حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة
بقوة
القانون في التشريع الاردني
د.محمد
يوسف الزعبي
ABSTRACT
This paper is devoted to the effect of the legal extention of the lease
contract expressed in Article 5 of the landlord and tenent Act of 1982 on the
lease contract of the holders of real estate mentioned in that Act, does
the tenent benefit from the legal extention of this lease, dispite and
any description is not applicable, if the contract is issued from a disable or
incompetent person without his guardian approval, or in death sickness if the
nepotism exceeds on third of his estate, or from a bankrupt, or from a common
owner whose share in less than half of the property if the other partners
didn’t approve it, or from the owner whose property had been discharged if the
lease after the reservation sign was attached to the property, or from a
mortgage if the lease date was not fixed before the mortgage or from the holder
of the right of assignment, or the utility, or right of resindence or right of “musataha”
or from the waqf foundation in the case of HIKR and IJARATAIN or from volunteer
if the native didn’t approve his lease or from bankruptcy syndic. It has been revealed that legal extention can
be applied if the lease was issued from an owner under a resolutory condition
or from a common owner who owns more that half of the property or from a
discharged owner if the lease date was fixed before the reservation sign was
attached, or a holder of KOLU- ALINTIFA
or from a tenure mortgagee or from a tent who has the right to rerent, or from the
agent, or from guardian , or from a representative if the lease was issued
within the limits of his Authority including the orphan’s property.
ملخـص
يتطرق هذا البحث الى
مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار المنصوص عليه في المادة الخامسة من
قانون المالكين والمستأجرين على عقود ايجار اصحاب الحقوق العينية والشخصية، بحيث
لو قام واحد من هؤلاء بتأجير عقار مشمول بنطاق القانون المذكور فهل يستفيد المستأجر
من الامتداد القانوني لعقد ايجاره بغض النظر عن الوصف او الظرف الذي يرافق هذا
الايجار ؟ وقد تبين ان الامتداد القانوني لا تطبيق له اذا صدر الايجار من فاقدي
الاهلية، او ناقصيها اذا لم يجيزوه، او من مريض مرض الموت اذا كانت المحاباة تزيد
عن ثلث التركة، او من مفلس او من مالك على الشيوع لاقل من نصف المأجور اذا لم يجزه
الشركاء الباقون، او ممن اتخذت بحقه اجراءات نزع الملكية اذا كان الايجار بعد وضع
اشارة الحجز، او من الراهن اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ قبل الرهن، او من صاحب
حق التصرف، او من صاحب حق الانتفاع او من صاحب حق السكنى او حق الاستعمال، او من
صاحب حق المساطحة، او من جهة الوقف في حالة الحكر والاجارتين او من فضولي اذا لم
يجز الاصيل ايجاره، او من وكيل التفليسة .
كما تبين ان الامتداد
القانوني يطبق اذا صدر الايجار من مالك تحت شرط فاسخ، او من المالك على الشيوع اذا
كان يملك اكثر من نصف المأجور، او ممن اتخذت بحقه اجراءات نزع الملكية اذا كان عقد
الايجار ثابتا رسميا قبل وضع اشارة الحجز، او من الراهن اذا كان الايجار ثابت
التاريخ قبل الرهن، او من صاحب خلو الانتفاع، او من المرتهن حيازيا، او من الحائز،
او من المستأجر المأذون له بالتأجير، او الموعود ببيعه شقة، او من متولي الوقف، او
من الحارس القضائي او الاتفاقي، او من الولي، او من الوصي او القيم، او من النائب
اذا صدر الايجار في حدود نيابته، بما في ذلك ايجار مال اليتيم .
خطة البحث
مقدمـة
فصل تمهيدي
: معنى الامتداد القانوني لعقد
الايجار
الفصل الاول :
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار .
المبحث الاول :
ما يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار .
المبحث الثاني : ما يخرج عن نطاق الامتداد القانوني لعقد
الايجار .
الفصل الثاني :
مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على عقود ايجار بعض الاشخاص .
المبحث الاول : نطاق تطبيق الامتداد القانوني لعقد
الايجار على عقود ايجار اصحاب الحقوق
العينية .
المبحث الثاني : نطاق تطبيق الامتداد القانوني لعقد
الايجار على عقود ايجار اصحاب الحقوق الشخصية .
المقدمـة
1- تعد المسائل التي يثيرها عقد الايجار من اكثر المسائل ارتباطا بالاشخاص ولا
سيما الايجارات المتعلقة بالعقارات التي هي عبارة عن مساكن او محلات تجارية، نظرا
لاهمية المسكن والمتجر في حياة الانسان، ولهذا يتساءل المرء عن نواحي تتعلق بعقود
الايجار التي يبرمها على هذه الاماكن، وبما ان هذه المسائل كثيرة ومتشعبة
وتثير اسئلة الكثير من الناس وخاصة فيما
يتعلق بحق المستأجر بالبقاء بالعين المؤجرة بقوة القانون من عدمه، فقد اخترت ان
ابحث في نقطة قانونية تثير اهتمام الناس
باستمرار، وهي امكانية الشخص بالبقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد
الاصلية بنفس الاجرة المتفق عليها دون تقيد بالمدة المنصوص عليها في العقد على
الرغم من اي اتفاق مخالف وهو ما يعبر عنه بالامتداد القانوني لعقد الايجار . الامتداد
القانوني لعقد الايجار موجود في قانون خاص هو قانون المالكين والمستأجرين في الاردن الذي صدر عام 1953 وتم الغاؤه واحلال
قانون محله عام 1982 يحمل الاسم نفسه، وبالتالي فان ما سأثيره من احكام في هذا
البحث يتعلق بما هو موجود وواقع في الاردن، وعليه فسأعتمد في مصادر هذا البحث
اساسا على احكام محكمة التمييز الاردنية في القضايا الحقوقية وعلى النصوص
القانونية المختلفة الموجودة في قوانين متعددة متعلقة بالاموال غير المنقولة في الاردن،
بالاضافة الى بعض المؤلفات العربية في عقد
الايجار وخلافه.
لكن الموضوع
الاساسي في هذا البحث ليس التحدث عن الامتداد القانوني لعقد الايجار
باعتبارها مسألة، لان هذه المسألة من المسائل التي لا تحتاج الى بحث كهذا، وانما
الموضوع الاساسي هو التحدث عن مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على عقود
ايجار بعض الاشخاص، سواء اكانوا اصحاب حقوق عينية كالمالك وصاحب حق الانتفاع
وغيرهما من اصحاب الحقوق العينية ام كانوا اصحاب حقوق شخصية كالمستأجر والموعود
ببيعه شقه وغيرهما من اصحاب الحقوق الشخصية، لنرى ان قام واحد من هؤلاء بتأجير
عقار ما فهل يستفيد المستأجر من الامتداد القانوني لعقد الايجار ام لا ايا كان
الوصف او الظرف الذي يرافق هذا الايجار، وهل يمكن للمستأجر ان يتمسك به مطلقا ام
ان تمسكه به يجب ان يتم من خلال عقد صحيح استجمع اركانه وشروطه صحته، وهل يمكن له
ايضا ان يتمسك به على الرغم من زوال العقد او الحكم بفسخه او بطلانه، بمعنى هل
الامتداد القانوني مستقل عن عقد الايجار اذا انتهت مدة العقد الاصلية المنصوص
عليها فيه – لان الامتداد القانوني لا تطبيق له ولاحكامه الا ابعد انتهاء مدة
العقد الاصلية – ام انه يبقى مرتبطا بالعقد وجودا وعدما . وبناء على ذلك فسأتطرق
في هذا البحث الى معنى الامتداد القانوني لعقد الايجار ونطاقه : وما يخرج عنه وما
يدخل فيه، والى مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على عقود ايجار اصحاب
الحقوق العينية واصحاب الحقوق الشخصية .
وبالاضافة الى المقدمة
والخاتمة فان البحث يقع في ثلاثة فصول اولها تمهيدي يتناول معنى الامتداد القانوني
لعقد الايجار، وثانيها يعرض نطاقه، واخرها يناقش مدى تطبيقه على عقود ايجار بعض
الاشخاص .
فصل تمهيدي
معنى الامتداد القانوني لعقد الايجار
2- نصت المادة
الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين على مضمون الامتداد القانوني لعقد الايجار
بالقول :
أ- للمستأجر ان يستمر في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة
اجارته العقدية بالرغم من كل اتفاق مخالف .
ب- اذا استمر
المستأجر في اشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد اجارته، فان احكام
وشروط العقد تبقى سارية على المالك
والمستأجر، وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الاحكام والشروط عليهما .
