حـــــــــــــكـــــــــــم
بـاســـــــــــم الــشـــــعـــــــب
محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /
تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة
وحضور السيد / وكيل
النيابة
وحضور السيد / أمين
السر
أصدرت الحكم الأتي فى قضية
النيابة العامة رقم لسنة
جنح
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة و مطالعة
الأوراق :
و حيث أن واقعات الدعوى تخلص
حسبما أحاط بها الحكم الصادر غيابيا ضد
المتهم المعارض و تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار0
و حيث أن المتهم المعارض أودع
تقريره بالمعارضة قلم كتاب المحكمة فى الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية ، و من ثم
تقضى المحكمة بقبولها شكلا على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم
و حيث أن
المتهم مثل -------- و دفع بتوافر حسن النية لديه ، و حيث انه و لما كانت الواقعة
ثابتة قبل المتهم و ذلك اخذا بما جاء بمحضر الضبط من ضبط المتهم حال
-------------------- فضلا عما أثبته التقرير الفنى لفحص المضبوطات و الذى أورى أن
العينة وجدت ------------ ، إلا انه و لما كانت المحكمة تطمئن لدفع المتهم بحسن
نيته أخذا بما ورد بمحضر الضبط و ما أبداه المتهم من دفاع شفوى بالجلسات و الذى
جاء متفقا و النتيجة التى انتهى إليها التقرير ، مــن آن المتهــــــم
--------------------------------------------------------------------
و لما كانت
المادة 308/ 1 إجراءات جنائية تنص على " إن للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف
القانونى للفعل المسند للمتهم " و كانت المحكمة قد انتهت الى أن المتهم قد
---------------------------------------- الأمر الذى تعدل معه وصف التهمة قبله
بإضافة الظرف المخفف (---------- ) و إنزال حكم المادة 6 مكرر من ق 48 / 1941
المعدل الى 281 لسنة 1994 و التى تنص" إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد
2 ، 3 ، 3 مكرر من هذا القانون بطريق الإهمال
او عدم الاحتياط و التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة
، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيها و لا تجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص
عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " الأمر الذى تقضى
معه المحكمة بمعاقبته عل ضوء ما سيرد بمنطوق الحكم " ، فضلا عن المصادرة عملا
بالمادة 7 من ذات القانون ، و ألزمه المصروفات الجنائية إعمالا للـمـــادة 313
إجراءات جنائية .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول المعارضة شكلا و الغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بتغريم المتهم الف
جنية و المصادرة للسلعة محل الضبط و النشر فى جريدتين يوميتين على نفقته و الزمته
المصروفات الجنائية .
أمين السر
رئيس المحكمة
بـاســـــــــــم الــشـــــعـــــــب
محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /
تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة
وحضور السيد / وكيل
النيابة
وحضور السيد / أمين
السر
أصدرت الحكم الأتي فى قضية
النيابة العامة رقم لسنة
جنح
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة و مطالعة
الأوراق :
و حيث أن واقعات الدعوى تخلص
حسبما أحاط بها الحكم الصادر غيابيا ضد
المتهم المعارض و تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار0
و حيث أن المتهم المعارض أودع
تقريره بالمعارضة قلم كتاب المحكمة فى الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية ، و من ثم
تقضى المحكمة بقبولها شكلا على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم
و حيث أن
المتهم مثل -------- و دفع بتوافر حسن النية لديه ، و حيث انه و لما كانت الواقعة
ثابتة قبل المتهم و ذلك اخذا بما جاء بمحضر الضبط من ضبط المتهم حال
-------------------- فضلا عما أثبته التقرير الفنى لفحص المضبوطات و الذى أورى أن
العينة وجدت ------------ ، إلا انه و لما كانت المحكمة تطمئن لدفع المتهم بحسن
نيته أخذا بما ورد بمحضر الضبط و ما أبداه المتهم من دفاع شفوى بالجلسات و الذى
جاء متفقا و النتيجة التى انتهى إليها التقرير ، مــن آن المتهــــــم
--------------------------------------------------------------------
و لما كانت
المادة 308/ 1 إجراءات جنائية تنص على " إن للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف
القانونى للفعل المسند للمتهم " و كانت المحكمة قد انتهت الى أن المتهم قد
---------------------------------------- الأمر الذى تعدل معه وصف التهمة قبله
بإضافة الظرف المخفف (---------- ) و إنزال حكم المادة 6 مكرر من ق 48 / 1941
المعدل الى 281 لسنة 1994 و التى تنص" إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد
2 ، 3 ، 3 مكرر من هذا القانون بطريق الإهمال
او عدم الاحتياط و التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة
، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
سنة و بغرامة لا تقل عن ألف جنيها و لا تجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص
عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " الأمر الذى تقضى
معه المحكمة بمعاقبته عل ضوء ما سيرد بمنطوق الحكم " ، فضلا عن المصادرة عملا
بالمادة 7 من ذات القانون ، و ألزمه المصروفات الجنائية إعمالا للـمـــادة 313
إجراءات جنائية .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول المعارضة شكلا و الغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بتغريم المتهم الف
جنية و المصادرة للسلعة محل الضبط و النشر فى جريدتين يوميتين على نفقته و الزمته
المصروفات الجنائية .
أمين السر
رئيس المحكمة