دعوى طرد شاغرين العين لموت أصحاب حق
البقاء فيها فى ضوء القانون(6) لسنة1997
انه فى يوم............
الموافق ………../.../....
بناء على طلب السيد /............
والمقيم فى ............ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...............المحامى
الكائن ...................
انا............ محضر محكمة
............ الجزئيه انتقلت واعلنت شاغيرين العين .
السيد/............ والمقيم
فى............قسم ............محافظة............
مخاطبا مع / ..................
2- السيد/............ والمقيم
فى............قسم ............محافظة............
مخاطبا مع / ................
الجميع شاغيرين العين .
أعلنتهم
بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ
.../.../......أستأجر المرحوم/............ ماهو ............ بغرض
الأستعمال
فى
....... بالعقار رقم ...... الكائن فى ............ وبتاريخ .../.../...... توفى
المرحوم /............ إلى رحمة الله تعالى وحل محله ورثته الشرعين طبقا لنص
الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997والتى تنص على انه: فاذا كانت العين
مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أوحرفى ، فلا ينتهى العقد بموت
المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان
يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد زوجه أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ,
ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب
عنهم .... الخ .
كما تنص الفقره الثانيه من المادة
الأولى على أنه : لا يستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح
المستفيدين مـن ورثة المستأجرالأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
وبتارخ .../.../...... توفى إلى
رحمة المرحوم / اخر ورثه المستاجر الأصلى ولم يعد لاحد حق الامتداد القانونى لعقد
الايجار.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر
اثبات حاله برقم ........ لسنه............ ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى
اثبت وفاه اخر ورثة المستاجر الاصلى ولم يعد هناك من له الحق فى الامتداد القانونى
لعقد الايجار0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى
بطرد شاغرين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها0
بناء
عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى
تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام
محكمها............ الكليه الدائره( ) ايجارات الكائنه فى............ وذلك
بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم
...........الموافق .../.../...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين لموت اصحاب حق
البقاء فيها ، وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم
بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله، مع حفظ كافة الحقوق
القانونيه الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى: الماده (الأولى)
الفقره الثانيه من القانون رقم (6) لسنه 1997
البقاء فيها فى ضوء القانون(6) لسنة1997
انه فى يوم............
الموافق ………../.../....
بناء على طلب السيد /............
والمقيم فى ............ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ...............المحامى
الكائن ...................
انا............ محضر محكمة
............ الجزئيه انتقلت واعلنت شاغيرين العين .
السيد/............ والمقيم
فى............قسم ............محافظة............
مخاطبا مع / ..................
2- السيد/............ والمقيم
فى............قسم ............محافظة............
مخاطبا مع / ................
الجميع شاغيرين العين .
أعلنتهم
بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ
.../.../......أستأجر المرحوم/............ ماهو ............ بغرض
الأستعمال
فى
....... بالعقار رقم ...... الكائن فى ............ وبتاريخ .../.../...... توفى
المرحوم /............ إلى رحمة الله تعالى وحل محله ورثته الشرعين طبقا لنص
الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997والتى تنص على انه: فاذا كانت العين
مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أوحرفى ، فلا ينتهى العقد بموت
المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان
يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد زوجه أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ,
ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب
عنهم .... الخ .
كما تنص الفقره الثانيه من المادة
الأولى على أنه : لا يستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح
المستفيدين مـن ورثة المستأجرالأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
وبتارخ .../.../...... توفى إلى
رحمة المرحوم / اخر ورثه المستاجر الأصلى ولم يعد لاحد حق الامتداد القانونى لعقد
الايجار.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر
اثبات حاله برقم ........ لسنه............ ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى
اثبت وفاه اخر ورثة المستاجر الاصلى ولم يعد هناك من له الحق فى الامتداد القانونى
لعقد الايجار0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى
بطرد شاغرين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها0
بناء
عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى
تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام
محكمها............ الكليه الدائره( ) ايجارات الكائنه فى............ وذلك
بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم
...........الموافق .../.../...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين لموت اصحاب حق
البقاء فيها ، وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم
بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله، مع حفظ كافة الحقوق
القانونيه الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /
السند القانونى: الماده (الأولى)
الفقره الثانيه من القانون رقم (6) لسنه 1997