ويتضح من هذا النص ان
المستأجر يستطيع البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد بنفس الاجرة وبنفس
شروط العقد السابقة رغما عن المؤجر، وتعتبر هذه النصوص من النصوص الأمرة المتعلقة
بالنظام العام التي لا يجوز لاحد الطرفين الخروج على احكامها، حيث ان جميع قواعد
قانون المالكين والمستأجرين تتعلق بالنظام العام بحيث لا يعمل بأي نص قانوني او
بأي شرط يرد في العقد اذا كان مخالفا لهذه القواعد (1) .
فلا يستطيع المؤجر ان
يتمسك بالاجل المتفق عليه في عقد الايجار ليقوم باخراج المستأجر من العين المؤجرة
عند حلوله، لان النص المذكور يجعل الاجل المتفق عليه في العقد يمتد تلقائيا وبقوة
القانون (2) بنفس الاجرة وبنفس شروط العقد المنتهي.
فلو كان العقد المتفق
عليه مدته سنة باجرة مقدارها 1200 دينار تدفع على قسطين في بداية كل فترة زمنية، فان
الامتداد القانوني يجعل هذه المدة تمتد لسنة بنفس الاجرة وتدفع على قسطين في بداية
كل وحدة زمنية، فلا يستطيع المؤجر ان يجبر المستأجر على اخلاء المأجور حتى لو كان
هناك اتفاق على هذا، لان مثل هذا الاتفاق يكون باطلا.(3) لانه يخالف
نصا امرا، هو النص المتعلق بالامتداد القانوني الذي لم يعول القانون على اي اتفاق يخالفه حتى لو
كان هذا المؤجر بحاجة الى هذا المأجور او كانت هناك ظروف قاهرة تجعله محتاجا لهذا
المنزل، فلا يجوز بأي حال من الاحوال المطالبة بالمأجور الا من خلال القانون نفسه
الذي نص على حالات لاخلاء المأجور على سبيل الحصر وحالة الضرورة والظرف القاهر
وحدهما ليستا من هذه الحالات .
كما ان المؤجر لا
يستطيع ان يجبر المستأجر على ان يكون دفع الاجرة قسطا واحدا بدلا من قسطين او ان
يبقيه قسطين على ان يدفع في اخر الوحدة الزمنية وليس في بدايتها، فكل هذه الفرضيات
لا يستطيع المؤجر ان يجبر المستأجر عليها، على انه يمكن في الفرضيات المذكورة ان
تصبح مدة العقد شهرية او نصف سنوية او .
اكثر من ذلك او اقل او
ان تدفع الاجرة على قسطين او ثلاثة او اكثر من ذلك او اقل او ان تدفع الاجرة في
بداية الوحدة الزمنية او نهايتها، وكل ذلك برضى المستأجر، اي بالاتفاق بين المؤجر
والمستأجر، وفي مثل هذه الحالة يعد اتفاقهما تقايلا على العقد السابق، فينشأ
بينهما عقد جديد، يكون هذا العقد نفسه خاضعا للامتداد القانوني، ويخضع لذات
الاحكام التي ذكرناها .
3- واذا كان قانون المالكين والمستأجرين قد اعطى للمستأجر الحق في الاستمرار في العين
المؤجرة بعد انتهاء الاجل المتفق عليه ولم يعتد بأي اتفاق مخالف وبنفس الاجرة
المتفق عليها بشروط العقد ذاتها، فانه بالمقابل قد جعل احكام وشروط العقد ذاته
سارية على المستأجر بنفس الدرجة التي تسري على المؤجر (4) فلو كانت مدة
العقد سنة، فان الامتداد القانوني يقتضي ان يمتد العقد لمدة سنة، فلا يستطيع
المستأجر ان يخرج من العين المؤجرة قبل انتهاء مدة السنة، وان فعل ذلك فانه يكون
مخلا بالتزامه ويستطيع المؤجر بناء على ذلك ان يقاضيه على اساس اخلاله بالتزامه
ويرفع عليه دعوى يطالبه فيها بتنفيذ الالتزام على اساس قواعد المسؤولية العقدية، وبالطبع
ليس من الممكن ان نجبر المستأجر على البقاء في العين المؤجرة في مثل هذه الحالة، كل
ما في الامر ان القاضي سيحكم عليه بدفع الاجرة عن المدة المتبقية من المدة الممتدة
تلقائيا بقوة القانون .
4-
وبهذه المناسبة
فانني اشير الى ان الامتداد القانوني وجد لصالح المستأجر(5) وليس
المؤجر، بمعنى ان التمسك به يكون من المستأجر فلو يتمسك به فلا يمكن اجباره عليه، صحيح
انه من النصوص الامرة، لكنه تقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به، على انه ان تمسك
به فان العقد يصبح ملزما له بالدرجة ذاتها التي يكون المؤجر ملزما به، فاذاً في
بداية الامر يكون من حق المستأجر التمسك بالامتداد القانوني، فان لم يتمسك به
ينتهي العقد بحلول اجله، لكن اذا تمسك به فان شروط العقد واحكامه تلزمه هو ايضا، كما
لو كان العقد قد ابرم ابتداء، واهم ما يلزم المستأجر في مثل هذه الحالة هو شرط
المدة .
على انه يمكن للمستأجر ان يتفق مع المؤجر على ان
ينهيا العقد بالاتفاق خلال فترة الامتداد القانوني، وكما ذكرت لا يمكن ان يتم هذا
على الرغم من المؤجر، والا كان له الحق في المطالبة بالاجرة عن المدة المتبقية من
الوحدة الزمنية المنصوص عليها في العقد، كما انه لا يكون بطلب من المؤجر، اي لا يكون الاخلاء
بالارادة المنفردة لاي منهما، بل يكون باتفاق الطرفين، وفي مثل هذه الحالة يكون
اتفاقهما تقايلا على العقد القائم بينهما، وبناء عليه فان لجوء طرفي عقد الاجارة
الى ابرام عقد جديد على الرغم من حق المستأجر بالاستمرار بالانتفاع بالمأجور بقوة
القانون انما يعني انصراف ارادتهما الى تأسيس حق الانتفاع بالمأجور على العقد
الجديد وليس على حق الاستمرار القانوني (6). ويعتبر العقد الجديد
المتكون فيما بين المؤجر والمستأجر ملغيا للعقد السابق الذي كان بينهما وتحسب سنة
العقد اعتبارا من تاريخ العقد الجديد(7).
5- كما انه يجب ان اذكر ان قانون المالكين والمستأجرين
قانون استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره لانه جاء على خلاف القواعد العامة، اذا
ان الامر الذي حدا بالمشرع الى وضع هذا
القانون الاستثنائي كان حماية الساكن والتاجر لتعذر انشاء المساكن السكنية
والتجارية لغلاء اسعارها وللحيلولة دون ارهاق هذه الفئة من المواطنين بالاجور
المرتفعة بسبب الحالة الاقتصادية العالمية على اعتبار ان المسكن والمتجر هما
الاكثر التصاقا بحياة الاكثرية من المجتمع (. ومع ان جميع القواعد
القانونية التي تضمنها قانون المالكين والمستأجرين من القواعد القانونية الامرة
التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، الا ان قانون المالكين قد سنه المشرع لاجل غاية
محددة وهي حماية المستأجر من المؤجر اي حماية الطرف الضعيف من الطرف القوي، وذلك
بسبب ازمة المساكن(9)، والمتاجر(10) وبالتالي فان اي مخالفة
لهذه القواعد لصالح الطرف الضعيف والتي وجدت من اجله، فان المشرع لن يرتب عليها
البطلان، كأن يتفق الطرفان على تخفيض الاجرة، او جعلها شهرية بدلا من ربع سنوية او
نصف سنوية، او جعلها تدفع في نهاية كل شهر بدلا من بدايته، ذلك ان هذه الشروط تكون في صالح المستأجر الطرف الضعيف في العقد .
6- ومن الجدير بالذكر ان قانون المالكين والمستأجرين لا
يطبق على الفترة الاولى التي ينص عليها العقد والتي تسمى بالسنة العقدية(11)،
فلو كانت مدة عقد الايجار سنة، فان القانون المذكور لا يطبق على سنة العقد(12)
اوعلى مدة العقد الاولى(13)، بل الذي يطبق هو القواعد العامة في عقد
الايجار المنصوص عليها في القانون المدني(14). فاذا ثبت ان المستأجر قد
غير في المأجور خلافا لشروط العقد فان للمؤجر ان يطلب فسخ العقد واخلاء المأجور
ولا يشترط الانذار لصحة الدعوى المقامة لهذا الخصوص ما دام ان الدعوى مقامة خلال
السنة العقدية (15) .
