ديـــــنار ( 1.000,00 دج )
للواحدة مرقمة من 01 إلي 100 مكتتبة بكاملها للشريك الوحيد المذكور أعلاه . .--
المادة الثامنة /
رفع و خفض رأس المال
يمكن رفع رأسمال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة بمقرر من
الشريك الوحيد أي :
أولا / بإحداث حصص جديدة
توزع تمثيلا لتقديمات حصص نقدية أو عينية.--
ثانيا / برفع القيم الاسمية
للحصص الموجـودة .------
ثالثا / بإدمــاج الاحتياطات
الناتجة عن الأرباح التي لم توزع.-
يمكن أيضا تخفيض رأسمال عن طريق إنقاص عدد الأسهم ، أو
إنقاص القيمة الإسمية للسهم ، و في كل الأحوال يجب ألا يقـل رأسمـال الشركـة عـن
مائـة ألـف ديـنار جزائـري (100.000.00 دج ) ولا تقل قيمة الإسمية الواحدة عن ألف
دينـــار ( 1000 دج ) .------
و إذا ما تحتم تخفيضه إلي ما أقل من مائـة ألـف ديـنــــار
( 100.000 دج ) يجب أن يكون متبوعا في أجل سنة لإعادته إلي المبلغ المنصوص عليه
أعلاه ، ما لم تحول الشركة في نفس الأجل إلي الشركة من نوع آخر وفقا للمادة : 566
من القانون التجاري .
الباب
الثالث
تمثيل
الأسهم / إحالة الأسهم / حقوق الشركاء
المادة التاسعة /
تمثيل الحصص
تعتبر الحصص إسمية و لا يسوغ أبدا
تمثيلها بسندات قابلة للتداول مهما كانت طبيعة هذه الحصة و تثبت ملكية حصص الشريك الوحيد بهذا القانون
الأساسي أو بالعقود اللاحقة لــه ، المتضمنة تعديل رأسمال الشركة أو المثبتة
لتنازلات تمت طبقا للقانون، يمكن أن تسلم للشريك الوحيد تمثيلا للحصص التي يملكها
في الشركة و على نفقته نسخا أو مستخرجات من القوانين الأساسية، العقود و عموما كل
السندات التي تثبت حصصا له بالشركة.-------
المادة العاشرة /
إحالة الحصص
لا يمكن إحالة أسهم الشركة إلا
بـعـقد توثيقي طبقا للمـادة (572) من القانون التجاري، و لا يمكن الاحتجاج بها على
الشركة إلا من بعد الموافقة عليها بموجب عقد توثيقي ، و للشريك الوحيد الحرية
المطلقة في إحالة سائر حصصه بالشركة للشخص الذي يشاءه دون تقييده بالأحكام الواردة
بالمادة 571 من القانون التجاري المعدل و المتمم ، بشرط أن تكون هذه الإحالة لشخص
واحد وحيد .---
المادة الحادية عشر /
عدم قابلية الحصص للانقسام
تعتبر الحصص غير قابلة للقسمة في
مواجهة الشركة ، التي لا تعترف إلا بمالك واحد وحيد لمجموع الحصص التي تشكل رأسمال
الشركة.------------------
المادة الثانية عشر / حقوق الشريك الوحيد
إن ملكية الشخص الوحيد لسائر الحصص المكونة لرأسمال الشركة تعطي له الحق في كامل
الأرباح الناتجة عن الشركة ، كما تعطي ملكية جميع حصص الشركة بقوة القانون الحق في
الانضمام للقوانين الأساسية للشركة . -----------------
الباب
الرابع / إدارة الشركة / القرارات/ تسمية
المسيرين
المادة الثالثة عشر / إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة مسير أو مسيرون متعددون يتولى تعيينهم
الشريك الوحيد بالقوانين الأساسية أو بعقد لاحق ، لفترة غير محدودة أو لفترة
محددة.-----------
و لا يسوغ للمسير الواحد لأحد المسيرين أن تعددوا أن
يستغلوا إمضاءاتهم لغير مسائل الشركة فإذا فعلوا فإن هذه الأعمال و جميع
الالتزامات تكون باطلة .-------
المادة الرابعة عشر / عزل المسير
للشريك الوحيد إنهاء مهام المسير
في كل لحظة ، إذا وجد سبب مشروعا لذلك ، و إذا عزل المدير من غير مبرر شرعي يكون
ذلك موجبا للتعويض ، و يمكن عزل المدير بقرار قضائي كلما وجد سبب يدعو إلى ذلك .---------------------
المادة الخامسة عشر / أجر المسير
يكون للمسير أو للمسيرين في حالة
تعددهم الحق في أجرة ثابتة أو متغيرة يحدد مقدارها و طرق دفعها الشريك الوحيد و
يكون لهم الحق في التعويض عن مصاريف الإنابة و الانتقال .
