بسم الله الرحمن الرحيم




باسم الشعب


محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة (28) مدني




بالجلسة المدنية
المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافــــق 19/6/1999



برئاسة السيد الأستاذ
/مصطفى محمد عاطـف
رئيس المحكمـــة



وعضـوية الأستاذين/
احمــد هـــارون
القاضــــــي



و / محمد لطفي محمـد ، ،


وبحضـور السيــد /
إبراهيم أبو العلى محمد
أمين الســـــر



صدر الحكم آلاتي

في الدعوى رقم 9146/96 مدني



المرفوعة من :-




السيد
/ عبد الفتاح محمد حسانين المقيم 68 شارع مصر والسودان حدائق ألقبه القاهرة ومحله
المختار مكتب الأستاذ / ايليا فتحي حليم المحامي بالقاهرة .



ضــــد


السيد
/ نوري يوسف جرجس أباد ير بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصرة نورين المقيم بمنشاة
حبيب لطف الله خلف عمارة بعيزق بندر الفيوم
الفيوم .


المحكمــــة


بعد
سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :






-2-


تابع
الحكم رقم 9146/96



---------------


حيث
تبين للمحكمة أبان فترة حجز الدعوى للحكم ان المدعى لم يقدم عقد البيع الصادر منه
للمدعى عليه حسبما جاء بمذكرة المدعى عليه الآمر الذي ترى معه المحكمة ووصول لوجه
الحق في الدعوى استجواب طرفي التداعي بخصوص هذا العقد إعمال لنص المادة 106 اثبات
.



وحيث
انه عن المصاريف فالمحكمة ترجى البت فيها صدور حكم منهي للخصومة عملا بنص المادة
184/1 مرافعات .



فلهذه الأسباب


------



حكمت
المحكمة وقبل الفصل في الموضوع باستجواب الخصوم للسبب بعالية وحدت جلسة 4/9/99
للاستجواب وابقت الفصل في المصاريف .



أمين
السر
رئيس المحكمـة