لكن اذا امتد العقد
تلقائيا بقوة القانون، فان قانون المالكين والمستأجرين هو الذي يطبق عندئذ وذلك
بصريح نص المادة الخامسة منه التي تنص على حق المستأجر في الاستمرار في اشغال المأجور
بعد انتهاء مدة اجارته العقدية بالرغم من كل اتفاق مخالف، فدلت كلمة بعد انتهاء
مدة إجارته العقدية على حقه بالاستفادة من
الامتداد القانوني لعقد الايجار الذي لا وجود له في القواعد العامة لعقد الايجار، بل
انه موجود في قانون المالكين والمستأجرين. وبعد ان اخذنا فكرة عن معنى الامتداد
القانوني لعقد الايجار، فان هذا البحث سيقسم الى فصلين نتكلم في الاول منهما عن
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار، وفي الثاني عن مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على
عقود ايجار بعض الاشخاص .
الفصل الاول
نطاق الامتداد
القانوني لعقد الايجار
7- سنتناول في هذا الفصل مبحثين :
نتحدث في الاول عما يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار، ونتحدث في
الثاني عما يخرج عن نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار .
المبحث الاول
ما يدخل في
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار
8- نصت المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين على
ان احكامه تطبق على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة، وما دامت المادة
نفسها قد استثنت من احكامه مجموعة من العقارات وكذلك المنقولات، فان كل العقارات
الاخرى عدا ما استثنته المادة المذكورة يعد داخلا في نطاق الامتداد القانوني لعقد
الايجار، بمعنى ان كل العقارات في الاردن مشمولة بالامتداد القانوني لعقود الايجار
الواردة عليها باستثناء ما ذكرته المادة نفسها، وبذلك فان العقارات التي يشملها
الامتداد القانوني لعقد الايجار ما يلي :
1- العقارات
المؤجرة لاغراض الاستغلال التجاري :
9- يتحدد نطاق الامتداد القانوني
لعقد الايجار في العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال التجاري (16) وهذا النوع من
العقارات يشمل الاراضي والابنية الكائنة ضمن مناطق المجالس البلدية والمحلية التي
تستغل لاغراض تجارية، وحيث ان صفة العقار تحددها نية المتعاقدين فان استئجار الارض لاقامة مصنع للطوب والبلاط
عليها يجعل هذه الارض من العقارات
التجارية التي يسري عليها قانون المالكين والمستأجرين(17) وتستفيد
بالتالي من الامتداد القانوني لعقد الايجار .
كما ان هذا النوع يشتمل على
الارض الخلاء اذا كانت قد اجرت لاغراض تجارية (18) كما لو اقيم عليه مخزن لتخزين انابيب الغاز او مستودع
للسيارات او لقطع الغيار او مخازن للحبوب او لتخزين اي مواد واشياء تستغل من اجل اغراض
تجارية كالمواد الغذائية او المبيدات الحشرية
المستغلة للبيع التجاري، او اذا اقيمت مصانع او متاجر فرعية او اي نوع مشابه لما ذكرناه، فكل هذه الانواع ينطبق عليها قانون
المالكين والمستأجرين وتستفيد بالتالي من الامتداد القانوني لعقد الايجار. كما انه يعتبر من قبيل الاستغلال التجاري اذا
كان استعمال الارض المؤجرة لانشاء كسارة او معمل طوب او منشار حجر لصناعة مواد
بناء عامة، فان هذا يفيد ان نية الطرفين المتعاقدين انصرفت لتأجير الارض لاغراض
تجارية، ولهذا فانها تعتبر من العقارات التجارية التي يسري عليها قانون
المالكينوالمستأجرين(19). وبالتالي فان مستأجر الكسارة ومعمل الطوب
ومنشار الحجر يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الايجار .
وبذلك تكون العقارات
المستغلة للنواحي التجارية مشمولة بقانون المالكين والمستأجرين وتستفيد من
الامتداد القانوني لعقد الايجار سواء اكانت هذه العقارات اراضي ام مخازن ام معامل
ام محلات تجارية شريطة ان يكون وجود هذه المحلات داخل حدود مناطق البلدية والقروية
وليس خارجها، وبغض النظر ان وجدت في ارض تمت
فيها التسوية ام لم تتم، وسواءا وجدت في ارض ملك ام وقف ام اميرية وكانت
احكام التنظيم تسمح بتواجدها في تلك المناطق .
وبشكل عام اذا كانت
الارض مؤجرة لاغراض تجارية فتعتبر من العقارات التي تسري عليها احكام قانون
المالكين والمستأجرين الذي يجيز للمستأجر ان يستمر في شغل المأجور بعد انتهاء عقد
الاجارة (20) .
2- بيوت السكن :
10- والنوع الثاني الذي يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد
الايجار هو بيوت السكن التي يقوم اصحابها بتأجيرها للأخرين، فما يقوم به اصحاب
المنازل وبيوت السكن من ابرام عقود مع اخرين من اجل الانتفاع بمنازلهم ومساكنهم
لقاء اجر معلوم في مناطق السكن والمناطق المأهولة ينطبق عليه قانون المالكين
والمستأجرين، ولذلك فكل ما يقوم اصحاب بيوت السكن بتأجيره في مناطق امانة عمان
الكبرى والمجالس البلدية والمحلية (21) يعتبر من العقارات التي تخضع
للامتداد القانوني .
ولم تعتبر محكمة التمييز
الاردنية في قرارات لها ان قانون المالكين والمستأجرين ينطبق على العقارات الواقعة في منطقة مجلس قروي (22).
وهي المناطق التي ذكرنا انه لا يوجد بها مجلس بلدي، والصحيح ان قانون المالكين
والمستأجرين يجب ان يكون شاملا لكل مناطق السكن في المملكة سواء اكانت في منطقة مجلس
بلدي ام مجلس قروي او حتى في مناطق لا يوجد
بها مجالس محلية، خاصة اذا عرفنا ان قانون المالكين والمستأجرين قد صدر من اجل
حماية المستأجر بسبب ازمة المساكن والمتاجر، والمستأجر موجود في كل المناطق
المذكورة، كما ان الازمة موجودة ايضا في كل مناطق البلديات والقرى فكان من الافضل
ان تمتد الحماية الى مستأجري المساكن اينما وجدوا سواء اكانوا موجودين في مناطق
البلديات ام مجالس القرى ام المناطق التي لا مجالس محلية فيها .
لكن يجب ان نعرف ان وجود المساكن ضمن منطقة التنظيم (23) لا يعني حتما انها
داخلة ضمن منطقة البلدية وانها مشمولة باحكام قانون المالكين والمستأجرين، ما دام
ان قانون تنظيم المدن والقرى يجيز ان تكون منطقة التنظيم شاملة لمواقع خارجة عن
مناطق البلدية (24). ذلك ان مجالس البلديات عندما ترغب بتوسيع مناطقها تقوم
بتنظيمها اولا، فالمناطق التي ينظر بادخالها في منطقة مجالس البلديات تنظم اولا
ويأخذ تنظيمها وقتا ليس قصيرا، فالمساكن التي تؤجر في مناطق التنظيم التي سيتم ضمها
لمجالس البلدية لا تكون خاضعة بموجب القرار المذكور لقانون المالكين والمستأجرين
ولا يستفيد ساكنوها من الامتداد القانوني لعقد الايجار الا من اللحظة التي تصبح
فيها منطقة التنظيم تابعة للمجلس البلدي .
واذا كانت المساكن الموجودة بمناطق التنظيم غير مشمولة بقانون المالكين والمستأجرين ولا
تستفيد من الامتداد القانوني فمن باب اولى ان المساكن التي تكون خارج مناطق المدن
والقرى ومناطق التنظيم لا تستفيد منه، فلو ان احد قام بعمل مجموعة من المساكن خارج
مناطق المدن والقرى وقام بتأجيرها فأن المستأجر في هذه الحالة لا يخضع لاحكام
قانون المالكين والمستأجرين ولا للامتداد القانوني الموجود فيه، بل يخضع للقواعد
العامة في عقد الايجار التي تنص على انتهاء العقد عند حلول الاجل المتفق عليه، ذلك
ان احكام قانون المالكين والمستأجرين لا تسري على العقارات الواقعة خارج اي منطقة
من المناطق البلدية او المجالس المحلية (25) .
11- على ان المنزل المؤثث الذي يؤجر لغايات السكن لا يخرج عن
كونه بيت سكن بالمعنى المقصود في قانون المالكين والمستأجرين، وان مجرد كون البيت
قد تم تأجيره وهو مؤثث ولم يكن الاثاث هو المقصود بالاجارة حال العقد بل المقصود
هو البيت وهو الغرض الاول من الاجارة، فان المنزل المؤثث يخضع لاحكام قانون
المالكين والمستأجرين الذي خول المستأجر حق الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء
مدة العقد بنفس الشروط سواء اكان افصح عن رغبته في ذلك ام لا، ويعتبر اشغاله بعد
انتهاء المدة اشغالا بحكم القانون ولا يكون ملزما بدفع اجرة تزيد عن الاجرة
المعينة في العقد (26) .
