عقد توريد
مياه الشرب بواسطة الناقلات
لسقيا
أهالي مدينة...........................
القسم
الأول:وثيقة العقد الأساسية
انه
في يوم ................الموافق ................... حرر بين كل من :
أ-
وزارة الشئون البلدية والقروية ممثله في
.............................. بصفته طرف أول
ب-
شركة /مؤسسة / .............................ويمثلها .................... المفوض
بتوقيع هذا العقد بموجب التفويض رقم ................. وتاريخ /
/ 14هـ ومقرها الرئيسي بمدينة
................ ص.ب................. هاتف ......................
سجل
تجارى رقم ....................... وتاريخ
/ / 14 هـ
على
ما يلي :
المادة
رقم (1) الغرض من العقد :
1-1 يقوم المقاول بتوريد المياه الصالحة للشرب
لمدينة ....................بواسطة الناقـلات (الوايتات) وتوزيعها على المواطنين
بمعدل ( ) .......................رد يوميا صيفاً ،
( ) ................. رد يوميا
شتاء سعة الرد الواحد ( )
.................... جالون من مصادر المياه التي تم الاتفاق عليها مع البلدية
بسعر الرد الواحد ( ) فقط
............... ريالا .
1-2 على المقاول وقبل توقيع العقد الاطلاع على
الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وجداول الكميات المرفقة بهذا العقد وكذلك
نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالهـــا الصــادر بالمرسوم
الملكي رقم م/14 وتاريخ 7/4/1397 هـ ولائحته التنفيذية .. ويعتبر توقيعه عليه
إقرار منه باطلاعه على ما أشير إليه وتعتبر مكملة فيما لم يرد به نص صريح بهذا
العقد.
المادة رقم (2) وثائق العقد :
تعتبر الشروط العامة
والخاصة والمواصفات الفنية وجدول الكميات وفئات الأسعار والمخطط العام للمدينة
الموضح عليه المناطق المشمولة بالسقيا جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة رقم (3) مدة العقد :
3/1 يتعهد المقاول بالقيام بجميع الأعمال
المبينة في هذا العقد لمدة ثلاث سنوات هجرية اعتبارا من تاريخ تسليم الموقع
للمقاول بالمباشرة بتنفيذ العقد من قبل البلدية.
3/2 إذا قصر المقاول في تامين المياه حسب الشروط
والمواصفات خلال المدة المشار إليها يخضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة
رقم (9) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى حسم قيمة الردود التي لم تؤمن من قبل
المقاول حسب القيمة المتفق عليها .
المادة رقم ( 4 ) قيمة العقد :
4/1 القيمة الإجمالية للعقد هي ( ) فقط ...................ريال
سعودي مقابل توريد مياه الشرب وفقاً للشروط والمواصفات وقائمة الكميات وغيرها من
وثائق العقد .
4/2 تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص
تبعاً لتغير عدد الردود الفعلية التي يقوم المقاول بتوريدها طبقا للعقد بناءاَ على
طلب البلدية في نطاق الحدود المنصوص عليها في المادة رقم (13) من شروط العقد .
المادة رقم ( 5 ) الدفع :
تلتزم البلدية بتسديد
قيمة العقد بالطريقة وفى الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام
المقاول بإتمام الأعمال المشار إليها في العقد .
المادة رقم ( 6 ):
مع عدم الإخلال بما
تقضى به الأنظمة يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم
يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه
أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلا عن حق البلدية في إلغاء العقد دون
تعويض وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .
المادة رقم ( 7 ) نظام العقد :
يخضع هذا العقد
للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما فيها نظام تأمين مشتريات
الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالهــا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ
7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي
بموجبها .
المادة رقم ( 8 ) الضمان النهائي :
قدم الطرف الثاني ضمان
نهائي برقم وتاريخ /
/ 14هـ الموافق
/ / 19 م الصادر من .................... بمبلغ
وقدره ( ) فقط
........................ ريال ويمثل ( 5% ) من قيمة العقد ولمدة
....................
المادة رقم ( 9 ) :
أقر بما سبق ووافق الطرفان ووقعا على هذا العقد
في المكان والزمان المذكورين أعلاه .