المادة السادسة عشر / مهام و صلاحيات المسير
يتمتع المسير تجاه الغير بأوسع
السلطات لتمثيل الشركة و التصرف باسمها و القيام بجميع الأعمال التي تدخل أو تتصل
بموضوعها و ذلك بسائر الوسائل و الطرق الشرعية و القانونية دون الافتقار إلى
تـفويض خاص ، ما عدا تلك التي يخولها القانون للشريك الوحيد ، و له بالأخص :
تسمية عمال الشركة و تـوقيفهم عن
العمل و عزلهم و تقدير مكافآتهم و دفع كل مبلغ مالي و قبضه و اكتتاب كل ورقة
تجارية أو شيك أو سفتجة أو سند مهـما كان نوعه ، و تحويلها و التـعامل بها و
تسديدها و شراء البضائع و بيعها و إبرام سائر العقود و المعاهدات و الصفقات
نقدا أو مؤجلا فيما يرجع إلى شؤون الشركة و إيداع أموالها أو سنداتها بكل مصرف و
بالخزينة العامة و سحبه و تقرير أي تحويل دين و تحقيقــه و التنازل في حق الشركة
عن كافة حقوق الامتيازات و رهون الحيازة ، و دعاوى الفسخ و غيرها من الحقوق
العينية على اختلاف أنواعها و الرضا برفع كل قيد حجز و غير ذلك من الموانع العامة
كل ذلك بإثبات الوفاء أو بدونه و تسلم الرسائل و الطرود الواردة باسم الشركة من كل
مكتب بريدي أو وكالة سفر و شركة نقل و مصلحة
السكة الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية و القيام بجميع العمليات
الجمركية و النيابة عن الشركة في كافة عمليات التفليسة و التسوية القــضائية و
التوقيع على كل صلح أو عقد إتحاد و القيام عن الشركة في كل نظام توزيع أو تسويــة
و الرضا بكل تسوية و قبض مبلغ كل ربيحة أو مستحق في توزيع دين و تتبع سائر الدعاوى القضائية و عقد كل
تأمين عن سائر الأخطار و تسوية الخسائر و الأضرار غير أنه في حالة الاقتراض و
التصرف في العقارات التي تملكها الشركة ، و المقايضة فيها و إنشاء الرهن الرسمي و
رهن الحيازة و إنشاء الشركات و تقديم الحصص إلى شركة منشأة أو ستنشأ و كذا المساهمة
في شركات لها نفس موضوع الشركة أو غيرها فلا سبيل إليه إلا بموافقة الشريك الوحيد .---------------------------
عند تعدد المسيرين يتمتع كل واحد
منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرات المتقدمة و يحق لكل واحد منهم أن
يعارض في كل عملية قبل إبرامها.
و لا أثر لمعارضة أحد المسيرين
لتصرفات مسير آخر تجاه الغير ما لم يقم الدليل أن الغير كان على علم بها .----------
لا احتجاج تجاه الغير بالشروط
التي يتضمنها القانون الأساسي و المحدد لسلطات المسيرين، و تكون الشركة نفسها
ملزمة بتصرفات المسير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت أن الغير كان
عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، و ذلك
بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين هذا الإثبات .
يجوز للسمير أن يعين وكيلا عنه من
الموظفين أو من غيرهم تحت مسؤوليته بشرط أن تكون الإنابة مقيدة و محدودة ، كما
يجوز له تعيين مدير أو مديرين يتولى تحديد أجورهم و شروط تعيينهم و إنهاء مهامهم.--------------------
المادة السابعة عشر / مسؤولية المسير
على المسير أن يولي عنايته لشؤون
الشركة و ليس له أن يستغل إمضاءاته لغير مسائل الشركة أو القيام لصالحه الخاص بأية
عملية تدخل في موضوع الشركة .