وبهذا يمكن القول ان المستأجر يستفيد من تطبيق الامتداد القانوني على عقد
ايجاره سواء استأجر المنزل مؤثثا ام غير مؤثث. واذا تبين من عقد الايجار ان نية
المتعاقدين قد انصرفت الى تأجير الارض لغايات زراعية، وان ادخال البناء في المأجور
لم يكن مقصودا بذاته وانما لاستعماله تبعا للارض، فان ايجار الارض الزراعية لا
يخضع لاحكام قانون المالكين والمستأجرين، ولا
يخضع البناء لهذا القانون عملا بقاعدة تابع ولا يفرد في الحكم(27) .
3- عقارات اخرى :
12- يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار، جميع
العقارات غير ما ذكر في البندين السابقين، فبالاضافة للمحلات التجارية وبيوت السكن
فان الامتداد القانوني لعقد الايجار يشمل كل عقار في المملكة الاردنية الهاشمية
يؤجر لغاية اخرى غير التجارة او السكن كالعقارات التي تؤجر كدائرة حكومية او
كمدرسة او نقابة او جمعية او مكتبة مطالعة او العقارات التي تؤجر لممارسة مهنة من
المهن الحرة التي لا تعد مهنة تجارية كمهن الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة
والمهن الفكرية الاخرى، اي العقارات التي تؤجر لمزاولة مهنة حرة او للدوائر
الحكومية او النقابية او الجمعيات او البلديات (28) .
13- يمكن القول ان جميع العقارات في المملكة الاردنية
الهاشمية تمتد عقود الايجار الواردة عليها الا العقارات التي استثناها قانون
المالكين نفسه والتي سيأتي ذكرها، او غيره من القوانين (29)، وبمعنى ان الاصل هو
سريان قانون المالكين والمستأجرين على جميع العقارات في الاردن، الا ما ورد
الاستثناء عليه في القانون، فاذا اردت ان اعرف ما اذا كان عقار من العقارات مشمولا
بقانون المالكين والمستأجرين ام لا، فاني ابحث ان كان موجودا في العقارات التي
استثناها قانون المالكين من سريانه عليها ام لا، فاذا وجدته من ضمنها كان غير
مشمول بالامتداد القانوني لعقد الايجار، اما اذا لم يوجد فانه يعد مشمولا
بالامتداد القانوني لعقد الايجار ما لم يستثن بنص قانون اخر .
المبحث الثاني
ما يخرج عن
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار
14- نصت المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين على
ان احكامه تطبق على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة باستثناء مجموعة من
هذه العقارات وردت في الفقرات أ، ب، ج، د من المادة نفسها، وهذه المجموعة
المستثناة والتي لا ينطبق عليها قانون المالكين
والمستأجرين هي المجموعة التي تخرج عن نطاق الامتداد القانوني المنصوص عليه
في المادة الخامسة منه وهي :
1- العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية
الحيوان :
15- وقد نصت على هذه الحالة المادة 3/أ من قانون المالكين
والمستأجرين، ويقصد بالعقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي، الاراضي التي يتم
تأجيرها للزراعة، من اجل زراعة الحبوب ايا كان نوعها، سواء اكان التأجير لموسم
واحد ام لعدة مواسم، فمن الجائز ان يتم التأجير لسنة واحدة او لعشر سنوات او اكثر
من ذلك او اقل ففي كل هذه الحالات فان
الامتداد القانوني لا ينطبق على هذه العقود .
كما يقصد بالعقارات المؤجرة
لغايات الاستغلال الزراعي، الاراضي التي تؤجر من اجل زراعة الاشجار المثمرة او
الفواكه والخضار الموسمية، وكذلك الاراضي التي تستغل لزراعة الاعشاب الطبية او
الورود التي تباع في المناسبات او التي تستغل من اجل عمل المشاتل والاشتال
الزراعية او التي تستغل من اجل عمل اشتال الزراعة المنزلية التي توضع في قوارير من
اجل الزينة، فكل عقار يستغل من اجل اي عمل زراعي من الاعمال المذكورة، فانه لا
يتمتع بشمول الامتداد القانوني عليه .
على ان المحلات التجارية التي تبيع الورود واشتال الزراعة المنزلية في
قوارير من اجل الزينة، والتي تبيع طاقات الورد في المناسبات موجودة في المدن، لا
تقوم بعملها هذه لغايات الاستغلال الزراعي، وانما لغايات الاستغلال التجاري، وبالتالي
فان الامتداد القانوني يمتد اليها، لكن اذا تصادف واستأجر احد الاشخاص ارضا ليقيم
عليها مشروعا للاستغلال الزراعي داخل حدود تنظيم القرى والمدن ولم يكن التنظيم
يمنع ذلك، كان يستأجر ارضا ويقيم عليها " بيوتا بلاستيكية " لزراعة
الاشتال او الخضار او الفاكهة، فان عمله هذا يعتبر استغلالا زراعيا ولا يكون
مشمولا بالامتداد القانوني لعقد الايجار. وعليه فان العقارات التي تستغل زراعيا
والواقعة ضمن حدود البلدية لا يسري عليها قانون المالكين والمستأجرين (30)،
ولا يستفيد مستأجروها من الامتداد القانوني، لكن الحقيقة ان القوانين الحالية التي
تتعلق بالمدن والقرى تحظر الاسغلال الزراعي داخل المدن والقرى، فيكون بذلك الايجار
داخل المدن والقرى محظورا اصلا، لكن عقود الايجار التي تمت وكانت مددها قد انتهت
قبل الحظر كانت لا تخضع للامتداد القانوني لعقد الايجار .
وبناء على ما ذكر فان جميع الاراضي التي تؤجر
للاستغلال الزراعي سواء اكانت داخل المدن او خارجها لا تخضع لقانون المالكين
والمستأجرين وبالتالي فانها لا تكون مشمولة بالامتداد القانوني لعقد الايجار .
ولذلك فان قانون
المالكين والمستأجرين لا ينطبق على العقار الذي هو بستان واستؤجر لاغراض زراعية (31).
واي عقد ايجار واقع على ارض زراعية فان قانون المالكين والمستأجرين لا ينطبق عليه
ولا يتجدد تلقائيا عند انتهاء مدته(32).
16- ففي المزارعة (33) يجب تحديد مدة الزراعة
بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها، فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية
واحدة (34) .
يستفاد من هذا النص ان للمزارعة –
وهي نوع من الاستغلال الزراعي – وقتا محددا تنتهي به، فوجوب تحديد المدة، يعني
بالضرورة ان هذه المدة غير ممتدة، ولا يوجد ما يفيد ان هذه المدة ممتدة، بل ان
المسلم فيه ان الامتداد القانوني لا ينطبق على العقارات المؤجرة للاستغلال الزراعي،
والمزارعة نوع من انواع الايجار الزراعي، لان المشرع الاردني قد اورد المزارعة في
باب بعض انواع الايجار، كما ان المادة (733) من القانون المدني نصت على ان "
ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها " مما يقطع بان المدة بعقد المزارعة تنتهي
بانتهاء المدة المتفق عليها، ولا يمكن ان تمتد الا في حالة استثنائية ولمدة قصيرة
نصت عليها المادة ذاتها، وذلك في حالة انقضاء المدة قبل ان يدرك الزرع، ففي هذه
الحالة للمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك، وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة، وفي
الحالة التي يدرك فيها الزرع فان عقد المزارعة ينتهي مباشرة ولا يمتد لموسم اخر او
لفترة اخرى الا باتفاق جديد، ذلك انه لا يخضع للامتداد القانوني.
17- والامر نفسه يمكن ان يقال عن عقد المساقاة (35). فالمادة
744/1 من القانون المدني تنص على انه " اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد
" مما يقطع بان انتهاء مدة المساقاة تنهي العقد، ولا تمتد هذه المدة الا في
حالة واحدة ولمدة قصيرة وهي الحالة التي نصت عليها ذات المادة حيث قالت " فان
كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر
بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل ".
ويلاحظ من هذه النصوص ان عقد المساقاة ينتهي
بانتهاء مدته المتفق عليها ولا يمتد الا في حالة استثنائية واحدة وهي حالة عدم
نضوج الثمر، فيمتد فقط حتى نضوجه وقطفه، وبعدها ينتهي العقد، ذلك ان هذا العقد لا
يخضع للامتداد القانوني .