الطرف الثاني
الطرف الأول
القسم الثاني
:الشروط العامة والخاصة
المادة رقم ( 1 ) التنازل للآخرين :
لا يحق للمقاول أن
يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه
بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من الجهة المختصة ومع ذلك يبقى المقاول مسئولا
أمام الجهة المتعاقد معها بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .
المادة رقم ( 2 ) التعاقد من الباطن :
لا يحق للمقاول أن
يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك
فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول
على موافقة خطيه مسبقة من البلدية علماً أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من
المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولا عن كل تصرف
أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله
كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه
أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر
بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .
المادة رقم ( 3 ) نطاق العقد :
يشمل العقد ما يلي :
أ -
تأمين ردود المياه خلال الفترات المحددة بالعقد وبالسعات المطلوبة .
ب- تأمين وايت واحد مقابل كل ( ) ردود من المطلوب تأمينها محملا عليها
جميع النفقات اللازمة للتشغيل والصيانة والإصلاح علاوة على عدد ( ) وايت إضافي كاحتياطي لمواجهة الأعطال
.
ج- توزيع المياه حسب البطاقات ( الكروت ) الموزعة
على المواطنين سلفا من قبل البلدية ويقوم المقاول بسحبها من المواطنين وتزويدهم
بالمياه وفقاً للتعليمات المدرجة على البطاقة من ناحية كمية المياه المختلفة من
بيت لآخر ولا مانع من إعادة تنظيم توزيع البطاقات بالاتفاق مع البلدية.
د - التنسيق بين المقاول والبلدية حول ساعات العمل
وتحديد الآبار التي يسحب منها المياه وكمياتها ويكتب في محضر ويعتبر جزء من العقد.
المادة رقم ( 4 ) ضمان التنفيذ :
أولا : على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ
تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضمانا بواقع ( 5 % ) خمسة
بالمائة من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل
للإلغاء وساري المفعول خلال كامل مدة التوريد
ثانيا : يجب أن يكون ضمان التنفيذ في إحدى الصيغ
التالية :
1- خطاب
ضمان بنكي صادر من إحدى البنوك المحلية .
2- تعهد
صادر عن شركة تأمين معترف بها لدي مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثا : إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول
الضمان المطلوب كان للبلدية الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو
تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة رقم (15) من هذه
الشروط وذلك دون حاجة إلي تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق البلدية في الرجوع على
المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق من جراء ذلك .
المادة رقم ( 5 ) معاينة الموقع :
علي المقاول أن يقوم
علي حسابه الخاص بمعاينة الموقع الخاص بالمشروع وذلك قبل تقديم العطاء للاستدلال
علي مواقع وإنتاجية الآبار الممكن توريد المياه الصالحة للشرب منها ودراسة ظروف
وأحوال النقل ومعرفة الأحياء التي سيتم توزيع المياه عليها وعليه بصورة عامة أن
يحصل بنفسه علي سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر علي عطائه
.
المادة رقم ( 6 ) تنفيذ الأعمال :
6/1 علي المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال العقد
وعليه أن يتقيد بجميع ما صدر من تعليمات وأنظمة حكومية حديثة لها علاقة بتنفيذ
أعمال المشروع حتى ولو لم يشار إليها في الشروط والعقد .
6/2 يلتزم
المقاول بما يلي :
أ – تقديم الوايتات الجيدة جدا وذات الكفاءة الجيدة
لأداء هذه الخدمات وأي تأخير أو عطل بأي وايت فإن من واجبه إما التصليح الفوري أو
استبداله بوايت آخر وعدم المساس بكمية المياه الواجب توزيعها .
ب – يدهن خزان الماء بالوايت باللون الأبيض ويكتب
المقاول علي كل وايت يستخدمه العبارة التالية (تعهد المياه لبلدية ............
لتوزيع المياه بالمجان) وعلي أن يرقم تسلسل الوايتات المستخدمة ويكتب عليها رقم
تليفون المقاول للاتصالات الفورية عند شح المياه وفي حالة الطوارئ كالحريق.