و يكون المسير أو المسيرين في
حالة تعددهم مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن حسب
الأحوال تجاه الشركة أو الغير ، سواء عند مخالفة أحكام هذا القانون الأساسي أو
غيره من النصوص التشريعية أو الأخطاء التي يرتكبونها أثناء إدارتهم سواء نحو
الشركة أو نحو الغير .-----
المادة الثامنة عشر / إنتهاء مهام المسير
تنتهي مهام المسير بانتهاء المدة المحددة له سلفا ، كما
تنتهي أيضا بوفاته، أو الحكم بإفلاسه، كما تنتهي بعزله أو باستقالته .-- للمسير أن يستقيل من مهامه عند نهاية كل سنة
مالية بشرط إخبار الشريك الوحيد بنيته تلك قبل ستة أشهر على الأقل و برسالة موصى
عليها مع إشعار بالإستلام .-------------
و في حالة وفاة أحد المسيرين أو تسليمه طوعا و كذا في حالة
ما إذا صار القيام بوظيفته مستحيلا بسبب عاهة أو مرض ثابتين لمدة تزيد علي ستة
أشهر يواصل المسير الباقي تسيير الشركة وحده .--------
في حالة وفاة المسير أو عزله أو تنازله طوعا عن وظيفته أو
إذا أصيب بعاهة أو مرض ثابتين لمدة تزيد عن ثلاثة ( 3 ) أشهر للمسير المتبقي
مواصلة إدارة الشركة إلى أن يعين الشريك الوحيد مسيرا أو مسيرين جدد .---------------------
الباب
الخامس / قرارات الشريك الوحيد
المادة التاسعة عشر / قرارات الشريك الوحيد
يمارس الشريك الوحيد السلطات التي يخولها القانون للجمعية
العامة للشركاء .--
و له الحق في اتخاذ كل القرارات العادية التي لا تؤدي إلى
تغيير في القوانين الأساسية أو غير العادية التي ينجم عنها تعديلا للقوانين
الأساسية ، و تكتسي هذه القرارات طابع القرارات الفردية، و لذا فللشريك الوحيد
إتخاذ جميع القرارات لا سيما التالية :
1.
تعيين و عزل محافظي الحسابات .---------
الترخيص للمسيرين للقيام بالتصرفات التي تتجاوز .--------
2.
صلاحيتهم المحددة بالقانون
الأساسي .------
3.
رفع أو تخفيض رأسمال الشركــة .-------
4.
تمديد أجل الشركة أو حلها حلا مسبقا.-------
5.
البت في حل الشركة عند خسارتها لثلاثة
أرباع رأسمالها .--
6.
تغيير التسمية الإجتماعية للشركة .---------
7.
تحويل مقر الشركـة .-------------
8.
تغيير الموضوع الإجتماعي للشركة .--------
تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر.- تعديل كل بند من بنود
القانون الأساسي مهما كانت طبيعته.---------------
و بصفة عامة للشريك الوحيد إتخاذ كل قرار لا يدخل في مهام
المسير .------
المادة العشرون /
تفويض المهام
يجب على الشريك الوحيد إتخاذ القرارات بصفة شخصية و لا
يمكنه تفويض حقه في إتخاذ هذه القرارات .------------
المادة الواحدة و العشرون / سجل القرارات.
تسجل و تفهرس في سجل خاص يوقعه رئيس المحكمة و يمسك بمقرها
الإجتماعي جميع القرارات التي يتخــذها الشريك الوحيد بوصفه جمعية عامة للشركاء
العادية ، و للمسير تسليم نسخ عنها مطابقة للأصل .--------------------------
المادة الثانية و
العشرون / إبطال القرارات الباطلة
لكل من يهمه الأمر المطالبة بإلغاء جميع القرارات التي
يتخذها الشريك الوحيد دون مراعاة الشروط و الأوضاع المقررة ، و لذا يمكن إلغاء
القرارات التي تتخذ عن طريق التفويض ، و
كذا القرارات التي لا تسجل بالسجل المعد لذلك ، كما يمكن إلغاء القرارات التي
تتضمن الموافقة على الحسابات الختامية لا سيما في حالة عدم احترام مدة الستة أشهر
بعد قفل السنة المالية ، أو في حالة عدم وجود تقرير محافظ الحسابات.----
المادة الثالثة العشرون / الموافقة على الحسابات
يجب على الشريك الوحيد الموافقة على الحسابات السنوية ستة
أشهر بعد قفل السنة المالية .