بقوة
القانون في التشريع الاردني
د.محمد
يوسف الزعبي
ABSTRACT
This paper is devoted to the effect of the legal extention of the lease
contract expressed in Article 5 of the landlord and tenent Act of 1982 on the
lease contract of the holders of real estate mentioned in that Act, does
the tenent benefit from the legal extention of this lease, dispite and
any description is not applicable, if the contract is issued from a disable or
incompetent person without his guardian approval, or in death sickness if the
nepotism exceeds on third of his estate, or from a bankrupt, or from a common
owner whose share in less than half of the property if the other partners
didn’t approve it, or from the owner whose property had been discharged if the
lease after the reservation sign was attached to the property, or from a
mortgage if the lease date was not fixed before the mortgage or from the holder
of the right of assignment, or the utility, or right of resindence or right of “musataha”
or from the waqf foundation in the case of HIKR and IJARATAIN or from volunteer
if the native didn’t approve his lease or from bankruptcy syndic. It has been revealed that legal extention can
be applied if the lease was issued from an owner under a resolutory condition
or from a common owner who owns more that half of the property or from a
discharged owner if the lease date was fixed before the reservation sign was
attached, or a holder of KOLU- ALINTIFA
or from a tenure mortgagee or from a tent who has the right to rerent, or from the
agent, or from guardian , or from a representative if the lease was issued
within the limits of his Authority including the orphan’s property.
ملخـص
يتطرق هذا البحث الى
مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار المنصوص عليه في المادة الخامسة من
قانون المالكين والمستأجرين على عقود ايجار اصحاب الحقوق العينية والشخصية، بحيث
لو قام واحد من هؤلاء بتأجير عقار مشمول بنطاق القانون المذكور فهل يستفيد المستأجر
من الامتداد القانوني لعقد ايجاره بغض النظر عن الوصف او الظرف الذي يرافق هذا
الايجار ؟ وقد تبين ان الامتداد القانوني لا تطبيق له اذا صدر الايجار من فاقدي
الاهلية، او ناقصيها اذا لم يجيزوه، او من مريض مرض الموت اذا كانت المحاباة تزيد
عن ثلث التركة، او من مفلس او من مالك على الشيوع لاقل من نصف المأجور اذا لم يجزه
الشركاء الباقون، او ممن اتخذت بحقه اجراءات نزع الملكية اذا كان الايجار بعد وضع
اشارة الحجز، او من الراهن اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ قبل الرهن، او من صاحب
حق التصرف، او من صاحب حق الانتفاع او من صاحب حق السكنى او حق الاستعمال، او من
صاحب حق المساطحة، او من جهة الوقف في حالة الحكر والاجارتين او من فضولي اذا لم
يجز الاصيل ايجاره، او من وكيل التفليسة .
كما تبين ان الامتداد
القانوني يطبق اذا صدر الايجار من مالك تحت شرط فاسخ، او من المالك على الشيوع اذا
كان يملك اكثر من نصف المأجور، او ممن اتخذت بحقه اجراءات نزع الملكية اذا كان عقد
الايجار ثابتا رسميا قبل وضع اشارة الحجز، او من الراهن اذا كان الايجار ثابت
التاريخ قبل الرهن، او من صاحب خلو الانتفاع، او من المرتهن حيازيا، او من الحائز،
او من المستأجر المأذون له بالتأجير، او الموعود ببيعه شقة، او من متولي الوقف، او
من الحارس القضائي او الاتفاقي، او من الولي، او من الوصي او القيم، او من النائب
اذا صدر الايجار في حدود نيابته، بما في ذلك ايجار مال اليتيم .
خطة البحث
مقدمـة
فصل تمهيدي
: معنى الامتداد القانوني لعقد
الايجار
الفصل الاول :
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار .
المبحث الاول :
ما يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار .
المبحث الثاني : ما يخرج عن نطاق الامتداد القانوني لعقد
الايجار .
الفصل الثاني :
مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على عقود ايجار بعض الاشخاص .
المبحث الاول : نطاق تطبيق الامتداد القانوني لعقد
الايجار على عقود ايجار اصحاب الحقوق
العينية .
المبحث الثاني : نطاق تطبيق الامتداد القانوني لعقد
الايجار على عقود ايجار اصحاب الحقوق الشخصية .
المقدمـة
1- تعد المسائل التي يثيرها عقد الايجار من اكثر المسائل ارتباطا بالاشخاص ولا
سيما الايجارات المتعلقة بالعقارات التي هي عبارة عن مساكن او محلات تجارية، نظرا
لاهمية المسكن والمتجر في حياة الانسان، ولهذا يتساءل المرء عن نواحي تتعلق بعقود
الايجار التي يبرمها على هذه الاماكن، وبما ان هذه المسائل كثيرة ومتشعبة
وتثير اسئلة الكثير من الناس وخاصة فيما
يتعلق بحق المستأجر بالبقاء بالعين المؤجرة بقوة القانون من عدمه، فقد اخترت ان
ابحث في نقطة قانونية تثير اهتمام الناس
باستمرار، وهي امكانية الشخص بالبقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد
الاصلية بنفس الاجرة المتفق عليها دون تقيد بالمدة المنصوص عليها في العقد على
الرغم من اي اتفاق مخالف وهو ما يعبر عنه بالامتداد القانوني لعقد الايجار . الامتداد
القانوني لعقد الايجار موجود في قانون خاص هو قانون المالكين والمستأجرين في الاردن الذي صدر عام 1953 وتم الغاؤه واحلال
قانون محله عام 1982 يحمل الاسم نفسه، وبالتالي فان ما سأثيره من احكام في هذا
البحث يتعلق بما هو موجود وواقع في الاردن، وعليه فسأعتمد في مصادر هذا البحث
اساسا على احكام محكمة التمييز الاردنية في القضايا الحقوقية وعلى النصوص
القانونية المختلفة الموجودة في قوانين متعددة متعلقة بالاموال غير المنقولة في الاردن،
بالاضافة الى بعض المؤلفات العربية في عقد
الايجار وخلافه.
لكن الموضوع
الاساسي في هذا البحث ليس التحدث عن الامتداد القانوني لعقد الايجار
باعتبارها مسألة، لان هذه المسألة من المسائل التي لا تحتاج الى بحث كهذا، وانما
الموضوع الاساسي هو التحدث عن مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على عقود
ايجار بعض الاشخاص، سواء اكانوا اصحاب حقوق عينية كالمالك وصاحب حق الانتفاع
وغيرهما من اصحاب الحقوق العينية ام كانوا اصحاب حقوق شخصية كالمستأجر والموعود
ببيعه شقه وغيرهما من اصحاب الحقوق الشخصية، لنرى ان قام واحد من هؤلاء بتأجير
عقار ما فهل يستفيد المستأجر من الامتداد القانوني لعقد الايجار ام لا ايا كان
الوصف او الظرف الذي يرافق هذا الايجار، وهل يمكن للمستأجر ان يتمسك به مطلقا ام
ان تمسكه به يجب ان يتم من خلال عقد صحيح استجمع اركانه وشروطه صحته، وهل يمكن له
ايضا ان يتمسك به على الرغم من زوال العقد او الحكم بفسخه او بطلانه، بمعنى هل
الامتداد القانوني مستقل عن عقد الايجار اذا انتهت مدة العقد الاصلية المنصوص
عليها فيه – لان الامتداد القانوني لا تطبيق له ولاحكامه الا ابعد انتهاء مدة
العقد الاصلية – ام انه يبقى مرتبطا بالعقد وجودا وعدما . وبناء على ذلك فسأتطرق
في هذا البحث الى معنى الامتداد القانوني لعقد الايجار ونطاقه : وما يخرج عنه وما
يدخل فيه، والى مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على عقود ايجار اصحاب
الحقوق العينية واصحاب الحقوق الشخصية .
وبالاضافة الى المقدمة
والخاتمة فان البحث يقع في ثلاثة فصول اولها تمهيدي يتناول معنى الامتداد القانوني
لعقد الايجار، وثانيها يعرض نطاقه، واخرها يناقش مدى تطبيقه على عقود ايجار بعض
الاشخاص .
فصل تمهيدي
معنى الامتداد القانوني لعقد الايجار
2- نصت المادة
الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين على مضمون الامتداد القانوني لعقد الايجار
بالقول :
أ- للمستأجر ان يستمر في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة
اجارته العقدية بالرغم من كل اتفاق مخالف .
ب- اذا استمر
المستأجر في اشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد اجارته، فان احكام
وشروط العقد تبقى سارية على المالك
والمستأجر، وذلك بالقدر الذي يمكن تطبيق تلك الاحكام والشروط عليهما .