ج - يشترط وجود مكتب للمقاول قريب لموقع العمليات
مزود بهاتف وعلى المكتب لوحة مبين عليها اسم المقاول ورقم هاتفه ورقم الهاتف الخاص
بالطوارئ وأن يؤمن موقف لا يضايق أهل المدينة بسياراته عند حلول الظلام
د – لا يغير المقاول الوايت المتفق علي استخدامه
إلا بموافقة البلدية بعد بيان أسباب التغيير المقنعة للبلدية .
هـ - علي المقاول
الأخذ بعين الاعتبار الشوارع الضيقة داخل بعض الأحياء السكنية وكذلك الغير مسفلتة أو الترابية .
و – اختبار السائقين الأكفاء الحاملين القيادة
السعودية النظامية وأن ينبههم للعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية لأهل البلد
وخاصة إذا كان السائق من الأجانب ويفضل السائق المسلم علي غير المسلم ولا بد من
توفر معرفة القراءة والكتابة للسائق خاصة وأن التوزيع للمياه علي بطاقات .
ز – إجراء كافة معاملات الإقامة للعاملين الأجانب
عنده وهو المسئول عنهم إدارياً ومالياً وأن يؤمن محلات إسكانهم وفق أنظمة البلد
وسوف تزود البلدية المقاول بالخطابات الرسمية لتسهيل أعماله في الدوائر الحكومية
الأخرى وبقدر ما يتعلق الأمر بهذا العقد وهو المسئول عنها تجاه مؤسسات العمل والعمال
والضمان الاجتماعي .
6/3 علي
المقاول عند توقيع أي تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال أن يقدم إلي الجهة الحكومية
بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين علي الوايتات وحتى نهاية العقد .
6/4 علي
المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلي الجهة الإدارية باللغة العربية وأن
يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محليا باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة
بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه
العقوبات المقررة .
6/5 علي
المقاول الحصول علي الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :
1 – خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم
يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون معه مباشرة .
2 – خدمات
التأمين المحلية .
3 –
الخدمات البنكية .
4 – خدمات
تأجير وشراء الأراضي والمباني .
5 – خدمات الإعاشة
وتوريد المواد الغذائية .
المادة رقم ( 7 ) مستخدمو المقاول :
أولا : علي المقاول أن يستخدم السائقين الأكفاء الحاملين
لرخص القيادة السعودية النظامية لتوزيع المياه علي المواطنين بواسطة الوايتات.
ثانيا: للجهة المختصة الحق في جميع الأحوال أن تعترض
وتطلب من المقاول أن يسحب فورا من موقع العمل أي شخص يستخدمه في توريد المياه أو
بأي شأن يتعلق بها إذا كانت الجهة المختصة تري أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل
في واجباته أو إن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب الجهة المختصة وفي هذه الحالة
فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة الجهة المختصة الخطية
وعلي المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه علي النحو المبين
أعلاه ببديل توافق عليه الجهة المختصة .
المادة رقم (8 ) تحديد مواقع الأعمال :
يكون المقاول مسئولاً
عن تأمين ردود المياه من مصادر المياه ( الآبار/ محطات تحلية ) وتوزيعها علي
المواطنين في الأوقات وبالكميات والنوعية المحددة بالعقد وعليه أن يصحح أي تقصير
من جانبه قبل وقوعه وعلي نفقته الخاصة .
المادة رقم ( 9 ) الأضرار التي تلحق بالأشخاص
والممتلكات :
يكون المقاول مسئولاً
عن كافة الخسائر التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات من جراء تأمين المياه وتوزيعها
علي المواطنين أو بسبب ما يتعلق بها وكذلك يكون مسئولا عن كافة الدعاوي والمطالبات
والنفقات التي تنجم عن ذلك وهو الذي يعوضهم عن أضرارهم بالطرق المشروعة عند حصول
أي ضرر أثناء التنفيذ .
المادة رقم ( 10 )حركة المرور :
علي المقاول أن يتخذ
كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو
الجسور التي تتصل بمواقع مصادر المياه أو تربطه بالطرق المؤدية إلي بيوت المواطنين
بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول وذلك طبقا للأنظمة
المعمول بها .وعلي المقاول إحضار ترخيص من وزارة المواصلات للتقيد بالأحمال
النظامية .
مياه الشرب بواسطة الناقلات
لسقيا
أهالي مدينة...........................