و عند نهاية كل سنة مالية يجب على المسير إعداد التقرير
السنوي للتسيير ، الجرد الـعام و الحسابات السنوية طبقا للتشريعات السارية
المتعلقة بمحاسبة الشركات التجارية
المادة الرابعة و العشرون
/ الحق في الإطلاع الدائــم
للشريك الوحيد الحق في الإطلاع الدائم على جميع أوضاع
الشركة.--------
وله في كل وقت يشاء بالأخص :----------------
1) الحصول في أي وقت كان بمقر
الشركة على نسخة مطابقة من القانون الأساسي الساري المفعول يوم الطلب و يتعين على
الإدارة أن تلحق بها قائمة المسيرين و عند الاقتضاء قائمة مندوبي الحسابات
القائمين بمهامهم و لا يسوغ لها أن تطلب
مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.------
2) الإطلاع في أي وقت كان بمقر
الشركـة و بنفسه على الوثائق التالية :
حساب الاستغلال العام و حـساب
الخسائر و الأرباح و حساب الميزانية و الجرد العام و تقرير مندوب الحسابات .----
المادة الخامسة و العشرون / نشر القرارات
لكي تكون قرارات الشريك الوحيد
المتضمنة تعديل القانون الأساسي أو التي تتضمن تعيين أو إنهاء مهام المسرين نافذة
في حق الغير يجب أن تنشر طبقا للشكليات التي يتطلبها القانون .
المادة السادسة و العشرون
/ محافظي الحسابات
للشريك الوحيد تعيين محافظا
للحسابات أو عدة محافظين بقرار
بسيط ، و في حالة عدم تعيينه يمكن لكل من يهمه الأمر أن
يطلب من رئيس المحكمة تعيين محافظ للحسابات.--------
يعين محافظو الحسابات لثلاثة
سنوات مالية و يبقون في مهامهم إلى غاية الجمعية السنوية التي توافق على الحسابات
للسنة الثالثة ، يجب على محافظي الحسابات السهر على احترام جميع الترتيبات
القانونية و عليهم التبليغ بكل مخالفة يكشفونها .-----
المادة السابعة و العشرون
/ السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في أول
شهر جانفي و تنتهي في الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ، و بصفة
استثنائية تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تكون بين تاريخ الشروع في
العمليات و بين الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من نفس السنة.-------------
المادة الثامنة و العشرون
/ الجرد و الحسابات المالية
تثبت كافة عمليات الشركة بمحررات
حسابية منتظمة المسك طبقا للقانون التجاري و الأعراف التجارية و يكون ذلك تحت
مسؤولية المسير و بإشرافه ، و عند قفل كل سنة مالية يضع المسير جردا بمختلف
موجودات الشركة و ديونها في ذلك التاريخ ، كما يضع حسابا عاما للاستغلال و حسابا
للأرباح و الخسائر كما يعد تقريرا مكتوبا حول وضع الشركة و أعمالها .
و في حالة وجود محافظ للحسابات
توضع هذه الحسابات تحت تصرفه.------
على الشريك الوحيد الموافقة على
الحسابات المذكورة في أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية.-----------------
المادة التاسعة و العشرون / توزيع الأرباح
الأرباح هي الباقي من الناتج
السنوي المثبت بالجرد بعد طرح المصروفات العمومية و التكاليف الاجتماعية مع كل
استهلاك معتبر لازما ، و تخصم من الأرباح :
خمسة في المائة ( 05% ) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني و يصير هذا
الخصم غير إلزامي عند بلوغ هذا الاحتياطي
العشر من رأسمال الشركــة .
حصة الأرباح الآيـلـة للعمال و تعويض الخسائر
السابقة أين وجدت .
