حـــــــــــــكـــــــــــم
بـاســـــــــــم الــشـــــعـــــــب
محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /
تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة
وحضور الســـــــــــــــيد / وكيل
النيابة
وحضور الســـــــــــــــيد / أمين
السر
أصدرت الحكم الأتي فى قضية
النيابة العامة رقم لسنة
جنح
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة ومطالعة
الأوراق :
حــيث تخلص الواقعة فـيما
أثـبـتـه محرر الـضـبـط من ضـبـطـة للمتهم
حال ارتكابه واقعة اشغال الطريق العام بمساحة x بوضع
الأشياء المبينة بمحضر الضبط ، من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بوصف انه اشغل
الطريق العام بدون ترخيص و طلبت عقابه بمواد الاتهام ، و
حيث ان المتهم ---------- بالجلسة و لم يدفع الاتهام بثمة دفع او دفاع و حيث ان
المحكمة تطمئن لثبوت التهمة قبل المتهم و ذلك مما هو ثابت بمحضر الضبط بوضعه ما من
شأنه شغل الطريق العام دون الرجوع للجهات صاحبة الاختصاص للحصول على ترخيص بذلك
الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت
التهمة قبله و تقضى بمعاقبته وفق نص المواد 1 ، 2 ، 14 من القانون 140 لسنة 1956 ،
و عملا لنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية
فلهذه
الأســـباب
حكمت المحكمة / بتغريم المتهم مائة جنية و أداء ضعف
رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الإشعال و المصروفات حتى تاريخ الإزالة و إزالة
الإشعال على نفقته خلال أسبوعين ، و
ألزمته المصاريف الجنائية
أمين السر رئيس المحكمة
بـاســـــــــــم الــشـــــعـــــــب
محكمة جنح الجزئية بجلستها العلنية
المنعقدة فى جلسة / /
تحت رئاسة السيد الأستاذ / رئيس
المحكمة
وحضور الســـــــــــــــيد / وكيل
النيابة
وحضور الســـــــــــــــيد / أمين
السر
أصدرت الحكم الأتي فى قضية
النيابة العامة رقم لسنة
جنح
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
بعد سماع المرافعة ومطالعة
الأوراق :
حــيث تخلص الواقعة فـيما
أثـبـتـه محرر الـضـبـط من ضـبـطـة للمتهم
حال ارتكابه واقعة اشغال الطريق العام بمساحة x بوضع
الأشياء المبينة بمحضر الضبط ، من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بوصف انه اشغل
الطريق العام بدون ترخيص و طلبت عقابه بمواد الاتهام ، و
حيث ان المتهم ---------- بالجلسة و لم يدفع الاتهام بثمة دفع او دفاع و حيث ان
المحكمة تطمئن لثبوت التهمة قبل المتهم و ذلك مما هو ثابت بمحضر الضبط بوضعه ما من
شأنه شغل الطريق العام دون الرجوع للجهات صاحبة الاختصاص للحصول على ترخيص بذلك
الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت
التهمة قبله و تقضى بمعاقبته وفق نص المواد 1 ، 2 ، 14 من القانون 140 لسنة 1956 ،
و عملا لنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية
فلهذه
الأســـباب
حكمت المحكمة / بتغريم المتهم مائة جنية و أداء ضعف
رسم النظر و خمسة أضعاف رسم الإشعال و المصروفات حتى تاريخ الإزالة و إزالة
الإشعال على نفقته خلال أسبوعين ، و
ألزمته المصاريف الجنائية
أمين السر رئيس المحكمة