القسم
الأول:وثيقة العقد الأساسية
انه
في يوم ................الموافق ................... حرر بين كل من :
أ-
وزارة الشئون البلدية والقروية ممثله في
.............................. بصفته طرف أول
ب-
شركة /مؤسسة / .............................ويمثلها .................... المفوض
بتوقيع هذا العقد بموجب التفويض رقم ................. وتاريخ /
/ 14هـ ومقرها الرئيسي بمدينة
................ ص.ب................. هاتف ......................
سجل
تجارى رقم ....................... وتاريخ
/ / 14 هـ
على
ما يلي :
المادة
رقم (1) الغرض من العقد :
1-1 يقوم المقاول بتوريد المياه الصالحة للشرب
لمدينة ....................بواسطة الناقـلات (الوايتات) وتوزيعها على المواطنين
بمعدل ( ) .......................رد يوميا صيفاً ،
( ) ................. رد يوميا
شتاء سعة الرد الواحد ( )
.................... جالون من مصادر المياه التي تم الاتفاق عليها مع البلدية
بسعر الرد الواحد ( ) فقط
............... ريالا .
1-2 على المقاول وقبل توقيع العقد الاطلاع على
الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية وجداول الكميات المرفقة بهذا العقد وكذلك
نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالهـــا الصــادر بالمرسوم
الملكي رقم م/14 وتاريخ 7/4/1397 هـ ولائحته التنفيذية .. ويعتبر توقيعه عليه
إقرار منه باطلاعه على ما أشير إليه وتعتبر مكملة فيما لم يرد به نص صريح بهذا
العقد.
المادة رقم (2) وثائق العقد :
تعتبر الشروط العامة
والخاصة والمواصفات الفنية وجدول الكميات وفئات الأسعار والمخطط العام للمدينة
الموضح عليه المناطق المشمولة بالسقيا جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
المادة رقم (3) مدة العقد :
3/1 يتعهد المقاول بالقيام بجميع الأعمال
المبينة في هذا العقد لمدة ثلاث سنوات هجرية اعتبارا من تاريخ تسليم الموقع
للمقاول بالمباشرة بتنفيذ العقد من قبل البلدية.
3/2 إذا قصر المقاول في تامين المياه حسب الشروط
والمواصفات خلال المدة المشار إليها يخضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة
رقم (9) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى حسم قيمة الردود التي لم تؤمن من قبل
المقاول حسب القيمة المتفق عليها .
المادة رقم ( 4 ) قيمة العقد :
4/1 القيمة الإجمالية للعقد هي ( ) فقط ...................ريال
سعودي مقابل توريد مياه الشرب وفقاً للشروط والمواصفات وقائمة الكميات وغيرها من
وثائق العقد .
4/2 تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص
تبعاً لتغير عدد الردود الفعلية التي يقوم المقاول بتوريدها طبقا للعقد بناءاَ على
طلب البلدية في نطاق الحدود المنصوص عليها في المادة رقم (13) من شروط العقد .
المادة رقم ( 5 ) الدفع :
تلتزم البلدية بتسديد
قيمة العقد بالطريقة وفى الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام
المقاول بإتمام الأعمال المشار إليها في العقد .
المادة رقم ( 6 ):
مع عدم الإخلال بما
تقضى به الأنظمة يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم
يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه
أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلا عن حق البلدية في إلغاء العقد دون
تعويض وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .
المادة رقم ( 7 ) نظام العقد :
يخضع هذا العقد
للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما فيها نظام تأمين مشتريات
الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالهــا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ
7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي
بموجبها .
المادة رقم ( 8 ) الضمان النهائي :
قدم الطرف الثاني ضمان
نهائي برقم وتاريخ /
/ 14هـ الموافق
/ / 19 م الصادر من .................... بمبلغ
وقدره ( ) فقط
........................ ريال ويمثل ( 5% ) من قيمة العقد ولمدة
....................
المادة رقم ( 9 ) :
أقر بما سبق ووافق الطرفان ووقعا على هذا العقد
في المكان والزمان المذكورين أعلاه .
