حـــــــــــــكـــــــــــم
بـاســـــــــــم
الــشـــــعـــــــب
محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /
تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة
وحضور السيد / وكيل
النيابة
وحضور السيد / أمين
السر
أصدرت الحكم الأتي فى قضية النيابة
العامة رقم لسنة
جنح
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق :
و حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أحاط بها الحكم
الصادر غيابيا ضد المتهم المعارض و تحيل
إليه المحكمة منعا للتكرار
و حيث أن المتهم المعارض أودع تقريره بالمعارضة
قلم كتاب المحكمة فى الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية ، و من ثم تقضى المحكمة
بقبولها شكلا على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم
و حيث أن المتهم مثل --------و
دفع بانتفاء التهمة قبلة و ذلك استنادا لكون السلعة محل الضبط مغلفة و معبئة
بمعرفة المنتج و أنها متداولة فى غضون فترة الصلاحية المدون على العبوة بمعرفة
الصانع ، الآمر الذى يطلب معه براءته مما اسند إليه .
و حيث انه و عن ثبوت التهمة ،
و لما كان المقرر وفق قضاء النقض " إن رابطة السببية كركن من أركان الجريمة
تتطلب إسناد النتيجة الى خطاء الجانى و مسائلته عنها ، طالما تتفق و السير العادى
للأمور . ( طعن 31315 لسنة 65 ق جلسة 20 /11 /86 ) .
و هديا على ما تقدم ، و إذا
كان الثابت للمحكمة إن السلعة محل الضبط مغلفة و معبئة بمعرفة المنتج و أن دور
المتهم ينحصر فى عرضها للبيع و التوزيع و أنها فى غضون فترة الصلاحية المدون عليها
بمعرفة المنتج ، و انه يستحيل على المتهم فى مثل هذه الحالة ان يتوقع حدوث النتيجة
التى يجرمها القانون فيعمل على تداركها الأمر الذى تنتفى معه مسئوليته و تقضى
المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه عملا
بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية .
و حيث انه و عن المضبوطات
فالمحكمة تقضى بمصادرتها عملا بنص المادة 7 مـن القانــون 48 / 1941 الـمـعــــدل
بـالـقـانــون 80 / 1961 .
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول المعارضة شكلا ، و الغاء
الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه و مصادرة السلعة
محل الضبط .
أمين السر رئيس المحكمة
بـاســـــــــــم
الــشـــــعـــــــب
محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /
تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة
وحضور السيد / وكيل
النيابة
وحضور السيد / أمين
السر
أصدرت الحكم الأتي فى قضية النيابة
العامة رقم لسنة
جنح
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق :
و حيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أحاط بها الحكم
الصادر غيابيا ضد المتهم المعارض و تحيل
إليه المحكمة منعا للتكرار
و حيث أن المتهم المعارض أودع تقريره بالمعارضة
قلم كتاب المحكمة فى الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية ، و من ثم تقضى المحكمة
بقبولها شكلا على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم
و حيث أن المتهم مثل --------و
دفع بانتفاء التهمة قبلة و ذلك استنادا لكون السلعة محل الضبط مغلفة و معبئة
بمعرفة المنتج و أنها متداولة فى غضون فترة الصلاحية المدون على العبوة بمعرفة
الصانع ، الآمر الذى يطلب معه براءته مما اسند إليه .
و حيث انه و عن ثبوت التهمة ،
و لما كان المقرر وفق قضاء النقض " إن رابطة السببية كركن من أركان الجريمة
تتطلب إسناد النتيجة الى خطاء الجانى و مسائلته عنها ، طالما تتفق و السير العادى
للأمور . ( طعن 31315 لسنة 65 ق جلسة 20 /11 /86 ) .
و هديا على ما تقدم ، و إذا
كان الثابت للمحكمة إن السلعة محل الضبط مغلفة و معبئة بمعرفة المنتج و أن دور
المتهم ينحصر فى عرضها للبيع و التوزيع و أنها فى غضون فترة الصلاحية المدون عليها
بمعرفة المنتج ، و انه يستحيل على المتهم فى مثل هذه الحالة ان يتوقع حدوث النتيجة
التى يجرمها القانون فيعمل على تداركها الأمر الذى تنتفى معه مسئوليته و تقضى
المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه عملا
بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية .
و حيث انه و عن المضبوطات
فالمحكمة تقضى بمصادرتها عملا بنص المادة 7 مـن القانــون 48 / 1941 الـمـعــــدل
بـالـقـانــون 80 / 1961 .
فلهذه
الأسباب
حكمت
المحكمة بقبول المعارضة شكلا ، و الغاء
الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه و مصادرة السلعة
محل الضبط .
أمين السر رئيس المحكمة