ويتضح من هذا النص ان
المستأجر يستطيع البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد بنفس الاجرة وبنفس
شروط العقد السابقة رغما عن المؤجر، وتعتبر هذه النصوص من النصوص الأمرة المتعلقة
بالنظام العام التي لا يجوز لاحد الطرفين الخروج على احكامها، حيث ان جميع قواعد
قانون المالكين والمستأجرين تتعلق بالنظام العام بحيث لا يعمل بأي نص قانوني او
بأي شرط يرد في العقد اذا كان مخالفا لهذه القواعد (1) .
فلا يستطيع المؤجر ان
يتمسك بالاجل المتفق عليه في عقد الايجار ليقوم باخراج المستأجر من العين المؤجرة
عند حلوله، لان النص المذكور يجعل الاجل المتفق عليه في العقد يمتد تلقائيا وبقوة
القانون (2) بنفس الاجرة وبنفس شروط العقد المنتهي.
فلو كان العقد المتفق
عليه مدته سنة باجرة مقدارها 1200 دينار تدفع على قسطين في بداية كل فترة زمنية، فان
الامتداد القانوني يجعل هذه المدة تمتد لسنة بنفس الاجرة وتدفع على قسطين في بداية
كل وحدة زمنية، فلا يستطيع المؤجر ان يجبر المستأجر على اخلاء المأجور حتى لو كان
هناك اتفاق على هذا، لان مثل هذا الاتفاق يكون باطلا.(3) لانه يخالف
نصا امرا، هو النص المتعلق بالامتداد القانوني الذي لم يعول القانون على اي اتفاق يخالفه حتى لو
كان هذا المؤجر بحاجة الى هذا المأجور او كانت هناك ظروف قاهرة تجعله محتاجا لهذا
المنزل، فلا يجوز بأي حال من الاحوال المطالبة بالمأجور الا من خلال القانون نفسه
الذي نص على حالات لاخلاء المأجور على سبيل الحصر وحالة الضرورة والظرف القاهر
وحدهما ليستا من هذه الحالات .
كما ان المؤجر لا
يستطيع ان يجبر المستأجر على ان يكون دفع الاجرة قسطا واحدا بدلا من قسطين او ان
يبقيه قسطين على ان يدفع في اخر الوحدة الزمنية وليس في بدايتها، فكل هذه الفرضيات
لا يستطيع المؤجر ان يجبر المستأجر عليها، على انه يمكن في الفرضيات المذكورة ان
تصبح مدة العقد شهرية او نصف سنوية او .
اكثر من ذلك او اقل او
ان تدفع الاجرة على قسطين او ثلاثة او اكثر من ذلك او اقل او ان تدفع الاجرة في
بداية الوحدة الزمنية او نهايتها، وكل ذلك برضى المستأجر، اي بالاتفاق بين المؤجر
والمستأجر، وفي مثل هذه الحالة يعد اتفاقهما تقايلا على العقد السابق، فينشأ
بينهما عقد جديد، يكون هذا العقد نفسه خاضعا للامتداد القانوني، ويخضع لذات
الاحكام التي ذكرناها .
3- واذا كان قانون المالكين والمستأجرين قد اعطى للمستأجر الحق في الاستمرار في العين
المؤجرة بعد انتهاء الاجل المتفق عليه ولم يعتد بأي اتفاق مخالف وبنفس الاجرة
المتفق عليها بشروط العقد ذاتها، فانه بالمقابل قد جعل احكام وشروط العقد ذاته
سارية على المستأجر بنفس الدرجة التي تسري على المؤجر (4) فلو كانت مدة
العقد سنة، فان الامتداد القانوني يقتضي ان يمتد العقد لمدة سنة، فلا يستطيع
المستأجر ان يخرج من العين المؤجرة قبل انتهاء مدة السنة، وان فعل ذلك فانه يكون
مخلا بالتزامه ويستطيع المؤجر بناء على ذلك ان يقاضيه على اساس اخلاله بالتزامه
ويرفع عليه دعوى يطالبه فيها بتنفيذ الالتزام على اساس قواعد المسؤولية العقدية، وبالطبع
ليس من الممكن ان نجبر المستأجر على البقاء في العين المؤجرة في مثل هذه الحالة، كل
ما في الامر ان القاضي سيحكم عليه بدفع الاجرة عن المدة المتبقية من المدة الممتدة
تلقائيا بقوة القانون .
4-
وبهذه المناسبة
فانني اشير الى ان الامتداد القانوني وجد لصالح المستأجر(5) وليس
المؤجر، بمعنى ان التمسك به يكون من المستأجر فلو يتمسك به فلا يمكن اجباره عليه، صحيح
انه من النصوص الامرة، لكنه تقرر لمصلحة من له الحق في التمسك به، على انه ان تمسك
به فان العقد يصبح ملزما له بالدرجة ذاتها التي يكون المؤجر ملزما به، فاذاً في
بداية الامر يكون من حق المستأجر التمسك بالامتداد القانوني، فان لم يتمسك به
ينتهي العقد بحلول اجله، لكن اذا تمسك به فان شروط العقد واحكامه تلزمه هو ايضا، كما
لو كان العقد قد ابرم ابتداء، واهم ما يلزم المستأجر في مثل هذه الحالة هو شرط
المدة .
على انه يمكن للمستأجر ان يتفق مع المؤجر على ان
ينهيا العقد بالاتفاق خلال فترة الامتداد القانوني، وكما ذكرت لا يمكن ان يتم هذا
على الرغم من المؤجر، والا كان له الحق في المطالبة بالاجرة عن المدة المتبقية من
الوحدة الزمنية المنصوص عليها في العقد، كما انه لا يكون بطلب من المؤجر، اي لا يكون الاخلاء
بالارادة المنفردة لاي منهما، بل يكون باتفاق الطرفين، وفي مثل هذه الحالة يكون
اتفاقهما تقايلا على العقد القائم بينهما، وبناء عليه فان لجوء طرفي عقد الاجارة
الى ابرام عقد جديد على الرغم من حق المستأجر بالاستمرار بالانتفاع بالمأجور بقوة
القانون انما يعني انصراف ارادتهما الى تأسيس حق الانتفاع بالمأجور على العقد
الجديد وليس على حق الاستمرار القانوني (6). ويعتبر العقد الجديد
المتكون فيما بين المؤجر والمستأجر ملغيا للعقد السابق الذي كان بينهما وتحسب سنة
العقد اعتبارا من تاريخ العقد الجديد(7).
5- كما انه يجب ان اذكر ان قانون المالكين والمستأجرين
قانون استثنائي فلا يجوز التوسع في تفسيره لانه جاء على خلاف القواعد العامة، اذا
ان الامر الذي حدا بالمشرع الى وضع هذا
القانون الاستثنائي كان حماية الساكن والتاجر لتعذر انشاء المساكن السكنية
والتجارية لغلاء اسعارها وللحيلولة دون ارهاق هذه الفئة من المواطنين بالاجور
المرتفعة بسبب الحالة الاقتصادية العالمية على اعتبار ان المسكن والمتجر هما
الاكثر التصاقا بحياة الاكثرية من المجتمع (. ومع ان جميع القواعد
القانونية التي تضمنها قانون المالكين والمستأجرين من القواعد القانونية الامرة
التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، الا ان قانون المالكين قد سنه المشرع لاجل غاية
محددة وهي حماية المستأجر من المؤجر اي حماية الطرف الضعيف من الطرف القوي، وذلك
بسبب ازمة المساكن(9)، والمتاجر(10) وبالتالي فان اي مخالفة
لهذه القواعد لصالح الطرف الضعيف والتي وجدت من اجله، فان المشرع لن يرتب عليها
البطلان، كأن يتفق الطرفان على تخفيض الاجرة، او جعلها شهرية بدلا من ربع سنوية او
نصف سنوية، او جعلها تدفع في نهاية كل شهر بدلا من بدايته، ذلك ان هذه الشروط تكون في صالح المستأجر الطرف الضعيف في العقد .
6- ومن الجدير بالذكر ان قانون المالكين والمستأجرين لا
يطبق على الفترة الاولى التي ينص عليها العقد والتي تسمى بالسنة العقدية(11)،
فلو كانت مدة عقد الايجار سنة، فان القانون المذكور لا يطبق على سنة العقد(12)
اوعلى مدة العقد الاولى(13)، بل الذي يطبق هو القواعد العامة في عقد
الايجار المنصوص عليها في القانون المدني(14). فاذا ثبت ان المستأجر قد
غير في المأجور خلافا لشروط العقد فان للمؤجر ان يطلب فسخ العقد واخلاء المأجور
ولا يشترط الانذار لصحة الدعوى المقامة لهذا الخصوص ما دام ان الدعوى مقامة خلال
السنة العقدية (15) .