الطرف الثاني
الطرف الأول
القسم الثاني
:الشروط العامة والخاصة
المادة رقم ( 1 ) التنازل للآخرين :
لا يحق للمقاول أن
يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه
بدون الحصول على موافقة خطيه مسبقة من الجهة المختصة ومع ذلك يبقى المقاول مسئولا
أمام الجهة المتعاقد معها بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .
المادة رقم ( 2 ) التعاقد من الباطن :
لا يحق للمقاول أن
يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك
فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول
على موافقة خطيه مسبقة من البلدية علماً أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من
المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولا عن كل تصرف
أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله
كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه
أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر
بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .
المادة رقم ( 3 ) نطاق العقد :
يشمل العقد ما يلي :
أ -
تأمين ردود المياه خلال الفترات المحددة بالعقد وبالسعات المطلوبة .
ب- تأمين وايت واحد مقابل كل ( ) ردود من المطلوب تأمينها محملا عليها
جميع النفقات اللازمة للتشغيل والصيانة والإصلاح علاوة على عدد ( ) وايت إضافي كاحتياطي لمواجهة الأعطال
.
ج- توزيع المياه حسب البطاقات ( الكروت ) الموزعة
على المواطنين سلفا من قبل البلدية ويقوم المقاول بسحبها من المواطنين وتزويدهم
بالمياه وفقاً للتعليمات المدرجة على البطاقة من ناحية كمية المياه المختلفة من
بيت لآخر ولا مانع من إعادة تنظيم توزيع البطاقات بالاتفاق مع البلدية.
د - التنسيق بين المقاول والبلدية حول ساعات العمل
وتحديد الآبار التي يسحب منها المياه وكمياتها ويكتب في محضر ويعتبر جزء من العقد.
المادة رقم ( 4 ) ضمان التنفيذ :
أولا : على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ
تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضمانا بواقع ( 5 % ) خمسة
بالمائة من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل
للإلغاء وساري المفعول خلال كامل مدة التوريد
ثانيا : يجب أن يكون ضمان التنفيذ في إحدى الصيغ
التالية :
1- خطاب
ضمان بنكي صادر من إحدى البنوك المحلية .
2- تعهد
صادر عن شركة تأمين معترف بها لدي مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثا : إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول
الضمان المطلوب كان للبلدية الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو
تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة رقم (15) من هذه
الشروط وذلك دون حاجة إلي تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق البلدية في الرجوع على
المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق من جراء ذلك .
المادة رقم ( 5 ) معاينة الموقع :
علي المقاول أن يقوم
علي حسابه الخاص بمعاينة الموقع الخاص بالمشروع وذلك قبل تقديم العطاء للاستدلال
علي مواقع وإنتاجية الآبار الممكن توريد المياه الصالحة للشرب منها ودراسة ظروف
وأحوال النقل ومعرفة الأحياء التي سيتم توزيع المياه عليها وعليه بصورة عامة أن
يحصل بنفسه علي سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر علي عطائه
.
المادة رقم ( 6 ) تنفيذ الأعمال :
6/1 علي المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال العقد
وعليه أن يتقيد بجميع ما صدر من تعليمات وأنظمة حكومية حديثة لها علاقة بتنفيذ
أعمال المشروع حتى ولو لم يشار إليها في الشروط والعقد .
6/2 يلتزم
المقاول بما يلي :
أ – تقديم الوايتات الجيدة جدا وذات الكفاءة الجيدة
لأداء هذه الخدمات وأي تأخير أو عطل بأي وايت فإن من واجبه إما التصليح الفوري أو
استبداله بوايت آخر وعدم المساس بكمية المياه الواجب توزيعها .
ب – يدهن خزان الماء بالوايت باللون الأبيض ويكتب
المقاول علي كل وايت يستخدمه العبارة التالية (تعهد المياه لبلدية ............
لتوزيع المياه بالمجان) وعلي أن يرقم تسلسل الوايتات المستخدمة ويكتب عليها رقم
تليفون المقاول للاتصالات الفورية عند شح المياه وفي حالة الطوارئ كالحريق.