يوزع الباقي من الأرباح على
الشريك الوحيد بالشركة على أنه يمكن للشريك الوحيد أن يقرر في كل وقت يشاء تأجيل توزيع كل الأرباح أو جزء منها ، أو
إنشاء احتياطي ثانوي يخصص لغرض توسيع الشركة
و تطويرها.--------------------------
يحدد الشريك الوحيد بعد الموافقة
على الحسابات و التحقق من وجود أرباح الحصة العائدة له كأرباح ، كما يتولى الشريك
الوحيد تحديد كيفيات توزيع الأرباح في أجل أقصاه تسعة أشهر من إقفال السنة
الماليــة و يجوز مد هذا الأجل بقرار
قضائي
الباب
السابع الحل ـ التصفية ـ المنازعات - الإعلانات ـ المصاريف
المادة الثلاثون /
الحل
لا تنحل الشركة بالحجر على الشريك
الوحيد و لا بإفلاسه أو إعساره ، و بالمقابل للشريك الوحيد حل الشركة حلا مسبقا . -
في حالة ما إذا فقدت الشركة ثلاثة
أرباع ( ¾ ) رأسمالها على إدارة الشركة استشارة الشريك
الوحيد لتحديد مصير الشركة ، و ذلك في أجل أربعة أشهر من تاريخ الموافقة على
الحسابات التي أبانت عن هذا العجز ، و يكون للشريك الوحيد إما حل الشركة أو تخفيض
رأسمالها بمبلغ مساو للخسارة المحققة ، و يلزم في جميع الحالات إشهار قرار الشريك الوحيد في صحيفة معتمدة لتلقي
الإعلانات القانونية و إيداعه بكتابة الضبط للمحكمة التي يكون هذا مقر الشركة
تابعا لها كما يجب إيداعه بالسجل التجاري المحلي المختص. --------------
المادة الواحدة و الثلاثون / التصفية
عندما تنتهي الشركة أو تحل لأي
سبب كان تعتبر في حالة تصفية ، في هذه الحالة يجب أن تتبع تسمية الشركة بعبارة
" شركة قيد التصفية " ، هذه العبارة مع ذكر أسماء المصفين يجب أن تطهر
في كل الوثائق الصادرة عن الشركة ، في فترة التصفية يحتفظ الشريك الوحيد بنفس
الصلاحيات المخولة له قانونا أثناء حياة الشركة ، و يمكنه بقرار عادي
إنهاء مهام المصفي و تعيين مصفيين آخرين ، المصادقة علي الحسابات للسنة المالية
الاجتماعية الأخيرة و حسابات التصفية و إعطاء مخالصة للمسير الجديد.----------
يتولى الشريك الوحيد تعيين مصف واحد أو عدة مصفين لمدة لا
يمكن أن تتجاوز ثلاثة سنوات كما يمكن تعيينهم بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب من يهمه الأمر.-
على المصفين إعداد تقرير عن وضع الشركة في أجل ستة أشهر من
تاريخ تنصيبهم
و يكون للمصفين السلطة المطلقة
لتصفية موجودات الشركة و بيع أصولها و أداء ما عليها من ديون و ذلك في التضامن
فيما بينهم بعد موافقة الشريك الوحيد ، و في هذا الشأن للمصفين البيع و المعاملة و
التصالح و التحكيم و المرافعة لدى القضاء
عن الشركة طالبة كانت أو مطلوبة و الرضا عن التنازل و رفع اليد و محو قيد الرهن
العقاري مع الأداء أو بدونه ، كما لهم مواصلة أعمال الشركة بالقدر الذي تتطلبه أعمال
التصفية , و الناتج الصافي بعد التصفية يسدد به للشريك الوحيد مبلغ حصصه.----
المادة الثانية و الثلاثون / الإعلانات
يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد كل الصلاحيات لإجراء
الإعلانات القانونية بالجرائد المعدة لهذا الغرض -----------
المادة الثالثة و الثلاثون / المصاريـف
تتحمل الشركة جميع المصاريف اللازمة لهذا العقد وتوابعه
القانونية طبقا لما هو جاري به العمل و تدرج في لمصاريف العامة للشركة .-------------------
المادة الرابعة و الثلاثون / تعيين المسير :
يعين بموجب العقد الحالي السيد …….
المولود
…….
في
…….
الساكن
…….
الحاضر و القابل بنفسه لهذه المهمة ، مسيرا للشركة و
لفترة غير محددة .----------
إثبـاتا لمـا
ذكـر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق بـ............. ولاية ........
.-
ـ في سنـة ......................--------------
ـ و في يوم.................................--------
ـ و بعد التلاوة وقـع الجميع مع الـموثــق(ة) .-----