لكن اذا امتد العقد
تلقائيا بقوة القانون، فان قانون المالكين والمستأجرين هو الذي يطبق عندئذ وذلك
بصريح نص المادة الخامسة منه التي تنص على حق المستأجر في الاستمرار في اشغال المأجور
بعد انتهاء مدة اجارته العقدية بالرغم من كل اتفاق مخالف، فدلت كلمة بعد انتهاء
مدة إجارته العقدية على حقه بالاستفادة من
الامتداد القانوني لعقد الايجار الذي لا وجود له في القواعد العامة لعقد الايجار، بل
انه موجود في قانون المالكين والمستأجرين. وبعد ان اخذنا فكرة عن معنى الامتداد
القانوني لعقد الايجار، فان هذا البحث سيقسم الى فصلين نتكلم في الاول منهما عن
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار، وفي الثاني عن مدى تطبيق الامتداد القانوني لعقد الايجار على
عقود ايجار بعض الاشخاص .
الفصل الاول
نطاق الامتداد
القانوني لعقد الايجار
7- سنتناول في هذا الفصل مبحثين :
نتحدث في الاول عما يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار، ونتحدث في
الثاني عما يخرج عن نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار .
المبحث الاول
ما يدخل في
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار
8- نصت المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين على
ان احكامه تطبق على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة، وما دامت المادة
نفسها قد استثنت من احكامه مجموعة من العقارات وكذلك المنقولات، فان كل العقارات
الاخرى عدا ما استثنته المادة المذكورة يعد داخلا في نطاق الامتداد القانوني لعقد
الايجار، بمعنى ان كل العقارات في الاردن مشمولة بالامتداد القانوني لعقود الايجار
الواردة عليها باستثناء ما ذكرته المادة نفسها، وبذلك فان العقارات التي يشملها
الامتداد القانوني لعقد الايجار ما يلي :
1- العقارات
المؤجرة لاغراض الاستغلال التجاري :
9- يتحدد نطاق الامتداد القانوني
لعقد الايجار في العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال التجاري (16) وهذا النوع من
العقارات يشمل الاراضي والابنية الكائنة ضمن مناطق المجالس البلدية والمحلية التي
تستغل لاغراض تجارية، وحيث ان صفة العقار تحددها نية المتعاقدين فان استئجار الارض لاقامة مصنع للطوب والبلاط
عليها يجعل هذه الارض من العقارات
التجارية التي يسري عليها قانون المالكين والمستأجرين(17) وتستفيد
بالتالي من الامتداد القانوني لعقد الايجار .
كما ان هذا النوع يشتمل على
الارض الخلاء اذا كانت قد اجرت لاغراض تجارية (18) كما لو اقيم عليه مخزن لتخزين انابيب الغاز او مستودع
للسيارات او لقطع الغيار او مخازن للحبوب او لتخزين اي مواد واشياء تستغل من اجل اغراض
تجارية كالمواد الغذائية او المبيدات الحشرية
المستغلة للبيع التجاري، او اذا اقيمت مصانع او متاجر فرعية او اي نوع مشابه لما ذكرناه، فكل هذه الانواع ينطبق عليها قانون
المالكين والمستأجرين وتستفيد بالتالي من الامتداد القانوني لعقد الايجار. كما انه يعتبر من قبيل الاستغلال التجاري اذا
كان استعمال الارض المؤجرة لانشاء كسارة او معمل طوب او منشار حجر لصناعة مواد
بناء عامة، فان هذا يفيد ان نية الطرفين المتعاقدين انصرفت لتأجير الارض لاغراض
تجارية، ولهذا فانها تعتبر من العقارات التجارية التي يسري عليها قانون
المالكينوالمستأجرين(19). وبالتالي فان مستأجر الكسارة ومعمل الطوب
ومنشار الحجر يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الايجار .
وبذلك تكون العقارات
المستغلة للنواحي التجارية مشمولة بقانون المالكين والمستأجرين وتستفيد من
الامتداد القانوني لعقد الايجار سواء اكانت هذه العقارات اراضي ام مخازن ام معامل
ام محلات تجارية شريطة ان يكون وجود هذه المحلات داخل حدود مناطق البلدية والقروية
وليس خارجها، وبغض النظر ان وجدت في ارض تمت
فيها التسوية ام لم تتم، وسواءا وجدت في ارض ملك ام وقف ام اميرية وكانت
احكام التنظيم تسمح بتواجدها في تلك المناطق .
وبشكل عام اذا كانت
الارض مؤجرة لاغراض تجارية فتعتبر من العقارات التي تسري عليها احكام قانون
المالكين والمستأجرين الذي يجيز للمستأجر ان يستمر في شغل المأجور بعد انتهاء عقد
الاجارة (20) .
2- بيوت السكن :
10- والنوع الثاني الذي يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد
الايجار هو بيوت السكن التي يقوم اصحابها بتأجيرها للأخرين، فما يقوم به اصحاب
المنازل وبيوت السكن من ابرام عقود مع اخرين من اجل الانتفاع بمنازلهم ومساكنهم
لقاء اجر معلوم في مناطق السكن والمناطق المأهولة ينطبق عليه قانون المالكين
والمستأجرين، ولذلك فكل ما يقوم اصحاب بيوت السكن بتأجيره في مناطق امانة عمان
الكبرى والمجالس البلدية والمحلية (21) يعتبر من العقارات التي تخضع
للامتداد القانوني .
ولم تعتبر محكمة التمييز
الاردنية في قرارات لها ان قانون المالكين والمستأجرين ينطبق على العقارات الواقعة في منطقة مجلس قروي (22).
وهي المناطق التي ذكرنا انه لا يوجد بها مجلس بلدي، والصحيح ان قانون المالكين
والمستأجرين يجب ان يكون شاملا لكل مناطق السكن في المملكة سواء اكانت في منطقة مجلس
بلدي ام مجلس قروي او حتى في مناطق لا يوجد
بها مجالس محلية، خاصة اذا عرفنا ان قانون المالكين والمستأجرين قد صدر من اجل
حماية المستأجر بسبب ازمة المساكن والمتاجر، والمستأجر موجود في كل المناطق
المذكورة، كما ان الازمة موجودة ايضا في كل مناطق البلديات والقرى فكان من الافضل
ان تمتد الحماية الى مستأجري المساكن اينما وجدوا سواء اكانوا موجودين في مناطق
البلديات ام مجالس القرى ام المناطق التي لا مجالس محلية فيها .
لكن يجب ان نعرف ان وجود المساكن ضمن منطقة التنظيم (23) لا يعني حتما انها
داخلة ضمن منطقة البلدية وانها مشمولة باحكام قانون المالكين والمستأجرين، ما دام
ان قانون تنظيم المدن والقرى يجيز ان تكون منطقة التنظيم شاملة لمواقع خارجة عن
مناطق البلدية (24). ذلك ان مجالس البلديات عندما ترغب بتوسيع مناطقها تقوم
بتنظيمها اولا، فالمناطق التي ينظر بادخالها في منطقة مجالس البلديات تنظم اولا
ويأخذ تنظيمها وقتا ليس قصيرا، فالمساكن التي تؤجر في مناطق التنظيم التي سيتم ضمها
لمجالس البلدية لا تكون خاضعة بموجب القرار المذكور لقانون المالكين والمستأجرين
ولا يستفيد ساكنوها من الامتداد القانوني لعقد الايجار الا من اللحظة التي تصبح
فيها منطقة التنظيم تابعة للمجلس البلدي .
واذا كانت المساكن الموجودة بمناطق التنظيم غير مشمولة بقانون المالكين والمستأجرين ولا
تستفيد من الامتداد القانوني فمن باب اولى ان المساكن التي تكون خارج مناطق المدن
والقرى ومناطق التنظيم لا تستفيد منه، فلو ان احد قام بعمل مجموعة من المساكن خارج
مناطق المدن والقرى وقام بتأجيرها فأن المستأجر في هذه الحالة لا يخضع لاحكام
قانون المالكين والمستأجرين ولا للامتداد القانوني الموجود فيه، بل يخضع للقواعد
العامة في عقد الايجار التي تنص على انتهاء العقد عند حلول الاجل المتفق عليه، ذلك
ان احكام قانون المالكين والمستأجرين لا تسري على العقارات الواقعة خارج اي منطقة
من المناطق البلدية او المجالس المحلية (25) .
11- على ان المنزل المؤثث الذي يؤجر لغايات السكن لا يخرج عن
كونه بيت سكن بالمعنى المقصود في قانون المالكين والمستأجرين، وان مجرد كون البيت
قد تم تأجيره وهو مؤثث ولم يكن الاثاث هو المقصود بالاجارة حال العقد بل المقصود
هو البيت وهو الغرض الاول من الاجارة، فان المنزل المؤثث يخضع لاحكام قانون
المالكين والمستأجرين الذي خول المستأجر حق الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء
مدة العقد بنفس الشروط سواء اكان افصح عن رغبته في ذلك ام لا، ويعتبر اشغاله بعد
انتهاء المدة اشغالا بحكم القانون ولا يكون ملزما بدفع اجرة تزيد عن الاجرة
المعينة في العقد (26) .