ج - يشترط وجود مكتب للمقاول قريب لموقع العمليات
مزود بهاتف وعلى المكتب لوحة مبين عليها اسم المقاول ورقم هاتفه ورقم الهاتف الخاص
بالطوارئ وأن يؤمن موقف لا يضايق أهل المدينة بسياراته عند حلول الظلام
د – لا يغير المقاول الوايت المتفق علي استخدامه
إلا بموافقة البلدية بعد بيان أسباب التغيير المقنعة للبلدية .
هـ - علي المقاول
الأخذ بعين الاعتبار الشوارع الضيقة داخل بعض الأحياء السكنية وكذلك الغير مسفلتة أو الترابية .
و – اختبار السائقين الأكفاء الحاملين القيادة
السعودية النظامية وأن ينبههم للعادات والتقاليد الاجتماعية والدينية لأهل البلد
وخاصة إذا كان السائق من الأجانب ويفضل السائق المسلم علي غير المسلم ولا بد من
توفر معرفة القراءة والكتابة للسائق خاصة وأن التوزيع للمياه علي بطاقات .
ز – إجراء كافة معاملات الإقامة للعاملين الأجانب
عنده وهو المسئول عنهم إدارياً ومالياً وأن يؤمن محلات إسكانهم وفق أنظمة البلد
وسوف تزود البلدية المقاول بالخطابات الرسمية لتسهيل أعماله في الدوائر الحكومية
الأخرى وبقدر ما يتعلق الأمر بهذا العقد وهو المسئول عنها تجاه مؤسسات العمل والعمال
والضمان الاجتماعي .
6/3 علي
المقاول عند توقيع أي تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال أن يقدم إلي الجهة الحكومية
بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين علي الوايتات وحتى نهاية العقد .
6/4 علي
المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلي الجهة الإدارية باللغة العربية وأن
يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محليا باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة
بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه
العقوبات المقررة .
6/5 علي
المقاول الحصول علي الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :
1 – خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم
يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون معه مباشرة .
2 – خدمات
التأمين المحلية .
3 –
الخدمات البنكية .
4 – خدمات
تأجير وشراء الأراضي والمباني .
5 – خدمات الإعاشة
وتوريد المواد الغذائية .
المادة رقم ( 7 ) مستخدمو المقاول :
أولا : علي المقاول أن يستخدم السائقين الأكفاء الحاملين
لرخص القيادة السعودية النظامية لتوزيع المياه علي المواطنين بواسطة الوايتات.
ثانيا: للجهة المختصة الحق في جميع الأحوال أن تعترض
وتطلب من المقاول أن يسحب فورا من موقع العمل أي شخص يستخدمه في توريد المياه أو
بأي شأن يتعلق بها إذا كانت الجهة المختصة تري أنه سيئ السلوك أو غير كفء أو مهمل
في واجباته أو إن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب الجهة المختصة وفي هذه الحالة
فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة الجهة المختصة الخطية
وعلي المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه علي النحو المبين
أعلاه ببديل توافق عليه الجهة المختصة .
المادة رقم (8 ) تحديد مواقع الأعمال :
يكون المقاول مسئولاً
عن تأمين ردود المياه من مصادر المياه ( الآبار/ محطات تحلية ) وتوزيعها علي
المواطنين في الأوقات وبالكميات والنوعية المحددة بالعقد وعليه أن يصحح أي تقصير
من جانبه قبل وقوعه وعلي نفقته الخاصة .
المادة رقم ( 9 ) الأضرار التي تلحق بالأشخاص
والممتلكات :
يكون المقاول مسئولاً
عن كافة الخسائر التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات من جراء تأمين المياه وتوزيعها
علي المواطنين أو بسبب ما يتعلق بها وكذلك يكون مسئولا عن كافة الدعاوي والمطالبات
والنفقات التي تنجم عن ذلك وهو الذي يعوضهم عن أضرارهم بالطرق المشروعة عند حصول
أي ضرر أثناء التنفيذ .
المادة رقم ( 10 )حركة المرور :
علي المقاول أن يتخذ
كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو
الجسور التي تتصل بمواقع مصادر المياه أو تربطه بالطرق المؤدية إلي بيوت المواطنين
بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول وذلك طبقا للأنظمة
المعمول بها .وعلي المقاول إحضار ترخيص من وزارة المواصلات للتقيد بالأحمال
النظامية .