وبهذا يمكن القول ان المستأجر يستفيد من تطبيق الامتداد القانوني على عقد
ايجاره سواء استأجر المنزل مؤثثا ام غير مؤثث. واذا تبين من عقد الايجار ان نية
المتعاقدين قد انصرفت الى تأجير الارض لغايات زراعية، وان ادخال البناء في المأجور
لم يكن مقصودا بذاته وانما لاستعماله تبعا للارض، فان ايجار الارض الزراعية لا
يخضع لاحكام قانون المالكين والمستأجرين، ولا
يخضع البناء لهذا القانون عملا بقاعدة تابع ولا يفرد في الحكم(27) .
3- عقارات اخرى :
12- يدخل في نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار، جميع
العقارات غير ما ذكر في البندين السابقين، فبالاضافة للمحلات التجارية وبيوت السكن
فان الامتداد القانوني لعقد الايجار يشمل كل عقار في المملكة الاردنية الهاشمية
يؤجر لغاية اخرى غير التجارة او السكن كالعقارات التي تؤجر كدائرة حكومية او
كمدرسة او نقابة او جمعية او مكتبة مطالعة او العقارات التي تؤجر لممارسة مهنة من
المهن الحرة التي لا تعد مهنة تجارية كمهن الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة
والمهن الفكرية الاخرى، اي العقارات التي تؤجر لمزاولة مهنة حرة او للدوائر
الحكومية او النقابية او الجمعيات او البلديات (28) .
13- يمكن القول ان جميع العقارات في المملكة الاردنية
الهاشمية تمتد عقود الايجار الواردة عليها الا العقارات التي استثناها قانون
المالكين نفسه والتي سيأتي ذكرها، او غيره من القوانين (29)، وبمعنى ان الاصل هو
سريان قانون المالكين والمستأجرين على جميع العقارات في الاردن، الا ما ورد
الاستثناء عليه في القانون، فاذا اردت ان اعرف ما اذا كان عقار من العقارات مشمولا
بقانون المالكين والمستأجرين ام لا، فاني ابحث ان كان موجودا في العقارات التي
استثناها قانون المالكين من سريانه عليها ام لا، فاذا وجدته من ضمنها كان غير
مشمول بالامتداد القانوني لعقد الايجار، اما اذا لم يوجد فانه يعد مشمولا
بالامتداد القانوني لعقد الايجار ما لم يستثن بنص قانون اخر .
المبحث الثاني
ما يخرج عن
نطاق الامتداد القانوني لعقد الايجار
14- نصت المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين على
ان احكامه تطبق على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة باستثناء مجموعة من
هذه العقارات وردت في الفقرات أ، ب، ج، د من المادة نفسها، وهذه المجموعة
المستثناة والتي لا ينطبق عليها قانون المالكين
والمستأجرين هي المجموعة التي تخرج عن نطاق الامتداد القانوني المنصوص عليه
في المادة الخامسة منه وهي :
1- العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية
الحيوان :
15- وقد نصت على هذه الحالة المادة 3/أ من قانون المالكين
والمستأجرين، ويقصد بالعقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي، الاراضي التي يتم
تأجيرها للزراعة، من اجل زراعة الحبوب ايا كان نوعها، سواء اكان التأجير لموسم
واحد ام لعدة مواسم، فمن الجائز ان يتم التأجير لسنة واحدة او لعشر سنوات او اكثر
من ذلك او اقل ففي كل هذه الحالات فان
الامتداد القانوني لا ينطبق على هذه العقود .
كما يقصد بالعقارات المؤجرة
لغايات الاستغلال الزراعي، الاراضي التي تؤجر من اجل زراعة الاشجار المثمرة او
الفواكه والخضار الموسمية، وكذلك الاراضي التي تستغل لزراعة الاعشاب الطبية او
الورود التي تباع في المناسبات او التي تستغل من اجل عمل المشاتل والاشتال
الزراعية او التي تستغل من اجل عمل اشتال الزراعة المنزلية التي توضع في قوارير من
اجل الزينة، فكل عقار يستغل من اجل اي عمل زراعي من الاعمال المذكورة، فانه لا
يتمتع بشمول الامتداد القانوني عليه .
على ان المحلات التجارية التي تبيع الورود واشتال الزراعة المنزلية في
قوارير من اجل الزينة، والتي تبيع طاقات الورد في المناسبات موجودة في المدن، لا
تقوم بعملها هذه لغايات الاستغلال الزراعي، وانما لغايات الاستغلال التجاري، وبالتالي
فان الامتداد القانوني يمتد اليها، لكن اذا تصادف واستأجر احد الاشخاص ارضا ليقيم
عليها مشروعا للاستغلال الزراعي داخل حدود تنظيم القرى والمدن ولم يكن التنظيم
يمنع ذلك، كان يستأجر ارضا ويقيم عليها " بيوتا بلاستيكية " لزراعة
الاشتال او الخضار او الفاكهة، فان عمله هذا يعتبر استغلالا زراعيا ولا يكون
مشمولا بالامتداد القانوني لعقد الايجار. وعليه فان العقارات التي تستغل زراعيا
والواقعة ضمن حدود البلدية لا يسري عليها قانون المالكين والمستأجرين (30)،
ولا يستفيد مستأجروها من الامتداد القانوني، لكن الحقيقة ان القوانين الحالية التي
تتعلق بالمدن والقرى تحظر الاسغلال الزراعي داخل المدن والقرى، فيكون بذلك الايجار
داخل المدن والقرى محظورا اصلا، لكن عقود الايجار التي تمت وكانت مددها قد انتهت
قبل الحظر كانت لا تخضع للامتداد القانوني لعقد الايجار .
وبناء على ما ذكر فان جميع الاراضي التي تؤجر
للاستغلال الزراعي سواء اكانت داخل المدن او خارجها لا تخضع لقانون المالكين
والمستأجرين وبالتالي فانها لا تكون مشمولة بالامتداد القانوني لعقد الايجار .
ولذلك فان قانون
المالكين والمستأجرين لا ينطبق على العقار الذي هو بستان واستؤجر لاغراض زراعية (31).
واي عقد ايجار واقع على ارض زراعية فان قانون المالكين والمستأجرين لا ينطبق عليه
ولا يتجدد تلقائيا عند انتهاء مدته(32).
16- ففي المزارعة (33) يجب تحديد مدة الزراعة
بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها، فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية
واحدة (34) .
يستفاد من هذا النص ان للمزارعة –
وهي نوع من الاستغلال الزراعي – وقتا محددا تنتهي به، فوجوب تحديد المدة، يعني
بالضرورة ان هذه المدة غير ممتدة، ولا يوجد ما يفيد ان هذه المدة ممتدة، بل ان
المسلم فيه ان الامتداد القانوني لا ينطبق على العقارات المؤجرة للاستغلال الزراعي،
والمزارعة نوع من انواع الايجار الزراعي، لان المشرع الاردني قد اورد المزارعة في
باب بعض انواع الايجار، كما ان المادة (733) من القانون المدني نصت على ان "
ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها " مما يقطع بان المدة بعقد المزارعة تنتهي
بانتهاء المدة المتفق عليها، ولا يمكن ان تمتد الا في حالة استثنائية ولمدة قصيرة
نصت عليها المادة ذاتها، وذلك في حالة انقضاء المدة قبل ان يدرك الزرع، ففي هذه
الحالة للمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك، وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة، وفي
الحالة التي يدرك فيها الزرع فان عقد المزارعة ينتهي مباشرة ولا يمتد لموسم اخر او
لفترة اخرى الا باتفاق جديد، ذلك انه لا يخضع للامتداد القانوني.
17- والامر نفسه يمكن ان يقال عن عقد المساقاة (35). فالمادة
744/1 من القانون المدني تنص على انه " اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد
" مما يقطع بان انتهاء مدة المساقاة تنهي العقد، ولا تمتد هذه المدة الا في
حالة واحدة ولمدة قصيرة وهي الحالة التي نصت عليها ذات المادة حيث قالت " فان
كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر
بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل ".
ويلاحظ من هذه النصوص ان عقد المساقاة ينتهي
بانتهاء مدته المتفق عليها ولا يمتد الا في حالة استثنائية واحدة وهي حالة عدم
نضوج الثمر، فيمتد فقط حتى نضوجه وقطفه، وبعدها ينتهي العقد، ذلك ان هذا العقد لا
يخضع للامتداد القانوني .